الجمعة، يناير 4

;ويسالونك عن انسحاب ابن السلطة تحت التهديد من حزب السلطة

اغتقد  ان  احمد اويحي لم يستقيل من الدولة وانما انسحب تحت التهديد من حزب الروندا الجزائري  والغريب ان الاستقالة جاءت لاستقرار الحزب حسب بن يحي وهنا السؤال ادا كانت الاستقالة السياسية هدفها استقرار الحزب فهدلالا يعيد الجزائرين الى استقالة الشادلي بن جديد
ثم  ان الاستقالة البريدية بصفاحتها االحزينة ثثبث ان اويحي انسحب تحت التهديد الهاتفي واللفظي وان كتابة الاستقالة تمت عشية 2جانفي 2013تزامنا مع اشاعة رفع اسعار وزارة النقل وكلنا يعلم العلاقة بين حافلات طاحكوت واوةيحي فهل لرفع اسعار النقل العمومي علاقة بانسحاب اويحي من رئاسة الحزب مع الحفاظ على سلطته السرية لحزب الروندا ثم ان رسالة اويحي تعبر عن صراع بين اهالي الشرق واهالي القبائل الكبري على زعامة حزب الروندا
مما يجعلنا نؤكد ان المتمردين تحصلوا على اموال ضخمة لالاطاحة بزعيمهم اويحي مقابل منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة والمتتبع لمسار اخبار النشرات الاخبارية الجزائرية يكتشف ان خبر اعلان قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015يدخل في سيناريو الاستعانة باهل الشرق في ترويض احزاب السلطة علما ان اهالي الغرب الجزائري لايثقون في اهالي الشرق الجزائري لكن اعلان ربيع الاحزاب الجزائرية عجل برحيل اويحي الى التقاعد الالزامي ليعلن ميلاد الانسحاب الجماعي لباقي قيادات احزاب الجزائر الحمراء من الساحة السياسية ومن غرائب الطرائف ان صحفية باداعة الجزائر ورئيسة الاخبار المحلية بالقناة الاولي قدمت رسالة استقالتها وشكر على الاثير في حدود الخانمسة مساءا ابتداء بالمستمعين وانتهاءا بالتقنين وادا كانت رسالة الصحافية الاداعية نصيرة تعبير عن تدبدب انصار ارندي داخل الاداعات المحلية وخارج المكاتب االسياسية فان انسحاب اويحي من حزب السطة تحت التهديد دليل على الفشل السياسي للجزائر المستقلة وشر البلية مايبكي .
بقلم نورالدين بوكعباش
مثقف جزائري
من امام ضريح صالح باي مدرسة الكثانية سوق العاصر قسنطينة
هوامش
-قناة النهار بثث خبر استقالة اويحي وسكان قسنطينة يرحلون بالسيف الى المدينة الجديدة وهنا نكتشف ان اويحي انسحب من قيادة الحزب بالسيف القسنطيني ودام سياسين قسنطينية خدام اوفياء لاسيادهم مقابل دريهمات
-فور انتشار خبر رحيل اويحي لم يجد المديع معتز سبيلا سي في وصف النساء بمشاكل الدنيا ويقصد بها زعيمة الحركة التصححية في الارندي
-فاجئت الصحافية الاداعية نصيرة ورئيسة الاخبار المحلية في حدود الساعة الخامسة والنصف برسالة شكر واستقالة من منصب االاخبار المحلية ومما دكرت "سعدت ......كم لا انسي .اشكر "ولاول مرة صحافية تشكر الاداعات المحلية وتؤكد ان طلبها في انجاز المواضيع ىالاداعية تحقق وتانها شاكرة للجميع لتقدم الميكروفون لصحافي تمني لها السعادة في المنصب الجديد وبين اغنية الوداع وكلام اخبار المحلية وقفت الاداعات المحلية جاصمة امام رساة نصيرة حيث عجزت المديعة شاعيناز عن التعبير في اداعة قسنطينة وهكدا عاشت الجزائر خبر انسحاب زعيم حزب الماساة الجزائرية تحت التهديد ويبقي السؤال
هل انسحب مناصري اويحي التهديد من جميع مناصب الدولة الجزائرية
-هل تعلم ان اويحي فاقد للعضوية في الحزب حسب القانون الداهخلي كما ورد في موقع الحزب الرسمي
الفصل الثالث
فقدان العضوية

المادة 11: تفقد العضوية في التجمع في إحدى الحالات التالية:
-         بالوفاة،
-         بالإستقالة،
-         بالعزل المقرر وفقا لأحكام النظام الداخلي،
-         بعدم تسديد الإشتراك السنوي،
-         عدم تسديد المساهمة السنوية للمنتخب، عضو الحكومة و عضو الهيئة الديبلوماسية المناضل في التجمع.
-         الترشح للانتخاب ضمن قائمة حزب سياسي آخر، أو ضمن قائمة حرة.
-         الإدانة بعقوبة نهائية لارتكاب جريمة مخلة بالشرف.
-         الإقصاء المقرر طبقا لأحكام النظام الداخلي.
يحدد النظام الداخلي كيفيات تطبيق إجراءات هذه المادة.

http://www.rnd-dz.com/view_news_ar.php?news_id=600&category_id=5
نص رسالة الانسحاب  السياسي تحت التهديد للزعيم اويحي



نص القانون الاساسي للحزب السلطة
القانون الأساسي
الديباجة
إن التجمع الوطني الديمقراطي المؤسس على مبادئ وأهداف بيان فاتح نوفمبر 1954، هو تنظيم سياسي وطني ، يعبر عن ضمير الأمة ، ويستجيب لطموحات المواطنين والمواطنات الأحرار، متفتح لا يدعي الإحتكار ، ولا يسلك الإقصاء ، لا يتنكر لإنتماء الأمة الحضاري ، و لا يذوب في أوعية الغير غير منغلق على نفسه ، يناضل من أجل الحداثة والعصرنة ، منطلقاته الأساسية و مرجعيته الفكرية هي الرصيد التاريخي للحركة الوطنية للأمة .
تجمع ديمقراطي يؤمن بالتعددية السياسية و بالتناوب على السلطة بالطرق السلمية ، يدافع عن الحرية ويعمل على استقطاب القوى الحية من الشعب من أجل تحقيق أهداف وطنية.
تجمع يناضل من أجل التعبير الحر وترسيخ مبادئ العدالة الإجتماعية وحقوق الإنسان وتجسيد مبدأ التضامن الوطني ويعمل من أجل تطوير الجزائر ورقيها في ظل الأمن و الإستقرار والوئام.
تجمع يسعى لتحقيق التطور الإقتصادي المتكامل ، المتزن والشامل بما يكفل تنمية متوازنة تجعل من البعد الإجتماعي عاملا جوهريا في تحقيق السلم الإجتماعي و الإستقرار السياسي.
تجمع وطني في منطلقاته وأهدافه ، ديمقراطي في منهجه وممارساته.
تجمع الأصالة ، الحرية والعدالة يخضع في تنظيمه وفي قواعد عمله لأحكام الدستور وقوانين الجمهورية و يحدد له هذا القانون الأساسي مبادئه وأسسه وأهدافه ويضبط مختلف هياكله وهيئاته التنظيمية ويضع قواعد العمل الأساسية فيه.
الباب الأول : أحكام أساسية
الفصل الأول
التسمية، الشخصية، المقر ومجال النشاط
المادة 01: التجمع الوطني الديمقراطي تنظيم سياسي أنشئ طبقا لأحكام الدستور، وقوانين الجمهورية مفتوح لكل المواطنين والمواطنات الذين يؤمنون بفلسفة التجمع ومبادئه وبرامجه ويعملون على تحقيقها عن طريق النضال السياسي السلمي والنزيه.
يدعى في صلب النص : " التجمع " .
شعاره : " أمل ، عمل ، تضامن " .
المادة 02 : يتمتع التجمع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي وله أهلية التقاضي .
المادة 03: مقر التجمع المركزي بالجزائر العاصمة .
المادة 04: يمارس التجمع نشاطه في كامل التراب الوطني .
الفصل الثاني
 المرجعية والمبادئ الأساسية
المادة 05 : مرجعية التجمع ومبادئه الأساسية هي :
-         الرصيد التاريخي للحركة الوطنية
-         بيان أول نوفمبر 1954
-         مواثيق الثورة التحريرية
-         أرضية ندوة الوفاق الوطني المنعقدة في سبتمبر 1996
-         الدستور
-         وحدة الشعب و وحدة الوطن
-         العدالة الإجتماعية
-         إحترام النظام الجمهوري والديمقراطي للدولة
-         إحترام التداول على السلطة عن طريق الإختيار الحر للشعب الجزائري
-         الإستجابة للتطلعات المشروعة للشعب
-         إعتماد الأسلوب الحضاري للحوار والتشاور من أجل تعبئة أفضل لقدراتنا الوطنية.
الفصل الثالث : الأهـداف
المادة 06 : يعمل التجمع على تحقيق الأهداف الأساسية التالية :
-         ضمان إستمرار روح أول نوفمبر 1954 وتكريس مبادئه ومثله العليا ،
-         نبذ العنف و الإكراه في العمل السياسي و ممارسة السلطة و التنديد بذلك،
-         توطيد الوحدة الوطنية و النظام الجمهوري و الديمقراطي للدولة،
-         التمسك بالديمقراطية و إحترام القيم الوطنية،
-         التمسك بالتعددية السياسية،
-         الدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية لكل المواطنين و إحترام حقوق الإنسان،
-         العمل على الإستقرار السياسي و الإجتماعي للبلاد،
-         الدفاع عن الثوابت الوطنية وتجسيدها وحمايتها،
-         العمل على تطوير و ترقية مشاركة المرأة في بناء المجتمع و تماسكه،
-         العمل على محاربة الآفات الإجتماعية بكل أشكالها من رشوة، و محسوبية، و إقصاءو تهميش، و تعصب ...
-         العمل على نشر ثقافة الأخوة و الحوار و التعايش و التضامن و الوفاق في أسمىو أرقى صورها،
-         الحرص على إستقطاب الكفاءات الوطنية وتوظيفها فيما يخدم المصالح   العليا للوطن وللأمة،
-         العمل على تشجيع التوجه العلمي المستقبلي والإستراتيجي لنشاطات التجمع،
-    العمل على نشر مبادئ التجمع وفلسفته وأهدافه في نفوس الشباب و الأجيال الصاعدة ضمانا للمحافظة عليها وترقيتها وتواصلها بهدف تجنيد الشباب للمساهمة في بناء جزائر الغد،
-         العمل على التجسيد الميداني لشعار التجمع: ( أمل ، عمل ، تضامن )،
-         التكفل بقضايا و إنشغالات الجالية الجزائرية في الخارج،
-         العمل على تعزيز مكانة الجزائر ودورها المتميز إقليميا، جهويا ودوليا
-         الوقوف إلى جانب القضايا العادلة في العالم. 
المادة 07 : يسهر التجمع ، ويعمل على جعل مبادئه وأهدافه قواسم مشتركة بين جميع المواطنين بغرسها في نفوس مناضليه ضمانا لتواصلها بين الأجيال . 
الباب الثاني
الإنتماء، واجبات وحقوق المناضل
الفصل الأول
الإنتمــاء
المادة 08 : الإنتماء للتجمع مفتوح لكل المواطنين والمواطنات الذين يختارون النضال السياسي في صفوفه من اجل تحقيق مبادئه وأهدافه وفقا للمقاييس والشروط المحددة في هذا القانون الأساسي وفي النظام الداخلي ويتم بالإنخراط. 
           يسهر التجمع على ترقية مكانة السباب و المرأة و الكفاءات ضمن صفوفه.
الفصل الثاني
شروط الإنخراط
المادة 09 :  يتم الإنخراط في التجمع بصفة شخصية على مستوى التنظيم القاعدي وفقا للكيفية التي يحددها النظام الداخلي .
المادة 10:  يشترط للإنخراط في التجمع :
-         الجنسية الجزائرية،
-         أن لا يقل عمر المنخرط عن 18 سنة كاملة،
-         أن لا يكون محل إدانة جزائية عن جريمة مخلة بالشرف،
-         أن لا يكون قد وقف ، موقفا مضادا من ثورة نوفمبر 1954 التحريرية،
-         أن لا يكون له موقف مضاد للمصلحة العليا للوطن، و أن لا تكون له علاقة أو تواطؤ مع الإرهاب،
-         أن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية كاملة.
الفصل الثالث
فقدان العضوية
المادة 11: تفقد العضوية في التجمع في إحدى الحالات التالية:
-         بالوفاة،
-         بالإستقالة،
-         بالعزل المقرر وفقا لأحكام النظام الداخلي،
-         بعدم تسديد الإشتراك السنوي،
-         عدم تسديد المساهمة السنوية للمنتخب، عضو الحكومة و عضو الهيئة الديبلوماسية المناضل في التجمع.
-         الترشح للانتخاب ضمن قائمة حزب سياسي آخر، أو ضمن قائمة حرة.
-         الإدانة بعقوبة نهائية لارتكاب جريمة مخلة بالشرف.
-         الإقصاء المقرر طبقا لأحكام النظام الداخلي.
يحدد النظام الداخلي كيفيات تطبيق إجراءات هذه المادة.
الفصل الرابع
الواجبات
المادة 12: يلتزم كل عضو في التجمع، أساسا بما يلي :
-         النضال الفعلي من اجل تجسيد البرنامج السياسي للتجمع وتطبيقه،
-         إحترام القانون الأساسي والنظام الداخلي للتجمع و الإمتثال لأحكامهما،
-         إحترام المبادئ الأساسية للتجمع،
-         العمل على تقوية الإنسجام داخل التجمع وتشجيع الممارسة الديمقراطية في صفوفه،
-         تطبيق البرنامج الذي يقره التجمع والتعريف به ونشره والدعوة له في صفوف المجتمع في إطار القوانين السارية المفعول،
-         التحلي بالغيرة الوطنية وبالسلوك المثالي،
-          وضع المصلحة العليا فوق المصالح الشخصية والذاتية،
-         محاربة الآفات الإجتماعية وكل الظواهر السلبية المضرة بالمجتمع،
-         احترام الإنضباط النظامي للتجمع،
-         العمل على تقوية صفوف التجمع بتشجيع المواطنين والمواطنات على الإنتماء إليه ولا سيما ذوو المصداقية والتأثير منهم،
-          الإنضباط والصرامة في تنفيذ قرارات التجمع وتوجهاته،
-         تسديد الإشتراك و المساهمة السنوية بانتظام،
-         عدم الإنتساب لأي تنظيم سياسي آخر،
-         عدم إنتقاد التجمع خارج هيئاته وأطره الرسمية وفقا لقواعد العمل فيه،
-          عدم الوقوف إلى جانب حزب آخر في أية مبادرة لا تتماشى مع مواقف التجمع وتوجهاته.  
الفصل الخامس
الحقوق
المادة 13 : مناضلو التجمع متساوون في الحقوق والواجبات وفي الأعباء.
المادة 14: لكل مناضل في التجمع الحق في :
-         أن ينتخب داخل هيئات التجمع وينتخب فيها وفقا للشروط والمقاييس المحددة في النظام الداخلي،
-         أن يبدي رأيه ويقدم إقتراحاته في الإطار التنظيمي الذي ينتمي إليه ،
-          أن يقدم الإنتقادات البناءة ويدين التصرفات المنافية والمخالفة للبرنامج   السياسي للتجمع ولنصوصه الأساسية،
-         المشاركة في المناقشة وفي التصويت على مستوى الهيئة التي يرتبط بها نظاميا وهيكليا،
-         أن يرفع، نظاميا، أي تقرير أو وثيقة يراها ضرورية للهيئات العليا ،
-          أن يمكن من الدفاع عن نفسه شخصيا أو بواسطة غيره من مناضلي التجمع أمام الهيئات المكلفة بالنظر في نشاطه وسلوكه،
-         الإستقالة و في العدول عنها قبل أن تصبح نافذة.
الفصل السادس
واجبات وحقوق المنتخبين
المادة 15:بالإضافة إلى واجباتهم المحددة بهذا القانون الأساسي، يتعين على منتخبي التجمع في البرلمان وفي المجالس الشعبية البلدية والولائية تكريس عهدتهم الإنتخابية لخدمة المصلحة العامة، و الإلتزام بما يأتي:
-              الامتناع، في كل الحالات، عن استغلال العهدة الانتخابية لأغراض شخصية أو حزبية.
-              الامتناع في كل الحالات عن القيام بأي تصرف أو اتخاذ قرار مخالف للقانون والنظام الساري المفعول.
-      المحافظة على ثقة الناخبين التي وضعوها فيهم وفي التجمع و ذلك بتكثيف العمل الجواري و تعميق الروابط مع المواطنين و نقل إنشغالاتهم إلى المجالس الشعبية التي هم أعضاء فيها وتقديم حصيلة نشاطهم إلى ناخبيهم بانتظام.
-              توثيق الارتباط المنتظم بهيئات الحزب والمشاركة في نشاطاته.
المادة 16 :بالإضافة إلى حقوقهم كمناضلين، يؤمن التجمع الوطني الديمقراطي الدعم و الحماية الضرورية لمنتخبيه على مستوى البرلمان والمجالس الشعبية البلدية والولائية لممارسة مهامهم الإنتخابية و الحزبية.
-        بغرض التعريف و ترويج أنشطتهم في أوساط المجتمع
-        عندما يكونون محل قذف بغض النظر عن الأحكام القانونية في الموضوع 
-        عندما يكون محل ضغوط لحملهم على القيام بسلوك أو عمل منافي للقانون و التنظيم الجاري المفعول.
المادة 17: تسهر المجموعتان البرلمانيتان للتجمع في مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني على تفعيل وتثمين مشاركة منتخبي التجمع في أشغال الغرفتين، كما أنه يجب عليهم إيصال وتطبيق توجيهات المكتب الوطني لبرلمانيي التجمع في مجال اتخاذ المواقف السياسية وتمثيل التجمع في هيئات غرفتي البرلمان.
تسهر مجموعات التنسيق على مستوى المجالس الشعبية البلدية والولائية بالتعاون مع المكتب الولائي، على تنسيق وتثمين مشاركة منتخبي التجمع.
يحدد النظام الداخلي الكيفيات المتعلقة بمهام المجموعات البرلمانية ومجموعات التنسيق موضوع هذه المادة.
الباب الثالث
قواعد العمل في التجمع
الترشح - الإنتخابات - التسيير و التنفيذ – الإنضباط
الفصل الأول
الإنتخابات والترشح
المادة 18: يخضع العمل الحزبي داخل هيئات وهياكل التجمع للقواعد الأساسية التالية :
تنتخب الهيئات القيادية للتجمع في جميع المستويات عن طريق الإقتراع السري أو بالمصادقة على الإقتراح المعروض على الهيئة الناخبة،
حرية الترشح مضمونة ومكفولة لجميع المناضلين والمناضلات وفقاً لمقاييس ولمعايير الممارسة النضالية .
وفي نفس الإطار يسهر التجمع على ضمان تمثيل الشباب والمرأة وترقية الكفاءات.
الفصل الثاني
التسيير والتنفيذ
المادة 19 : تكون الإجتماعات الرسمية في جميع المستويات قانونية متى توفر النصاب المحدد في النظام الداخلي.
المادة 20 : تتخذ جميع القرارات بالأغلبية بعد مناقشتها .
المادة 21: تلزم الأقلية بالقرارات المتخذة وتساهم في تنفيذها مع إحتفاظها بحقها في الدفاع عن رأيها داخل الهيئة المداولة التابعة لها وتثبيت ذلك في محاضرها .
المادة 22: تعقد الإجتماعات الدورية و الإستثنائية للهيئة بعد إعداد جدول أعمالها وتبليغه للمعنيين ضمن الآجال المحددة في النظام الداخلي.
المادة 23: تقدم الهيئات التنفيذية حصيلة أشغالها ونشاطاتها للهيئة المنتخبة لها والتي تتولى تقييمها سنويا .
المادة 24: تجديد الثقة أو سحبها من الهيئات المنتخبة يتم طبقا لأحكام النظام الداخلي للتجمع.
الفصل الثالث
الإنضباط
المادة 25 : يخضع جميع المناضلين والمناضلات في التجمع لقواعد الإنضباط وجوبا.
المادة 26 : يتعين على كل مناضل في صفوف التجمع إحترام أحكام هذا القانون الأساسي وتدابير النظام الداخلي وكل لوائح وتعليمات التجمع . 
المادة 27 : يتعين على كل مناضل الإلتزام بالسرية وعدم إفشاء أسرار التجمع و الإمتناع عن الإدلاء بتصريحات غير مأذون له بها .
المادة 28 : يتولى الإنضباط هيئات محلية و وطنية يحدد تشكيلها وعملها النظام الداخلي للتجمع .
المادة 29 : لا يتخذ أي إجراء تأديبي في حق أي مناضل إلا بعد الإستماع إليه وتمكينه من حق الدفاع عن نفسه .
المادة 30 : يعد رفض المثول أمام هيئة الإنضباط خطأ جسيما يترتب عنه تجميد العضوية في التجمع مؤقتا لحين المثول ضمن الآجال التي يحددها النظام الداخلي .
المادة 31 : يحدد النظام الداخلي للتجمع الأخطاء التأديبية ويصنفها كما يبين الجزاءات المترتبة عنها وطرق الإحالة على هيئة الإنضباط والطعن في قراراتها.
 نص النظام الداخلي لحزب السلطة 
النظـــام الداخلي
البــاب الأوّل
أحكـــام عـــــامّة
المادة 1 : يوضّح هذا النّظام الدّاخليّ أحكام القانون الأساسي للتجمّع و يحدّد كيفيّات تطبيقه.
المادة 2 : يحدّد هذا النّظام الدّاخليّ القواعد و الإجراءات التي تنظّم سير هياكل و هيئات التجمع.
المادة 3 : يصادق المجلس الوطني على هذا النّظام الدّاخلي للتجمع.
المادة 4 :على كل مناضل في التجمع أن يستوعب محتوى هذا النّظام الداخلي و أن يتقيّد بأحكامه.
المادة 5: مبدأ العمل في التجمع يرتكز على فضائل الإنضمام التساهمي و النشاط الجواري.
الفصل الأوّل
شروط الانتمـاء إلى التّجمّع
المادة 6: تقبل طلبات الانخراط في التجمّ وفقاً للشّروط المحدّدة في المواد:    9 و10 من القانون الأساسيللتجمع. و تودع مقابل وصل بالمكتب البلدي للتجمع.
المادّة 7: كلّ طلب للإنخراط في التجمع لا يتلقّى صاحبه رداً في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوماً بعد تاريخ الإيداع، يخوّل صاحبه الحقّ في تقديم إستفسار إلى أمين المكتب البلديّ للتّجمّع.
المادّة 8:في حالة الرفض أو عدم الرد على طلب الإستفسار، يمكن للمعني بالأمر رفع طعن إلى الأمين الولائي للتجمع و ترفع نسخة إلى الأمين العام للتجمع.
المادّة 9:يصدر بطاقة الإنخراط أمين المكتب البلدي موقعة من طرف أمين المكتب الولائي.
المادّة 10:الإشتراكات و المساهمات سنوية، تسدد قبل نهاية السنة الجارية. يحدد المجلس الوطني المبالغ السنوية للإشتراكات و المساهمات.
المادّة 11: تفقد صفة المناضل في التجمع لأحد الأسباب المحدّدة في المادّة 11 من القانون الأساسيللتجمع.
المادّة12:يخضع المناضلون في التجمع، على كلّ المستويات، لقواعد الإنضباط المنصوص عليها في القانون الأساسي و في هذا النظام الداخلي للتجمع.
المادّة 13: كلّ عمل يسيئ إلى سمعة التجمع و كلّ موقف أو تصريح مناف للخط السياسي للتجمع يعرّض صاحبه للتأديب وفقاً للمواد من 25 إلى 31 من القانون الأساسي للتجمع، و حسب الإجراءات المحدّدة في هذا النظام الداخلي.
الفصل الثّاني
التّرشّح و الانتخابـــات
المادّة 14:علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من القانون الأساسي، لكل مناضل الحق في الترشح لهيئات التجمع طبقاً للمادة 14 من القانون الأساسي. و لممارسة هذا الحق، يشترط في المناضل:
1- تسديد الاشتراكات و المساهمات بانتظام،
2- أقدمية ستة (06) أشهر كمناضل إذا كان الترشح لعضوية أمانة الخلية،
3- أقدمية إثنى عشر (12) شهراً كمناضل إذا كان الترشح لعضوية المكتب البلدي أو للمشاركة في المؤتمر كمندوب،
4- أقدمية ثمانية عشر (18) شهراً على الأقل كمناضل إذا كان الترشح لعضوية المكتب الولائي.
المادّة 15: تتمّ الإنتخابات على كلّ المستويات بالاقتراع السّري أو بالمصادقة برفع الأيدي على الإقتراح المعروض على الهيئة الناخبة وفقاً للمادة 18 من القانون الأساسي. في حالة الإنتخاب السري يتم ترتيب المترشحين حسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح و يعلن فوز الناجحين. في حالة تساوي الأصوات بين مناضليين يعلن فائزاً المترشح الأكبر سناً، أما في حالة تساوي الأصوات بين مناضل و مناضلة تعلن المناضلة هي الفائزة.
المادّة 16:في حالة تسجيل خلل يمس بالسير العادي لهيئة منتخبة، يرفع إلتماس مصادق عليه من طرف ثلثي (3/2) أعضاء الهيئة المنتخبة المعنية للأمين العام للتجمع في إجتماع مخصص لهذا الغرض.
الباب الثّاني
التّنظيـم و التّسيّير
الفصل الأوّل
الهيئات الوطنيّة
1- المؤتمر
المادة 17:يشرف على مراسيم إفتتاح المؤتمر مكتب مؤقت يرأسه أكبر المؤتمرين سناً بمساعدة مؤتمرين الأصغر سناً
المادة 18: يفتتح المؤتمر بالإستماع إلى النشيد الوطني متبوعاً بالوقوف دقيقة صمت ترحماً على أرواح الشهداء.
المادة 19: يقدم رئيس المكتب المؤقت مشروع النظام الداخلي للمؤتمر         و يعرضه للمصادقة برفع الأيدي.
المادة 20: يعرض رئيس المكتب المؤقت تشكيلة مكتب المؤتمر المقترحة للإنتخاب برفع الأيدي.
المادة 21: يباشر مكتب المؤتمر المنتخب تسيير أشغال المؤتمر بتقديم جدول أعمال المؤتمر و عرضه للمصادقة برفع الأيدي.
2- المجلس الوطنيّ
المادة 22:يجتمع المجلس الوطني في دوراته العادية طبقاً للمادة 47 من القانون الأساسي. ترسل الدعوات لأعضاء المجلس مرفوقة بجدول أعمال الدورة خمسة عشر يوماً (15) قبل إنعقادها.
المادة 23: يصادق المجلس الوطني على مداوالاته بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
المادة 24: يمكن للمجلس الوطني إحداث لجان متخصصة تتشكل من خمسة عشر (15) إلى عشرين (20)عضوا. تحدد مهام و مدة أشغال هذه اللجان بقرار من الأمين العام للتجمع. يمكن لهذه اللجان الإستعانة بخبراء و أخصائيين.
                                                 3- المكتب الوطني
المادة 25: طبقاً للمادة 50 من القانون الأساسي، يحدد الأمين العام عدد أقسام المكتب الوطني و كذا تحديد مجال و مهام كل قسم.
المادة 26: طبقاً للمادة 41 من القانون الأساسي، توزع المهام على أعضاء المكتب الوطني بموجب قرار من الأمين العام.
    الفصل الثاني
1-   الخلية
المادّة 27:وفقاً للمواد 54،55 و56 من القانون الأساسي، فإن الخليةهيّ التنظيم القاعدي للتجمعو هي مرتبطة وظيفياً و نظامياً بالمكتب البلدي للتجمع.
المادّة 28: تضطلع الخلية بالمهام المحدّدة في المواد 55 و 56 من القانون الأساسي للتجمع، و بالأنشطة المحدّدة في هذا النظام الداخلي،      و المتمثّلة أساساً فيما يأتي:
1- العمل على كسب ثقة المواطنين و المواطنات بإعطاء المثل في العمل و التصرف،
2- الاهتمام بالقضايا الّتي تشغل بال المواطن و السّعي لإيجاد الصّيغ الملائمة للتّكفّل بها.
المادّة 29: تتكوّن الخلية من مجموع مناضلي الحي من المواطنين             و المواطنات.  تتولّى تسييرها و تنشيطها أمانةتتشكل من ثلاثة (03) أعضاء ينتخبون لمدة سنة و ينتخبون بدورهم، و من بينهم، الأمين.
 المادّة 30: يشرف على إنتخاب أمانة الخلية و ينصبها أمين المكتب البلدي للتّجمّع.
المادّة 31: تجتمع الخليّة بدعوة من أمينها أو بطلب من الأمين البلدي للتجمع.
المادّة 32: يتولّى أمين الخلية، بمساعدة أعضاء الأمانة، تنظيم وتسيير النشاط الجواري. إعداد و تقديم تقارير دورية عن نشاط الخليّة إلى أمين المكتب البلدي كل شهر.
2- الجمعية العامة البلدية
المادّة 33:تتولى بالخصوص الجمعيّة العامّة البلديّة المنصوص عليها في المادّة 57 من القانون الأساسي ما يأتي:
-                 إنتخاب المجلس البلدي لمدة ثلاثة (03) سنوات،
-                 المصادقة على التقرير المالي و الأدبي للمجلس البلدي
المادّة 34: تجتمع الجمعيّة العامة البلدية بإستدعاء من الأمين البلدي أو بطلب من الأمين الولائي عند الضرورة.
المادّة 35: تصادق الجمعيّة العامّة على مداولتها بالأغلبيّة المطلقة للحاضرين.
المادّة 36: لا يحقّ لأيّ مناضل أن يشارك في أشغال الجمعيّة العامة البلدية إن لم يكن قد سدّد اشتراكاته بانتظام.
المادّة 37: يسيّر أشغال الجمعيّة العامّة البلديّة الأمين البلدي أو من ينوب عنه من بين أعضاء المكتب البلدي بتفويض منه.
3- المجلس البلدي
المادّة 38: المجلس البلدي هو الهيئة القاعدية المحلية للتجمع على مستوى البلديّة وينتخب من طرف الجمعية العامة البلدية للمناضلين لمدة ثلاثة سنوات و يتشكل من خمسين إلى مئة عضواً.و يتولى خلال دورات إنعقاده على الخصوص بما يأتي:
- المصادقة على جدول الأعمال،
- المصادقة على برنامج العمل السنوي للمكتب البلدي،
-تقييم الأداء السنوي للمكتب البلدي،
- ضبط تفاصيل أنشطة الخلايا على ضوء برنامج العمل السنوي للمكتب البلدي و توجيهات المكتب الولائيّ،
- انتخاب أعضاء المكتب البلدي، من بين أعضائه، لمدّة ثلاث (3) سنوات،
- مسك قائمة الحضور في الإجتماعات النظامية.
المادّة 39:طبقاً للماة 59 من القانون الأساسي يجتمع المجلس البلدي في دورة عاديّة مرّة كلّ ثلاثة (3) أشهر، و يجتمع عند الإقتضاء بدعوة من المكتب البلدي أو المكتب الولائي.
المادّة 40: يبلغ تاريخ إجتماع المجلس و جدول أعماله إلى المشاركين خمسة عشر (15) يوماً قبل يوم الاجتماع.
المادّة 41: تؤخذ القرارات و التّوصيّات في المجلس البلدي بالأغلبيّة المطلقة للحاضرين.
4- المكتب البلديّ
المادة 42:طبقاً للمواد 60، 61، 62 من القانون الأساسي، يضطلع المكتب البلدي لكونه هيئة تنفيذية للتجمع على المستوى البلدي بالخصوص بما يأتي:
- مسك سجل جرد ممتلكات التجمع و تأمين صيانتها،
- مسك سجل قائمة المناضلين،
- حفظ الوثائق و الأرشيف المتعلقة بنشاط التجمع،
- مسك سجل حساب الإرادات و النفاقات و إثباتها بالمستندات القانونية المطلوبة،
- السهر على تطبيق تعلميات و توجيهات القيادة الوطنية للتجمع،
- إعداد و تقديم التقارير و العروض الدورية إلى المكتب الولائي في الآجال المحددة،
- السهر على متابعة و تقييم نشاطات الخلايا،
- البت في طلبات الإنخراط و عرضها على المكتب الولائي للإمضاء،
- مسك قائمة الحضور في الإجتماعات النظامية.
 المادة 43: يجتمع المكتب البلدي مرة في الشهر لتقييم الوضعية السائدة على مستوى البلدية، و إتخاذ التدابير الملائمة لتدعيم صفوف التجمع. 
 المادة 44:توجه الإستدعاءات إلى أعضاء المكتب البلدي مرفوقة بجدول الأعمال سبعة أيام قبل موعد الإجتماع.
5-          مكتب التنسيق للدائرة أو المقاطعة الإدارية
المادة 45:إحداث، تنظيم و تسيير لجان التنسيق للدائرة أو المقاطعة الإدارية تتم وفقاً لمضمون المواد 64، 65، 66 من القانون الأساسي للتجمع و لأحكام هذا النظام الداخلي.
6- المجلس الولائي
المادة 46: طبقاً للمادة 67 من القانون الأساسي يجتمع المجلس الولائي مرة كل أربعة (4) أشهر. توجه الدعوات لأعضاء المجلس مرفوقة بجدول الأعمال خمسة عشر (15) يوماً قبل تاريخ الإنعقاد. و يجتمع كلّما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من الأمين الولائيّ الّذي يشرف على تسيّير أشغاله.
المادة 47:تؤخذ القرارات و التوصيات في المجلس الولائي بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس. و في حالة عدم توفر النصاب، يستدعى المجلس الولائي من جديد في أجل أقصاه عشرة (10) أيام، و حينها تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
المادة 48: يتولّى المجلس الولائي على الخصوص ما يأتي:
- المصادقة على جدول أعمال أشغال المجلس الولائي،
- المصادقة على التّقرير الماليّ و الأدبيّ للمكتب الولائي،
-المصادقة على برنامج العمل السّنويّ للمكتب الولائيّ للتجمع،
- المصادقة على الصّيغ النهائيّة للتقارير و العروض الولائيّة قبل رفعها إلى القيادة الوطنيّة للتجمع،
- إبداء الرّأي في القضايا المحليّة المتعلّقة بنشاط التجمع.
6- المكتب الولائي
المادة 49:طبقاً للمادة 68 من القانون الأساسي يجتمع المكتب الولائيّ مرة كلّ خمسة عشر (15) يوما.توجه الدعوات مرفوقة بجدول الأعمال سبعة (7) أيام قبل موعد الإجتماع
المادة 50: يضطلع المكتب الولائي على الخصوص بما يأتي:
    - تنظيم أنشطة المكاتب البلدية و متابعتها،
    - شرح و توزيع التّوجيهات و التّعليمات الصّادرة عن القيادة الوطنيّة للتجمع و السهر على تأمين الانسجام و الفعّاليّة لدى الهيئات القاعدية للتجمع،
- إعداد برنامج النّشاط السّنويّ المحلّيّ على ضوء برنامج العمل للتجمع.
- حفظ الوثائق و الأرشيف المتعلّقة بنشاط التّجمّع في الولاية،
- مسك سجلات، ممتلكات التجمع، حساب الايرادات والنفقات و إثباتها بالسندات القانونية المطلوبة،  
- إعداد التقارير و العروض الدورية و تقديمها إلى القيادة الوطنية للتجمع،
- مسك سجل قائمة الحضور في الإجتماعات النظامية،
-النّظر في حالات عدم الإنضباط، و إحالتها على لجنة الإنضباط الولائية،
- الفصل في الطعون المتعلقة بطلبات الإنخراط.
المادّة 51: يمكن للمكتب الولائي للتجمع إنشاء مجموعات عمل مختصة بأهداف مؤقّتة لإنجاز مهامّ معيّنة يرأسها أعضاء من المكتب الولائي للتجمع.
                                          7- الأمين الولائي
المادة 52: وفقاً للمواد 70، 71 من القانون الأساسي، يضطلع الأمين الولائي بما يأتي:
السهر على تنشيط و تنسيق أشغال المكتب الولائي،
يستدعي المجلس الولائي و يترأس إجتماعاته،
يتولى مسؤولية إنعقاد إجتماعات و دورات المكتب الولائي و المجلس الولائي طبقاً لأحكام القانون الأساسي و هذا النظام الداخلي،
يمثل التجمع امام الهيئات و السلطات المحلية،
يضطلع بمهمة النطق بإسم التجمع محلياً أو يعين من ينوب عنه من أعضاء المكتب الولائي،
السهر على متابعة الأنشطة القاعدية للمكاتب البلدية و تقديم الدعم لهم في أداء مسؤوليتهم،
مسك قائمة المناضلين على مستوى الولاية و السهر على تسيير مخزون بطاقات الإنخراط.
الفصل الثالث
المنتخبون
المادة 53: مناضلو التجمع في المجالس المنتخبة ملزمون بالتقيد ببرنامج التجمع و العمل على تجسيده وفقاً للتعليمات و توجيهات القيادة الوطنية.
المادة 54: أفواج التنسيق للمنتخبين ملزمون بتنمية و توطيد العلاقة النظامية مع المكاتب الولائية و البلدية قصد تأمين تنسيق أنجع و تثمين عمل التجمع في أوساط المجتمع.
المادة 55: المجموعات البرلمانية في مجلس الأمة و المجلس الشعبي الوطني ملزمة بالسهر على تنشيط و تثمين مشاركة فعالة لمنتخبي التجمع في أشغال غرفتي البرلمان.
المادة 56: تخضع هذه المجموعات لتوجيهات المكتب الوطني في ما يخص مواقف التجمع تجاه القضايا السياسية. كما يخضع تمثيلها في هيئات غرفتي البرلمان إلى توجيهات الامين العام للتجمع.
المادة 57: يسهر رئيس الكتلة البرلمانية على التقيد بتوجيهات و تعليمات القيادة الوطنية في كل القضايا التي من شانها إلزام التجمع.
 http://www.rnd-dz.com/view_histo_fond_ar.php?news_id=67&category_id=7
 النظام الداخلي

الباب الثّالث
الإنضباط و الرّقابة
الفصل الأوّل
الّإنضباط
المادّة 58: طبقاً للمادة 31 من القانون الأساسي يحدد هذا النظام الداخلي الأخطاء التأديبية و يصنفها، كما يبين الجزاءات المترتبة عنها و إجراءات الإحالة على لجان الإنضباط و الطعن في قراراتها.
المادّة 59: الهدف من الأحكام الخاصّة بالإنضباط هو إشعار المناضلين بأنّ العقوبات الّتي ينصّ عليها هذا النّظام الدّاخليّ الغاية منها تقويم أوضاع منافية لقيم و مبادئ التي يناضل التجمع من أجل تجسيدها.
المادّة 60: تسجّل جميع الجزاءات في الملفّ الفرديّ لمرتكبيها. ترسل نسخة من قرار العقوبة إلى اللجنة الوطنية للإنضباط.
الفصل الثّاني
تصنيف الأخطــــاء
المادّة 61: الأخطاء الّتي تستوجب التأديب بمقتضى هذا النّظام الدّاخليّ للتّجمّع تصنف إلى: الدرجة الأولى، الدرجة الثانية، الدرجة الثالثة.
المادّة 62: يعتبر خطأ من الدرجة الأولى التّأخّر في دفع الاشتراكاتو المساهمات، بإستثناء المناضلين المكلفين بمهام رسمية في الخارج، التّماطل في تنفيذ التّعليمات، التغيّب الغير المبرر ثلاث (03) مرات عن الاجتماعات النظاميةة.
المادّة 63: يعد خطأ من الدرجة الثانية عدم احترام السّلم التّسلسليّ، عدم إحترام المناضل و المسؤول، التّهاون في تنفيذ المهامّ، و التصرف المنافي للأخلاق.
المادّة 64: يعدّ خطأ من الدرجة الثالثة:
- مخالفة توجيهات و تعليمات قيادة التجمع،
- انتهاك أحكام القانون الأساسيّ للتجمع،
- سوء استعمال المسؤوليّة،
- التصرف الّذي يسيء إلى سمعة التّجمّع،
- الامتناع عن تنفيذ التّعليمات،
- القدح في التّجمّع و قيادته.
- إفشاء أسرار التّجمّع،
- استخدام نفوذ التّجمّع لأغراض شخصيّة،
- تقديم التّقارير المزيّفة و التّصريحات الكاذبة،
- اختلاس الأموال و المساس بممتلكات التّجمّع.
الفصل الثّالث
العقوبات
المادّة 65: العقوبات المستحقّة على الأخطاء البسيطة من الدرجة الأولى هيّ:
1- التنبيه،
2- التّوبيخ البسيط غير المسجّل في المحضر.
المادّة 66:  العقوبات المستحقّة على الأخطاء السّافرة  من الدرجة الثانية هيّ:
1- التّوبيخ مع التّسجيل في محضر الجلسة،
2- التّوبيخ مع التّسجيل في المحضر و رفع التّقرير إلى المكتب الولائيّ.
المادّة 67: العقوبات المستحقّة على الأخطاء الجسيمة من الدرجة الثالثة هيّ:
1- التّوبيخ مع التّسجيل في المحضر و رفع التّقرير إلى المكتب الوطنيّ،
2- الإقصاء من صفوف التّجمّع، مع نشر القرار في النّشرة الدّاخليّة للتّجمّع.
المادّة 68: يعتبر تكرار الخطأ ظرفاً مشدّداً يضاعف درجة العقوبة.
الفصل الرّابع
لجــان الانضبــاط
المادّة 69: طبقاً للمواد 28، 45 من القانون الأساسي للتجمع تتشكل لجان الإنضباط على المستوى الوطني و الولائي.
المادّة 70:تتشكل لجنة الإنضباط الولائية من سبعة (7) أعضاء ينتخبهم المجلس الولائي من ضمنه، يترأسها أكبر الأعضاء سناً. يتم الفصل في القضايا المعروضة عليها في ظرف عشرة (10) أيام إبتداءً من تاريخ الإيداع. و تجتمع بطلب من أمين المكتب الولائي.
المادة 71: تبت لجنة الإنضباط الوطنية بصفة نهائية في جميع الطعون و الحالات التي تعرض عليها. تحدد تشكيلتها بقرار من الأمين العام للتجمع.
المادة 72: تجتمع لجنة الإنضباط الوطنية بطلب من الأمين العام للتجمع للبت في القضايا الخاصة بأعضاء المجلس الوطني و كذا الطعون التي تحال إليها من طرف الأمين العام. كما تبت في الدرجة الثانية في جميع الاخطاء الجسيمة المنسوبة إلى أعضاء لجان الإنضباط الولائية.
المادة 73: يجب على مناضل التجمع الذي يستدعى للمثول امام لجنة الإنضباط الإستجابة في الآجال المحدة في الإستدعاء. و يمكن أن يحدد له أجل آخر إذا كان له عذر موضوعي يقدره المكتب الولائي الذي ينتمي إليه.
المادة 74: يمكن لكل مناضل يمثل أمام لجنة الإنضباط أن يدافع عن نفسه، كما يمكن له الإستعانة بأحد المناضلين.
الفصل الخــامس
الإجراءات
المادّة 75: يحدد رئيس لجنة الإنضباط المعنية بالنظر إلى الخطأ المرتكب، تاريخ و مكان الإجتماع فور عرضه عليه.
المادة 76: لا يجوز الإستئناف لدى الجنة الوطنية للإنضباط إلاّ في حالات الأخطاء الجسيمة من الدرجة الثالثة و ذلك في أجل شهر إبتداءً من يوم إشعار المعني بالقرار. يودع طلب الإستئناف لدى المكتب الولائي الذي ينتمي إليه المعني بالأمر مقابل وصل إستلام.
المادة 77: على لجنة الإنضباط المؤهلة أن تبت في القضايا المعروضة عليها خلال مدة أقصاها عشرة (10) أيام إبتداءً من تاريخ الإيداع.
المادة 78: يجب أن تحرر كل لجنة الإنضباط محضراً عن كل جلسة، يوقعه جميع أعضائها.
المادة 79: يمكن تحويل أي مناضل بعد النظر في قضيته إلى العدالة إذا إقتضى الامر ذلك .
الفصل السّادس
الرّقــابة
المادّة 80: طبقاً للمادة 51 من القانون الأساسي للتجمع، تخضع جميع أنشطة هيئات التجمع إلى الرقابة المالية و النظامية.
المادة 81: تطبيقاً للمادة 53 من القانون الأساسي تنشأ وظائف مفتش و مفتش عام على المستوى الوطني بقرار من الأمين العام.
المادة 82: يحدد مجال، مهام و صلاحيات وظائف التفتيش بتعليمة من الأمين العام للتجمع.
الباب الرّابع
الأحكــام المــاليّة
المادة 83: تتكون الموارد المالية للتجمع وفقاً للمادة 72 من القانون الأساسي للتجمع.
المادة 84: يمكن للمكتب الوطني تحيين مبالغ الإشتراكات و المساهمات.
المادة 85: تدفع الموارد حسب مصدرها في الحساب الجاري أو البنكي للتجمع بالمقر الرئيسي أو في الحسابات البنكية المحلية للمكاتب الولائية للتجمع.
المادة 86: تشمل النفقات كل المصاريف الضرورية لإنجاز الأعمال و المهام الحزبية التي تسمح بها القوانين السارية المفعول و على قيادة التجمع إبرام عقد التأمين طبقاً للقوانين المعمول بها.
الباب الخامس
أحكــــام ختــاميّة
المادة 87 : كل تعديل لأحكام هذا النظام الداخلي من إختصاص المجلس الوطني للتجمع وحده.
المادة 88: يتم تحديد كل التدابير و الإجراءات الخاصة بتوضيح أحكام هذا النظام الداخلي بتعليمات نظامية يصدرها الأمين العام للتجمع.
-------------------------------
--------------------
--------------
 القانون الأساسي 

الباب الرابع
الهياكل والهيئات
الفصل الأول
الهياكل والهيئات
                                     
المادة 32 : يحدد القانون الأساسي للتجمع الهيكلة النظامية للتجمع على المستوايين الوطني والمحلي .
المادة 33: تتمثل هياكل و هيئات التجمع الوطنية و المحليةمن :
-على المستوى الوطني:
-         المؤتمر،
-         الأمين العام،
-          المجلس الوطني،
-         المكتب الوطني.
- على المستوى المحلي:
-          الخلية،
-          مكتب الخلية،
-          الجمعية العامة البلدية،
-          المجلس البلدي،
-          المكتب البلدي،
-          لجنة التنسيق للدائرة أو المقاطعة الإدارية،
-          المجلس الولائي،
-          المكتب الولائي.
الفصل الثاني
الهيئات الوطنية
الفرع الأول- المؤتمر
المادة 34: المؤتمر هو الهيئة الوطنية العليا للتجمع .
المادة 35: ينعقد المؤتمر في دورة عادية كل خمس (05) سنوات ويمكن أن ينعقد في دورة إستثنائية باستدعاء من الأمين العام بعد إستشارة المجلس الوطني، أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضاء المجلس الوطني .
المادة 36 : ترسل الدعوة للمؤتمر وجدول أعماله وكل الوثائق اللازمة لأشغاله إلى الهيئات والمعنيين به قبل ثلاثة (03 ) أشهر من إنعقاده على الأقل .
المادة 37 : ينتخب المناضلون في القاعدة مندوبيهم إلى المؤتمر طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية و حسب الكيفيات التي يحددها النظام الداخلي للتجمع.
المادة 38 : يشارك في المؤتمر بحكم الصفة :
1- أعضاء المجلس الوطني،
2- أعضاء البرلمان وأعضاء الحكومة المنتمين للتجمع،
3- المندوبون المنتخبون من القاعدة وفق الشروط التي حددها القانون الأساسي للتجمع.
المادة 39 : للمؤتمر كامل السيادة في ممارسة الصلاحيات الآتية :
-         إنتخاب مكتب المؤتمر ،
-         المصادقة على نظامه الداخلي وجدول أعماله ،
-         الإستماع إلى التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما،
-         المصادقـــة على القانون الأساسي للتجمع أو تعديله،
-         تحديد السياسة العامة للتجمع والمصادقة على برنامجه ،
-         تناول القضايا ذات الأهمية الوطنية والإقليمية والدولية و إتخاذ المواقف بشأنها،
-         مناقشة اللوائح والتوصيات والمصادقة عليها،
-         إنتخاب الأمين العام التجمع،
-         إنتخاب أعضاء المجلس الوطني.
الفرع الثاني
الأمين العام
المادة 40 : ينتخب الأمين العام من طرف المؤتمر لمدة خمس (05) سنوات .
المادة 41 : يجسد الأمين العام وحدة القيادة و بهذه الصفة يظطلع بالمهام الآتية:
-         يمثل التجمع لدى الهيئات الوطنية والدولية ،
-         يرأس إجتماعات المجلس الوطني و المكتب الوطني ويمكنه أن يفوض ذلك إلى عضو من المكتب الوطني،
-         يوزع المهام على أعضاء المكتب الوطني ،
-         يضبط جدول أعمال المجلس الوطني و المكتب الوطني،
-         هو الناطق الرسمي بإسم التجمع، و له أن يفوض هذه المهمة،
-         يسهر على السير الحسن لهيئات و هياكل التجمع على كل المستويات،
-         يقدم عرضا عن نشاط المكتب الوطني إلى المجلس الوطني،
-         ينسق بين أقسام المكتب الوطني و يتابع نشاطاتها،
-         يسهر على تنفيذ قرارات المجلس الوطني و المكتب الوطني،
-         يوجه هيئات التجمع على ضوء قرارات و توصيات المؤتمر،
-         يعين من ينوب عنه أثناء غيابه من بين أعضاء المكتب الوطني،
-         يقدم التقرير الأدبي و المالي للمؤتمر.
المادة 42 : في حالة وفاة أو استقالة الأمين العام، يجتمع وجوباً المجلس الوطني لإثبات الشغور و تعيين أميناً عاماً بالنيابة الذي يقوم بدعوة مؤتمر إستثنائي لإنتخاب أمين عام للتجمع و ذلك في غضون تلاثة أشهر كحد أقصى إبتداءً من تاريخ إثبات شغور منصب الأمين العام.
الفرع الثالث
المجلس الوطني
المادة 43 : المجلس الوطني هو الهيئة القيادية العليا للتجمع بين مؤتمرين و بهذه الصفة فهو مسؤول أمامه .
المادة 44 : يتشكل المجلس الوطني من:
أ) 272 عضوا ينتخبهم المؤتمر حسب التوزيع العددي للمقاعد لكل ولايةو مقاطعة الذي يحدده المؤتمر.
ب) رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس الحكومة، يعينون بحكم الصفة في الحالة التي تكون فيها إحدى هذه الشخصيات مناضلاً في التجمع لمدة خمس (05) سنوات.
ج) رئيسا المجموعتين البرلمانيتين للتجمع في غرفتي البرلمان، يعينان بحكم الصفة، و لفترة عهدتهما في هذه المهمة، عندما يكون كلاهما أو أحدهما، ليس عضواً منتخباً من طرف المؤتمر.
د) أمناء الولايات لمدة عهدتهم في هذه المهمة إن لم يكونوا أعضاء في المجلس الوطني.
    عندما يتولى مناضلٌ بين مؤتمرين إحدى المهام المذكورة في الفقرات ج و د المذكورة أعلاه. يشارك في المجلس الوطني إبتداءً من الدورة التي تلي توليه الوظيفة المذكورة
المادة 45 : تتمثل صلاحيات المجلس الوطني على الخصوص فيما يأتي:
-         إنتخاب المكتب الوطني.
-         المصادقة على النظام الداخلي للتجمع.
-         السهر على تطبيق القانون الأساسي واحترامه .
-         السهر على تنفيذ برنامج التجمع.
-         السهر على تنفيذ قرارات وتوصيات ولوائح المؤتمر .
-         تحديد الأهداف الرئيسية للنشاط الحزبي للتجمع .
-         تحديد التوجهات والمقاربات السياسية للتجمع انطلاقاً من توصيات وقرارات المؤتمر ومستجدات الساحة السياسية الوطنية والدولية. 
-         تقييم العمل والأداء الحزبي في جميع الميادين.
-         مناقشة تقارير المكتب الوطني و إبداء الرأي فيها.
-         مناقشة الميزانية السنوية للتجمع والمصادقة عليها.
-         تحديدمبلغ الاشتراك السنوي للمناضل، ومبلغ المساهمات المالية للمنتخبين، أعضاء الهيئة الديبلوماسية، و أعضاء الحكومة المنتمين للتجمع.
-         تأسيس لجنة الانضباط الوطنية .
-         متابعة نشاط منتخبي التجمع في مختلف المجالس و ممثليه في مختلف المؤسسات الوطنية والمحلية.
-         متابعة و تقييم مشاركة مناضليه الأعضاء في الحكومة.
-         تحديد سياسة التجمع في ما يخص العمل المشترك و التحالف مع الأحزاب الأخرى.
-         تحضير المؤتمر.
المادة 46 : يعقد المجلس الوطني أولى دوراته في أجل أقصاه خمسة عشرة (15) يوما الموالية للمؤتمر، للقيام بالمصادقة على النظام الداخلي للتجمع وانتخاب المكتب الوطني باقتراح من الأمين العام.
المادة 47: يجتمع المجلس الوطني في دورة عادية كل ستة (06) أشهر ويمكن أن يجتمع في دورة إستثنائية عند الإقتضاء باستدعاء من الأمين العامللتجمع أو بطلب من ثلثي ( 2/3) أعضائه .
الفرع الرابع
المكتب الوطني
المادة 48 : المكتب الوطني هو الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني، و هو مسؤول أمام المجلس الوطني.
المادة 49 : يتشكل المكتب الوطني من 13 إلى 17 عضوا ينتخبهم المجلس الوطني من بين أعضائه لمدة خمس ( 05) سنوات .
المادة 50 : يحدد النظام الداخلي مهام و صلاحيات مختلف أقسام المكتب الوطني.
المادة 51 : يكلف المكتب الوطني بما يأتي :
-         إدارة وتسيير مجموع أعمال التجمع فيما بين دورتي المجلس الوطني،
-         العمل على تطبيق قرارات وتوصيات المجلس الوطني،
-         إعداد النظام الداخلي للتجمع،
-         إعداد برنامج النشاط الدوري للتجمع،
-         دراسة القضايا المطروحة على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية وإبداء الرأي فيها،
-         إستدعاء المجلس الوطني وإعداد أشغاله وجدول أعماله في دوراته العادية والطارئة،
-         العمل على حضور التجمع الدائم في الساحة السياسية والإعلامية الوطنية وفي النشاط السياسي الإقليمي والدولي،
-         متابعة وتنشيط الهيئات القاعدية والمحلية للتجمع،
-         تأمين الرقابة على الهيئات المحلية للتجمع.
المادة 52 : يجتمع المكتب الوطني مرة في كل شهر على الأقل وله أن يجتمع كلما دعت الضرورة لذلك .
المادة 53: يحدث المكتب الوطني الهياكل والأقسام الدائمة للإدارة و التسيير على المستوى المركزي للتجمع وفقا لأحكام هذا القانون وللنظام الداخلي.
الفصل الثالث
الهيئات القاعدية
الفرع الأول
الخلية
المادة 54 : ينتظم التجمع محليا في خلايا على مستوى التجمعات السكانية وفي الأحياء والقرى .
المادة 55 : تشكل الخلية الأداة المناسبة والناجعة لنشر مبادئ وأهداف التجمع في أوساط  المواطنين .
المادة 56 : تستمد الخلية نشاطها من برنامج التجمع وقانونه الأساسي ونظامه الداخلي وتوجيهات هيئاته القيادية. يحدد النظام الداخلي تشكيلها وقواعد عملها .
الفرع الثاني
الجمعية العامة البلدية
المادة 57 : تتشكل الجمعية العامة البلدية من جميع المناضلين المهيكلين على مستوى البلدية وتجتمع مرة في ثلاث سنوات لإنتخاب المجلس البلدي.
الفرع الثالث
المجلس البلدي
المادة 58: المجلس البلدي هو الهيئة القيادية البلدية للتجمع ينتخب من طرف الجمعية العامة للمناضلين على مستوى البلدية لمدة ثلاث (03) سنوات.
              يحدد النظام الداخلي تشكيلة المجلس البلدي وصلاحياته وقواعد عمله.
المادة 59 : يجتمع المجلس البلدي كل ثلاثة أشهر بدعوة من المكتب البلدي.
            يترأس أشغال المجلس البلدي الأمين البلدي.
الفرع الرابع
المكتب البلدي
المادة 60: المكتب البلدي هو الهيئة التنفيذية للتجمع على المستوى البلدي، يتشكل من خمسة ( 05 ) أعضاء على الأقل  ينتخبهم المجلس البلدي من بين أعضائه لمدة ثلاث ( 03 ) سنوات.
ينتخب المكتب البلدي أمينه من بين أعضائه لمدة 3 سنوات.
يتولى الأمين البلدي رئاسة وتسيير أشغال المكتب البلدي وتوزيع المهام بين أعضائه .
المادة 61 : يجتمع المكتب البلدي مرة كل شهر وله أن يجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من أمين المكتب البلدي .
المادة 62 : المكتب البلدي مسؤول أمام المجلس البلدي الذي يقيّم أشغاله ويصادق على حصيلة نشاطاته.
المادة 63 : يمـكن للمكتب البلدي إنشاء لجان خاصة لإنجاز مهام معينة ومحددة. يتولى رئاسة وتسيير أعمال هذه اللجان أعضاء المكتب البلدي .
الفرع الخامس
مكتب التنسيق للدائرة أو المقاطعة الإدارية
المادة 64:مكتب التنسيق للدائرة أو المقاطعة الإداريةهو تنظيم لدعم الأمين الولائي قصد متابعة وتطبيق قرارات المكتب الولائي.
المادة 65 :ينشأ مكتب التنسيق حسب الحاجة باقتراح من الأمين الولائي بقرار من الأمين العام. يجتمع في مقر المكتب البلدي مقر الدائرة أو المقاطعة الإدارية.
المادة 66: يتكون مكتب التنسيق من أمناء المكاتب البلدية للمقاطعة المعنية.  يظطلع بأمانة مكتب التنسيق أمين المكتب البلدي حيث يوجد مقر مكتب التنسيق.
   الفرع السادس
المجلس الولائي
المادة67 : المجلس الولائي هو الهيئة القيادية المسيرة على المستوى الولائي، ويتكون من:
أ) أعضاء المجلس الوطني للولاية.
ب) البرلمانيين وأعضاء الحكومة المنتمين للولاية.
ج) أمناء المكاتب البلدية.
د) رئيس المجلس الشعبي الولائي إذا كان من التجمع أو المنتخب الأول للتجمع في هذا المجلس.
هـ) رؤساء المجالس الشعبية البلدية، المناضلون في التجمع أو المنتخب الأول للتجمع في هذه المجالس.
يجتمع المجلس الولائي كل أربعة (04) أشهر تحت رئاسة الأمين الولائي، وله أن يجتمع بصفة طارئة كلما اقتضى الأمر ذلك.
الفرع السابع
المكتب الولائي
المادة 68 : المكتب الولائي هو الهيئة التنفيذية على مستوى الولاية، يتشكل على الأقل من خمسة (05) أعضاء، من بينهم امرأة على الأقل، منتخبين من طرف المجلس الولائي ومن بين أعضائه لمدة أربعة (04) سنوات.
        يجتمع المكتب الولائي مرة كل خمسة عشرة (15) يوما، برئاسة أمينه. كما يمكن له أن يجتمع عند الإقتضاء بدعوة من الأمين الولائي.
المادة 69 : يمكن للمكتب الولائي إنشاء أفواج عمل خاصة لإنجاز مهام معينة و محددة يرأسها أعضاء من المكتب الولائي.
الفرع الثامن
أمين الولاية
المادة 70 : يعين الأمين الولائي من طرف الأمين العام بالتشاور مع المجلس الولائي وبعد مداولة من المكتب الوطني.
المادة 71يكلف الأمين الولائي بتنشيط وتنسيق أشغال المكتب الولائي.
يستدعي المجلس الولائي ويترأس اجتماعاته. وهو مسؤول عن انعقاد الاجتماعات ودورات المكتب الولائي والمجلس الولائي طبقا لتدابير القانون الأساسي والنظام الداخلي للتجمع.
الباب الخامس
الموارد المالية للتجمع
المادة  
72
دليل المناضل - الجزء الأول

دليل المناضل
نبذة عن التجمع الوطني الديمقراطي
· التجمع الوطني الديمقراطي تنظيم سياسي أنشئ طبقا لأحكام الدستور، وقوانين الجمهورية مفتوح لكل المواطنين والمواطنات الذين يؤمنون بفلسفته ومبادئه وبرامجه ويعملون على تحقيقها عن طريق النضال السياسي السلمي والنزيه.
· شعاره : " أمل ، عمل ، تضامن " .
· يسهر التجمع على ترقية مكانة الشباب والمرأة والكفاءات ضمن صفوفه.
· يسهر التجمع ، ويعمل على جعل مبادئه وأهدافه قواسم مشتركة بين جميع المواطنين بغرسها في نفوس مناضليه ضمانا لتواصلها بين الأجيال . 
· يتمتع التجمع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي وله أهلية التقاضي.
· مقره المركزي بالجزائر العاصمة .
· يمارس نشاطه على مستوى كامل التراب الوطني.
· مرجعيته ومبادئه الأساسية تتمثل في:
الرصيد التاريخي للحركة الوطنية،
بيان أول نوفمبر 1954،
مواثيق الثورة التحريرية،
أرضية ندوة الوفاق الوطني المنعقدة في سبتمبر 1996،
الدستور،
وحدة الشعب و وحدة الوطن،
العدالة الإجتماعية،
إحترام النظام الجمهوري والديمقراطي للدولة،
إحترام التداول على السلطة عن طريق الإختيار الحر للشعب الجزائري،
الإستجابة للتطلعات المشروعة للشعب،
إعتماد الأسلوب الحضاري للحوار والتشاور من أجل تعبئة أفضل لقدراتنا الوطنية.
· يعمل التجمع على تحقيق الأهداف الأساسية التالية :
ضمان إستمرار روح أول نوفمبر 1954 وتكريس مبادئه ومثله العليا ،
نبذ العنف و الإكراه في العمل السياسي و ممارسة السلطة و التنديد بذلك،
توطيد الوحدة الوطنية و النظام الجمهوري و الديمقراطي للدولة،
التمسك بالديمقراطية و إحترام القيم الوطنية،
التمسك بالتعددية السياسية،
الدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية لكل المواطنين و إحترام حقوق الإنسان،
العمل على الإستقرار السياسي و الإجتماعي للبلاد،
الدفاع عن الثوابت الوطنية وتجسيدها وحمايتها،
العمل على تطوير و ترقية مشاركة المرأة في بناء المجتمع و تماسكه،
العمل على محاربة الآفات الإجتماعية بكل أشكالها من رشوة، و محسوبية، وإقصاء وتهميش، وتعصب.
العمل على نشر ثقافة الأخوة والحوار والتعايش والتضامن والوفاق في أسمى         وأرقى صورها،
الحرص على استقطاب الكفاءات الوطنية وتوظيفها فيما يخدم المصالح العليا للوطن وللأمة،
العمل على تشجيع التوجه العلمي المستقبلي والإستراتيجي لنشاطات التجمع،
العمل على نشر مبادئ التجمع وفلسفته وأهدافه في نفوس الشباب و الأجيال الصاعدة ضمانا للمحافظة عليها وترقيتها وتواصلها بهدف تجنيد الشباب للمساهمة في بناء جزائر الغد،
العمل على التجسيد الميداني لشعار التجمع: ( أمل، عمل، تضامن )،
التكفل بقضايا وانشغالات الجالية الجزائرية في الخارج،
العمل على تعزيز مكانة الجزائر ودورها المتميز إقليميا، جهوياً ودولياً
الوقوف إلى جانب القضايا العادلة في العالم.
الإنتماء والإنخراط في صفوف التجمع
الإنتماء:
الإنتماء للتجمع مفتوح لكل المواطنين والمواطنات الذين يختارون النضال السياسي في صفوفه من أجل تحقيق مبادئه وأهدافه وفقا للمقاييس والشروط المحددة في القانون الأساسي وفي النظام الداخلي للتجمع ويتم بالإنخراط. 
 شروط وكيفية الإنخراط في التجمع:
تتمثل شروط الإنخراط في التجمع المحددة في القانون الأساسي والنظام الداخلي فيما يلي:
-   الجنسية الجزائرية،
-   أن لا يقل عمر المنخرط عن 18 سنة كاملة،
-   أن لا يكون محل إدانة جزائية عن جريمة مخلة بالشرف،
-   أن لا يكون قد وقف ، موقفا مضادا من ثورة نوفمبر 1954 التحريرية،
-   أن لا يكون له موقف مضاد للمصلحة العليا للوطن، و أن لا تكون له علاقة أو تواطؤ مع الإرهاب،
-   أن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية كاملة.
كيفية الإنخراط:
- يتم الإنخراط في التجمع بصفة شخصية عن طريق تقديم طلب الانخراط مع ملف يودع مقابل وصل بالمكتب البلدي للتجمع، للنظر فيه وإصدار بطاقة الإنخراط للمعني في حالة استيفائه للشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي والنظام الداخلي للتجمع.
- يصدر بطاقة الإنخراط أمين المكتب البلدي موقعة من طرف أمين المكتب الولائي،
- الإشتراكات والمساهمات سنوية، تسدد قبل نهاية السنة الجارية، يحدد المجلس الوطني المبالغ السنوية للإشتراكات والمساهمات.
فقدان العضوية:
تفقد العضوية في التجمع في إحدى الحالات التالية:
-   بالوفاة،
-   بالإستقالة،
-   بالعزل المقرر وفقا لأحكام النظام الداخلي،
-   بعدم تسديد الإشتراك السنوي،
-   عدم تسديد المساهمة السنوية للمنتخب، عضو الحكومة و عضو الهيئة الديبلوماسية المناضل في التجمع.
-   الترشح للانتخاب ضمن قائمة حزب سياسي آخر، أو ضمن قائمة حرة.
-   الإدانة بعقوبة نهائية لارتكاب جريمة مخلة بالشرف.
حقوق وواجبات مناضل التجمع الوطني الديمقراطي
حقوق المناضل:
مناضلو التجمع متساوون في الحقوق والواجبات وفي الأعباء.
لكل مناضل في التجمع الحق في :
-         أن ينتخب داخل هيئات التجمع وينتخب فيها وفقا للشروط والمقاييس المحددة في النظام الداخلي،
-         أن يبدي رأيه ويقدم إقتراحاته في الإطار التنظيمي الذي ينتمي إليه ،
-          أن يقدم الإنتقادات البناءة ويدين التصرفات المنافية والمخالفة للبرنامج   السياسي للتجمع ولنصوصه الأساسية،
-         المشاركة في المناقشة وفي التصويت على مستوى الهيئة التي يرتبط بها نظاميا وهيكليا،
-         أن يرفع، نظاميا، أي تقرير أو وثيقة يراها ضرورية للهيئات العليا ،
-          أن يمكن من الدفاع عن نفسه شخصيا أو بواسطة غيره من مناضلي التجمع أمام الهيئات المكلفة بالنظر في نشاطه وسلوكه،
-         الإستقالة و في العدول عنها قبل أن تصبح نافذة.
واجبات المناضل:
يلتزم كل عضو في التجمع، أساسا بمايلي:
-         النضال الفعلي من أجل تجسيد البرنامج السياسي للتجمع وتطبيقه،
-         إحترام القانون الأساسي والنظام الداخلي للتجمع والامتثال لأحكامهما،
-         إحترام المبادئ الأساسية للتجمع،
-         العمل على تقوية الانسجام داخل التجمع وتشجيع الممارسة الديمقراطية في صفوفه،
-         تطبيق البرنامج الذي يقره التجمع والتعريف به ونشره والدعوة له في صفوف المجتمع في إطار القوانين السارية المفعول،
-         التحلي بالغيرة الوطنية وبالسلوك المثالي،
-          وضع المصلحة العليا فوق المصالح الشخصية والذاتية،
-         محاربة الآفات الإجتماعية وكل الظواهر السلبية المضرة بالمجتمع،
-         احترام الإنضباط النظامي للتجمع،
-         العمل على تقوية صفوف التجمع بتشجيع المواطنين والمواطنات على الإنتماء إليه ولا سيما ذوو المصداقية والتأثير منهم،
-          الإنضباط والصرامة في تنفيذ قرارات التجمع وتوجهاته،
-         تسديد الإشتراك و المساهمة السنوية بانتظام،
-         عدم الإنتساب لأي تنظيم سياسي آخر،
-         عدم إنتقاد التجمع خارج هيئاته وأطره الرسمية وفقا لقواعد العمل فيه،
-          عدم الوقوف إلى جانب حزب آخر في أية مبادرة لا تتماشى مع مواقف التجمع وتوجهاته.
-          الإلتزام بالسرية وعدم إفشاء أسرار التجمع، والامتناع عن الإدلاء بتصريحات غير مأذون له بها،
-          الخضوع لقواعد الإنضباط،
-          الإمتثال لقرارات هيئة الإنضباط في حالة المثول على مستواها.
الترشح والإنتخابات
-         علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من القانون الأساسي، لكل مناضل الحق في الترشح لهيئات التجمع طبقاً للمادة 14 من القانون الأساسي. ولممارسة هذا الحق، يشترط في المناضل:
-         1- تسديد الاشتراكات و المساهمات بانتظام،
-         2- أقدمية ستة (06) أشهر كمناضل إذا كان الترشح لعضوية أمانة الخلية،
-         3- أقدمية إثنى عشر (12) شهراً كمناضل إذا كان الترشح لعضوية المكتب البلدي أو للمشاركة في المؤتمر كمندوب،
-         4- أقدمية ثمانية عشر (18) شهراً على الأقل كمناضل إذا كان الترشح لعضوية المكتب الولائي.
-         تتمّ الإنتخابات على كل المستويات بالاقتراع السّري أو بالمصادقة برفع الأيدي على الإقتراح المعروض على الهيئة الناخبة وفقاً للمادة 18 من القانون الأساسي. في حالة الإنتخاب السري يتم ترتيب المترشحين حسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح و يعلن فوز الناجحين. في حالة تساوي الأصوات بين مناضلين يعلن فائزاً المترشح الأكبر سناً، أما في حالة تساوي الأصوات بين مناضل و مناضلة تعلن المناضلة هي الفائزة.
الإنضباط
-         يحدد النظام الداخلي للتجمع الأخطاء التأديبية ويصنفها، كما يبين الجزاءات المترتبة عنها إجراءات الإحالة على لجان الانضباط والطعن في قراراتها.
-         الهدف من الأحكام الخاصّة بالإنضباط هو إشعار المناضلين بأنّ العقوبات التي ينص عليها هذا النّظام الدّاخليّ الغاية منها تقويم أوضاع منافية لقيم و مبادئ التي يناضل التجمع من أجل تجسيدها.
-         تسجل جميع الجزاءات في الملف الفردي لمرتكبيها. ترسل نسخة من قرار العقوبة إلى اللجنة الوطنية للإنضباط.
-         لا يتخذ أي إجراء تأديبي، إلا في حق أي مناضل إلا بعد الإستماع إليه وتمكينه من حق الدفاع عن نفسه.
تصنيف الأخطاء
-         الأخطاء التي تستوجب التأديب بمقتضى النظام الداخلي للتجمع تصنف إلى: الدرجة الأولى، الدرجة الثانية، الدرجة الثالثة.
-         يعتبر خطأ من الدرجة الأولى التأخر في دفع الاشتراكات والمساهمات، بإستثناء المناضلين المكلفين بمهام رسمية في الخارج، التّماطل في تنفيذ التعليمات، التغيّب الغير المبرر ثلاث (03) مرات عن الاجتماعات النظامية.
-         يعد خطأ من الدرجة الثانية عدم احترام السّلم التّسلسليّ، عدم إحترام المناضل والمسؤول، التّهاون في تنفيذ المهام، و التصرف المنافي للأخلاق.
-          يعدّ خطأ من الدرجة الثالثة:
-         مخالفة توجيهات و تعليمات قيادة التجمع،
-         انتهاك أحكام القانون الأساسيّ للتجمع،
-         سوء استعمال المسؤولية،
-         التصرف الذي يسيء إلى سمعة التجمع،
-         الامتناع عن تنفيذ التعليمات،
-         القدح في التجمع و قيادته،
-         إفشاء أسرار التجمع،
-         استخدام نفوذ التجمع لأغراض شخصية،
-         تقديم التقارير المزيفة والتصريحات الكاذبة،
-         اختلاس الأموال والمساس بممتلكات التجمع.
العقوبات
-         العقوبات المستحقة على الأخطاء البسيطة من الدرجة الأولى هي:
-         1- التنبيه،
-         2- التّوبيخ البسيط غير المسجّل في المحضر.
-         العقوبات المستحقة على الأخطاء السّافرة  من الدرجة الثانية هي:
-         1- التوبيخ مع التسجيل في محضر الجلسة،
-         2- التوبيخ مع التسجيل في المحضر و رفع التقرير إلى المكتب الولائي.
-         العقوبات المستحقة على الأخطاء الجسيمة من الدرجة الثالثة هي:
-         1- التّوبيخ مع التسجيل في المحضر و رفع التقرير إلى المكتب الوطني،
-         2- الإقصاء من صفوف التجمع، مع نشر القرار في النشرة الداخلية للتجمع.
-         يعتبر تكرار الخطأ ظرفاً مشدّداً يضاعف درجة العقوبة.
لجــان الإنضبــاط
-         تتشكل لجنة الإنضباط الولائية من سبعة (07) أعضاء ينتخبهم المجلس الولائي من ضمنه، يترأسها أكبر الأعضاء سناً. يتم الفصل في القضايا المعروضة عليها في ظرف عشرة (10) أيام إبتداءً من تاريخ الإيداع. و تجتمع بطلب من أمين المكتب الولائي.
-         تبت لجنة الإنضباط الوطنية بصفة نهائية في جميع الطعون والحالات التي تعرض عليها. تحدد تشكيلتها بقرار من الأمين العام للتجمع.
-         تجتمع لجنة الإنضباط الوطنية بطلب من الأمين العام للتجمع للبت في القضايا الخاصة بأعضاء المجلس الوطني و كذا الطعون التي تحال إليها من طرف الأمين العام. كما تبت في الدرجة الثانية في جميع الاخطاء الجسيمة المنسوبة إلى أعضاء لجان الإنضباط الولائية.
-         يجب على مناضل التجمع الذي يستدعى للمثول أمام لجنة الانضباط الإستجابة في الآجال المحدة في الإستدعاء. و يمكن أن يحدد له أجل آخر إذا كان له عذر موضوعي يقدره المكتب الولائي الذي ينتمي إليه.
-         يمكن لكل مناضل يمثل أمام لجنة الإنضباط أن يدافع عن نفسه، كما يمكن له الإستعانة بأحد المناضلين.
الإجراءات
-         يحدد رئيس لجنة الإنضباط المعنية بالنظر إلى الخطأ المرتكب، تاريخ و مكان الإجتماع فور عرضه عليه.
-         لا يجوز الإستئناف لدى اللجنة الوطنية للإنضباط إلا في حالات الأخطاء الجسيمة من الدرجة الثالثة و ذلك في أجل شهر إبتداءً من يوم إشعار المعني بالقرار. يودع طلب الإستئناف لدى المكتب الولائي الذي ينتمي إليه المعني بالأمر مقابل وصل إستلام.
-         على لجنة الإنضباط المؤهلة أن تبت في القضايا المعروضة عليها خلال مدة أقصاها عشرة (10) أيام إبتداءً من تاريخ الإيداع.
-         يجب أن تحرر كل لجنة انضباط محضراً عن كل جلسة، يوقعه جميع أعضائها.
الهياكل والهيئات:
تتمثل هياكل وهيئات التجمع الوطنية والمحلية في:
-على المستوى الوطني
· المؤتمر
· الأمين العام
· المجلس الوطني
· المكتب الوطني
 - على المستوى المحلي
· الخلية
· مكتب الخلية
· الجمعية العامة البلدية
· لجنة التنسيق للدائرة أو المقاطعة الإدارية
· المجلس الولائي
· المكتب الولائي
 دليل المناضل - الجزء الثاني

المؤتمر:
-                 المؤتمر هو الهيئة الوطنية العليا للتجمع .
-                 ينعقد المؤتمر في دورة عادية كل خمس (05) سنوات ويمكن أن ينعقد في دورة إستثنائية باستدعاء من الأمين العام بعد إستشارة المجلس الوطني،   أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضاء المجلس الوطني .
للمؤتمر كامل السيادة في ممارسة الصلاحيات الآتية :
-       إنتخاب مكتب المؤتمر ،
-       المصادقة على نظامه الداخلي وجدول أعماله ،
-       الإستماع إلى التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما،
-       المصادقـــة على القانون الأساسي للتجمع أو تعديله،
-       تحديد السياسة العامة للتجمع والمصادقة على برنامجه ،
-       تناول القضايا ذات الأهمية الوطنية والإقليمية والدولية واتخاذ المواقف بشأنها،
-       مناقشة اللوائح والتوصيات والمصادقة عليها،
-       إنتخاب الأمين العام التجمع،
-         إنتخاب أعضاء المجلس الوطني.
الأمين العام:
ينتخب الأمين العام من طرف المؤتمر لمدة خمس (05) سنوات .
يجسد الأمين العام وحدة القيادة و بهذه الصفة يظطلع بالمهام الآتية:
يمثل التجمع لدى الهيئات الوطنية والدولية ،
يرأس إجتماعات المجلس الوطني و المكتب الوطني ويمكنه أن يفوض ذلك إلى عضو من المكتب الوطني،
يوزع المهام على أعضاء المكتب الوطني ،
يضبط جدول أعمال المجلس الوطني و المكتب الوطني،
هو الناطق الرسمي بإسم التجمع، و له أن يفوض هذه المهمة،
يسهر على السير الحسن لهيئات و هياكل التجمع على كل المستويات،
يقدم عرضا عن نشاط المكتب الوطني إلى المجلس الوطني،
ينسق بين أقسام المكتب الوطني و يتابع نشاطاتها،
يسهر على تنفيذ قرارات المجلس الوطني و المكتب الوطني،
يوجه هيئات التجمع على ضوء قرارات و توصيات المؤتمر،
يعين من ينوب عنه أثناء غيابه من بين أعضاء المكتب الوطني،
يقدم التقرير الأدبي و المالي للمؤتمر.
المجلس الوطني:
المجلس الوطني هو الهيئة القيادية العليا للتجمع بين مؤتمرين و بهذه الصفة فهو مسؤول أمامه .
يتشكل المجلس الوطني من:
272 عضوا ينتخبهم المؤتمر حسب التوزيع العددي للمقاعد لكل ولاية   و مقاطعة الذي يحدده المؤتمر.
رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس الحكومة، يعينون بحكم الصفة في الحالة التي تكون فيها إحدى هذه الشخصيات مناضلاً في التجمع لمدة خمس (05) سنوات.
رئيسا المجموعتين البرلمانيتين للتجمع في غرفتي البرلمان، يعينان بحكم الصفة، و لفترة عهدتهما في هذه المهمة، عندما يكون كلاهما أو أحدهما، ليس عضواً منتخباً من طرف المؤتمر.
أمناء الولايات لمدة عهدتهم في هذه المهمة إن لم يكونوا أعضاء في المجلس الوطني.
تتمثل صلاحيات المجلس الوطني على الخصوص فيما يأتي:
إنتخاب المكتب الوطني.
المصادقة على النظام الداخلي للتجمع.
السهر على تطبيق القانون الأساسي واحترامه .
السهر على تنفيذ برنامج التجمع.
السهر على تنفيذ قرارات وتوصيات ولوائح المؤتمر .
تحديد الأهداف الرئيسية للنشاط الحزبي للتجمع .
تحديد التوجهات والمقاربات السياسية للتجمع انطلاقاً من توصيات وقرارات المؤتمر ومستجدات الساحة السياسية الوطنية والدولية. 
تقييم العمل والأداء الحزبي في جميع الميادين.
مناقشة تقارير المكتب الوطني و إبداء الرأي فيها.
مناقشة الميزانية السنوية للتجمع والمصادقة عليها.
تحديد مبلغ الاشتراك السنوي للمناضل، ومبلغ المساهمات المالية للمنتخبين، أعضاء الهيئة الديبلوماسية، و أعضاء الحكومة المنتمين للتجمع.
تأسيس لجنة الانضباط الوطنية .
متابعة نشاط منتخبي التجمع في مختلف المجالس وممثليه في مختلف المؤسسات الوطنية والمحلية.
متابعة و تقييم مشاركة مناضليه الأعضاء في الحكومة.
تحديد سياسة التجمع في ما يخص العمل المشترك و التحالف مع الأحزاب الأخرى.
تحضير المؤتمر.
يجتمع المجلس الوطني في دورة عادية كل ستة (06) أشهر ويمكن أن يجتمع في دورة إستثنائية عند الإقتضاء باستدعاء من الأمين العام للتجمع أو بطلب من ثلثي ( 2/3) أعضائه .
المكتب الوطني:
المكتب الوطني هو الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني، و هو مسؤول أمام المجلس الوطني.
يتشكل المكتب الوطني من 13 إلى 17 عضوا ينتخبهم المجلس الوطني من بين أعضائه لمدة خمس ( 05) سنوات .
يكلف المكتب الوطني بما يأتي :
-         إدارة وتسيير مجموع أعمال التجمع فيما بين دورتي المجلس الوطني،
-         العمل على تطبيق قرارات وتوصيات المجلس الوطني،
-         إعداد النظام الداخلي للتجمع،
-         إعداد برنامج النشاط الدوري للتجمع،
-         دراسة القضايا المطروحة على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية وإبداء الرأي فيها،
-         إستدعاء المجلس الوطني وإعداد أشغاله وجدول أعماله في دوراته العادية والطارئة،
-         العمل على حضور التجمع الدائم في الساحة السياسية والإعلامية الوطنية وفي النشاط السياسي الإقليمي والدولي،
-         متابعة وتنشيط الهيئات القاعدية والمحلية للتجمع،
-         تأمين الرقابة على الهيئات المحلية للتجمع.
·        يجتمع المكتب الوطني مرة في كل شهر على الأقل وله أن يجتمع كلما دعت الضرورة لذلك .
·        يحدث المكتب الوطني الهياكل والأقسام الدائمة للإدارة و التسيير على المستوى المركزي للتجمع وفقا لأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.
الخلية:
-                 ينتظم التجمع محلياً في خلايا تمثل التجمعات السكانية بالبلدية فهي المحرك الأساسي للحزب و المحققة لأهدافه.
-                 تشكل الخلية الأداة المناسبة و الناجعة لنشر مبادئ و أهداف التجمع في أوساط المواطنين.
-                 تستمد الخلية نشاطها من برنامج التجمع و قانونه الأساسي و نظامه الداخلي و توجيهات هيئاته القيادية.
-                 الخلية هي التنظيم القاعدي للتجمع الوطني الديمقراطي فهي مرتبطة وظيفياً و نظامياً بالمكتب البلدي للتجمع.
-                 تعمل على كسب ثقة المواطنين و المواطنات، و الإهتمام بالقضايا التي تشغل بالهم و السعي لإيجاد الصيغ الملائمة للتكفل بها.
-                 تتكون الخلية من مجموع مناضلي الحي من المواطنين والمواطنات.
-                 يمثل الخلية مكتباً منتخباً من مناضليها حيث يتكفل بالمسائل التسييرية والتنظيمية والسهر على طرح إنشغالاتهم للمكتب البلدي للتجمع.
الجمعية العامة البلدية
تتشكل الجمعية العامة البلدية من جميع المناضلين المهيكلين على مستوى البلدية وتجتمع مرة في ثلاث سنوات لإنتخاب المجلس البلدي.
المجلس البلدي:
-        المجلس البلدي هو الهيئة القيادية البلدية للتجمع ينتخب من طرف الجمعية العامة للمناضلين على مستوى البلدية لمدة ثلاث (03) سنوات.
-        يحدد النظام الداخلي تشكيلة المجلس البلدي وصلاحياته وقواعد عمله.
-        يجتمع المجلس البلدي كل ثلاثة أشهر بدعوة من المكتب البلدي.
-        يترأس أشغال المجلس البلدي الأمين البلدي.
المكتب البلدي:
-        المكتب البلدي هو الهيئة التنفيذية للتجمع على المستوى البلدي، يتشكل من خمسة ( 05 ) أعضاء على الأقل ينتخبهم المجلس البلدي من بين أعضائه لمدة ثلاث ( 03 ) سنوات.
-        ينتخب المكتب البلدي أمينه من بين أعضائه لمدة 3 سنوات.
-        يتولى الأمين البلدي رئاسة وتسيير أشغال المكتب البلدي وتوزيع المهام بين أعضائه.
-        يجتمع المكتب البلدي مرة كل شهر وله أن يجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من أمين المكتب البلدي .
-        المكتب البلدي مسؤول أمام المجلس البلدي الذي يقيّم أشغاله ويصادق على حصيلة نشاطاته.
-        يمـكن للمكتب البلدي إنشاء لجان خاصة لإنجاز مهام معينة ومحددة. يتولى رئاسة وتسيير أعمال هذه اللجان أعضاء المكتب البلدي .
مكتب التنسيق للدائرة أو المقاطعة الإدارية:
-        مكتب التنسيق للدائرة أو المقاطعة الإدارية هو تنظيم لدعم الأمين الولائي قصد متابعة وتطبيق قرارات المكتب الولائي.
                       -        ينشأ مكتب التنسيق حسب الحاجة باقتراح من الأمين الولائي بقرار من الأمين العام. يجتمع في مقر المكتب البلدي مقر الدائرة أو المقاطعة الإدارية.
                      -        يتكون مكتب التنسيق من أمناء المكاتب البلدية للمقاطعة المعنية.  يظطلع بأمانة مكتب التنسيق أمين المكتب البلدي حيث يوجد مقر مكتب التنسيق.
المجلس الولائي
المجلس الولائي هو الهيئة القيادية المسيرة على المستوى الولائي، ويتكون من:
-        أعضاء المجلس الوطني للولاية.
-        البرلمانيين وأعضاء الحكومة المنتمين للولاية.
-        أمناء المكاتب البلدية.
-        رئيس المجلس الشعبي الولائي إذا كان من التجمع أو المنتخب الأول للتجمع في هذا المجلس.
-        رؤساء المجالس الشعبية البلدية، المناضلون في التجمع أو المنتخب الأول للتجمع في هذه المجالس.
يجتمع المجلس الولائي كل أربعة (04) أشهر تحت رئاسة الأمين الولائي، وله أن يجتمع بصفة طارئة كلما اقتضى الأمر ذلك.
المكتب الولائي:
-        المكتب الولائي هو الهيئة التنفيذية على مستوى الولاية، يتشكل على الأقل من خمسة (05) أعضاء، من بينهم امرأة على الأقل، منتخبين من طرف المجلس الولائي ومن بين أعضائه لمدة أربعة (04) سنوات.
-        يجتمع المكتب الولائي مرة كل خمسة عشرة (15) يوما، برئاسة أمينه. كما يمكن له أن يجتمع عند الإقتضاء بدعوة من الأمين الولائي.
-        يمكن للمكتب الولائي إنشاء أفواج عمل خاصة لإنجاز مهام معينة و محددة يرأسها أعضاء من المكتب الولائي.
أمين الولاية:
-        يعين الأمين الولائي من طرف الأمين العام بالتشاور مع المجلس الولائي وبعد مداولة من المكتب الوطني.
-        يكلف الأمين الولائي بتنشيط وتنسيق أشغال المكتب الولائي.
-        يستدعي المجلس الولائي ويترأس اجتماعاته. وهو مسؤول عن انعقاد الاجتماعات ودورات المكتب الولائي والمجلس الولائي طبقا لتدابير القانون الأساسي والنظام الداخلي للتجمع.
توصيات أساسية:
يجب على مناضل التجمع العمل على :
-         أن يكون على اتصال دائم بالحزب عبر الأطر النظامية التي تضمن وحدة التصور والإنسجام الضروريين لتوفير فعالية أكبر في الميدان،
-         العمل على استقطاب العناصر الكفأة من مختلف الفئات من خلال شرح برنامج والتصورات المستقبلية للتجمع لمعالجة مختلف القضايا التي تشغل بال المواطن.
-          إن تنمية و تطوير الوطن و إزدهاره مرهونة بتنمية و تطوير الحي والبلدية، فبفضل التعاون والتضامن والنضال في جو يسوده الغيرة على حب الوطن ومساعدة الغير، يتم الوصول إلى المبتغى وتحقيق أهداف التجمع وفق مرجعيته ومبادئه الأساسية
لمحة تاريخية عن نشأة الحزب
.
إن التجمع الوطني الديمقراطي المؤسس على مبادئ وأهداف بيان فاتح نوفمبر 1954، هو تنظيم سياسي
وطني، يعبر عن ضمير الأمة ، ويستجيب لطموحات المواطنين والمواطنات الأحرار، متفتح لا يدعي الإحتكار،
ولا يسلك الإقصاء ، لا يتنكر لإنتماء الأمة الحضاري ، و لا يذوب في أوعية الغير غير منغلق على نفسه ،
يناضل من أجل الحداثة والعصرنة ، منطلقاته الأساسية و مرجعيته الفكرية هي الرصيد التاريخي للحركة
الوطنية للأمة .
تجمع ديمقراطي يؤمن بالتعددية السياسية و بالتناوب على السلطة بالطرق السلمية ، يدافع عن الحرية
 ويعمل على استقطاب  القوى الحية من الشعب من أجل تحقيق أهداف وطنية.
تجمع يناضل من أجل التعبير الحر وترسيخ مبادئ العدالة الإجتماعية وحقوق الإنسان وتجسيد
مبدأ التضامن الوطني ويعمل من أجل تطوير الجزائر ورقيها في ظل الأمن و الإستقرار والوئام.
تجمع يسعى لتحقيق التطور الإقتصادي المتكامل ، المتزن والشامل بما يكفل تنمية متوازنة
تجعل من البعد الإجتماعي عاملا جوهريا في تحقيق السلم الإجتماعي و الإستقرار السياسي.
تجمع وطني في منطلقاته وأهدافه ، ديمقراطي في منهجه وممارساته.
تجمع الأصالة ، الحرية والعدالة يخضع في تنظيمه وفي قواعد عمله لأحكام الدستور وقوانين الجمهورية 
و يحدد له قانونه الأساسي مبادئه وأسسه وأهدافه ويضبط مختلف هياكله وهيئاته التنظيمية ويضع
قواعد العمل الأساسية فيه.
 السيره الأمين العام للحزب




































 ينتمي السيد / أحمد أويحي، إلى جيل من الرجال و النساء الذين أثرت فيهم الثورة الجزائرية، تلك الثورة التي شهدتها الشعب الجزائري، في خضم تاريخ مؤلم، يأخذ مصيره بيده و يشارك في بناء دولة ذات سيادة.
إن قوة شخصيته و حبه للعمل و كارزمتيه و معرفته و تفهمه الكبير للتحولات و الرهانات الجارية في العالم، جعلته أكثر تميزاً عن غيره
إن السيد أحمد أويحي، الذي لم يسبق له أن ناضل في أي حزب سياسي، إنخرط في صفوف التجمع الوطني الديمقراطي، في الأسابيع الأولى التي تبعت تأسيسه من أجل المقاومة و التقويم الوطني، السبب الرئيسي لإلتزامه الشخصي بالدخول في السياسة، إنطلاقاً من العمل داخل الهيئات التنفيذية.
في جوان 1997، عندما كان رئيساً للحكومة آنذاك، قاد قائمة التجمع الوطني الديمقراطي للتشريعيات، على مستوى ولاية الجزائر العاصمة.
بعد تعيينه عضواً في المجلس الوطني للحزب خلال دورته الأولى ( ماي 1998و عضواً في المكتب الوطني، إتنخب السيد أحمد أويحي أميناً عاماً للتجمع الوطني الديمقراطي خلال الدورة الإستثنائية للمجلس الوطني المنعقدة في جانفي 1999، و تم إنتخابه من جديد أميناً عاماًُ من طرف المؤتمر الثاني للحزب المنعقد في ماي 2003 و في المؤتمر الثالث جوان 2008 أعيد انتخابه عن جديد على رأس الحزب.
و قبل أن يكون مناضلاً في صفوف التجمع الوطني الديمقراطي، و بالموازاة مع هذا النضال، شغل السيد أحمد أويحي العديد من المسؤوليات التنفيذية، و هي على التوالي : كاتب دولة للتعاون، مدير ديوان برئاسة الجمهورية خلال عامي 1994 و 1995 ثم رئيساً للحكومة مرتين ( 1996 إلى 1998 ثم 2003 إلى 2006) و بين هاتين الفترتين عين ضمن الطاقم الحكومي برتبة وزير دولة، وزيراً للعدل و ممثلاً شخصياً لرئيس الجمهورية و يشغل اليوم منصب رئيس الحكومة منذ جوان 2008.
قبل ذلك، كان للسيد أحمد أويحي، مساراً دبلوماسياً بين 1975 و 1993 ، حيث إشتغل بالممثليات الدبلوماسية في كل من كوت ديفوار و هيئة الأمم المتحدة، كما كانت له مسؤوليات على مستوى الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، كمدير عام لقسم إفريقيا، و أخيراً سفيراُ لدى جمهورية مالي و هو آخر منصب له، قبل الدخول في الحكومة.
في المجال الدبلوماسي، كان السيد أحمد أويحي أيضاً، الوسيط الممثل للجزائر في إطار تسوية مشكلة الأزواد في شمال المالي، التي توجب بالتوقيع على العقد الوطني لباماكو، سنة 1992. و في عهدة رئاسة فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لمنظمة الوحدة الإفريقية، كان السيد أحمد أويحي كذلك، ممثلاً شخصياً للسيد الرئيس، في مسار تسوية النزاع المسلح بين أثيوبيا و أرتيريا إلى أن توج بالتوقيع، في الجزائر عام ، 2000 على إتفاق لوضع حد لهذا النزاع بين الطرفين.

ليست هناك تعليقات: