الخميس، مايو 17

طالعوا دليل الناخب الجز ائري وإكتشفوا













النصوص المرجعية في مجال الانتخابات :
دستور 28 نوفمبر 1996الأمر رقم 97/07 المؤرخ في 06 مارس 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
مقاطع من نص دستور 28 نوفمبر 1996
" الشعب مصدر كل سلطة "" الشعب يمارس سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها "" الشعب حر في اختيار ممثليه "" تستمد الدولة مشروعيتها و سبب وجودها من إرادة الشعب "
الأحكام القانونية الأساسية :- الاقتراع ، عام ، مباشر و سري- السن الانتخابي : 18 سنة كاملة يوم الاقتراع- لا يصوت إلا من كان مسجلا في القائمة الانتخابية لبلدية إقامته- القوائم الانتخابية دائمة و يتم مراجعتها سنويا أو استثنائيا - يوزع الناخبون على مكاتب التصويت- يدوم الاقتراع يوما واحدا من الثامنة صباحا(08) إلى السابعة(07) مساء - يمكن تقديم تاريخ الاقتراع باثنين و سبعين ساعة (72) على الأكثر بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة و يمكن تقديمها بمائة و عشرين ساعة ( 120 ) بالنسبة لمكاتب التصويت المفتوحة لدى التمثيليات الدبـلوماسية و القنصلية . في حالة التعذر يمكنهم ممارسة حقهم الانتخابي بواسطة الوكالة لدى نفس هذه التمثيليات .ما يجب معرفتهمن هو الناخب ?يعد ناخبا كل جزائري و جزائرية بلغ من العمر 18 سنة كاملة يوم الاقتراع أي يوم 17 ماي 2007 و كان متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية و لم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع المعمول به .لا يصوت إلا من كان مسجلا بقائمة الناخبين ماذا يجب عليكم فعله ?صوتوا لممارسة حقكم في التعبير بكل حريةصوتوا للمساهمة في بناء المجتمع



إذا كنتم مسجلين :- قبل الاقتراع :تقدموا نحو مقر المجلس الشعبي البلدي لإقامتكم للإطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيكم.تحققوا من صحة المعلومات التي تخصكم ( الاسم ، اللقب ، تاريخ و مكان الولادة ، اسم الأب و الأم ، العنوان ...)طالبوا ببطاقة الناخب الخاصة بكم و تحققوا في عين المكان بأن المعلومات الموجودة بها صحيحة .في حالة ضياع أو فقدان بطاقة الناخب الخاصة بكم أطلبوا من البلدية استخراج نسخة منها .- التقدم يوم الاقتراع الى مكتب التصويت :يجب أن يقدم الناخب وثيقة هوية ( بطاقة التعريف الوطنية – جواز السفر أو رخصة السياقة ) و بطاقة الناخب الخاصة به للتأكد من تسجيله بالقائمة الانتخابية الموجودة بنفس المكتب.يتناول الناخب شخصيا ظرفا و نماذج أوراق التصويت الموضوعة تحت تصرفه بهذا المكتب.يتجه الناخب بعد ذلك الى المعزل حيث يضع الورقة التي يختارها بالظرف دون مغادرة القاعة .يشهد الناخب رئيس مكتب التصويت بأنه لا يحمل سوى ظرفا واحدا . يأذن له عندئذ الرئيس بإدخال الظرف بالصندوق.تعتبر أوراق الانتخاب ملغاة في الحالات التالية :الظرف المجرد من الورقة أو الورقة من دون الظرفعدة أوراق في ظرف واحدالظرف أو الورقة ممزقة أو تحمل عبارات مكتوبةالورق أو الظرف غير نظامية . سير العملية الانتخابية :قبل الاقتراع :يترأس قاض، اللجنة الإدارية الانتخابية البلدية المكلفة بإعداد و مراقبة القائمة الانتخابية .يمكن لكل ناخب الحق في الإطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه ( مع إمكانية الاحتجاج و الطعن أمام الجهات القضائية ) يتشكل مكتب التصويت من رئيس ، نائب رئيس ، كاتب و مساعدين اثنينيعين أعضاء مكاتب التصويت من بين الناخبين المقيمين في إقليم الولاية يمكن أن تكون هذه القائمة محل تعديل في حالة اعتراض مقبول.



خلال الاقتراع :الانتخاب شخصي و سرييثبت تصويت كل ناخب بتوقيعهعلى إثر اختتام الاقتراع :يجرى الفرز علنا يعين أعضاء مكتب التصويت الفارزين من بين الناخبين المسجلين في هذا المكتب.تكون نتائج الفرز بكل مكتب تصويت محل محضر بحضور الناخبين.يتم إعلان النتائج النهائية للاستفتاء من طرف المجلس الدستوري. هام :توضع بطاقات الناخب التي لم يتم توزيعها تحت تصرف الناخبين على مستوى مكتب التصويت الخاص بهم .كما سيفتح يوم الاقتراع بصفة خاصة مكتب على مستوى كل بلدية لإعـلام و توجيه الناخبات و الناخبين نحو مراكز و مكاتب التصويت المسجلين بها .و في كل حال من الأحوال فإن الناخبين المسجلين يمكنهم طبقا للقانون و حتى و إن لم تكن لديهم بطاقة الناخب ، أن يمار سوا حقهم الانتخابي على مستوى مكتب التصويت المعتاد بمجرد إثبات هويتهم بتقديم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة .
إن هذا الإجراء التسهيلي لا يطبق إلا على الناخبين المسجلين بمكاتب التصويت المعنية و لا يسمح في أي حال من الأحوال من القيام بتسجيلات جديدة على القوائم الانتخابية .

ليست هناك تعليقات: