اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف الجزائريين ان الدولة الجزائرية تشجع الدعارة الجنسية السرية وترفض الدعارة التجارية بحجة ان الدولة الجزائرية تريد الدخول الى الجنة مجانا وشر البلية مايبكي
http://womeninprostitutionisha.blogspot.com/p/blog-page_5969.html
http://www.an-nour.com/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA/item/2485-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%8A%D8%B9%D8%AC%D9%91%D9%8F-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9#.VMusf2dnC_I
مسألة : الاعلان العالمي لحقوق الداعرات
1- الصورة التالية توضح نص الاعلان العالمي لحقوق الداعرات والذي اصدره التجمع العالمي للعاملين بالدعارة سنة 1985 وذلك خلال الاجتماع المنعقد لدي اللجنة الدولية لحقوق الداعرات في امستردام بهولندا ونشر في مجلة حقوق الداعرات
2- الاعلان يتناول ثمانية جوانب تهم الداعرات لاستعادة حقوقهن وهي كالاتي :
أ- الناحية القانونية :
1- الغاء تجريم الدعارة للبالغات الغير مكرهات علي الدعارة
2- تنظيم اعمال القوادين لمنع استغلال الداعرات
3- تجريم الغش والعنف والتحايل وتشغيل الاطفال والاعتداء علي الاطفال والتفرقة العنصرية في مجال الدعارة او غيره من المجالات التي ترتبط بالداعرات
4- الغاء القوانين التي تتعارض مع حرية تنقل الداعرات
5- من حق الداعرات ان يكون لهن حياتهن الخاصة
ب- حقوق الانسان
1- ضمان كافة حقوق الانسان للداعرات وكل الحريات المدنية بما فيها حرية التحدث (عرض المطالب وابداء الاراء بشكل علني) والتنقل والهجرة والعمل والزواج والامومة واعانة البطالة والتأمين الصحي والمسكن
2- معاقبة كل من يعتبر اللواط او الدعارة جريمة وينكر حقوق الانسان الخاصة بالداعرات واللوطيين
ت- ظروف العمل
1- الغاء تقسيم المناطق الخاص باعمال الدعارة وترك حرية اختيار مكان العمل والسكن للداعرات ومن المهم ان يترك للداعرات حرية اختيار ظروف تقديم الخدمة وعدم فرض شروط عليهن تخص العمل
2- يجب انشاء لجنة لتأمين حقوق الداعرات وحمايتهن والتحقيق في شكواهم ويجب ان تضم اللجنة الي جانب المحامين والداعمين لاعمال الدعارة بعض الداعرات
3- يجب الغاء قوانين التمييز ضد اعمال الدعارة الجماعية حيث انها اكثر امنا بالنسبة للداعرات
ث- الفحص الطبي
يجب تعليم جميع البالغين من الرجال والنساء اجراء فحص طبي دوري للامراض التي تنتقل عن طريق الممارسات الجنسية وحيث ان تلك الفحوص كانت تستخدم للتشهير بالداعرات والسيطرة عليهن وحيث ان الداعرات علي دراية بتلك الفحوص اكثر من غيرهن فانه ينبغي الغاء الفحص الطبي الاجباري للداعرات مالم يتم فرضه علي جميع الناشطين جنسيا من البشر
(يقصد كل من يمارس الجنس حتي لو كان زوج وزوجة)
ج- الخدمات
1- يجب توفير المسكن والعمل للاطفال الذين يهربون من عائلاتهم لمنع دعارة الاطفال
2- يجب ان تتمتع الداعرات بنفس المكاسب الاجتماعية التي يحصل عليها المواطن العادي بحسب التشريعات في البلاد المختلفة
3- يجب توفير المأوي والخدمات للداعرات اللائي تعملن بالدعارة واعادة تدريب الراغبات في ترك الدعارة
ح - الضرائب
1- يجب عدم فرض ضرائب اضافية علي الداعرات او اصحاب اعمال الدعارة
2- يجب ان تدفع الداعرات الضرائب المنتظمة بنفس قواعد اصحاب الاعمال الحرة وان يتمتعوا بنفس المزايا الضريبية
خ- الرأي العام
1- يجب تغير مناهج التعليم لتغير العداء الاجتماعي للدعارة
2- يجب انشاء برامج تعليمية للتوعية بدور الزبائن في مهنة الدعارة وان دور الزبون مثل دور الداعرة فلا يجب عدم ادانة الزبائن قانونيا او اخلاقيا
3- نحن متضامنون مع العاملين في صناعة الجنس
د- المنظمات
يجب دعم منظمات الداعرات العاملات بالخدمة والداعرات السابقات لدعم الاعلان السابق (انتهي)
http://www.ebnmaryam.com/vb/t188593.html
1- يتم
تسويق حزب التنمية والعدالة التركي في بلادنا العربية انه حزب اسلامي
وتنتشر في الصحف العربية اخبار البطل المغوار رجب طيب اردوغان الذي يساعد الفلسطينين ، وكان من تأثير تلك الدعاية ان اعتبر ذلك الحزب نموذجا لعمل الاحزاب الاسلامية وتم استقبال اردوغان استقبال الفاتحين في مصر كما توضح الصورة التالية
2- وعندما تحدث اردوغان فوجيء الحاضرون بحديثه العلماني وكأنهم لايعرفون مايحدث في تركيا ولا نعرف ان كان ذلك عن جهل ام سوء نية فتركيا دولة مفتوحة وكل المعلومات عنها في الانترنت
3- ولان هذا المنتدي الكريم ليس منتدي سياسي ، ولاننا لانكتب هنا في السياسة وانما نكتب عن الاخلاق في العالم باعتبار ذلك مبحث في الرد علي الملحدين حول مصدر الاخلاق وهل يمكن ترك الاخلاق يحددها البشر سواء الجمعيات العلمية او الحكومات او البرلمنات او القضاء ام يجب ان يكون لها مصدر سماوي فاننا سنوجه سؤال واحد الي البطل المغوار اردوغان فيما يختص ببحثنا الاخلاقي
4- السؤال هو : لماذ لازالت تركيا تقنن الدعارة ؟
5- ولاننا نعرف ان السيد اردوغان لن يقرأ ما نكتبه وحتي لو قرأه بعض الاتباع فانهم لن يكلفوا خاطرهم عناء الرد عينا ، فمن نحن حتي يرد علينا احد المتنفذين !!!!!!!!!!!
6- ولاجل اننا نكرات ولن يهتم لنا احد ، فسوف نشرح للاخوة علي المنتدي مسألة الدعارة في تركيا باعتبارها جزء لفت نظرنا في سياق بحثنا حول الدعارة في العالم ، اذ كيف تكون الدعارة مقننة في دولة تدعي انها اسلامية ويدعي حكامها انهم اسلاميون ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!
مسألة : الدعارة في تركيا
1- الصورة التالية من مجلة (حريات التركية) وتتحدث عن كتاب الفته باحثة تركية في علم الاجتماع بمناسبة ترشح اثنتين من الداعرات السابقات في انتخابات 2007 في تركيا
2- ورغم انهن لم تصلن للبرلمان الا ان الامر كان مناسبا للباحثة لفتح الموضوع ومناقشته بشكل علني ، فالدعارة مقننة في تركيا
3- وقد انخفض عدد بيوت الدعارة سنة 2001 الي 56 بعد ان كان 65 وذلك بسبب وفاة احد اشهر ملاك بيوت الدعارة وهو رجل ارمني مما اضطر الداعرات للعمل في الشارع
4- ويتحدث المقال عن ثلاثة الاف داعرة مسجلة رسميا من بين حوالي 100 ألف تعملن بالدعارة في تركيا ، ويناقش الكتاب في مقابلات مع الداعرات كيف انهن تقمن برشوة رجال البوليس او ممارسة الدعارة معهم لكي لايتم اعتقالهن (انتهي)
تعليق
لو تم تعويض كل داعرة بمبلغ الف دولار شهريا لبلغ التعويض مليار ومئتي مليون دولار سنويا وهو مبلغ زهيد - من وجهة نظرنا – بالنسبة لالاقتصاد التركي ، فلماذا لايقوم البطل المغوار اردوغان بتخليص تركيا من تلك السبة؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!
http://www.zenit.org/ar/articles/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A9
ورد في مقالة لـجون فلين، بأن الأونتاريو لمواجهة هذا الحكم قدمت استئنافًا، وبأن السلطات الفدراليّة قدّمت جداول ضد هذه التغيرات أمام المحكمة العليا. وبالتالي فإن الدعارة قبل الأونتاريو لم تكن غير شرعيّة ولكن كانت محدودة من ناحية فتح بيوت للدعارة وتسويق الدعارة.
خلال السنوات الماضية، أظهرت دراسات وإحصاءات تراجعًا كبيرًا بعدد المؤمنين الكنديين، إذ ان عدد الكاثوليك والبروتستانت تراجع بشكل كبير وملحوظ، وبات عدد كبير من الكنديين يصرّح على عدم إيمانه أو انتمائه لديانة معينة.
تختلف الآراء حول هذا الموضوع، فالبعض الموافق على الدعارة يؤكد بأنه بهذه الطريقة ستتعرض النساء لأقل مخاطر ممكنة، هل هذا أمر صحيح؟
ومن جهة أخرى، يقول المعارضين بأن الرجال الذين يرغبون باستعمال المرأة لهذه الغاية "ينتمون إلى المجارير"، ولذلك يطالب هذا القسم بمعاقبة الدعارة وعدم السماح بفتح بيوت الدعارة، مؤكدين بأن أكثرية النساء المتورطة بالدعارة هي مجبرة على ذلك وتبحث عن طريق للهرب من هذا الوضع.
وجهة أخرى تطالب بحماية المرأة ومعاقبة المستغلين والزبائن. ولكن هذا لا يعني جعل الدعارة قانونية. ويؤكد البعض أنه في العديد من البلدان حيث تمّ السماح قانونيّاً بالدعارة، بغية حماية المرأة من جميع المساوئ، لم يحصل ذلك أبداً والوضع بقي على حاله.
مثلا هولندا التي تعاني من مشاكل كثيرة بسبب هذه الأمور، حيث أصبحت بيوت الدعارة مكان لتبييض الأموال وللتجارة بالمخدرات.
هذا ما حدث أيضاً في ألمانيا، اذ انه بعد مضيّ خمسة أعوام على السماح بالدعارة، أعلن الوزير الألماني للأسرة بأن هذا القانون: "لم يحمل أي تحسين على التغطية الإجتماعية للدعارة".
من جهة أخرى أعلن رئيس الأساقفة فرنسيس شولليكات، في لقاء على مستوى عال في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول التجارة بالأشخاص، الذي جرى في نيويورك في 13 و 14 أيار الماضي، "ان الدعارة والمستهلكين لما يسمى "الخدمات الجنسية" لا يساعدا على التجارة بالنساء والبنات فقط بل على عدم احترام الإنسان وكرامته".
http://ashrfmmshrf.com/?cat=40
يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة،
نزولاً على أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
واستجابة لرغبة الشعب العربي المسلم في الجمهورية العربية الليبية.
وتأكيداً لما تقضي به المادة السادسة من دستور اتحاد الجمهوريات العربية.
وبعد الاطلاع على الإعـلان الدستوري الصـادر في 2شوال 1389هـ. الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 9 رمضان 1391 هـ. الموافق 28 أكتوبر 71 م. بتشكيل لجان لمراجعة التشريعات وتعديلها بما يتفق مع المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية، وعلى قانون العقوبات الصادر في 21 ربيع الأول 1373 هـ. الموافق 28 نوفمبر 1953 م. والقوانين المعدلة له.
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر في 21 ربيع الأول 73 هـ. الموافق 28 نوفمبر 53 م. والقوانين المعدلة له.
وعلى ما انتهت إليه اللجنة العليا لمراجعة التشريعات وفقاً لقرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 9 رمضان 91 هـ. الموافق 28 أكتوبر 1971 م. المشار إليه، وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
تعـريـف
الزنا هو أن يأتي رجل وامرأة فعل الجماع بغير أن تكون بينهما علاقة الزوجية المشروعة.
مادة (2)
حـد الزنـا
1 -يحد الزاني بالجلد مائة جلدة ويجوز تعزيره بالحبس مع الجلد.
2 -ويشترط أن يكون الفاعل عاقلاً أتم ثماني عشرة سنة من عمره وقصد ارتكاب الفعل.
مادة (3)
تعزير الفاعل الذي لم يتم الثامنة عشرة
إذا كان الجاني في المادة السابقة لم يتم الثامنة عشرة سنة يعزر على الوجه الآتي :
1 – إذا كان قد أتم السابعة من عمره ولم يتم الخامسة عشرة يعزر بالتوجيه والتوعية والتأنيب ويجوز إذا تجاوز العاشرة تعزيره بالضرب بما يناسب سنه.
2 – وإذا كان قد أتم الخامسة عشرة يعزر بالضرب.
3 – وفي الحالتين السابقتين إذا تكرر ارتكاب الجريمة يحكم على الجاني بالضرب بما يناسب سنه فإذا كان قد تجاوز العاشرة يحكم عليه كذلك بالإيواء في إصلاحية قانونية.
4 – وتعد التعازير المنصوص عليها في هذه المادة مجرد إجراءات تأديبية.
مادة (4)
نوع جريمة الزنا
تعتبر جناية جريمة الزنا المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.
مادة (5)
تعدد الجرائم والعقوبات
1-إذا ارتبطت أو تعددت جرائم الجاني المعاقب عليها حداً يعاقب على الوجه الآتي:-
أ) إذا كانت العقوبات متحدة الجنس ومتساوية القدر وقعت عقوبة واحدة.
ب) وإذا كانت العقوبات متحدة الجنس ومتفاوتة القدر وقعت العقوبة الأشد.
ج) وإذا كانت العقوبات مختلفة الجنس وقعت جميعها.
2 – أما إذا كان من بين الجرائم المنسوبة إلى الجاني جرائم أخرى معاقب عليها بموجب قانون العقوبات أو أي قانون آخر فتوقع عقوبات الحدود وفقاً لأحكام الفقرة السابقة وذلك دون إخلال بالعقوبات المقررة للجرائم الأخرى.
3 – وتجب عقوبة القتل ( الإعدام ) حداً أو قصاصاً أو تعزيراً كل العقوبات الأخرى.
مادة (6)
ثبات وحتمية عقوبة الحد
لا يجوزالأمر بايقاف تنفيذ عقوبة الحد المنصوص عليها في هذا القانون ولا استبدال غيرها بها ولا تخفيضها ولا العفو عنها.
مادة ( 6 ) مكرر
تثبت جريمة الزنا المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون باعتراف الجاني أو بشهادة أربعة شهود أو بأية وسيلة إثبات علمية.
مادة (7)
1- لا يجوز تنفيذ عقوبة الجلد إلا إذا أصبح الحكم الصادر بها نهائياً.
2- وتنفذ العقوبة بعد الكشف على المحكوم عليه طبياً وتقرير انتفاء الخطورة مـن
التنفيذ، ويتم التنفيذ في مركز الشرطة بحضور عضو النيابة المختص والطبيب المختص ويوقف الجلد كلما كانت فيه خطورة على المحكوم عليه، على أن يستكمل التنفيذ في وقت آخر.
3 – ويكون تنفيذ العقوبة بسوط متوسط من الجلد ذي طرف واحد وغير معقد ويجرد المحكوم عليه من الملابس التي تمنع وصول الألم إلى الجسم ويضرب ضربا معتدلاً ولا يمد فيه ويوزع الضرب على الجسم وتتقي المواضع المخوفة.
4 – وتجلد المرأة جالسة وهي مستورة الجسم ويوزع الضرب على ظهرها وكتفيها فقط ويؤجل تنفيذ عقوبة الجلد على الحامل إلى مابعد شهرين من الوضع.
5 – ولا يتم التنفيذ إلا بحضور طائفة من المسلمين.
مادة (8) تعديل في بعض أحكام قانون العقوبات
1 – تضاف فقرة رابعة إلى المادة 407 من قانون العقوبات بالنص الآتي :-
(( وكل من واقع إنساناً برضاه يعاقب هو وشريكه بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات ))
2 – وتضاف فقرة رابعة إلى المادة 408 من القانون المذكور بالنص الآتي :-
(( وكل من هتك عرض إنسان برضاه يعاقب هو وشريكه بالحبس ))
مادة (9) إلغاء
تلغى المواد 399 و 400 و 401 و402 و 403 و 410 من قانون العقوبات.
مادة (10) إحالة
يطبق المشهور من أيسر المذاهب فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالنسبة إلى جريمة الزنا المعاقب عليها حدا ً،فإذا لم يوجد نص في المشهور طبقت أحكام قانون العقوبات.
أما بالنسبة إلى الإجراءات فيطبق في شأنها أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
ولا تخل أحكام هذا القانون بأحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
مادة (11)
على جميع الوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما ً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدر في 6 رمضان المبارك 1393 هـ.
الموافق 2 أكتوبر 1973 م.
ااشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid=122248
وفي هذا السياق، أوضحت الصحيفة أن قانون مكافحة الدعارة رقم 10 الصادر في عام 1961 يعد متشدداً حيال من يحرضون على الدعارة أو يساهمون في انتشار الفجور في البلاد، وبحسب القانون، يعاقب كل من حرض شخصاً ذكراً كان أم أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهل له ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة مالية تتراوح من ألف إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية معتبرا أن العقوبة تتشدد في حال كان الشخص المغرر به لا يتجاوز عمره الحادية والعشرين سنة بعقوبة الحبس إلى خمس سنوات.
وبحسب المادة السادسة من القانون: يعاقب كل من حرض شخصاً ذكراً أم أنثى على السفر إلى خارج القطر لممارسة الدعارة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد خمس سنوات ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من ساهم في إدخال أشخاص إلى القطر بهدف ممارسة الدعارة، كما نصت المادة 13 من القانون ذاته على أنه يعاقب كل من اشتغل أو أقام في أماكن الدعارة مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تزيد على السنة.
ونقلت الصحيفة عن أستاذة كلية الحقوق الدكتورة كندة الشماط اعتبارها أنه لابد من تطوير القوانين المختصة في مكافحة الدعارة بهدف القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، حيث قالت الشماط إن هذه القوانين لم تعد صالحة لتحصين المجتمع من هذه الرذيلة الخبيثة، مشيرة إلى أن المرأة هي ضحية لهذه القوانين، مطالبةً بتعديل قوانين مكافحة الدعارة وتشديد العقوبة على من يروج لهذه الظاهرة، إضافة إلى فتح معاهد إرشادية لمن يمارس الدعارة.
http://www.startimes.com/f.aspx?t=31001284
تعريف منزل الدعارة فى القانون المصرى
أولاً: ركن الغير:
بمعنى أنه لا بد أن يقام الدليل على الاعتياد على الاستعمال بالوصف المتقدم وأن يكون من يمارس الدعارة هو غير أصحاب المنزل.
فإذا كان مرتكب الفجور هو من أصحاب المنزل فلا عقاب لأن الفجور في ذاته لا عقاب عليه، بل المعاقب هو دعارة الغير، أي الصفة العمومية، وهو مدلول كلمة الدعارة ذاتها.
فإذا كانت المرأة المضبوطة هي صاحبة المنزل دون غيرها من النساء فمن ثم لا تتوافر أركان النص المدخل للمنزل في دائرة العقاب.
وأدلة ذلك مستمدة من القانون نفسه، فمن المفهوم أن الرجل خصص منزلاً لاستقبال صديقاته من النساء لا عقاب عليه، والعكس صحيح والمساواة مفروضة وواجبة - ويلاحظ أن دعارة الغير لا تقوم بالرجل المضبوط مع المرأة المالكة للمنزل لأن هذه الحالة لا تعتبر دعارة الغير بل هي مزاج للنفس وحالة شخصية.
فالدعارة عمل مزدوج ولا يتصور فيه الانفراد، ووجود المرأة المالكة مع شخص آخر لا يعتبر دعارة الغير بل هي دعارة النفس - إذ لا تتصور دعارة النفس انفراد بلا رجل.
وإذن فدعارة الغير تستلزم نساء أخريات ورجال آخرين من غير أهل المنزل أقارب أو غرباء وهذا هو سياق نفس المادة (8) المذكورة إذ تقول (ولو كان من يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصًا واحدًا).
فمفهوم مع ما تقدم بأنه شخص واحد خلاف المالك، فما لم توجد هذه الحالة لا توجد الدعارة ولا يعتبر المكان بيتًا للدعارة.
ويؤكد ذلك القانون نفسه لأنه إذ نص على أنه يعتبر بيتًا للدعارة ولو كان من يمارس فيه الفجور أو الدعارة شخصًا واحدًا، فإنه قد جعل حكمًا خاصًا لكل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة في المادة (9 ف 3) بما يدل على أنه ميز وفرق بين مديرة المنزل وممارسة الفجور، وإذن فاشتراط وجود الغير لاعتبار بيت الدعارة ولو بواحدة، لا يقوم على المالكة بل على شخص آخر خلافها.
هو الفتاة التي تتلقى الفجور أو الدعارة بخلاف المالكة التي تدير المنزل.
والرجل كما قدمنا لا يعتبر غيرًا بالمعنى المقصود في المادة (8) لأنه يدخل ضمن دعارة النفس بمعنى الازدواج.
ومن أدلة ذلك أيضًا:
1 - إن مجرد الفجور لا عقاب عليه.
2 - إن المزاج ****** لا عقاب عليه.
3 - إن الحالات الشخصية لا عقاب عليها بل العقاب على الصفة العامة.
4 - إن الفقرة الأخيرة من المادة (8) تفترض التعدد إذ تقول:
(إذا كان مرتكب الجريمة (المديرة) من أصول من يمارس (الفتاة) الفجور أو الدعارة أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن له سلطة عليه).
بل إنه لا بد من اعتبار المكان بيتًا للدعارة من وجود الممارسة للفجور فضلاً عن المديرة، وحتى لو مارست المديرة الفجور فإنها لا تعتبر من الغير المقصود هنا.
5 - على الشرح المتقدم إن المادة (9) لا تعاقب على فجور البنت الموجودة بالمنزل فمن باب أولى صاحبته عند فجور نفسها.
6 - إن القضاء كان مستقرًا على هذا قبل صدور القانون ويلاحظ في ذلك حكم النقض الصادر في 24 يناير سنة 1949 الذي قضى بهذا المعنى تمامًا.
وهو ما عبر عنه بلفظ (النساء الأجنبيات).
وأصل الإشكال أنه عند صياغة القانون قدم مجلس النواب مشروعًا عرف فيه منزل الدعارة (بأنه كل مكان يدار للدعارة) غير أنه عند عرض الأمر على مجلس الشيوخ دس كلمة الغير، فقوض النص.
غير أنه إذا تعمقنا في الموضوع لوجدنا المسألة منطقية، إذ أن القوانين مهما غلت فإنها لا تستطيع مقاومة الطبيعة، وعلى ذلك فإن العلاقات الخاصة لا يمكن أن تُمحى فاضطر القانون إلى إغضاء البصر عنها ما لم تتطرق إلى صفة عامة فتتسع إلى غير أهلها.
ومن هنا يمكن تبرير التجاوز عن عقاب أهل المنزل إذا لم يأتوا بغيرهم لارتكاب الفحشاء.
وقد استقرت الأحكام بعد ذلك على هذا المنوال (نقض 27/ 1/ 1953 باسم... .... ...) وسائر المحاكم الأخرى كالدائرة العاشرة المستأنفة بالإسكندرية وبعض المحاكم الجزئية وعلى الأخص محكمة باب شرقي.
ثانيًا: ركن العادة:
لا يعتبر المكان منزلاً للدعارة ما لم يتوفر فيه الشرط السابق وهذا الشرط لا يكفي بمفرده بل لا بد من إضافة شرط آخر هو ركن العادة، وليس الأمر اجتهادًا بل صريح نص المادة إذ تقول (كل مكان يُستعمل عادةً).
فتكون الجريمة من جرائم العادة التي لا تتوفر إلا بتوافر حصولها والمسألة ليست غريبة بل إن القانون قد دُرج على هذا الشأن في سائر حالاته ومن ذلك المادة التاسعة منه التي تعاقب الشخص الذي يمارس الفجور أو الدعارة فتى أو فتاة بعد ثبوت الاعتياد.
وما استقر عليه القضاء تفريعًا على هذا بأن الفجور في ذاته غير معاقب عليه ولو في حالة التلبس أو عند الاعتراف به، بل المعاقب هو اعتياد ذلك.
وهكذا الشأن تمامًا بالنسبة للمنزل ذاته فلا يكفي أن يدار للفساد حتى ينطبق النص بل لا بد من توافر ركن العادة في ذلك.
وللأمر حكمته فقد يحصل الفساد عرضًا أو مصادفة أو مرة واحدة لا تتكرر فيكون من صالح المجتمع إسدال الستار وتهيئة سبيل الإصلاح بدلاً من إشاعة اليأس والدفع إلى الفساد ما دامت النتيجة واحدة في الحالتين حالة الانفراد وحالة الاعتياد.
وحكمت بذلك محكمة النقض في القضية 1875 لسنة 20 قضائية وتواترت الأحكام بعد ذلك على هذا المنوال.
فنخلص مما تقدم بضرورة توافر الشرطين الغير والعادة لاعتبار المنزل مما يتناوله القانون.
كلمة ختامية:
يرى بعض الباحثين ضرورة معالجة نص المادة الثامنة بحذف كلمة الغير حتى يشمل النص كافة حالات الفساد وهو رأي له وجاهته واعتباره.
إلا أنه يمكن الرد عليه بأنه سيتناول حالات لا يمكن أن يقصدها المشرع ولا يستساغ العقاب عليها.
وقد يصل الأمر إلى مخالفة الطبيعة والاصطدام بها مما يؤدي إلى إشاعة اليأس والفوضى الجنسية بما في ذلك كثرة الجرائم من هذا القبيل.
ومن أمثلة ذلك، ما إذا كانت امرأة تعشق رجلاً وتعيش معه ويتردد عليها أو حتى أكثر من رجل دون أن يصل الأمر لناحية العمومية، فيشملها النص وهو أمر لا يمكن أن يقصده الشارع، فالحالة هذه تشبه الرجل الذي يتخذ منزلاً لنفسه ويجلب له سيدة أو أكثر لنفسه بدون عموم في الأمر وبدون اعتداء على حق آخر، فلم يقل أحد بجريمة أو شبهة، وهكذا الأمر بالنسبة للسيدة في الحالة العكسية إذن المساواة واجبة ولا يصح التفرقة بين الرجل والمرأة أمام القانون.
وعلى كل حال فإن المسألة تحتاج لكثير من الدراسة والتروي.
http://www.iraq-lg-law.org/ar/content/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D9%82%D9%85-8-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1988
http://www.mohamoon.com/MONTADA/Default.aspx?action=ArabicLaw&ID=61
القرار بقانون رقم 10
http://www.iraq-lg-law.org/ar/content/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D9%82%D9%85-8-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1988
http://elsaba7.com/NewsPrint.aspx?Id=130970
http://arabic.arabianbusiness.com/politics-economics/society/2010/sep/8/44288/#.VMup9mdnC_I
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3656
اركان جريمة الدعارة
=================================
الطعن رقم 1160 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 66
بتاريخ 15-11-1949
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
إذا كانت النيابة قد رفعت الدعوى على المتهمة بأنها وجدت متشردة إذ إتخذت لنفسها وسيلة غير مشروعة للتعيش بأن إمتهنت الدعارة السرية ، فأدانتها المحكمة الإبتدائية ، لا على أساس مجرد إمتهانها الدعارة السرية بل أيضاً لما ثبت لديها من أن المتهمة كانت تدير منزلاً للدعارة السرية ، الأمر الذى يكون جريمة معاقباً عليها فى القانون و أيدتها المحكمة الإستئنافية فى ذلك ، فإنها لا تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .
و لا عبرة بوصف النيابة للتهمة ما دامت المحكمة الإبتدائية قد إستظهرت واقعة الدعوى بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية لجريمة التشرد كما هى معرفة به فى القانون و المتهمة لم تعترض لدى المحكمة الإستئنافية على تعديل محكمة أول درجة لوصف التهمة .
=================================
الطعن رقم 0417 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 574
بتاريخ 04-05-1954
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم إذ دان المتهمة بأنها عاونت زوجها الذى كان متهماً معها فى إدارة منزل للدعارة و الفجور بممارسة الدعارة فيه قد أثبت عليها أن شخصاً إرتكب الفحشاء معها فى منزل زوجها المتهم الأول الذى يديره للدعارة كما أثبت عليها إعتياد بعض الرجال على الحضور إلى ذلك المنزل و التردد عليه لإرتكاب الفحشاء مع المتهمة نظير أجر قدره ثلاثون قرشاً للمرة الواحدة ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك تتحقق به جريمة ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون رقم 68 لسنة 1951 بجميع عناصرها القانونية .
( الطعن رقم 417 لسنة 24 ق جلسة 1954/5/4 )
=================================
الطعن رقم 0433 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 595
بتاريخ 10-05-1954
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
لما كان القانون لا يستلزم لثبوت العادة فى إستعمال مكان لممارسة الدعارة فيه طريقة معينة من طرق الإثبات فلا تثريب على المحكمة إذ هى عولت فى هذا الإثبات على شهادة الشهود .
( الطعن رقم 433 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/10 )
=================================
الطعن رقم 0736 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 85
بتاريخ 18-10-1954
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
إن معاشرة رجل لإمراة فى منزله معاشرة الأزواج لا يعد من أعمال الفسق
و الدعارة المؤثمة فى القانون إذ أن المقصود بالتحريم هو مباشرة الفحشاء مع الناس
بغير تمييز .
( الطعن رقم 736 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/18 )
=================================
الطعن رقم 0982 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 9
بتاريخ 09-01-1956
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد إستفاد تحريض المتهمة للأنثى على الدعارة من كونها صحبتها إلى الشخص الذى إتخذ محله مكاناً لإلتقاء الجنسين و أنها قدمتها لشخص آخر و رافقتهما إلى السيارة التى ركباها معاً ليرتكب معها فعل الفحشاء و أوصته بأن يعود بها فى موعد معين ، فإن هذا الإستخلاص يكون سائغاً و مقبولاً و تتحقق به الجريمة المبينة فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 68 لسنة 1951 .
( الطعن رقم 982 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/9 )
=================================
الطعن رقم 1998 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 489
بتاريخ 03-04-1956
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد أثبت بأدلة سائغة أن المتهمة تدير منزلها للدعارة كما أورد مضمون ما جاء بمحضر التفتيش من أن نسوة عديدات و رجالاً قد ضبطوا بالمنزل و إعترف النسوة بأنهن يمارسن الدعارة فى المنزل كما أقر الرجال بأنهم يترددون عليه فى أوقات متباينة لإرتكاب الفحشاء نظير أجر تستوفيه منهم المتهمة فإن ما أثبته الحكم تتوافر به فى حق المتهمة عناصر جريمة الإعتياد على إدارة منزلها للدعارة طبقاً للمادة 8 من القانون رقم 68 لسنة 1951 .
=================================
الطعن رقم 1998 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 489
بتاريخ 03-04-1956
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 2
إن المادة 8 من القانون رقم 68 لسنة 1951 إذ عاقبت على فعل المعاونة فى إدارة منزل للدعارة إنما عنت المعاونة فى إعداد المحل و إستغلاله كمشروع ، و إذن فوجود إمرأة فى منزل معد للدعارة لا يعتبر بذاته معاونة فى إدارته أو إستغلاله و لا تتحقق به تلك الجريمة .
=================================
الطعن رقم 0299 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 412
بتاريخ 08-04-1968
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن القانون لا يستلزم لثبوت العادة فى إستعمال مكان لإرتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات . و من ثم فإنه لا تثريب على المحكمة إذا ما عولت فى ذلك على شهادة الشهود و إعتراف المتهم .
=================================
الطعن رقم 1658 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 110
بتاريخ 18-01-1970
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنتين دون أن يعنى بتحقيق ما أثارته الطاعنة الثانية من عدم توافر ركن الإعتياد على ممارسة الدعارة لعدم تجريم الفعل الأول الخاص بفض بكارتها من خطيبها السابق و مضى أكثر من ثلاث سنوات عليه ، و ما أثارته الطاعنة الثالثة من عدم علمها بإدارة المسكن المؤجر منها للطاعنة الأولى للدعارة ، و هو دفاع يعد هاماً و مؤثراً فى مصير الدعوى المطروحة بالنسبة لهاتين الطاعنتين ، ذلك بأن البغاء كما هو معرف به فى القانون هو مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز ، كما أن جريمة ممارسة الدعارة من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقيق ثبوتها ، و كان دفاع الطاعنة الثالثة قد قصد به نفى الركن المعنوى للجريمة المسندة إليها ، فإن ما تقدم يقتضى من المحكمة حتى يستقيم قضاؤها أن تعمل على تحقيق دفاع الطاعنتين بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، و أن ترد عليه بما يبرر رفضه ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب .
=================================
الطعن رقم 1678 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1263
بتاريخ 27-12-1970
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
دل الشارع بما نص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة و بما نص عليه فى المادة السابعة منه ، أنه لا يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو إستغلال إرتكاب الفجور أو الدعارة ، إقتراف الفحشاء بالفعل ، و من ثم فلا تعارض بين نفى الحكم وقوع جريمة ممارسة الدعارة من المتهمتين الثانية و الثالثة لعدم إقترافهما الفحشاء و عدم توافر أركان جريمة ممارسة الدعارة فى حقهما ، و بين ما إنتهى إليه من إدانة الطاعنة بجريمة الشروع فى تسهيل دعارة الغير ، و إزاء ما ثبت من أن الطاعنة قد توسطت بين هاتين المرأتين و طلاب المتعة بقصد البغاء لقاء أجر تقاضته ، إذ القضاء ببراءة هاتين المرأتين من تهمة ممارسة الدعارة لعدم توافر عناصرها القانونية فى حقهما ، لا يستتبع براءة الطاعنة من تهمة الشروع فى تسهيل الدعارة و ذلك لإختلاف العناصر القانونية لكل من هاتين الجريمتين ، و لأن إنتفاء الجريمة الأولى ، لا يحول دون ثبوت الجريمة الثانية .
=================================
الطعن رقم 0179 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 861
بتاريخ 04-06-1972
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
تنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة على " أن من حرض ذكراً لم يتم من العمر الحادية و العشرين سنة ميلادية أو أنثى أياً كان سنها على مغادرة الجمهورية العربية المتحدة أو سهل له ذلك أو إستخدمه أو صحبه معه خارجها للإشتغال بالفجور أو الدعارة و كل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على خمس سنوات و بغرامة ... " و مفاد ذلك أن هذه المادة تضمن حكمها نوعين متميزين من جرائم القوادة الدولية أولهما جريمة تحريض شخص على مغادرة البلاد بقصد البغاء أو إستخدام شخص موجود فيها بقصد ممارسة البغاء خارجها ، و قد تتوافر عناصر هاتين الجريمتين فى إقليم الدولة بصرف النظر عن مغادرة المجنى عليه البلاد أو عدم مغادرتها . " و ثانيهما " جريمة إصطحاب شخص من داخل البلاد إلى خارجها بقصد البغاء و هى جريمة لا تتم عناصرها إلا بمغاردة المجنى عليه البلاد فعلاً و لا تتطلب أكثر من إصطحاب المتهم إلى الخارج لهذا القصد . لما كان ذلك ، و إذ كان الحكم المطعون قد أثبت فى حق الطاعنة بما ينتجه من وجوه الأدلة على إرتكابها للجريمة المنطوية تحت النوع الثانى من جرائم القوادة الدولية التى عددتها المادة 1/3 من قانون مكافحة الدعارة و هى إصطحابها للمتهمة الثانية معها خارج الجمهورية للإشتغال بالدعارة فلا محل لما تحاج به من أن ما قارفته لا يعد ضرباً من ضروب التحريض على إرتكاب الفحشاء مما يدخل فى عداد النوع الأول من جرائم القوادة الدولية على التفصيل المقدم ذكره و لم يكن موضع إتهام الطاعنة .
=================================
الطعن رقم 0827 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1032
بتاريخ 09-10-1972
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الجرائم المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 68 لسنة 1951 - الذى حدثت الواقعة فى ظله - لا تقوم إلا فى حق من يحرض غيره على ممارسة الفحشاء مع الناس أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه و هى لا تقع من الأنثى التى تقدم نفسها للغير إنما تقع ممن يحرضها على ذلك أو يسهل لها هذا الفعل . و لما كان يبين من واقعة الدعوى - كما أثبتها الحكم - أن شخصاً آخر قدم الطاعنة لشابين لتمارس معهما الفحشاء لقاء مبلغ من المال ، و صورة الدعوى على هذا النحو لا تتوفر بها فى حق الطاعنة أركان جريمة التحريض على الدعارة أو الفجور أو تسهيلها أو المساعدة عليها . و لما كان الحكم قد أخطأ التكييف القانونى لواقعة الدعوى ، و قد حجب هذا الخطأ المحكمة عن بحث مدى توافر أركان الجريمة التى ترشح لها واقعة الدعوى مما يندرج تحت نصوص القانون سالف البيان ، فإنه يتعين نقض الحكم و الإحالة .
( الطعن 827 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/10/9 )
=================================
الطعن رقم 1116 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 256
بتاريخ 26-02-1973
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
دلت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة على أنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة على مغادرة البلاد للإشتغال بالدعارة ، إقتراف الفحشاء فى الخارج بالفعل ، و من ثم فلا تعارض بين ما إنتهى إليه الحكم من تبرئة بعض المتهمات من تهمة ممارسة الدعارة لعدم ثبوت إقترافهن الفحشاء و إدانة الطاعن فى جريمة مساعدته و تحريضه لهن على مغادرة البلاد للإشتغال بالدعارة ، و ذلك لإختلاف العناصر القانونية لكل من هاتين الجريمتين و لأن إنتفاء الجريمة الأولى لا يحول دون ثبوت الجريمة الثانية .
=================================
الطعن رقم 1274 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 54
بتاريخ 08-01-1973
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 2
متى كانت واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم ثابتاً فيها أن الطاعنة الأولى دأبت على تقديم بعض النسوة لعملائها من الرجال ليباشروا الفحشاء معهن و أن الطاعنة الثانية من بين من إعتادت الطاعنة الأولى تقديمهن لعملائها و أن الأخيرة إعتادت ممارسة الفحشاء مع من ترى الأولى إرسالها لهم دون تمييز ، و كان لا يشترط للعقاب على التحريض أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دين بها الطاعنتان و أورد على ثبوتها فى حقهما أدلة مستمدة مما جاء بمحضر ضبط الواقعة و أقوال شهود الإثبات و إعتراف كل منهما فى محضر الشرطة و تحقيق النيابة فى حق نفسها و على الأخرى و هى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن ما يثيره الطاعنتان فى هذا الصدد يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 0013 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 284
بتاريخ 04-03-1973
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 5
لما كان القانون لا يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء أن تكون بطريقة معينة إنما جاء النص بصفة عامة ، يفيد ثبوت الحكم على الإطلاق بحيث يتناول شتى صور التسهيل ، و كان يبين من الحكم أنه أثبت فى حق الطاعن - بأدلة لها معينها الصحيح و من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها - أنه فى خلال أربعة أشهر سابقة دأب على تحريض المتهمة الثانية على إرتكاب الدعارة و قدمها إلى طالبى المتعة لإرتكاب الفحشاء معهم لقاء أجر تقاضاه و أنه منذ أسبوع سابق على سؤالها قدمها لهذا الغرض إلى ثلاثة رجال لقاء مبلغ معين قبضه منهم ، فإن ما أورده الحكم كاف فى بيان الواقعة و ظروفها بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتى تسهيل الدعارة و إستغلالها اللتين دان الطاعن بهما .
=================================
الطعن رقم 0632 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 972
بتاريخ 13-11-1973
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
نص المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 على تجريم كل من حرض ذكراً أو أنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله بصفة عامة يفيد ثبوت الحكم على الإطلاق بحيث تتناول شتى صور التسهيل دون إشتراط ركن الإعتياد . و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن جريمة التحريض على الدعارة التى دانه الحكم بها من جرائم العادة يكون على غير سند من القانون .
=================================
الطعن رقم 0953 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1053
بتاريخ 25-11-1973
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
تتوافر جريمة تسهيل الدعارة بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة . و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت فى غير لبس أن جريمة تسهيل الدعارة التى دان الطاعنة الأولى بها كانت قد وقعت حين أصدر القاضى الإذن بالمراقبة - و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع ، و من ثم يكون النعى على الحكم بخطئه فى الرد على الدفع ببطلان الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة الأولى لصدوره عن جريمة مستقبلة فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 1220 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 48
بتاريخ 21-01-1974
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 4
لم يستلزم القانون لثبوت العادة فى جريمة ممارسة الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات . و لما كان ما أورده الحكم فى مدوناته يكفى فى إثبات أن الطاعنة قد إعتادت إرتكاب الفحشاء مع الناس بغير تمييز مقابل أجر بما تتوافر به أركان الجريمة المسندة إليها ، و كان إثبات العناصر الواقعية للجريمة و ركن الإعتياد على ممارسة الدعارة مرجعة إلى محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تدليل الحكم على ذلك سائغاً - كما هو الحال فى الدعوى - فإن النعى يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 1220 لسنة 43 ق ، جلسة 1974/1/21 )
=================================
الطعن رقم 0683 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 420
بتاريخ 12-05-1975
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
نصت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة ، على عقاب " كل من إعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة " . و قد دل المشرع بصريح هذا النص و مفهوم دلالته أن هذه الجريمة تتحقق بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز ، و أن يكون ذلك على وجه الإعتياد ، و لم يستلزم لتوافرها أن تكون ممارسة الفجور أو الدعارة مقابل أجر ، و إن كان الحصول على مقابل نظير ذلك قد يقوم قرينة على عدم التمييز بين الناس من قبول إرتكاب الفحشاء معهم . لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بجريمة إعتياده على ممارسة الفجور و حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن رئيس وحدة مكافحة الآداب أثبت فى محضره أن تحرياته قد دلته على أن المطعون ضده يمارس الفحشاء فى منزله مع آخرين لقاء أجر ، فإستصدر إذناً من النيابة و إنتقل إلى المسكن المذكور ، و إذ إقتحمه ضبط ... يواقع المطعون ضده ، و لما سأل الأول قرر أنه يرتكب الفحشاء مع المطعون ضده بغير مقابل و قد سبق أن مارس معه هذا الفعل مراراً ، و أورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة فى حق المطعون ضده أدلة سائغة مستمدة مما أثبته رئيس وحدة مكافحة جرائم الآداب فى محضره و ما شهد به ذلك الشاهد - فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون بمقولة أن تلك الجريمة تستلزم لتوافرها أن يكون إرتكاب الفجور مقابل أجر ، يكون غير سديد .
( الطعن رقم 683 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/5/12 )
=================================
الطعن رقم 1547 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 182
بتاريخ 04-02-1980
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 5
متى كان البين من نص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة - أنه يؤثم حالتين أولاهما تأجير أو تقديم منزل أو مكان لإدارته للفجور أو الدعارة مع العلم بذلك و هى ما يلزم لقيامها علم المؤجر أو مقدم المكان بأنه سيدار للفجور أو الدعارة و أن يدار بالفعل لهذا الغرض على وجه الإعتياد ، و ثانيهما تأجير أو تقديم منزل أو مكان لسكنى شخص أو أكثر لممارسة البغاء فيه مع العلم بذلك ، و كان البغاء كما هو معرف به فى القانون هو ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز فإن إرتكبه الرجل فهو فجور و أن قارفته الأنثى فهو دعارة ، و من ثم فإن النص ينطبق سواء مارس البغاء بالشقة المؤجر رجل أو أنثى متى علم المؤجر بذلك .
=================================
الطعن رقم 1547 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 182
بتاريخ 04-02-1980
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 6
متى كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد إستخلص بأدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق توافر علم الطاعن بأن الغرض من تأجير الشقة هو ممارسة المستأجرين الفجور فيها ، و كان القانون لا يتطلب إقتضاء أجر أو أية منفعة أخرى فى مقابل ذلك فإن منعى الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون يكون غير سديد .
( الطعن رقم 1547 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/2/4 )
=================================
الطعن رقم 1632 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 250
بتاريخ 17-02-1980
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
متى كانت جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة و كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت فى غير لبس توافر جريمة تسهيل الدعارة التى دين بها كما هى معرفة به فى القانون و كان الحكم قد أورد على ثبوت فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها الأمر الذى ينأى بالحكم عن قالة الخطأ فى القانون و الفساد فى الإستدلال .
=================================
الطعن رقم 2365 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 510
بتاريخ 17-04-1980
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن توافر ثبوت ركن الإعتياد فى إدارة المحل للدعارة من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تقديرها فى ذلك سائغاً .
=================================
الطعن رقم 2193 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1069
بتاريخ 28-12-1982
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 2
لما كان ثبوت ركن الإعتياد فى الجريمة المسندة للطاعن هو من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، و لا تثرتب على المحكمة إن هى عولت فى إثباته على أقوال الشهود و إعترافات المتهمين التى إطمأنت إليها طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة للإثبات ، كما أنه لا حرج عليها من أن تستأنس بسبق إتهام المتهم فى مثل هذه الجريمة كقرينة على وقوعها بصرف النظر عن مآل الإتهام فيها ، و من ثم ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بدعوى فساد إستدلاله فى إستخلاص ركن الإعتياد يكون فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 1903 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 21
بتاريخ 06-01-1969
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
مقتضى نص المادة العاشرة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة أن جريمة إدارة منزل معد للدعارة هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها . و لما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من إستظهار توافر ركن الإعتياد فى جريمة إدارة محل للدعارة المسندة إلى الطاعنة و لم يبين الدليل المؤدى إلى ثبوته فى حقها بعد أن أطرح الدليل الوحيد الذى أورده الحكم الإبتدائى لإثباته و المستمد من إقرار المتهمة الثانية بأنها إعتادت ممارسة الدعارة بمنزل الطاعنة لقاء أجر كانت الطاعنة تقوم بنفسها بتحصيله من الرجال ، و قضى ببراءتها من هذه التهمة لعدم ثبوت إعتيادها ممارسة الدعارة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً بما يعيبه .
( الطعن رقم 1903 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/1/6 )
=================================
الطعن رقم 1529 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 49
بتاريخ 11-01-1979
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن إثبات العناصر الواقعة للجريمة و ركن الإعتياد على ممارسة الدعارة هو من الموضع الذى يستقل به قاضيه ما دام يقيمه على أسباب سائغة . و لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إدارة محل للدعارة التى دان الطاعنة الأولى و أورد على ثبوتها فى حقها أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات و من محضر الضبط و إستظهر ركن العادة بالنسبة إلى هذه الجريمة بما إستخلصه من شهادة الشاهد من سابقة تردده على مسكن الطاعنة الأولى لإرتكاب الفحشاء مع إمرأة قدمتها له لقاء أجر و من إرتكاب الفحشاء مع الطاعنة الثانية التى قدمتها له الطاعنة الأولى فى المرة الثانية ، و هو إستخلاص سائغ يؤدى إلى ما إنتهت إليه من توافر ركن العادة فى جريمة إدارة الطاعنة الأولى مسكنها للدعارة - فإن النعى فى هذا الصدد يكون على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 1529 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 49
بتاريخ 11-01-1979
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 3
إن تحقيق ثبوت الإعتياد على الدعارة ، و إن يكن من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها فى ذلك سائغاً . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة الثانية بجريمة الإعتياد .على ممارسة الدعارة دون أن يستظهر ركن الإعتياد إلا بقوله : " و لا يقدح فى ذلك ما ثبت من التقرير الطبى الشرعى من أن المتهمة الثانية لا تزال بكراً فإن ذلك لا ينال من رواية الشاهد ذلك أنه قرر بمحضر ضبط الواقعة و بالتحقيقات أنه لم يولج قضيبه بالمتهمة الثانية و إنما أعمله فى جسمها إلى أن أمنى يضاف إلى ذلك ما ألمح إليه بالمحضر رقم ... ... إدارى ذلك الذى ينبئ عن سوء سلوك المتهمة الثانية و يبين بصدق عن النبت الذى إرتوت منه " . و هذا الذى أورد الحكم لا ينبئ على إطلاقه عن إعتياد الطاعنة الثانية على ممارسة الدعارة رسمياً و أن شاهد الواقعة قرر بالتحقيقات أنه لم يسبق له أن إلتقى بالطاعنة الثانية قبل تلك المرة . لما كان ذلك ، و كان إعتياد الطاعنة الأولى على إدارة منزلها للدعارة لا يستتبع بطريق اللزوم إعتياد الطاعنة الثانية على ممارسة الدعارة ، حتى و لوكانت إبنتها ، ذلك أن الإعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة و الظروف ، و كان الحكم بما أورده لا يكفى لإثبات ركن الإعتياد الذى لا تقوم الجريمة عند تخلفه ، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة للطاعنة الثانية و الإحالة .
( الطعن رقم 1529 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/11 )
=================================
الطعن رقم 1778 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 285
بتاريخ 22-02-1979
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 2
جرى قضاء محكمة النقض على أن القانون لم يرسم لثبوت ركن العادة - فى إستعمال محل لممارسة دعارة الغير - طريقاً معيناً من طرق الإثبات و لم يستلزم بيان الأركان المكونة للتحريض على إرتكاب الدعارة بل يكفى أن يثبت الحكم تحققه بإعتباره مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعنة بها - مطبقاً فى حقها لحكم المادة 32 من قانون العقوبات بتوقيعه عليها العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم - و أورد على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها ، فإن ما تثيره الطاعنة من أنه لم يسبق الحكم عليها فى جريمة فتح أو إدارة محل للدعارة و من أن الحكم لم يدلل على توافر التحريض على إرتكاب الدعارة يكون حسب الحكم لإطراح شهادة المستشفى - المقدمة من الطاعنة - ما أثبته من وجود تصليح ظاهر للعين المجردة بتاريخ الخروج المثبت بها ، هذا إلى أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتزم مع الحقيقة التى وصلت إليها . لما كان ذلك ، و كان قول الطاعنة أنها شريكة فى إحدى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن تقدير الدليل فى الدعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى ، و من ثم فلا تثريب على المحكمة إذا هى إطمأنت إلى ما أثبته الضابط محرر المحضر فى محضره و لم تأبه بما هو ثابت فى مدونات حكم سابق صادر ببراءة الطاعنة - من أن هذا الضابط لفق لها تهماً مماثلة .
( الطعن رقم 1778 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/22 )
=================================
الطعن رقم 0470 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 315
بتاريخ 28-02-1985
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 5
لما كان القانون رقم 10 لسنة 61 قد نص فى مادته الأولى فقرة أولى على أن كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهل له ... و أورد فى مادته السادسة العقوبة المقررة لهذه الجريمة فقد دل على أنه لا يشترط للعقاب على التحريض و التسهيل و المعاونة و المساعدة توافر ركن الإعتياد إذ لو قصد المشرع ضرورة توافر ركن الإعتياد لقيام هذه الجريمة لنص عليه صراحة كما فعل بالنسبة لجريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة و الفجور فى المادة التاسعة فقرة ج من القانون سالف الذكر و من ثم فإن منعى الطاعن عن تخلف ركن الإعتياد قبله يكون على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 0099 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 637
بتاريخ 21-04-1988
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 2
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون سالف الذكر قد نصت على عقاب " كل من إعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة " ، و كان مفهوم دلالة هذا النص أن الجريمة المنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها إلا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز و أن يكون ذلك على وجه الإعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى ، و الأنثى حين ترتكب الفحشاء و تبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هى " الدعارة " تنسب للبغى فلا تصدر إلا منها و يقابلها " الفجور " ينسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر إلا منه .
=================================
الطعن رقم 2434 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 772
بتاريخ 08-06-1988
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 قد نصت على عقاب " كل من إعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة " ، و كان مفهوم دلالة هذا النص أن الجريمة الواردة فيه لا تتحقق إلا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز و أن يكون ذلك على وجه الإعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى ، و الأنثى حين ترتكب الفحشاء و تبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هى " الدعارة " تنسب للبعض فلا تصدر إلا منها ، و يقابلها الفجور ينسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر إلا منه ، و هو المعنى المستفاد من تقرير لجنتى العدل الأولى و الشئون الإجتماعية بمجلس الشيوخ عن مشروع القانون رقم 68 لسنة 1951 ، و الذى تضمن القانون الحالى رقم 10 لسنة 1961 ذات أحكامه على ما يبين من مراجعة أحكامه و مما أوردته مذكرته الإيضاحية صراحة - إذ ورد به " كما رأت الهيئة عدم الموافقة على ما رآه بعض الأعضاء من حذف كلمة " الدعارة " إكتفاء بكلمة " الفجور " التى تفيد من الناحية اللغوية المنكر و الفساد بصفة عامة بغير تخصيص للذكر أو الأنثى ، لأن العرف القضائى قد جرى على إطلاق كلمة " الدعارة " على بغاء الأنثى و كلمة " الفجور " على بغاء الرجل فرأت الهيئة النص على الدعارة و الفجور لكى يشمل النص بغاء الأنثى و الرجل على السواء . " يؤيد هذا المعنى و يؤكده إستقراء نص المادة الثامنة و نص الفقرتين أ ، ب من المادة التاسعة من قانون مكافحة الدعارة ، فقد نص الشارع فى المادة الثامنة على أن " كل من فتح أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت فى إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد عن ثلاث سنوات . و إذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته تكون العقوبة ............... " و فى الفقرة " أ " من المادة التاسعة على أن " كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزلاً أو مكاناً يدار للفجور أو الدعارة " ، و فى الفقرة " ب " من المادة ذاتها على أن " كل من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفة مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة ............. " فإستعمال الشارع عبارة " الفجور أو الدعارة " فى هاتيك النصوص يفصح بجلاء عن قصده فى المغايرة بين مدول كلا اللفظين بما يصرف الفجور إلى بغاء الرجال بالمعنى بادى الذكر ، و الدعارة إلى بغاء الأنثى ، و هو ما يؤكده أيضاً أن نص المادة الثامنة من مشروع القانون رقم 68 لسنة 1951 الذى كان يجرى بأن " كل من فتح أو أدار منزلاً للدعارة أو ساهم أو عاون فى إدارته يعاقب بالحبس ............................ و يعتبر محلاً للدعارة كل محل يتخذ أو يدار للبغاء عادة و لو إقتصر إستعماله على بغى واحدة " و قد عدل هذا النص فى مجلس النواب فأصبح " كل من فتح أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة فى إدارته و يعتبر محلاً للفجور أو الدعارة : كل مكان يتخذ أو يدار لذلك و لو كان من يمارس فيه الفجور و الدعارة شخصاً واحداً " . و قد جاء بتقرير الهيئة المكونة من لجنتى العمل و الشئون التشريعية و الشئون الإجتماعية و العمل المقدم لمجلس النواب فى 22 من يونيو سنة 1949 أن كلمة " فجور " أضيفت حتى يشمل النص بغاء الذكور و الإناث ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم و إعتبر ممارسة الطاعن الفحشاء مع النساء فجوراً ، فإنه يكون قد أخطأ فى القانون ، إذ يخرج هذا الفعل عن نطاق التأثيم لعدم وقوعه تحت طائلة أى نص عقابى آخر
=================================
الطعن رقم 3654 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 446
بتاريخ 01-03-1990
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 10 سنة 1961 فيما تضمنه من أحكام مكافحة الدعارة قد نص فى مختلف مواده على جرائم شتى أماز كلاً منها - من حيث نطاق تطبيقها و عناصرها و أركانها و الغرض من العقاب عليها - من الأخرى و إن كانت فى عمومها تنقسم إلى طائفتين تتعلق الأولى بأفعال التحريض و التسهيل و المساعدة و المعاونة و الإعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة و ما يلحقها من ظروف مشددة ، و تنصرف الطائفة الثانية إلى أماكن إتيان تلك الأفعال ، و إذ كان القانون المذكور قد نص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن " كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له ، و كذلك كل من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه " بينما نص الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر و لا تزيد على ثلاث سنوات كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة و لو عن طريق الإنفاق المالى " فقد دل بالصيغة العامة التى تضمنتها المادة الأولى على إطلاق حكمها بحيث تتناول صور التحريض على البغاء و تسهيله بالنسبة للذكر و الأنثى على السواء بينما قصر نطاق تطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة بعد هذا التعميم على دعارة الأنثى و التى تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة و التسهيل هى المعاونة التى تكون وسيلتها الإنفاق المالى فحسب بشتى سبله كلياً أو جزئياً . لما كان ذلك ، و كان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى سالفة البيان أن الجرائم المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا فى حق من يحرض غيره على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه فلا تقوم الجريمة إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض .
=================================
الطعن رقم 3654 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 446
بتاريخ 01-03-1990
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 2
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون سالف الذكر قد نصت على عقاب " كل من إعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة " و كان مفهوم دلالة هذا النص أن الجريمة المنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها إلا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز و أن يكون ذلك على وجه الإعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى ، و الأنثى حين ترتكب الفحشاء و تبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هى " الدعارة " تنسب للبغى فلا تصدر إلا منها و يقابلها " الفجور " ينسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر إلا منه .
=================================
الطعن رقم 3654 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 446
بتاريخ 01-03-1990
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 3
لما كان الفعل الذى إقترفه الطاعن حسبما بينه الحكم على السياق المتقدم لا تتحقق به جريمة الإعتياد على ممارسة الفجور حسبما هى معرفة به فى القانون ، و لا يوفر فى حقه - من جهة أخرى - الإشتراك فى جريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة المنسوبة إلى المتهمة التى قدمت له المتعة بأى صورة من صور الإشتراك المنصوص عليها فى المادة 40 من قانون العقوبات لعدم إنصراف قصده إلى الإسهام معها فى نشاطها الإجرامى و هو الإعتياد على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو إلى مساعدتها على مباشرة هذا النشاط بتقديم الوسائل و الإمكانيات التى من شأنها أن تيسر لها مباشرته أو فى القليل يزيل أو يذلل ما قد يعترض سبيلها إليه من حوائل أو عقبات و هو ما ينتفى به الركن المعنوى اللازم لتجريم فعل الشريك . لما كان ذلك ، و كان الفعل المسند إلى الطاعن كما حصله الحكم لا يندرج تحت أى نص عقابى آخر فإن الحكم المطعون فيه إذ عدل وصف التهمة المنسوبة للطاعن المرفوعة بها الدعوى أصلاً - و هى الإعتياد على ممارسة الفجور - و دانه بجريمة ممارسة الفجور بطريق التسهيل و المساعدة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله .
=================================
الطعن رقم 0792 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1049
بتاريخ 30-06-1953
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم قد أثبت فى حق المتهمة أنها إعتادت إرتكاب الفحشاء مقابل أجر معلوم ، فإن جريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة تكون متوافرة الأركان و لو كانت المحكمة قد إستخلصت ذلك من شهادة شخص واحد قال إنه اعتاد التردد عليها لهذا الغرض مقابل ذلك الأجر .
( الطعن رقم 792 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/30 )
=================================
يسر المجموعه المصريه المتحده ولاول مره فى ان تقدم الاستشارات القانونيه مجانا عن طريق الهاتف والانترنت
0121420199
متخصصون فى جميع انواع الجنح امام جميع المحاكم (تبوير _ضرب_اصابه خطاء-برشام –اقراص مخدره-سرقه-نصب-فعل فاضح)
ونتميز فى استرداد هاتفك المحمول الذى سرق منك فى اسرع وقت
ونقوم بطرد جارك الذى لايدفع الايجار
ونحصل جميع ديونك بكافه الطرق الوديه والقضائيه(ايصالات امانه-شيكات)
بلال جابر على المحامى
ميامى _ الاسكندريه
http://old.qadaya.net/node/215
http://aljsad.com/forum87/thread3710665/
قانون الدعارة والحرية الجنسية في دبي ؟ !!!
http://bhgaga.ahlamontada.com/t100-topic
http://www.france24.com/ar/20131203-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AA/
تحريض القصر على الفسق و الدعارة
مقدمــة
إن انتشار ظاهرة تجارة الجنس في صورها العديدة لدرجة أهدرت قيمة الإنسان جعلنا نغوص في دوامة القضايا المصيرية للمجتمع خاصة بعدما أصبحت طفولتنا محطة لترســب كل الأمراض النفسية و الآفات الاجتماعية ذلك إن جريمة المواقعة والعلاقات الجنسية غـير المشروعة محرمة وممنوعة بقوانين وضعية ليس في حد ذاتها وإنما لأخطارها الصحية والأمراض الناتجة عنــــها (الزهري . السيدا ) هذا في حق البالغ فما بالك في حق شريحة حساسة من المجتمع وهـي القصر الذين لا يملكون مقاومة الإغراءات والتهديدات لإجبارهم وتحريضهم على الفسق وفساد الأخلاق .
ولعل موقف الدين كان أكثر صرامة فالإسلام جاء بقواعد لتنظيم الحياة الإنسانية ومحاربة ظاهرتي الفسق والدعارة مصداقا لقوله تعالى : ( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحيواة الدنيا ) كما حذر وتوعد المحرضين على هذه الآفة في قوله : ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا و الآخرة والهق يعلم وانتم لا تعلمون ...) سورة النور 19
والإسلام بتحريمه العلاقات الجنسية غير المشروعة ووضعه القصاص لم يتعامل فقط معها كجريمة وقعت ويعاقب مرتكبها وإنما أوضح السبل وبين الطريق لمنعها بالأصل وبتر الداء من جذوره ونص في هذا الإطار على وجوب التقيد بسنة الأنبياء و الرسل وجعل الله عز و جل الزواج من نعمه على عباده حيث قال : ( و خلقنا لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعلنا بينكم مودة و رحمة ) .
وينصب الإسلام إلى أبعد من ذلك في اتقاء الظاهرة و الوقاية منها حين ينص على ضرورة اختيار و انتقاء الأصل الطيب و النسب الحسن و يأمر بالتفريق بين الأبناء في المضاجع ليصد الباب أمام المنافذ التي تؤدي إلى إثارة الأبناء جنسيا و التقيد بستر العورات و غض الأبصار ليسد باب المؤثرات القوية التي تنتهي بالتفكير و التفكير تتبعه حركة و الفعل و هذا ما جاء في قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن و يحفظن فروجهن و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها و ليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) سورة النور" 30-31 " .
1
فمن هذا الجانب اتصلت الشريعة الإسلامية بالضمير الإنساني و كانت أحكامها متجاوبة معه هذا الاتصال يجعل المؤمن يحس بأنه في رقابة مستمرة و ما خفي على أعين الناس فلا يخفى على الله مما يجعل الأفراد في وقاية نفسية من الجرائم خشية الله بحكم أنه مطلع على أفعالنا .
أما المشرع الجزائري فقد خصص لجرائم الاعتداء على العرض القسم السادس و السابع من الفصل الثاني من قانون العقوبات الجزائري تحت عنوان الجنايات و الجنح ضد الأسرة و الآداب العامة و تضمن القسم السابع موضوع تحريض القصر على الفسق و الدعارة من خلال المواد من 342 إلى غاية 349 و من التساؤلات التي تشغلنا في هذا الإطار مايلي :
ما مدى حرية الفرد في سلوكياته ؟ و ما هي طرق اجتناب الأفعال المخلة بالآداب العامة ؟ و كيف يكون الاجتناب ؟ هل يكون بالنقاش العلمي الموضوعي أم يكون بالتجاهل والتستر على الجرائم المرتكبة يوميا ؟ ما هو موقف القانون و ما المقصود بتحريض القصر على الفسق و الدعارة ؟ما هو مفهوم الآفتين حسب التشريع الجزائري؟
- ومن ثم يمكننا الوقوف على ما هو المظهر العقابي في قانون العقوبات الجزائري في قسمه الخاص بجرائم تحريض القصر على ممارسة الفسق والدعارة . وتشكل مجمل هذه التساؤلات محاور دراستنا في هذا البحث التي قسمناها إلى فصلين تعرضنا في :
الفصل الأول :
- ماهية جريمة تحريض القصر على الدعارة والفسق .
أما الفصل الثاني فتعرضنا فيه إلى :
- المظهر العقابي في قانون العقوبات الجزائري لجرائم تحريض القصر على ممارسة الدعارة والفسق .
- على أنه قبل ذلك رأينا من الضروري التعرض في المبحث التمهيدي إلى مقدمة عامة حول مشكلتي الدعارة و الفسق عبر مختلف العصور .
2
المبحث التمهيدي : مقدمة عامة حول مشكلتي الفسق والدعارة عبر مختلف العصور :
من أشد الآفات الاجتماعية خطورة وفتكا في كيان المجتمع البشري آفتا الدعارة والفسق ،ولقد ظهرت هذه الآفتين وتفشت في كل بقعة من بقاع العالم القديم والحديث وكافحته الديانات والتشريعات الوضعية والجمعيات الخيرية والإصلاحية وسنت من اجل محاربتها والحد من انتشارهما العلني أو السري قوانين صارمة .وبالرغم من كل ذلك فقد تواجدت هذه الرذائل ومارستها الشعوب على اختلاف أجناسها ومذاهبها، وكانت تزداد انتشارا وتخف أحيانا تبعا للأزمنة والأمكنة كظهور الإسلام الذي حاربها وعمل على علاجها وتظم العلاقات الجنسية بين الأفراد .
المطلب الأول : لمحة تاريخية لمشكلتي الفسق والدعارة:
وهذا نتطرق إلى معرفة ما مرت به أفتى الفسق و الدعارة وما نشأ عنهما من آثار .
الفرع الأول : مشكلتي الفسق و الدعارة في العصور القديمة :
ينفرد البغاء من بين الانحرافات كلها، بأن نظرة المجتمع إليه قد تختلف حسب الأزمنة والأمكنة فبينما نجد القتل والجرح والسرقة جرائم و أفعال محرمة في كل زمان ومكان، باستثناء حالات نادرة، كالقتل في بعض العصور اليونانية القديمة، نجد أن البغاء يتجاوز ذلك من نواح كثيرة، فقد كان في العصور القديمة وفي بعض القبائل البدائية عملا ينطوي على قيم دينية .
وقد انتشر البغاء بشكل لافت في أوروبا في العصور الوسطى وكانت بيوت الدعارة مصدر دخل كبير للحكومات المحلية ولما أخذت الأمراض الزهرية تنتشر كداء وبائي في القرن السادس عشر، بدأت الجهود الجدية في ضبط البغاء .1 فأغلقت بيوت الدعارة في غرب أوروبا ووسطها، فيما بين 1530 و1565 وشددت العقوبة على ممارسة هذه المهنة، وعندما ثبت إخفاق الإجراءات التي كانت متخذة في سبيل القضاء عليها وعلى الأمراض الزهرية الناجمة عنها بدأت مدن كثيرة في تنظيم البغاء، فكانت مدينة برلين مثلا تحتم الفحص الطبي للبغايا مرة كل أسبوعين وهذا ابتداء
1-الدكتورة سامية حسن الساعاتي، الجريمة والمجتمع ،بحوث في علم الاجتماع الجنائي، دار النهضة العربية للطباعة، بيروت، الطبعة 02، 1983، صفحة 171 .
3
من عام 1700، بينما بدأت في باريس في تسجيل البغايا سنة 1875، أما إنجلترا فقد نص قانونها الخاص الصادر سنة 1864 على منع انتشار الأمراض المعدية باللمس وعلى الفحص الطبي الدوري للبغايا اللواتي يقمن في المناطق العسكرية والبحرية . وكذلك نص على حجز المصابات بهذه الأمراض ولكن هذا القانون لم يعمر طويلا، تم إلغاؤه في سنة 1886 وفي سنة 1898 حرم قانون التشرد على الرجال أن يعيشوا على الكسب من الدعارة، وفي أواخر القرن 19 بذلت جهود كبيرة لضبط التجارة الدولية في النساء لأغراض البغاء وبدأ التعاون وتبادل المعلومات عن أولئك الذين يستغلون قوا دين النساء لأغراض غير خلقية .
ويحدثنا التاريخ أن الناس في مصر في عهد الفاطميين، كانوا يخرجون في الأعياد لقضاء شهواتهم الجنسية في أحضان العاهرات، أما في عهد المماليك فيبدوا أن البغاء كان منتشرا إلى درجة جعلت الحاكم يعترف به ويفرض الضرائب على البيوت التي يمارس فيها .
وقد استمر الحال على هذا المنوال حتى جاء الظاهر بيبرس فحارب البغاء وألغى المكوس المفروضة. لكن ذلك لم يدم طويلا، فلقد لاقت الدعارة سوقا رائجة بعد الفتح العثماني بمصر ففرضوا عليها المكوس ووضعوا نظاما خاصا لجبايتها .
وبدخول الفرنسيين مصر سنة 1798 نشطت حركة الدعارة نشاطا ملحوظا وأقام الفرنسيون مساكن خاصة لممارستها، وبدؤوا يستقدمون عاهرات أوروبيات فانتشرت بيوت الدعارة في القاهرة لاستقبال الجنود.1
والذي يمكن أن نستخلصه من هذا العرض التاريخي المقتضب أن البغاء كان مباحا أو بمعنى آخر لم يكن مشكلة في بعض العصور وفي بعض المجتمعات، حتى ظهرت أخطاره الصحية تهدد المجتمع .
1-الدكتورة سامية حسن الساعاتي ، المرجع السابق ، صفحة 173 .
4
فانزعاج الدولة المختلفة لم يكن من ظاهرة البغاء، فهو لم يكن بالنسبة لها مشكلة في حد ذاته بل إن انزعاجها كان من الأمراض الناتجة عنه.1
وترتبط بمشكلة البغاء أيضا تجارة الرقيق الأبيض وإكراه الفتيات على البغاء وخاصة القاصرات اللاتي كن هدفا لاستغلال شائن، يزيده شناعة وقوعه من فئة قوية قادرة على أخرى مستضعفة لا حول لها ولا قوة . ولا يمكن أن يكون لها إرادة في اختبار ممارسة البغاء كمهنة للكسب .2 وقد بدأ التفكير في تصحيح هذه الأوضاع وحماية القاصرات والبالغات من الاستغلال والإكراه، عندما نشطت الحركة الإنسانية أيان القرن 19 وهي حركة غيرت النظرة إلى انحرافات القصر تغييرا جوهريا . وكانت تهدف إلى رعايتهم وحمايتهم وإعفائهم من المسؤولية الكاملة، وإصلاحهم بشتى الطرق لا بتجريمهم وعقابهم على انحرافات كانوا يدفعون إليها دفعا لحاجتهم إلى الحماية والرعاية .وقد تأكد هذا الاتجاه في عصرنا الحديث وظهر بشكل لافت في الجهود الدولية التي تبذل لمحاربة تجارة الرقيق الأبيض وحماية القاصرات من الاستغلال .
وعلى الرغم من ذلك فإن استغلال القاصرات ودفعهن إلى ممارسة الدعارة ظاهرة عادت إلى الظهور في كل الدول المتقدمة والمختلفة على السواء بحيث صارت محط أنظار الباحثين والمهتمين .
الفرع الثاني : الإسلام والبغاء
جاء الإسلام بقواعد لتنظيم الحياة الإنسانية ومن بين صور هذا التنظيم محاربة ظاهرتي الفسق و الدعارة وتنظيم الحياة الإنسانية .
البند الأول : تنظيم الإسلام للعلاقة الجنسية
الإسلام هو دين الفطرة الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده. وقد تضمن الأسس الصحيحة للحياة كما أوضح طريق سلوك كل إنسان . ومن الأمور التي اهتم بها هذا الدين، تنظيمه للعلاقات الجنسية بين الذكر و الأنثى، فقد حدد لها الضوابط ووضع لها الأصول وبين ما يصح منها وما لا يصح وأشار إلى ما هو حرام وما هو حلال .
1-2 دكتورة سامية حسن الساعاتي، المرجع السابق، صفحة 174
5
وقد أباح الله تعالى للبشر علاقة جنسية واحدة وهي الزواج وجعل من هذا الأخير أساس تحقيق مقاصد وأهداف الإنسان الكثيرة من بينها إشباع الغريزة والرغبة الجنسية لدى الجنسين مع، حتى لا يشيع الفساد والفحشاء في الأرض . فالزواج سنة الأنبياء والرسل من عهد آدم عليه السلام وجعل الله عز وجل الزواج من نعمه على عباده لقوله تعالى :"يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء"1 ومن آياته للناس "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها" 2
يقر الإسلام على أن أساس الزواج مودة ورحمة متبادلتين بين الزوجين، ومن ثمراته تكوين أسرة وبناء مجتمع مستقر و بالتالي تربية على حسن الخلق وامتداد واستمرار الجنس البشري على الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . فرعاية النسل وحفظ الأنساب و المحافظة على كيان الأسرة يكون خير خلف لخير سلف، فإذا ما شاع الفسق وانتشرت الدعارة ضاع النسل وكان في هذه لآفات اعتداء على حد من حدود الله تعالى وعلى النظام الاجتماعي .
إن الإسلام قد جاء بقواعد منظمة لسلوك الفرد والجماعة وجاء بأسس صارمة لمكافحة جميع أنواع الرذائل، هكذا نجده قد نص على عقوبات ووضع الحدود، من هذا القبيل وعلى رأسها تجارة الجسد أو الدعارة، والغاية من هذا التحريم هو أن هذه الأفعال تشكل جريمة في حق الفرد والأسرة والأبناء والمجتمع. قال تعالى: " ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا". 3
البند الثاني: علاج الإسلام لافتي الدعارة والفسق
إن الله تعالى بتحريمه الزنا ووضعه القصاص له لم يتعامل فقط مع الزنا كجريمة وقعت ويعاقب مرتكبها وانما أوضح السبيل وبين الطريق لمنعها بالأصل وبتر الداء من جذوره في حين
1- سورة النساء، الآية(01)
2- سورة الروم، الآية (21)
3- سورة الإسراء(32)
6
يقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم "تخيروا لنطفكم فان العرق دساس"، فهذا الأمر واضح للمسلمين لاختيار وانتقاء الأصل الطيب والنسب الحسن اتقاء السوء والفحشاء وحتى يكون يتبعهم الأبناء في الخلق، فعندما يأمرنا الدين الحنيف بالتفريق بين الأبناء في المضاجع عند بلوغ العاشرة، فهنا الإسلام يوصد الباب أما المنافذ التي تؤدي إلى إثارة الأبناء جنسيا في السن التي تبدأ فيها الغريزة الجنسية في النمو والنشاط.
وحين يأمرنا الله عز وجل بالحجاب وستر العورات وغض البصر للرجال والنساء معا فإنه يمنعنا من فتح باب المؤثرات القوية التي تنتهي دائما بالتفكير والتفكير يتبعه الحركة والعمل. هذا ما جاء في قوله تعالى. " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن" 1
وقال تعالى: " والذين هم لفروجهن حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون » 2
فالله سبحانه وتعالى يوجهنا إلى الطريق السليم حتى لا نقع في الخطيئة ومن هنا لا يجب على الإنسان أن يصل إلى مرحلة الصراع بين الغريزة الجنسية التي تدفعها الشهوة إلى المحرمات والتي يسببها النظر إلى العورات وبين عقيدته وإيمانه، فهي الوقاية خير من العلاج.
البند الثالث: العقوبة في الإسلام والضمير الإنساني:
إن الإسلام يمقت الآفتين، وهذا لأن الشريعة الإسلامية تتصل قوانينها بقانون السلوك الإنساني العام فأحكامها تتفق مع قانون الأخلاق والفضيلة وهي تعاقب كل من ارتكب رذيلة من الرذائل وعقابها قسمان: عقاب دنيوي وعقاب أخروي.
إن ما يمكن أن يجري عليه الإثبات من الأعمال الظاهرة غير تجسس وكشف أمره، فيعاقب عليه الشرع في الدنيا، فلكل مرتكب خطيئة مأخوذة بما ارتطب لا محالة ويعاقب على ما ارتكب من خطيئة ثم خطيئة ثم أمره إلى الله يوم القيامة.
1- سورة النور، الآية(من 30 إلى 31)
2- سورة المؤمنون، الآية(5 إلى 7)
7
وهناك ما لا يمكن أن تجري فيه البيانات وليس ظاهرا ولا مكشوفا، فمن لم يأخذ بجريمته في الدنيا لأنه استطاع النجاة من العقاب فان العقاب لاحق به أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة.
فالله تعالى مطلع على عباده، سرهم وجهرهم، خافيتهم وعلانيتهم وهو سبحانه"يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور".1 فعلى الإنسان أن يذكر ربه في كل تصرفاته حتى حينما يفكر عليه أن يتيقن تمام اليقين أن الله مطلع على أفكاره وعالم بأسراره ومحيط بما هو أخفى من الأسرار في فكر الإنسان.
جاء في قوله تعالى: " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين". 2
ومن هذا الجانب اتصلت الشريعة الإسلامية بالضمير الإنساني وكانت أحكامها متجاوبة معه، فهذا الاتصال يجعل المؤمن يحس بأنه في رقابة مستمرة ومهما خفي عن أعين الناس فلا يخفى عن الله تعالى، وهذا الاتصال يجعل الأفراد في وقاية نفسية من الجرائم فيقلل من وقعها لخشية من الله والإحساس أن الله تعالى دائما خبير بما يعملون وعليه. فخشية الله تعالى أكثر من خشية الناس وأن الضمير الديني يجعل المسلم مطمئنا راضيا بقضاء الله وقدره.3
إن شريعة الله تعالى لا تتجه إلى الأعراف لتحميها بل تتجه إليها لتصليحها وتقويمها أو تهذيبها وليس فيها ملك يحميه الملك إن ارتكب ظلما أو من تحميه الأوضاع إن ارتكب إثما بل الجميع أمام الله تعالى سواء لأنه هو الحاكم فيها وهو خير الحاكمين وهو القاهر فوق عباده، فلا عزة إلا إذا كانت منه سبحانه ولا فاضل ولا مفضول عند ارتكاب الآثام إنما الفضل في التحلي بالفضائل والأخلاق ومقدار الأخذ بها.4
ونظرا لأن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي قبل التكليف والإلزام فهو المسؤول عن كل ما ينتج عنه من تصرفات كلما ينتج عنه من تصرفات تخالف أحكام الشريعة المقدسة مصدقا
1- سورة غافر، الآية(19)
2- سورة النور، الآية(02)
3- 4- الغمام محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة ، ص 93
8
لقوله تعالى " أنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان انه كان ظلوما جهولا" 1
واعتبار الإنسان مخلوق ضعيف وجد من يضله عن الطريق ويريه الشر خيرا والخير شرا، فالشيطان هو الذي يزين لكل فرد ما تهوى نفسه ويميل إليه هواه من حب للجنس وتطلع إلى الجاه وحب الاستبداد وميلاً إلى الطغيان والفساد. فالشيطان يفسد بين المؤمنين بكلمة خشنة قاسية والفساد الذي انتشر في العالم فهو من إيحاء الشيطان ووساوسه . أخبرنا به الله قبل أن يقع وينتشر ويستفحل كما حصل في هذا العصر. 2
قال تعالى: " يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوأتهما" 3
على الرغم من أن البغاء موضع استنكار من الناحية الاجتماعية وعلى الرغم من أنه وصمة في جبين من يمارسه فان الواقع يبت انتشاره في جميع المجتمعات المتحضرة منها والمختلفة، وسواء كان البغاء يمارس بصورة سرية أو بصورة علنية فان وجوده يدل على وجود طلب عليه قائم بالفعل، بل متزايد في كثير من المناطق وفي كثير من الأحيان، من قبل فئات كثيرة من الرجال الذين يبحثون عن ممارسات له بشتى الطرق وينفقون في سبيل ذلك الأموال الكثيرة بشكل يجعل سوق البغاء رائحة دائمة ومغرية للكسب السريع دون بذل مشقة كبرى. ومن ثم نجد ألوانا مختلفة من أساليب التفنن في مراوغة القانون والإفلات من قبضته، الأمر الذي يجعل رجال القانون دائبين في تغييره، لسد الثغرات التي يستطيع المستفيدون من البغاء أن ينفذوا منها الوقوع تحت طائلة القانون.
1. سورة الأحزاب، الآية(72)
2. الدكتور عفيف عبد الفتاح طيارة، مع الأنبياء في الفران الكريم، قصص ودروس وعبر، دار الكتب القانونية، الطبعة 11، 1982، صفحة 19
3. سورة الأعراف، الآية (27)
9
المطلب الثاني: مفهوم البغاء
للوقوف على معنى البغاء، نجد أنفسنا مضطرين إلى التقديم له بهذا الكلام.
الفرع الأول: التعريف العام للبغاء
ليس من اليسير تعريف البغاء تعريفا جامعا وذلك لاعتبارات اجتماعية مخلفة تتعلق أساسا بالمخادعة والمعاشرة الزوجية الغير المشروعة، والشائع تعريف البغاء بأنه ذلك الفعل الذي تقدم فيه الأنثى نفسها للاتصال الجنسي مع الذكور بدون تمييز وبصد الحصول على المال. وظاهر من هذا التعريف أن هناك شرطين أساسيين لتحديد ممارسة البغاء، هذان الشرطان هما عدم التمييز في علاقة الأنثى بالذكر ، الذين يمارسون الاتصال الجنسي بها، وقصد الفائدة المادية من ذلك.
وقد يضاف إلى هذين الشرطين شرط ثالث وهو الاعتياد على فعل الفحشاء ومن أشهر ما عرف به البغاء هو ذلك التعريف الذي وضعه" أبرا هام فلكسر" في دراسته الشاملة للبغاء في أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى، فهو يعرف البغاء بأنه " الاتصال الجنسي المرسوم بالمقايضة وعدم التمييز وعدم التجاوب الانفعالي" . وتتفق " جلادس ميري هول" إلي حد كبير مع هافلك الس في تعريف البغي، فهو يعرفها بأنها " أي شخص يجعل مهمة له إشباع شهوات أشخاص مختلفين من الجنس الآخر أو من الجنس نفسه". وتقيم هي دراستها للبغاء على أساس أنه " علاقات جنسية مختلطة مأجورة أو غير مأجورة " وبذلك وسعت نطاق تعريفها للبغايا، بحيث شمل من أسمتهن "الهاويات" اللواتي هن على استعداد لتكوين علاقات جنسية مختلفة نضير هدايا أو ملذات أو حتى الحصول على أي فائدة مادية.
والعنصر المشترك بين كل هذه التعريفات للبغايا والبغي وبين غيرها من التعاريف أيضا هو أن العلاقات الجنسية يجب أن يكون تبادلها في سبيل الحصول على مغنم أو ربح وأن تكون مجردة من التخصيص أو التمييز. 1
1- الدكتورة سامية حسن الساعاتي، المرجع السابق صفحة ،169-176-177
10
ويحصلوا على مبتغاهم عن طريق المعاشرة المختلطة، وفي بعض الأحيان، يكون الحافز إلى مثل هذا السلوك اقتصاديا في أساسه ومن ثم نجد أن الشباب في سن الزواج إما أن يتزوجوا متأخرين جدا أو لا يتزوجون إطلاقا، ومن هنا نجد أن الرجال الذين تبعدهم مقتضيات عملهم أو خدمتهم العسكرية عن زوجاتهم يلجئون إلى البغايا القريبات المنال والمستعدات لإشباع الطلب الناشئ عن فترات الغياب الطويلة.1 وبهذا يؤدي هذا إلى البديل في حياة الشخص.
الفرع الثاني: أسباب أو دوافع ممارسة البغاء
لا يحدث البغاء من غير أسباب، فهو محدد بأسباب ولا يتم إلا بها. ويمكن ذكرها كما يلي:
البند الأول: البغاء والفقر
تنشأ الحاجة الى المال دائما مع العوز، الذي قد تبلغ قسوته درجة تعرض الأنثى أو الأسرة بأكملها من للحرمان الثقيل وما يصاحبه من هوان أليم.
وليس هناك مجال للشك في أن الغالبية العظمى من البغايا يجلبن من الأوساط المحرومة التي يسودها الفقر والمستويات الاقتصادية المنخفضة، فحسب الإحصائيات التي أجريت في السنوات ما بين 1954 الى غاية سنة 1958 فإن فئة البغايا الحقيقية كانت تحتل المركز الثاني من حيث الترتيب الحجمي بعد فئة خادمات المنازل والطاهيات .
وهذه هي الحال أيضا فيما يتعلق بأولئك اللواتي يمارسن عادة أعمالا منخفضة الأجور في الدول الأجنبية مثل خادمات المطاعم وفتيات المصاعد وفتيات الحانات وعلى ذلك فليس من الخطأ أن يقال أن أعمال النساء المنخفضة هي أعظم مصدر لتوريد البغايا، لأن الشابات يستطعن بسهولة أن يكسبن عن طريق الاتجار بأجسادهن أكثر مما يستطعن كسبه عن طريق العمل في المحلات والمصانع أو في الخدمة في المنازل . وقد قالت بغي ذات مرة لأحد الباحثين الاجتماعية :
لقد ظللت أعمل في المصنع خمس سنوات فبل أن أدرك أني كنت أمتلك ثروة طوال الوقت .
إلا أنه يجب أن يلاحظ أن الفقر نسبي بمعنى أن أولئك اللاتي يتقاضين أجورا منخفضة، قد يشعرن بالحرمان لو عجزن عن ارتداء ملابس فاخرة وملابس داخلية غالية، أو عن استخدام وسائل التجميل الحديثة الغالية الثمن أو الاستمتاع بوسائل لهو معينة.1 1- الدكتورة سامية حسن الساعاتي، المرجع السابق صفحة 179 – 180 .
11
البند الثاني : البغاء والنمو الاقتصادي
المقصود بالنمو الاقتصادي هو عملية زيادة الدخل بطرق وأساليب ترفع مستوى الإنتاج في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية وغيرها وسعيا إلى تحقيق هذه النتيجة يجري تقديم خدمات مختلفة اجتماعية وثقافية وصحية وترفيهية ....الخ . بقصد زيادة الكفاءة الإنتاجية البشرية وعلى ذلك فإن هناك في الدول السريعة النمو زيادة ملحوظة في الدخل مع توفر فرص كثيرة للعمل ليس للرجال فقط وإنما للنساء اللاتي تحقق لهن خلال فترة قصيرة قدر كبير من المساواة بالرجال فيما يتعلق بالتعليم وكسب الرزق عن طريق العمل في مختلف الميادين والتمتع بقدر كبير من الحرية .
والتصنيع عامل رئيسي في التنمية الاقتصادية السريعة حيث يؤدي التصنيع بالتعاون مع عوامل أخرى كامنة في عملية التغيير السريع إلى انتشار النمط الحضري للمجتمع . إن النمو السريع للمدن يزيد من مشكلاتها الاجتماعية وحدتها ومن العرض والطلب في سوق المتعة الجنسية يضاف إلى ذلك أن لا مركزية الصناعة وتوزيع المنشآت في البلاد الأصغر حجما والمناطق الريفية للتخفيف من وطأة الازدحام والنتائج الملازمة له في المناطق الحضرية المفرطة النمو قد أدت بدورها إلى ظهور البغاء وطلب المتعة الجنسية في مناطق كان مجهولا فيها نسبيا أو تماما من قبل .
فالمدن التي أنشأت اصطناعيا بسكانها الذين يتألقون في أغلبهم من الذكور والأجور المنخفضة وندرة الأعمال المتاحة للنساء والافتقار إلى وسائل التسلية وقضاء وقت الفراغ بالإضافة إلى القهر الاجتماعي والسياسي، الذي لا يستطيع الإفريقي منه فرارا في اتحاد جنوب إفريقيا اليوم، كل هذه العوامل قد تضافرت لتنتج مجتمعا لا يزيد فيه البغاء عن مجرد مظهر واحد من المظاهر العديدة التي تصور الأمراض والفوضى الاجتماعية العميقة الجذور التي تميز جنوب إفريقيا في عصرنا هذا .
1- الدكتورة سامية حسن الساعاتي، المرجع السابق صفحة 183 – 181 .
12
وليس يخفى أن تأخير الزواج من الظواهر التي تميز النمو الاقتصادي السريع إذ يؤجل كل من الذكور والإناث زواجهم بالضرورة، لأنهم ينفقون سنين شبابهم المبكرة في التدريب على الوظائف والمهن التي تضمن لهم الأشغال بها، حياة طيبة .
وهذا العامل بالإضافة إلى العوامل الأخرى مثل استقلال النساء اقتصاديا وحرية اختلاط الجنسين وفكرة 'الكبت الجنسي" والاهتمام الشديد بالخبرة الجنسية، كل هذا يفسر وجود العلاقات الجنسية المؤقتة والمتعددة التي تنتشر بين الجنسين على النطاق واسع .1
1- الدكتورة سامية حسن الساعاتي، المرجع السابق صفحة 183 – 181 .
13
الفصل الأول: ماهية جريمة تحريض القصر على ممارسة الفسق والدعارة:
نعني بجرائم التحريض على الفسق والدعارة تلك التصرفات والأفعال والأقوال التي يقوم بها شخص ما وتلك الوسائل التي يستعملها مع شخص آخر ذكرا أو أنثى بقصد التأثير عليه واقتناع من أجل دفعه إلى تعاطي الدعارة وممارسة أعمال الفسق وإفساد الأخلاق .ولقد ورد النص على هذه الجرائم في الفقرة 01 من المادة 342 قانون العقوبات والفقرة الأولى من المادة 343 وفي المادة 347 من نفس القانون.
المبحث الأول:الأساس القانوني لمفاهيم الفسق و الدعارة:
عن الحديث عن الأساس القانوني لمفاهيم الفسق والدعارة يقتضي منا الحديث ولو بإنجاز عن مبدأ أساسي وهام جدا ولا بد على أي دولة من رعايته وتحقيقه والذي هو العدالة التي هي بدورها مركز الثقل الذي يحكم جميع المجتمعات ، فهي القطب الذي يدور حوله العالم السياسي وهي المبدأ والقاعدة في كل المبادرات ، فلا توجد علاقة ما بين الأفراد إلا وتحصل بموجب القانون والذي يكون وفق العدالة.
فالعدالة ليست من عمل القانون بل العكس من ذلك أن القانون هو مجرد تصريح وتطبيق للعدل في كل الظروف التي يكون فيها الأفراد في علاقة ذات مصالح فإذا كانت فكرة العدل التي بنيناها ناقصة أو خاطئة فبالضروري تكون جميع تشريعاتنا فاشلة وبالتالي يتولد عن ذلك ألم اجتماعي بسبب عدم تحقيقنا للعدالة. 1
المطلب الأول: مفهوم الآفتين ومدى ارتباطهما بفكرة الآداب العامة:
إن فكرة الآداب العامة شأنها شأن النظام العام، تعتبر من الأفكار المرنة والتي لا يمكن وضع لها تعريف جامع ومانع كون أن هذه الفكرة تختلف من دولة إلى أخرى كما أنها تختلف بداخل الدولة من منطقة إلى أخرى وهي تتغير من مرحلة إلى أخرى، فالسلوكيات والمظاهر التي تعتبر من قبيل الأفعال المباحة في فرنسا أو إيطاليا لا تعتبر مخالفة للآداب العامة في هذه الدول ولكنها تعتبر مخالفة للآداب في الجزائر أو سوريا، كون أن هذه الفكرة تتحكم فيها عدة عوامل وضوابط حضارية وبيئية ودينية خاصة بكل بلد وبكل نظام قانوني.
1- الدكتور عبد العزيز سعد، الجرائم الأخلاقية في قانون العقوبات الجزائري، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 1 ، الجزائر، طبعة 1982، صفحة09
14
الفرع الأول:تعريف الفسق ébauche
الفسق هو كل سلوك جنسي يخالف الآداب العامة سواء كان هذا السلوك متمثلا في المواقعة الجنسية الكاملة أو الناقضة التي تتفق مع الطبيعة أو السلوك الشاذ الذي يخرج عن العادي والمألوف.
فلفظ فسق لفظ عام يتسع لكل الأعمال الشهوانية أو المخالفة للآداب.
ففسق المرأة يستطيل إلى الانهماك في اللذة غير المشروعة بتكرار الاتصال الجنسي غير المشروع، سواء كانت متزوجة أو لا، و يدخل في ذلك المساس بعرضها من رجل أو امرأة أخرى.
أما فسق الرجل، فيشمل مواقعة النساء واللواط مع الرجال، بل إفساد الأخلاق كإرسال الرجل ابنته أو زوجه لمخالطة الرجال ولو لم يصل الأمر إلى حد الاتصال الجنسي، وبصفة عامة، فان لفظ فسق أعم وأشمل من لفظ البغاء، إذ يتسع الأول لكل أعمال الفحشاء والأعمال المخالفة للآداب الجنسية بينما يقصر الثاني على حالات خاصة من حالات الفسق والتي تصطحب بشروط معنية.1
الفرع الثاني : مفهوم الدعارة
لم يضع المشرع الجزائري تعريفا للدعارة والبغاء رغم أننا نجدهما مذكوران في عنوان تحريض القصر على الفسق والدعارة والذي تضمه المواد المتسلسلة من 324 إلى 349 من قانون العقوبات. لم يشترط أي شرط في تعريف الدعارة كما أنه لم ينسبها إلى المرأة دون الرجل وترك أمر كل هذا للقواعد العامة للعرف والى الفقهاء وأحكام المحاكم.
لهذا ارتأينا في هذا النوع إلى تعريف للدعارة كما حددته اللغة وكما هو في القوانين الوضعية المختلفة والأسباب التي أدت إلى انتشارها، وفي الأخير نعرض الفرق بينها وبين الفسق.
البند الأول:تعريف الدعارة
أولا في اللغة:
هو الاتصال الجنسي غير المشروع، يقال بغت المرأة تبغي فهي البغي.
وجاء في أقرب الموارد: بغت الأمة أي زنت، وبغت الأمة مباغاة وبغاء مثل بغاء مثل بغت والبغي الأمة أو الحرة الفاجرة، جميعها بغايا.
1- الدكتور عبد الحكيم فوده، الجرائم الجنسية في ضوء الفقه وقضاء النقض، مكتبة ومطبعة الإشعاع للطباعة والنشر والتوزيع، 1997، صفحة 14،13
15
والعاهرة هي الفسق والفجور، فالمرأة عاهر أو عاهرة والرجل الذي يفسق بمها عاهر كذلك.
وجاء في أقرب الموارد:عهرا – يفتح العين وتسكين الهاء أو بكسر العين وتسكين الهاء أو بفتح العين والهاء – وعاهرة أداؤها للفجور فهو عاهر.
والفجر أو الفجور هو الفسق أو الفسوق، فالرجل فاجر أو فاسق والمرأة فاجرة أو فاسقة.
يقال فجر الرجل فجرا وفجورا: انبعث في المعاصي وزناً وفسق، وفاجر المرأة مفاجرة وفجارا.
هذه المعاني التي وضعتها اللغة لألفاظ مختلفة تكاد تتقارب حتى ليشعر الإنسان بأن اللفظ الواحد منها قد يغني عن بقية الألفاظ.
وقد سلكت القوانين الوضعية مسلكا يقارب مسلك اللغة، فلم تحد هذه القوانين في مراحلها المختلفة حدودا لهذه الألفاظ يتميز بها البعض عن البعض الآخر، لذلك كان لزاما علينا أن نحاول إيجاد مثل هذا التمييز، حتى يكون لكل لفظ معناه حين نذكره مستندين في ذلك إلى اللغة ذاتها والى قصد القانون.
ثانيا: في القوانين الوضعية
رغم مرور القرون الطويلة على التعريف الروماني للدعارة، فقد ظلت عناصره كلها أو بعضها أساسا لتعريف البغاء في معظم التشريعات الحديثة وتكاد تنقسم هذه التشريعات بصدد تعريف الدعارة ألي أربعة أنواع رئيسية وهي:
• وجود الدعارة يستلزم تحقيق شهوة للغير مقابل أجرة.ففي قانون أستراليا، يعرفه بأنه العمل أو التجارة التي تتخذها المرأة في تسخير نفسها للرجال قصد الكسب.
وفي القانون اللبناني يعرف بأنه مهنة المرأة التي يشتهر عنها تقديم جسدها لقاء المال سواء كان ذلك سرا أو علنا.
وبناء على هذه التعاريف التي تجعل من الفعل الجنسي دعارة إذا وقع على وجه من الوجوه ومقابل الأجر تكون الدعارة هي الصورة التي تخرج فيها الغريزة عن هدفها الأصيل وهو حفظ النوع والنفس وصرفها إلى غرض آخر فتتعرض الحياة للتفكك والانحلال إرضاء لغريزة الجنس.
يستلزم منها وجود العمومية أي عدم التميز لتعريف الدعارة، ويقصد بالعمومية أن يقدم الشخص نفسه لإرضاء شهوات الناس عموما، أي دون أن يقصر ذلك على أشخاص معنيين.
فاللوائح المحلية في إندونيسيا تعرف مرتكب الدعارة بأنه كل شخص ذكر أو أم أنثى، يباشر الزنا أو الأفعال الفاضحة مع عموم الناس.
16
ويقصد بعمومية المرأة أو ارتكابها الفحشاء مع عموم الناس قابلتها تقديم نفسها لكل طالب أو لكل قادم. ويقصد بعبارة عدم التميز أن المرأة تعتبر بغيا إذا سعت لإرضاء شهواتها الجنسية مع كل من هيأته الظروف لها دون أن يستند اختيارها له إلى أي عاطفة سواء استغلت أو لم تستغل سلوكها في الحصول على أجر منه.
• من القوانين التي تجمع بين شطري الأجر وعدم التميز لتعريف الدعارة، كالبغي طبقا لحكم مشهور للقضاء على الإنجليزي هي المرأة التي تعرض نفسها لعموم الناس ابتغاء الفسق نظير أجر.
وطبقا للقانون البيبريا يعرفه أنه فسق المرأة مع عموم الناس بقصد الكسب.1
• من القوانين التي تعرف الداعرة دون اشتراط الأجر أو العمومية:
في دومينيكا عرفته بأنه فعل المرأة التي تتخذ نفسها بطريقة ظاهرة مباشرة الفحشاء بدافع المصلحة أو بدافع فساد الأخلاق.
وطبقا للتعريف الروماني للبغاء لم يكن ينسب البغاء إلا للمرأة، وقد استمر هذا المعنى سائدا حتى بداية القرن العشرين حيث بدأ البغاء ينسب إلى الذكر كما ينسب إلى الأنثى. ومعظم التشريعات ولا سيما الحديثة منها ينسب الدعارة إلى الجنسين معا مثل قوانين ولاية أوهايو وباكستان واليونان وهولندا وبلجيكا...........
ونحن نرى بأن تعرف الدعارة إلى أنها استخدام الجسم إرضاء لشهوات الغير مباشرة نظير أجر أو بغير أجر.2
البند الثاني: الفرق بين الدعارة والفسق
إن الدعارة طبقا للقضاء الفرنسي هي استخدام الجسم في إرضاء شهوات الناس الجنسية بقصد الحصول على أجر، فإذا انعدم هذا القصد فلا يكون الفعل دعارة، إنما يكون فسق.
1 - 2 الدكتور عبد الحكم فوده، المرجع السابق، صفحة 17،16
17
يقول غارسون: ان القانون لم يعرف كلمة الفسق ويرى أنها تتسع لكل الأعمال الشهوانية المخالفة للاداب.
ويرى الفقه اليوناني أن الفسق La debauche هو كل وسائل الاستمتاع الجنسي في غير المتزوجين. أما محكمة النقض الاتحادية السويسرية فترى أن الفسق ليس هو فقط المواقعة الجنسية بين المتزوجين أو الاتصال الجنسي المخالف للطبيعة ولكنه أيضا كل فعل يتعدى حدود الاداب الجنسية.
وتقول محكمة النقض المصرية أن مدلول كلمتي الفجور والفسق ليس قاصرا على اللذة الجسمانية بل يشتمل أيضا افساد الأخلاق بأي طريقة كانت كارسال والد ابنته للرقص في المحلات والملاهي أو لمجالسة الرجال والتحدث اليهم في محل معد للدعارة أو غير ذلك من طرق افساد الأخلاق.1
الفرع الثالث: ارتباط الافتين بالاداب العامة
إن فكرة الآداب العامة تمثل مجموع الأسس الأخلاقية والدينية والاجتماعية والأعراف والتقاليد المستقرة في مفهوم الجماعة والتي يرى الناس أنها واجبة الاتباع في علاقاتهم، ولا يمكن الخروج عنها ومخالفتها بالاتفاق الخاص، لذلك قيل أن العنصر المعنوي لفكرة النظام العام وقوامه الرئيسي هو المحافظة على الآداب والأخلاق العامة والتقاليد والعادات المرعية. وعلى هذا المنوال سار التشريع الجزائري من خلال جعله لفكرة الآداب العامة والأخلاق العامة لعنصر معنوي من عناصر النظام العام.2 ويترتب عن ذلك تدخل السلطات في الحد والتقييد من ممارسة الحريات وحقوق المواطن بالقدر اللازم فقط للمحافظة على الآداب العامة.
لقد تدخل المشرع بتجريم الأفعال الماسة بالآداب والأخلاق، وهذا بنص قانوني يفرض عقابا معينا على من يأتي فعلا ماديا محددا، وهذا التدخل يمكن تبريره بمعيار الرغبة في تهذيب الشخص بإلزامه باحترام شكل معين للكرامة أو المحافظة على الأخلاق.3
1 لدكتور محمد رشا متولي،جرائم الاعتداء على العرض في قانون العقوبات الجزائري والمقارن، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طبعة2، 1989 ،ص 200
2 لدكتور عبد الحكم فودة، المرجع السابق، صفحة 401
3 الدكتور أحمد أمين، شرح قانون العقوبات الأهلي، القسم الخاص، دار النهضة العربية، سنة 1923 صفحة 436،435
18
إن فكرة الآداب العامة تمثل الحضارة التي توصلت إليها الدولة، أما الفكرة الجنائية للآداب العامة في قانون العقوبات فهي على ارتباط وطيد بأحكام وأسس الشريعة الإسلامية السمحاء ومن هنا نجد المشرع الجزائري سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، يعتمد أساس فيما يخص الجرائم الأخلاقية على ما يعد من المبادئ الأساسية التي جاء بها الإسلام. وهكذا نجده قد اعتبر الزنا من الطرفين جريمة يعاقب عليها القانون بالاستناد إلى الدين الإسلامي الذي اعتبرها من الكبائر.1
لقد شدد المشرع الجزائري العقوبة وذلك من دون الوقوع في الخطأ احتواء القاعدة الأدبية للقانون الجنائي. انه مدرك تماما للتعلق والاحترام الذي يوليه مجتمعنا للقيم الأدبية الجنسية، وربما هذا هو السبب الدافع للتعديلات التشريعية التي أحدثها المشرع في هذا المجال والتي كانت أكثر شدة وصرامة. فتجسيد شدة العقوبة في القانون الجنائي يتجلى في رفع سن القصور الجنائي إلى (16) ستة عشر سنة بموجب تعديل سنة 1975 بخصوص جرائم الفعل المخل بالحياء في المواد 334و 335 فقرة 02 وكذا هتك العرض بموجب نص المادة 342 فقرة 01 من قانون العقوبات وبالتالي وجدنا أن جل التعديلات قد عمدت إلى تشديد العقوبة ورفع مبلغ الغرامة.
وهكذا وجدنا أن المشرع الجزائري قد أعطى لفكرة الآداب العامة في الجانب الجزائي ميزة التشديد وتغليط العقوبات، الكل من أجل ضمان توازن واستقرار المجتمع من حيث الأخلاق وكذلك الآداب ولم لا تحقيق الانضباط السلوكي في مجال العلاقات الجنسية.2
المطلب الثاني: الفسق و الدعارة ما بين التجريم والإباحة
إذا كان التشريع الجنائي لم يعتمد إلى تجريم أفعال الفسق و الدعارة ، فان ذلك يرجع إلى عدة عوامل ومقاييس تأثر بها المشرع الجزائري وهذا بالنظر إلى التحولات الحضارية التي يشهدها المجتمع الجزائري، ومنها كذلك تأثر قانون العقوبات الجزائري وفي كثير من الأحيان بأحكام الشريعة الإسلامية، إلا أن ذلك لا يظهر بخصوص تعامله مع الدعارة والفسق. فإذا انعقد الإجماع على أن الدعارة والفسق يشكلان آفات اجتماعية خطيرة فهي من
1 نص المادة 339 قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13/02/1982، والمتضمن تعديل قانون العقوبات الجزائري.
2-Mr CHOUKI Kalafat, rapport sur le thème de recherche : la protection pénale de la famille contre les atteintes à la moralité sexuelle, décembre 1989 Université ABOU BAKR BELKAID Tlemcen
19
جهة تؤدي إلى انتشار الأمراض الزهرية وقد تؤدي كذلك إلى ارتفاع نسبة الاعتداءات الجنسية وتعمل على إفساد الأخلاق لدى الشباب، ومن الناحية الأدبية، فهي مرفوضة من قبل المجتمع إلا أن التحليل الدقيق والمعمق يؤدي إلى القول بأن هذا الإجماع لا يحمل إلا نتائج نسبية، ففي الولايات المتحدة نجد أن الدعارة خاضعة لقوانين صارمة ومانعة لمثل هذه الحرفة ووجد كذلك ارتفاع متزايد في نسبة انتشار الأمراض الزهرية بينما في المكسيك وجد أن هذا المرض يقل عما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية والسبب هو شرعية الدعارة.
الفرع الأول: موقف المشرع الجزائري من مفاهيم الفسق و الدعارة
أن الأمر الذي يثير دهشة رجل القانون وبالخصوص المختصين في القانون الجنائي هو أن الجزائر تعتبر من الدول القليلة في العالم الإسلامي التي تعترف بالدعارة في بعض الولايات ولا تعترف بها في ولايات أخرى وتجعلها بطريقة غير مباشرة من الحريات الفردية لدى المجتمع الجزائري. وهكذا وجدنا الدعارة في ولاية وهران، سيدي بلعباس منظمة بموجب قوانين محلية تنظيمية ووجدناها في ولايات أخرى كتلمسان و بجاية وحتى في بعض القرى في القبائل.
وهذا الاختلاف هو الذي يطرح أكثر من سؤال على الطريقة والسياسة الجنائية التي اعتمد عليها التشريع الجنائي الجزائري. ومن جهة أخرى وبالرجوع إلى قانون العقوبات الجزائري نجده لم يجرم الدعارة ولا الفسق ولكنه حاول تضييق الخناق عليهما من خلال تجريمه للإغراء العلني بموجب نص المادة 347 من قانون العقوبات الجزائري، وهو النص الذي يثير جدالا قانونيا حساسا من حيث حماية الحريات الفردية من جهة ثانية الدفاع عن المصالح الجماعية للمجتمع من خلال ضرورة حماية الحريات الجماعية.1
1 الدكتور عبد العزيز سعد، المرجع السابق صفحة 12
20
الفرع الثاني: موقف القضاء الجزائري من مفاهيم الفسق و الدعارة
إن القضاء الذي يقع على عاتقه مسؤولية تطبيق القاعدة القانونية لم يكن بوسعه التعرض إلى الدعارة واعطائها تعريفا جامعا كون أن هذه الأخيرة غير مجرمة بموجب قانون العقوبات، ولكن هذا لم يمنع القضاء من التعرض لها وهذا بطريقة غير مباشرة من أجل الوصول إلى إضفاء الصبغة الإجرامية على بعض السلوكيات التي طالما عدها القضاء من قبيل الأفعال المخالفة للآداب العامة. ومن هنا لعب القضاء الجزائري دورا كبيرا في مجال الجرائم الأخلاقية وشهد مواقف مختلفة ما بين مواقف شجاعة وأخرى سلبية، الكل من أجل الوقوف على واجب الوصول إلى حقيقة نية المشرع الجزائري في تجريمه لبعض السلوكات جنسية أخرى.
ومن هنا كانت مواقف القضاء الجزائري بشأن جرائم الإغراء وجرائم إنشاء محلات الدعارة وجرائم الفعل بالحياء هي السند والنموذج الذي من خلاله يمكن الوقوف على الدور الذي يقوم به القضاء في مجال الحد من آفة الفسق و آفة الدعارة.ووجدنا من الناحية العملية أن قضاة الموضوع يركزون على عنصر الرضا والسن والاعتياد والعلنية من أجل إعطاء السلوك الطابع الإجرامي الذي هو منصوص عليه في قانون العقوبات الجزائري، وعليه فإننا وجدنا أن القضاء الجزائري استقر على أن ممارسة علاقات جنسية من قبل أشخاص لهم الأهلية الكاملة، ومتى كانت هذه العلاقة قد تمت برضا الطرفين وبدون استعمال العنف1 فإنها لا تشكل أية جريمة من منظور قانون العقوبات الجزائري، وعليه فان القضاء الجزائري قد وقف على إرادة المشرع بشأن حرية ممارسة العلاقات الجنسية. ولكن عند وقوع هذه الأفعال علنية أو ارتكابها ضد قصر أو باستعمال العنف والتهديد، هذا يصبح تطبيق القاعدة القانونية أمرا واجبا وحتميا وهذا لحماية أدب الشارع والمجتمع من الوقوع في الفساد والخراب الخلقي. هكذا وجدنا عدة قرارات صادرة على أعلى هيئة قضائية في البلاد تحث وتلزم ضرورة ذكر
1- غرفة الجنح والمخالفات، قرار رقم 127512، الصادر بتاريخ 25/02/1975 م ق، العدد 1 لسنة 1998 صفحة 215.
21
جميع العناصر القانونية والمادية التي تشكل أركان الجرائم الأخلاقية من أجل تمكين هذه الجهة من ممارسة رقابتها على مشروعية القرارات.
إذا نجد أن القضاء الجزائري استقر على أن القرارات التي لا تكون مسببة بما فيه الكفاية، فإنها تكون مشوبة بالقصور في التسبب وانعدام الأساس القانوني.
جنحة الإغراء أولا تشير إلى وقوع الاتصال الجنسي ما بين طرفي الدعوى وينتج عن هذه العلاقة مولد، فان هذا السلوك يدل على رضا الطرفين وبالتالي انتفاء جنحة الإغراء المعاقب عليها بموجب نص المادة 347 من قانون العقوبات الجزائري. هكذا أكد القضاء الجزائري بخصوص جريمة الإغراء، وأن هذه الجريمة لا يمكن أن تتجسد في حالة عدم وجود الأركان الموضوعية القصدية المنصوص عليها والمستخلصة من سلوك المتهم والتي تكون نتيجتها الفسق المرتكب علنا أو في مكان علني بصورة مخلة بالحياء العام وبالتالي، فإن إدانة متهم بجنحة الإغراء على أركان ذاتية يعتبر مجحفا بحقوقه كون أن نص المادة 347 من قانون العقوبات الجزائري تفترض :
- دعوى مرسلة لأي شخص بقصد ممارسة علاقات جنسية غير شرعية
- دعوى الإشارة أو الأقوال أو بأية وسيلة أخرى
- العلنية
- أن يرتكب الإغراء بقصد التحريض على الفسق
فعبر هذه الجريمة لا ينوي القانون حماية الأشخاص، بل خاصة حماية أدب الشارع والأماكن العمومية بمعنى أنه يجب اعتبار الإغراء كفعل أو تصرف لا لبس فيه مرتكب علنا أو في مكان مفتوح للجمهور كفيل بالمساس بالحياء العام.1
1- القرار رقم 127412 السابق الإشارة إليه، صفحة 215
22
المبحث الثاني: ماهية التحريض على ممارسة الفسق و الدعارة
إذا كان المشرع الجزائري لم يستعمل مصطلح أو عبارة التحريض في نص المادة 343 من قانون العقوبات الجزائري كما فعل في نص المادة 342 من نفس القانون على أنه أوردها في عنوان القسم السابع الخاص بهذه المجموعة من الجرائم، بل أورد بدلا منها عبارات المساعدة، المحاولة أو الإغراء مما يجعلها نعتقد بأن هذه العبارات ليست إلا صور التحريض ذاته، وبالتالي فان أي شخص يسهل ويشجع على ممارسة الدعارة أو يستعمل دعارة الغير يعتبر تحريضا على ممارستها ويعرض نفسه إلى العقوبات المقررة في نفس المادة 343 من قانون العقوبات الجزائري.
المطلب الأول : مفهوم التحريض على الدعارة
ومن أجل معرفة خصوصيات هذه الجريمة من جميع النواحي، خصصنا هذا المطلب والذي يحتوي على تعريف التحريض وصوره وأخيرا قيام التحريض.
الفرع الأول: تعريف التحريض على الفسق و الدعارة
يقصد بالتحريض على الفسق والدعارة دفع المجني عليه إلى ارتكاب الرذيلة لدى الغير أي الداعرة والتي لم تكن موجودة لديه قبل التحريض، والأصل أن التحريض كوسيلة للمساهمة التبعية لا يعاقب القانون عليها إلا إذا أفضى إلى وقوع الجريمة أي أن القانون لا يعاقب عليه لذاته و إنما يعاقب عليه بالنظر إلى تأثيره المفضي إلى وقوع الجريمة، ولكن القانون اعتبر التحريض جريمة قائمة بذاتها في جريمة التحريض على الدعارة وذلك بغض النظر عن تحقيق النتيجة أو عدم تحقيقها وهي ممارسة الدعارة. ذلك أن ممارسة هذه الحرفة ليست سوى نتيجة لهذه الجريمة وليست عنصرا فيها ولا يقوم التحريض إلا في حق من يحرض غيره على ممارسة الدعارة مع الناس، ولذلك فانه لا يقع من الأنثى التي تقدم نفسها للغير و إنما تقع ممن يحرض غيره على ذلك أو يسهل لها ذلك الفعل، ونظرا لأن التحريض على الدعارة يتجرد في أغلب حالاته من مظهر تلمسه الحواس، لذلك فانه يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات ويجوز الاستناد إلى وقائع لاحقة على الجريمة لاستخلاص الدليل عليه ومناط ذلك أن تكون أدلة الإثبات
أن تكون أدلة الإثبات منصبة على واقعة التحريض ذاتها وأن يكون الدليل المستخلص منها
ائغا لا يتنافى مع العقل أو القانون. ويعتبر تقدير قيام التحريض على الدعارة من المسائل الموضوعية التي يترك تقديرها لقاضي الموضوع، وتطبيقا لذلك، فقد قضى بأنه لما كان
23
القانون لم يبين ما هو المراد من كلمة التحريض، فان تقدير قيام التحريض أو عدم قيامه في الظروف التي وقع فيها يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب، ويكفي أن يثبت الحكم تحقق التحريض ولا عليه أن يبين الأركان المكونة له.1
الفرع الثاني: الفرق بين التحريض والتحرش الجنسي وعدم الربط بينهما
سبق أن انتهينا إلى أن التحريض على الفجور أو الدعارة يقصد به التأثير في نفس المجني عليه وصولا إلى إقناعه بارتكاب الدعارة أو الفجور وذلك باستعمال كافة الطرق من تحقيق وقوع هذه الجريمة لا لغرض المحرض بل لغرض غيره. ومن هنا فان التحرش الجنسي، وهو أن الجاني يقوم بالفعل لنفسه ولإشباع رغباته.
وبعد اتصالنا بمصالح الشرطة وجدنا لديهم قضية أخذت على أساس أنها تحريض على الفسق و الدعارة ، وبعد التكييف ثبت عكس ذلك.
فقد جاء في القضية :
) أن الفتاة التي لم تبلغ من العمر 17 سنة تم هتك عرضها من طرف حمى أمها والذي قام بفض بكارتها، وذلك نشأ عن علاقة غرامية، ونتج عن هذه العلاقة طفل حيث قامت الفتاة بإنجابه في بيت عجوز أمها وبعد ولادة الطفل قتل عمدا وهذا بعد وضعه في كيس بلاستيكي. (
كيفت القضية على أنها جريمة تحريض قاصرة على الفسق، ومن ثم جاء ما يلي: « يكفي لرد هذا التكييف واثبات عدم وجود هذه الجريمة في القضية المطروحة أمامنا أن نستدل باجتهاد المحكمة العليا في الملفان:
1- جنائي 27/10/1987 ملف رقم 43267
2- جنائي 15/05/1990 ملف رقم 450
فمن هنا يشترط أن يقوم المحرض بالفعل لغيره لا لنفسه، ومادام الجاني في قضية الحال قام بالفعل لنفسه لإشباع رغباته وهذا لأنه بالممارسة الجنسية على الضحية ولم يقدمها لشخص آخر،
1- الدكتور أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة05، 199، ص 532.
24
حيث أن الضحية كانت راضية بممارسة العلاقة الجنسية وعمرها يفوق 16 سنة من العمر، فهي في هذه الحالة قاصرة مميزة. فحتى على فرض ثبوت الأفعال بالكيفية المشار إليها، فإنها لا تكفي لقيام الجريمة المنصوص عليها في المادة 342 من قانون العقوبات الجزائري.
وفي اجتهاد آخر في : جنائي 02/02/1982 رقم 72، قالت: مادام الضحية أقامت مع الجاني علاقة جنسية برضاها فان أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 342 من قانون العقوبات الجزائري التي تشترط أن يكون الجاني قد حرضها للفسق مع الأسر لم تتوفر في الدعوى الراهنة.
نعتقد أن الاجتهاديين يطبقان تماما على قضية أمن ولاية غليزان والشيء المؤسف أن التحريض على الفسق يكون لفائدة الغير لا للذات أمر معروف حتى لدى العامة وعليه فالوقوع في الخطأ من طرف ضابط الشرطة القضائية يعتبر أمرا غير مقبول تماما.
وحسب الإحصائيات التي قامت بها فرقة حماية الطفولة لأمن ولاية تلمسان لسنة 2005، فان الإحصائيات كانت تتمثل في حالتين(02) من الذكور وحالتين(02) من الإناث، وهذا لحد الساعة.1
الفرع الثالث: صور التحريض على الفسق و الدعارة
ملاحظ : في قانون العقوبات الجزائري أن المشرع الجزائري لم يحدد لنا الوسائل التي يقع بها التحريض على الدعارة، ولذلك فقد يقع بالقول أو بالفعل.
البند الأول: التحريض بالقول
إن التحريض على الدعارة بالقول قد يكون بالقول الذي يتضمن إغراء بهدية أو وعد أو وعيد أو مخادعة من أجل حمل المجني عليه على ممارسة الدعارة ويمكن أن يكون القول مجردا أو مصحوبا بإغراء، فالقول هو وسيلة من وسائل التأثير على الإرادة بحيث يدفع المجني عليه إلى الاتجاه إلى ممارسة الدعارة و وهنا تجب الإشارة إلى أنه لا يجب أن يكتفي قاضي
1- دراسة ميدانية، فرقة حماية الطفولة بتاريخ 28/03/2005 على الساعة 10:50 صباحا، مع السيد مفتش الشرطة لأمن تلمسان .
25
الموضوع بسلوك الجاني عند تقدير توفر الركن المادي للتحريض، بل يقدر أيضا حالة المجني عليه وقت التحريض ومدى تأثير ذلك عليه، وما إذا كان ذكرا أو أنثى، صغيرا أو متقدما في السن، دون اشتراط تحقق نتيجة بالفعل من جراء التحريض، فالتأثيم على النشاط مجردا عن نتيجة ولكن يشترط أن يكون القول كافيا لإنتاج أثره في نفس المجني عليه ولذلك فإنه لا يعتبر تحريضا مجرد العرض أو النصح السيئ أو القدوة السيئة.1
البند الثاني: التحريض بالفعل
قد يكون التحريض على الدعارة بالفعل بأن تصدر من الجاني إشارات تحمل معنى التحريض كالإشارة على مسكن للدعارة اشتهر عنه ذلك أو الإشارة بكلتا اليدين بما يعني المصاحبة، فلا يشترط أن يكون الفعل مصاحبا للقول بأن الفعل في ذاته كاف لقيام التحريض إذ لا يتعين في كل الأحوال أن تمتزج الأفعال المادية للمساهمة الجنائية بالنصائح أو التحريض أو الموعظة غير الأخلاقية. فالقانون الذي لا يعاقب إلا على التعدي على الآداب لا يريد التأثيم إلا على الأفعال المادية لوساطة الفحشاء والذي من نتائجه تلويث الشخص نفسه.2
المطلب الثاني: أركان التحريض على الفسق و الدعارة
عن القوانين القديمة كانت تعاقب على وساطة الفحشاء والذي كان يعرف بأنه المساعدة أو التشجيع على الفسق أو الفساد من خلال استغلال نساء أو فتيات داعرات من خلال أجرة أو غيرها من المنافع أو من خلال جلبهن على أماكن الفسق أو الدعارة.
ولكن بعض التطور الذي شهدته التشريعات الجنائية الحديثة أصبحت جريمة تحريض القصر على الفسق أو الفساد الأخلاق مستقلة عما يعرف بالقوادة أو التحريض على الدعارة ثلاثة ولا بد من الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد ميز ما بين القصر الذين لا يتجاوز سنهم 16 سنة والقصر ما بين 16 و19 سنة. وعليه وبصفة عامة يمكن القول أن الأركان الأساسية المكونة لهذه الجريمة هي :
- فعل مادي يتمثل في التحريض أو تشجيع أو تسهيل فساد الأخلاق أو الفسق.
- عنصر السن
- الركن المعنوي للجريمة.
1-2 الدكتور عبد الحكم فودة، المرجع السابق172
26
الفرع الأول: الركن المادي
ويتضمن هذا الفرع ركنان يحتويان على الحيثيات المادية للجريمة.
البند الأول: الركن المادي للجريمة من حيث الأشخاص
عن أولئك الذين يتخذون من تحريض القصر على الفسق كحرفة وذلك من أجل إشباع شهوات الغير مقابل حصولهم على منافع، فانهم يقعون تحت طائلة العقوبات المقررة في نص المادة 342 من قانون العقوبات الجزائري. ولكن الأشخاص الذين يحرضون قصرا على الفسق أو الفساد من أجل إشباع شهواتهم الشخصية أي الذين يتصرفون كمفسدين وليس كوسطاء للفسق أو الفساد، فهل يقعون تحت طائلة نص المادة 342 من قانون العقوبات الجزائري؟
عن القضاء الجزائري ذهب إلى ما اشترطته المحكمة العليا في العديد من قراراتها 1 من أجل تطبيق مقتضيات نص المادة 342 من قانون العقوبات الجزائري أن يقوم المحرض بالفعل لغيره لا لنفسه. وهكذا فان الذي يعمد على تحريض قصر على الفسق أو فساد الأخلاق من أجل إشباع شهواته الشخصية لا يطبق عليه نص المادة المذكورة.
وعليه فإنه بخصوص هذا الموقف، نجد أنه يثير عدة مشاكل من الناحية العملية كون أن الجاني الذي يرتكب الجنحة المنصوص عليها في المادة 342 من قانون العقوبات الجزائري يمكنه أن يحرض القصر على الفسق إما لإشباع شهوات الغير مقابل حصوله على منافع، و أما من أجل إشباع شهواته الشخصية والتي قد لا تصل إلى حد المواقعة الجنسية، وهو ما يشكل في حد ذاته تحريضا على الفسق أو الفساد. ذلك أن العبرة ليست بما ينوي الجاني الحصول عليه، و إنما العبرة هي في ضرورة توفير الحماية الجنائية الكاملة للقاصر.
فالقضاء الجزائري يكون قد وقع في لبس من خلال الأخذ بعين الاعتبار الهدف الذي ينشده الجاني من مثل هذه الجرائم كون أن إشباع شهوات الغير عن طريق الوساطة أو إشباع الشهوات الشخصية ما بين الفاسق والقاصر، لا يعدوا أن يكون مانعا من أجل تطبيق مقتضيات نص المادة 342 من قانون العقوبات الجزائرية. فالهدف من تحريم هذه الأفعال ليس هو قمع الفسق أو الفساد في حد ذاته، و إنما هو القصر من الوقوع في الرذيلة وهذا قبل أن يقع القصر في قفص احتراف الدعارة أي أن المشرع الجزائري الذي خصص لهذه الأفعال نصا قانونيا محددا
1- ملف رقم 43167 بتاريخ 27/01/1987والملف رقم 450 بتاريخ 15/05/1990 عن غ.ج.م.م.ع
27
بموجب المادة 342 من قانون العقوبات الجزائري يكون قد فرق ما بين هذه الأفعال وجريمة الوساطة في الدعارة التي يكون فيها الضحية قصرا من خلال اختبار سن الضحية كظرف مشدد، وهذا بموجب نص المادة 344 من قانون العقوبات الجزائري فقرة01.
البند الثاني: الركن المادي للجريمة من حيث الأفعال
عن نص المادة 342 من قانون العقوبات الجزائري يميز ما بين ثلاثة أفعال مختلفة وهي التحريض والتشجيع وكذلك تسهيل الفسق أو فساد الأخلاق. وهذه الأفعال كلها معاقب عليها بموجب نص المادة المذكورة ولا يهم بعد ذلك أن تقع هذه الأفعال مجتمعة أو لا، ذلك أن كل فعل منها يعتبر مجرما المهم أن يكون الجاني قام بتحريض قصر على الفسق أو فساد الأخلاق وهذا كله بغض النظر على الوسيلة التي يستعملها المحرض لتمهيد طريق الضحية إلى فعل التحريض على الفسق وتزين الفعل له.
غير أن المشرع الجزائري لم يحدد لنا الطرق التي بواسطتها يمكننا الوقوف على فعل التحريض أو التشجيع أو التسهيل على الفسق أو فساد الأخلاق. ذلك أن الوقوف على توفر فعل من هذه الأفعال يبقى من اختصاص القضاء وبالخصوص قضاة الموضوع، ذلك أن فعل التحريض يتجرد في أغلب حالاته من مظهر تلمسه الحواس.1 لذلك فانه يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات ويجوز الاستناد إلى وقائع لاحقة على الجريمة لاستخلاص الدليل عليه، ومناط ذلك أن تكون أدلة الإثبات منصبة على واقعة التحريض ذاتها وأن يكون الدليل المستخلص منها محكمة الموضوع بغير معقب. ويكفي أن يثبت الحكم تحقق التحريض ولا عليه أن يبين الأركان المكونة له.
من هنا كان من الضروري الإشارة إلى الفرق ما بين الأفعال التي يكون الغرض منها التحريض أو التشجيع أو التسهيل على فساد الأخلاق، والأفعال التي الواردة في نص المادة 343 الفقرة 05 من قانون العقوبات الجزائري التي تتضمن استخدام أو استدراج أو إعالة أشخاص بقصد ارتكاب الدعارة أو الفسق. ففعل التشجيع مثلا يمكن أن يقع من خلال إعطاء القصر الهدايا أو الوعود أو بالتأثير عليهم بسبب ضعفهم أو بالأحرى ضعف مقاومتهم أو بأي سبب آخر من الأسباب المادية أو النفسية ومن هنا فالمنطق يقتضي أن الجاني الذي يستخدم أو يستدرج
1- عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص 84
28
أو يعيل قصرا على ارتكاب وممارسة الفسق والدعارة يكون قد ساهم بطريقة غير مباشرة على إفساد أخلاقهم ودفعهم إلى الفسق كون أن المشرع لم يشترط أن تكون فكرة الفسق والفساد موجودة ومتوفرة لدى القاصر قبل تحريضه عليها. وهكذا إذاً نقول أن المادة 344 الفقرة 01 من قانون العقوبات الجزائري والمادة 342 من قانون العقوبات الجزائري كلاهما يثيران عدة تناقضات وملابسات من الناحية العملية، فالقضاء في هذه الحالة يجد نفسه أمام وضعين مختلفين من الناحية القانونية ومتشابهين من الناحية العملية. 1
الفرع الثاني: الركن المعنوي
إن القصد الجنائي الذي يتطلب وجوده في هذا النوع من الجرائم هو علم الجاني بأنه وسيط في فساد وفسق القصر، أي أن يكون المتهم يعلم تماما أن ما يقوم به فيه تحريض للقصر على الفسق أو تشجيع عليه أو تسهيل له. فمن اعتاد على نقل قصر في سيارته وهو يعلم انهم ذاهبون لممارسة الفسق أو الفساد أو يضع تحت تصرفهم مكانا لممارسة أفعال لا أخلاقية، يكون قد شجعهم وساعدهم إلى الوصول إلى الهدف المنشود. وسواء وقع هذا الفعل أي الفسق أو الفساد بعد ذلك أو لم يقع أي أن النتيجة هي الوقوع في الفسق غير مشترطة لتوقيع العقوبة على الجاني، وان علم الجاني بالقانون فهو مفترض ويجب أن تتجه إرادة الجاني صوب ارتكاب الفعل المكون للجريمة وأن تكون إرادته حرة وكاملة، ولا يهم بعد ذلك الباعث على ارتكاب هذه الجريمة كونه لا يعتبر من عناصر القصد الجنائي.
فالجاني الذي يدفع بأنه لم يكن يقصد سوى تحقيق أرباح من هذه الأفعال أو أنه قام بهذه الأفعال من أجل إشباع شهواته الشخصية لا يعدو أن يكون مانعا من تطبيق مقتضيات المادة 342 من قانون العقوبات الجزائري ولكن المحكمة العليا ذهبت إلى اعتبار أن حقيقة جنحة تحريض قصر على الفسق يفترض أن يكون هناك باعث معين الذي هو تحريض أو إشباع عواطف الغير أي أن المحكمة تعتبر أن أشخاص الجريمة المعاقب عليها بموجب نص المادة 342 من قانون العقوبات الجزائري هم ثلاثة : الوسيط، الصحية وأخيرا المستفيد من فسق وفساد القصر، حيث أن المحكمة العليا ذهبت إلى حد اعتبار أن إشباع المتهم لرغباته الغرامية مع القاصرة،
1- عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص 84
29
لا يستطيع أن يكون جنحة) المادة 342 من قانون العقوبات الجزائري( لأن الفاعل المتهم ليس له هدف معين لتحريض عواطف الغير.1
الفرع الثالث:عنصر السن
إن نص المادة 342 من قانون العقوبات الجزائري قد ميز ما بين فئتين:
البند الأول:القصر الذين يفوق سنهم 16 سنة ولم يكملوا 19 سنة
إن إدانة المتهم بجنحة تحريض قصر لم يكملوا 19 سنة ويفوق سنهم 16 سنة أو إدانته على أساس تشجيع أو تسهيل الفسق لهم أو فساد أخلاقهم دون ذكر توفر عنصر الاعتياد لدى المتهم يؤدي إلى جعل هذه الإدانة شرعية. ذلك أن الاعتياد هو عنصر أساسي في هذه الجريمة التي تقع ضد هذه الفئة من القصر، ويقصد بالاعتياد التكرار. ولكي يمكن إثباته يجب أن يثبت بصفة قاطعة أن الفاعل النهم قد مارس فعل التحريض أكثر من مرة واحدة، أي أن يكون قد باشر أعمال التحريض مرتين أو ثلاثة أو أكثر من شخص أو عدة أشخاص متعددين، لأن المشرع الجزائري في الحقيقة لا يعاقب فقط على الاعتياد على فعل التحريض أو التشجيع أو التسهيل وممارسته بصفة متكررة باعتبار أن ذلك ينبئ على المتهم صيانتها والحفاظ عليها. وليس شرطا لاثبات صفة الاعتياد أن يكون المتهم قد سبق أو وقف أمام المحكمة وتمت إدانته أو أن صحيفة سوابقه العدلية تشير إلى ذلك بان صفة الاعتياد يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات.
بما في ذلك الاعتراف وشهادات الشهود،2 ولكن بالرجوع إلى ما استقر عليه القضاء الجزائري حيث أنه وصل الحد إلى درجة اعتبار أن رضا الضحية بممارسة علاقات جنسية مع الفاعل ومتى كانت هذه العلاقة هي من أجل إشباع الشهوات الشخصية للفاعل وكان عمر القاصر يزيد عن 16 سنة، فان ذلك لا يعدو أن يكون الجريمة المعاقب عليها بموجب المادة 342 من قانون العقوبات الجزائري.
1- جنائي15 /05/1990، ملف رقم 450 ع.ج.م.م.غ.م
2- الدكتور عبد العزيز سعد، المرجع السابق،ص 85
30
البند الثاني: الذين لم يكملوا سن 16 سنة
إن نص المادة 342 من قانون العقوبات الجزائري أشار إلى أن ارتكاب أفعال التحريض على الفسق أو فساد الأخلاق أو التشجيع على هذه الأفعال التي ترتكب بصفة عريضة بالنسبة للقصر لم يكملوا سن 16 سنة معاقب عليها وبالتالي نقول أنه بالنسبة لهذه الفئة من الضحايا لا يشترط المشرع لتوقيع العقوبة على الجاني عنصر الاعتياد، إذ أن مجرد ارتكاب فعل من الأفعال المشار إليها يفترض معه توقيع العقوبة المقررة بموجب نص المادة 342 من قانون العقوبات الجزائري، فالمشرع الجزائري يرى أن التحريض الواقع بصفة عرضية ضد شخص قاصر يفوق عمره 16 سنة ويقل عن 19 سنة غير معاقب عليه نظرا لعدم خطورة الجاني المحرض.
ومن خلال الوقوف على هذه الفقرة يمكننا القياس على أن التحريض من أجل إشباع شهوات الغير والتحريض من أجل إشباع الشهوات الشخصية للجاني مثلا إذا كان الجاني قد حرض قاصرا لم يكمل سن 16 سنة ووصل الحد إلى المواقعة الجنسية الكاملة، فلا نكون بصدد المادة 342 من قانون العقوبات الجزائري و إنما نكون بصدد جريمة أخرى وهي الاغتصاب المعاقب عليها بموجب نص المادة 336 الفقرة02 من قانون العقوبات الجزائري لأن المشرع جعل من صغر السن ما يكفي لعدم الاعتداء بالرضا الصادر من القصر بصورة مطلقة، وفي هذه الحالة لا تكون الضحية سوى قاصرة، أما إذا كان التحريض من أجل إشباع شهوات الغير، فهنا يصبح تطبيق نص المادة 342 من قانون العقوبات الجزائري ساري المفعول كون أن أركان الجريمة متوفرة كلها. بالإضافة إلى هذه المقارنة البسيطة يمكننا الاستدلال بمقتضيات المادة 334 من قانون العقوبات الجزائري بخصوص هتك العرض والذي فيه اعتداء على حق الحرية الجنسية، فعلاً جنسيا. فالفعل المخل بالحياء على ذهن المجني عليه فكرة الاتصال الجنسي، وهو اتصال لا يرغب فيه، فعلى الرغم من رضاء المجني عليه بالفعل، فان هذا الرضاء ليست له قيمة قانونية كاملة بالنظر إلى صغر سن المجني عليه.
ففي جريمة هتك العرض، يعتبر صعر السن من الظروف العينية المشددة للجريمة ويتحقق إذا كان عمر من وقعت عليه جريمة هتك العرض بغير عنف لم يكمل ستة عشرة سنة ذكرا كان أو أنثى، إذ يجوز في هذه الحالة الوصول بمدة العقوبة إلى الحبس 10 سنوات، أما إذا وقعت
31
الجريمة بعنف على المجني عليه الذي لم يكمل سن 16 سنة ذكرا كان أو أنثى، فيجوز الوصول بمدة العقوبة إلى السجن لمدة 20 سنة.
ومن هنا نشير إلى أن القانون قد أعفى الجاني الذي يهتك عرض المجني عليه بلغ 16 سنة من عمره بغير عنف باعتبار أن من يبلغ 16 سنة ويقع عليه هتك عرض بغير عنف ويكون راضيا عن ذلك، فانه بعد أن يكون قد بلغ هذا العمر ويقبل ما يقع عليه من أفعال هتك عرض ، بهذه الصورة لا يجوز مسألة الجاني عن فعل ارتضاه المجني عليه، وهذا أمر غريب في القانون لأن المشرع بذلك يكون قد ائتمن الشخص على عرضه إذا بلغ 16 سنة كاملة، إذا كانت هذه الأفعال قد وقعت من قبل المحرض من أجل إشباع شهواته الشخصية، فلا مجال لتطبيق مقتضيات المادة 342 من قانون العقوبات الجزائري وإنما إذا وقعت من أجل إشباع شهوات الغير، فعلى النيابة متابعة المحرض بتهمة تحريض قصر على الفسق وفساد في الأخلاق.1
المطلب الثالث: آثار الجريمة على القصر
إن السلطة التشريعية لا تجرم فعلا إلا لكونه أنتج آثارا وخيمة ومصرة بمصلحة المجتمع غير أنه في جرائم تحريض القصر على الفسق أو فساد الأخلاق، فالمعلوم أن الصحية الأولى هو ذلك القاصر الذي لا بد على الدولة أن توفر له الحماية القانونية اللازمة من أجل تكوين مجتمع صالح.
ومن هذا المنطلق نقول أن الصحية في هذا النوع من الجرائم هو ذلك القاصر الذي تتعرض لأضرار مادية أو معنوية تسبب فيها الجاني من خلال اقترافه لجرمه.
فالفسق أو فساد الأخلاق يشكل في حد ذاته ضررا كون أن أفراد المجتمع يعتبرونه كذلك وعليه، فعلى المشرع الاعتراف للقصر بأن لهم صفة الضحية في هذه الجرائم كون أن ملكة الإدراك لدى هذه الفئة من المجتمع غير مكتملة. وعليه فلا بد من التحدث إلى هذه الفئة وهذا من قبل الأشخاص المقربين إليها وهم الأولياء وبالخصوص بالنظر إلى طبيعة الجريمة المرتكبة حقهم وعليه، يمكن اعتبار، في هذه الحالة، أن أولياء القصر هم ضحايا في هذه الجرائم لكن هذا بصفة غير مباشرة.
1—الدكتور محمد رشا متولي، المرجع السابق ص 145
32
والرأي الذي استقر عليه في كون أن هذه الجريمة تشكل خطرا حقيقيا وحتميا على القصر، في كون أن هذا النوع من الجرائم تتولد عنه آفات اجتماعية خطيرة جدا لا يمكن التحكم فيها فيما بعد ولا السيطرة عليها، وكأن هذا النوع من الجرائم في غالبية الحالات يولد إقبال القصر على ظاهرة الإجرام على اختلاف أنواعه، وهو الأمر الذي تفطن له المشرع الفرنسي.
من خلال الإشارة إلى بعض الحالات التي يقصد من ورائها المحرض إلى دفع القاصر إلى ارتكاب جرائم أو حيازة مخدرات أو نقلها أو استهلاكها أو تحريضه إلى الفسق، كما أن هذا النوع من الجرائم كان في غالبية الحالات سببا في ارتكاب القصر لجرائم السرقة أو تعاطي المخدرات إلى أن ينتهي بهم الأمر إلى حد ممارسة واحتراف الدعارة. وتفيد غالبية الإحصائيات في العالم إلى أن إقبال القصر على الإجرام وهو ما يعرف بجنوح الأحداث الذي غالبا ما يكون مصدره هو تحريضهم على الفسق أو فساد الأخلاق، وعليه، فان القاصر قد أقرت له جميع التشريعات العالمية والمواثيق الدولية الحماية القانونية اللازمة، كونه يكون دائما في مركز الضعيف ويمكن بسهولة التحكم فيه واستغلاله لأغراض هي في الحقيقة غير إنسانية، لا يقبلها العقل ولا الخلق ولا ديننا الحنيف.1
1- الدكتور محمد عبد القادر قواسمية، جنوح الأحداث في التشريع الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر 1992 ص 268
33
الفصل الثاني: المظهر العقابي لقانون العقوبات في جرائم تحريض القصر على الدعارة والفسق
إن الهدف الأساسي المنشود من قانون العقوبات، هو حماية المجتمع من الأفعال الإجرامية التي من شأنها زعزعة النظام الاجتماعي وتهديده، وللمحافظة على هذا النظام وصيانته من المخاطر لا يتحقق إلا من خلال حماية المصالح الأساسية للمجتمع. فحين يقع اعتداء على الحرية الجنسية، فهذا يفترض معه أن المجتمع قد تضرر وتزعزع من هذا الاعتداء وإن كان بصورة غير مباشرة وبالتالي يصبح هذا المجتمع مهدد في استقراره وكيانه، ذلك أن هذا الاعتداء يمس بشرفه، وأن شرف واعتبار وسمعة المجتمع تعتبر من قبيل المصالح الأساسية التي لا بد من توفير الحماية القانونية لها.
ومن هنا كانت التصرفات أو الأفعال أو الأقوال التي يقوم بها شخص ما أو الوسائل التي يستعملها هذا الأخير مع شخص آخر ذكرا أو أنثى، بقصد إقناعه أو التأثير عليه وذلك من أجل دفعه إلى ممارسة الفسق وفساد الأخلاق أو ممارسة الدعارة، وهذا من شأنه إفساد وزعزعة النظام الاجتماعي وذلك من حيث تنظيمه ومن حيث استقراره.1
ومن هنا سنخص بالحديث في الفصل عن جرائم تحريض القصر على الفسق في المبحث الأول، ثم نتناول دراسة الجرائم التحريض عن الدعارة) القوادة( في المبحث الثاني ومن ثم نحاول الوقوف على المظهر العقابي لكل منهما.
المبحث الأول: قانون العقوبات وجريمة تحريض القصر على الفسق
عن الحديث عن جرائم التحريض على الفسق في قانون العقوبات الجزائري يضع دائما الشخص الصحية في هذا النوع من الجرائم هم القصر، كما نصت عليه المادة 342 من قانون العقوبات الجزائري، ذلك أن الشخص الكامل الأهلية يفترض فيه المشرع الجزائري أن يكون راشدا ليستطيع التمييز بين ما ينفعه أو ما يضره وبين ما هو قبيح أو مستحسن من المجتمع، ولم يعد من الممكن بعد ذلك التأثير عليه بسهولة أو تحريضه على الرذيلة و دفعه إليها وبالتالي يصبح قادرا على حماية نفسه بنفسه دونما الحاجة إلى حماية القانون له.
1- الدكتور عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص 94-99
34
المطلب الأول: الإطار القانوني لجرائم تحريض القصر على الفسق
والواقع أن التحريض لا يعاقب عليه القانون لذاته و إنما يعاقب عليه بالنظر إلى تأثيره المفضي إلى وقوع الجريمة، ولكن قانون العقوبات الجزائري اعتبر تحريض القصر على الفسق جريمة قائمة بذاتها ولذلك بغض النظر عن تحقق أو عدم تحقق المراد، فممارسة الفسق ليس سوى نتيجة لهذه الجريمة وليس عنصرا فيه.
وأما الفسق فهو كل سلوك جنسي مخالف للآداب العامة، ولقد عرفه الفقه اليوناني بأنه كل وسائل الاستمتاع الجنسي من غير زواج، أما محكمة النقض السويسرية فترى أن الفسق ليس هو فقط المواقعة الجنسية بين غير المتزوجين أو الاتصال الجنسي المخالف للطبيعة ولكنه أيضا كل فعل يتعدى حدود الآداب الجنسية ذلك أن هذه الكلمة ليست قاصرة على اللذة الجنسية بل تشتمل أيضا إفساد الأخلاق بأي طريقة كانت1 وكذلك الفسق يقصد به جميع التصرفات الخلقية والاجتماعية والدينية السائدة في أي مجتمع، والتي تكون بالضرورة مخالفة للآداب العامة. وقد نص المشرع الجزائري في المادة 342 من قانون العقوبات الجزائري على تحريض القصر على الفسق على أنه مجرما، وعليه كان لا بد من الوقوف عند الإطار القانوني لهذه الجريمة وذلك من خلال الوقوف على عناصر الجريمة و صفة الجاني وكذا المجني عليه.
الفرع الأول :
*عناصر الجريمة :
لقيام هذه الجريمة أي جريمة تحريض القصر على الفسق و فساد الأخلاق لا بد من توفر العناصر التالية :
1- الفعل المادي : يشترط لإثبات جريمة التحريض على الفسق أن يقع من المتهم فعل مادي بالقول أو غيره و يتمثل في التحريض على أعمال الفسق أو تسهيل أو مساعدة أو إفساد الأخلاق وذلك بغض النظر عن الوسيلة المستعملة من طرف المحرض لتمهيد الطريقة للضحية وتزيين الفعل بالإغراء و الهدايا والوعود لإيقاعه في الجريمة
2- صغر سن المحرض : أن يكون الشخص الذي وقع عليه فعل التحريض لم يبلغ سن 18 لأن البالغ يفترض فيه حسب المشرع الجزائري أن يميز أفعاله ما ينفعه وما يضره و يصعب التأثير عليه بسهولة أو دفعه أو تحريضه على الرذيلة و فساد الأخلاق .
1- الدكتور كامل سعيد، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات الأردني والقانون المقارن ، الجزء الأول، دار الفكر للنشر والتوزيع الطبعة 02 1983 ، ص 405
35
3- الاعتياد على التحريض : أن يكون المتهم قد مارس فعل التحريض من قبل أكثر من مرة وهو ما ينبأ عن النية الإجرامية الخطيرة التي تؤثر على الأخلاق و المجتمع و تهدد الروابط الاجتماعية و الاعتياد يكون بوقوف الشخص أمام المحاكمة أكثر من مرة و تثبت إدانته و يمكن إثباتها بشتى الوسائل بما في ذلك الاعتراف أو بشهادة الشهود
4- القصد الجنائي : هو علم الجاني بأفعاله باعتياده المستمر على التحريض كأن ينقل فتاة متوجهة إلى صديقتها لممارسة الفسق أو يدفع لها أجرة ركوبها أو يضع تحت تصرفها مكاناً أو يساعدها ويشجعها بشتى الطرق للوصول إلى الهدف المنشود وهو الفسق و فساد الأخلاق .
الفرع الثاني: صفة الجاني
إن لكل فرد من أفراد المجتمع كامل السلطة والصلاحية والحرية في التصرف في جسده كما يتصرف بذكائه، وهو حر في أن يكون شريفا محترما فاسقا أو فاسدا من دون أن تتدخل الجماعة في هذه الحرية، ولكن وبمقابل ذلك ليس لأحد الحق في أن يأتي أفعالا يكون الهدف والغرض منها إشاعة الفساد بين أفراد المجتمع. ومن هنا حين يأتي الفاسق بتحريض الغير على القيام بأفعال مخلة ومنافية للآداب العامة في المجتمع، فان تدخل القاعدة الجنائية في هذه الحالة يصبح أمرا لازما وحتميا، يعلل في كون أن هذه الأفعال هي في الحقيقة عملية تصبح موجهة نحو المجتمع وبالتالي نتيجتها هي الأضرار بالجماعة.1 وعليه فان الجاني في هذا النوع من الجرائم له نية إجرامية خطيرة على المجتمع كما له إرادة وعزيمة كبيرة في الوصول إلى مبتغاة الإجرامي وهو إيقاع الغير في الفسق ومنه لابد من أجل حسن تطبيق القانون وتحقيق عدالة اجتماعية الوقوف على شخصية المجرم وهذا بالأخذ بعين الاعتبار أن الضحايا في هذه الجريمة المعاقب عليها بموجب نص المادة 342 من قانون العقوبات الجزائري هم القصر ينبغي توفير الحماية الجنائية الكاملة والفعالة لهم.2 فمن خلال الرجوع إلى مقتضيات المادة 344 من قانون العقوبات الجزائري الفقرة الأولى والتي تنص على أن ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في المادة 343 من قانون العقوبات الجزائري هم القصر ينبغي توفير
1 .الدكتور عبد العزيز سعد، المرجع السابق، صفحة 98
2.الدكتور محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، الطبعة 4 2003، ص 93
36
الحماية الجنائية الكاملة والفعالة لهم. فمن خلال الرجوع إلى مقتضيات المادة 344 من قانون العقوبات الجزائري الفقرة الأولى والتي تنص على أن ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في المادة 343 من قانون العقوبات الجزائري ضد قاصر لم يكمل 19 سنة يعتبر كظرف مشدد للعقوبة والتي تكون من 5 سنوات وبغرامة مالية من 10.000 د.ج إلى 100.000 د.ج في حين أن ارتكاب الجنحة المعاقب عليها بموجب نص المادة 342 من قانون العقوبات الجزائري قرر لها المشرع عقوبة الحبس الذي يتراوح ما بين سنتين(02) وخمس سنوات (05)وبغرامة مالية من 500 د.ج إلى 200.000 د.ج.
وفي نفس النص القانوني وفي فقرته الخامسة نجده قد ساوى ما بين البالغ والقاصر الذي يستخدم أو يستدرج أو يغوي على احتراف الدعارة وهكذا يثار أكثر من سؤال بخصوص شخصية المجرم حيث أن المنطلق القانوني يجعلنا نؤكد وبإصرار على أن الجاني الذي يحرض ويشجع القصر على الفسق أو فساد الأخلاق هو أكثر خطورة إجرامية من الجاني الذي يحرض ويشجع البالغين على الفسق وفساد الأخلاق أو الدعارة كما أن الفرق شاسع ما بين الجاني الذي يحرض قصرا على الفسق والجاني الذي يحرض قصرا على احتراف الدعارة، ذلك أن الفسق لا تكون نتيجته الحتمية هي المواقعة الجنسية الكاملة وعليه فان صفة الجاني في هذا النوع من الجرائم سنحللها بدقة من خلال دراستنا لأركان جريمة تحريض القصر على الفسق أو فساد الأخلاق.
الفرع الثالث: صفة المجني عليه
ليس للطفل أية أهلية بدنية وعقلية ومن ثم على أي مجتمع أن يضع في اعتباره إجراءات وقائية ورعاية خاصة بما في ذلك الحماية القانونية المناسبة لهذا الطفل وذلك قبل الولادة وبعدها وحتى بلوغه السن القانوني، وبهذا يكون المجتمع قد أرسى أول لبنة لحياة إنسانية وبذلك صيانة حقوقه الفردية وكرامته.1 ولما كان الفسق من الآفات الاجتماعية التي يرفضها وينبذها المجتمع ويعتبرها السوسة التي تنخر في جسده، فهذا يعتبر سببا كافيا يلزم المشرع بالتدخل وتنظيم العقوبة الجازرة ضد كل من تسول له نفسه تحريض أو تشجيع القصر على هذه الآفات. وبالفعل كان المشرع الجزائري بالمرصاد فأقر عقوبة الحبس ضد
1- الدكتور محمد عبد القادر قواسمية، المرجع السابق، ص 103-167
37
كل من يرتكب الأفعال المنصوص عليها في المادة 342 من قانون العقوبات الجزائري.
إن الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل المصادق عليها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة
بتاريخ 20/11/1989 قد تضمنتها المادة 19 حيث جاء فيها أنه يقع على عاتق الدول الموقعة واجب اتخاذ جميع التدابير الشرعية والاجتماعية والإدارية والتعليمية الملائمة للطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على الإهمال وإساءة المعاملة أو الاستغلال بما في ذلك الجنسية، وقد أكدت الاتفاقية على أن تشمل هذه التدابير الوقائية حسب الاقتضاء الإجراءات الفعالة لوضع برامج اجتماعية من أجل توفير الدعم اللازم للطفل وقد أكدت المادة 34 من نفس الاتفاقية على ضرورة حماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال والانتهاك الجنسي.1
من خلال هذه المواد وبالرجوع كذلك إلى نص المادة 342 من قانون العقوبات الجزائري أن صفة المجني عبيه في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة الذكر هم بالضرورة القصر أي فئة من المجتمع التي ليس لها الأهلية الكاملة التي تمكنها من التمييز بين الأفعال الدنيئة والأفعال الفاضحة، ومن ثم وجب تدخل المشرع الجنائي من أجل توفير الحماية القانونية لها.
المطلب الثاني: عدم مسؤولية القاصر في ارتكاب الجريمة
إن إطار ارتكاب الجريمة من قبل الطفل يتجاوز إطار القانون الجزائي لكون تصرفه يخضع للطبيب أكثر من خضوعه للقاضي، فهو فعل خطير بالنسبة للمجتمع، لأن جنوح القصر أو الأحداث يعد إجرام الغد ويتطلب ذلك تدخل المجتمع ليس من أجل العقاب بل من أجل العلاج، لأن الجريمة تعد رد فعل عن مرض أكثر عمقا ويجب علاجه للوقاية من العود.
فالجانح يكون مضطربا بسبب الصدمات المعنوية المؤثرة، فهو يتألم أو تألم سابقا من عوارض جسمية أو ذهنية لكزن تطور شخصيته وتكوينها أوقف من قبل نقص في الحنان أو رعاية الأولياء.فالطفل عاش في محيط فاسد وبالتالي يكون بدون جدوى ومن غير عدل نسبة الجريمة إليه بالرغم من ارتكابه لها بإرادته وفي حالة وعي، أي بصفة مقصودة.
المهم هو النظر إلى الضرر من جذوره والقضاء عليه بواسطة علاج ناجح. ولقد انتشرت هذه
1 . الدكتور محمد عبد القادر قواسمية، المرجع السابق، ص 103-167
38
الأفكار وتبناها القانون الذي يفترض في يومنا هذا عدم مسؤولية القصر أو الأحداث الذين يقل عمرهم عن 18 سنة 1
الفرع الأول: نشأة قرينة عدم المسؤولية
إن قانون العقوبات لعام 1810 يجهل هذه القرينة، إذا كان يحدد سن الرشد الجنائي ببلوغ 16 سنة، وهي السن التي يطبق ابتداء منها القانون على البالغين من الشباب، كما أوجب على قاضي البحث عما إذا كان الحدث الذي يقل سنه عن 16 سنة قد تصرف وهو مميز أم لا، و إذا كان أخذا في عين الاعتبار ومدركا لنتائج أفعاله أم لا.
فإذا تبين للقاضي ) وهو قاضي القانون العام المختص في محاكمة الأحداث( بأن الحدث مميز، فان العقوبة الموقعة على البالغين تخفض باللجوء إلى الظروف المختلفة نظرا لحداثة الفاعل عند ثبوت الإدانة ويقضي الحدث تلك العقوبة في المؤسسات العقابية الخاصة للبالغين وبالعكس من ذلك إذا ثبت للقاضي انعدام التمييز فإن التسريح هو الواجب التطبيق، لكن هذا لا يمنع من إرسال الحدث إلى مؤسسات تهذيبية أين يبقى لغاية بلوغه 20 عاما على الأكثر. ونظرا لكون المؤسسات المخصصة ناقصة، فان التوقيف ينفذ عموما في جناح لسجن عاد ولقد كان هذا منخفضا جدا. فالسجن كان يسبب أضرار للأحداث أكثر مما يسبب نفعا باختلاطهم بالبالغين. وفي القرن 19 تدخل المشرع جزئيا بواسطة قانون مؤرخ في 25/06/1824 بأن أنشأ امتيازا قضائيا وضع بفضله حدا لمثول الأحداث الجانحين. وفي سنة 1998 وسعت قائمة التدابير الممكنة اتخاذها في مواجهة الأحداث الجانحين. وفي سنة 1998 وسعت قائمة التدابير الممكنة اتخاذها في مواجهة الأحداث الجانحين كالتسليم للوالدين، أو التسليم لشخص يتكفل بهم على سبيل الشفقة والرأفة.
وفي 12/04/1906 صدر قانون رفع سن الحداثة الجنائية إلى 18 سنة وممدد إلى هذه السن إمكانية استبعاد التمييز. أن القانون الذي سن في 22/07/1912 خطا خطوة كبيرة حاسمة بأن ألغى مسألة التمييز في مواجهة الأحداث الذين يقل سنهم عن 13 سنة بأن افتراضهم غير مسؤولين إطلاقا، وهكذا صار مستحيلا توقيع العقوبة عليهم بينما أبقت مسألة التمييز بالنسبة
1.الأستاذ بن شيخة أحمد، مبادئ الجزائي العام، النظرية العامة للجريمة، العقوبات وتدابير الأمن، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة 2-2002، ص 131
39
للأحداث الذين يتجاوز سنهم 13 سنة ويقل عن 18 سنة كما أسست محاكم خاصة للأطفال، وأنشأ نظام خاص بالحرية المراقبة.
لكن لم يظهر المشرع الحاسم إلا بعد صدور أمر 2 فبراير 1945 والذي يعد ميثاقا حديثا لقانون الأحداث الجانحين والمتمم من قبل بعض النصوص اللاحقة والذي مدد قرينة عدم المسؤولية إلى 18 سنة. 1
الفرع الثاني: طبيعة قرينة عدم المسؤولية
هي قرينة مطلقة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 سنة، ويبسط بالنسبة للأحداث من 13 إلى 18 سنة.
1-فهي مطلقة بالنسبة للأحداث أقل من 13 سنة، ولا يمكن إثبات عكس مدلولها من قبل أي شخص، وبالتالي لا يمكن توقيع عقوبة على الحدث حتى وان كان ميالا إلى الشر فالقانون لا يسمح إلا بتوقيع تدابير الحماية أو المساعدة أو المراقبة.
2- وهي بسيطة من جهة أخرى في مواجهة الأحداث من 13 إلى 18 سنة، إذ يمكن إثبات عكس مدلولها عندما تجعل الظروف والشخصية الحدث ذلك ضروريا في نظر القضاة، والعقوبة تخفف بواسطة الاستفادة من الظروف المخففة للأحداث.
الفرع الثالث: موقف المشرع الجزائري
أسوة بالمشرع الفرنسي القانون القديم أخذ المشرع الجزائري بقرينة عدم مسؤولية الحدث بنوعيها المطلقة والبسيطة:
البند الأول:هي قرينة مطلقة للأحداث:
الذين يقل عمرهم عن 13 سنة، ولا يمكن إثبات عكس مدلولها من قبل أي شخص نجد المادة 49/1 من قانون العقوبات تنص على ) لا توقع على القاصر الذي لم يبلغ 13 سنة إلا تدابير الحماية أو التربية، ولا يكون محلا إلا للتوبيخ في مواد المخالفات(.2
1- محمد عبد القادر قواسمية، المرجع السابق، ص 230
2. الأستاذ بن شيخ لحسن، المرجع السابق، ص 133
40
فلا يمكن تسليط عقوبة جنائية عليه لكون المشرع يفترض فيه عدم التمييز) قرينة عدم التمييز( ولا يمكن إثبات عكس مدلول ذلك الافتراض.
ولقد نصت المادة 444 من قانون العقوبات الجزائية على تدابير الحماية أو التربية كما يلي:
1- التسليم للوالدين أو الوصي أو لشخص جدير بالثقة.
2- تطبيق نظام الحرية المراقبة عليه
3- وضعه في مؤسسة أو منظمة عامة أو خاصة للتربية أو التكوين المهني مؤهلة لهذا الغرض.
4- وضعه في مؤسسة طبية، أو طبية تربوية مؤهلة لذلك.
5- وضعه في مصلحة عمومية مكلفة بالمساعدة
6- وضعه في مدرسة داخلية صالحة لإيواء الأحداث الناجحين في سن الدراسة غير أنه يجوز أن يتخذ في شأن الحدث الذي يتجاوز التاريخ الذي يبلغ فيه القاصر سن الرشد المدني، وهو 19 سنة.
البند الثاني:
هي قرينة بسيطة بالنسبة للأحداث من 13 إلى 18
إذ يمكن إثبات عكس مدلولها، فالحدث غير مسؤول في هذه السن إلا إذا أثبت القاضي عكس مدلول تلك القرينة، وبالتالي آنذاك باستطاعته تطبيق العقوبات المخففة على الحدث، وعليه نصت المادة 49/2 من قانون العقوبات على أنه: « يخضع القاصر الذي يبلغ من 13 إلى 18 سنة إما لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة. »
ونصت المادة 445 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه : « يجوز لجهة الحكم بصفة استثنائية للأحداث البالغين من العمر أكثر من 13 سنة أن تستبدل أو تستكمل التدابير المنصوص عليه في المادة 50 من قانون العقوبات، إذا ما رأت ذلك ضروريا نظرا لظروف أو لشخصية الحدث الجانح على أن يكون ذلك الحكم مسببا بصفة خصوصية بشأن هذه النقطة. »
فالمحكمة تطبق على الحدث البالغ من 13 إلى 18 سنة قرينة عدم المسؤولية بأن تجعله محلا لتدابير الحماية أو التربية المذكورة أعلاه، وان استطاعت المحكمة إثبات عكس مدلول تلك القرينة، فإنها تستبدل التدابير المنصوص عليها في المادة 444 إجراءات جزائية، بالعقوبات
المخففة المنصوص عليها في المادة 50 من قانون العقوبات) أي توقع العقوبات وحدها( أو
41
تستكمل التدابير الخاصة بالحماية بعقوبات مخففة) أي توقيع العقوبات وحدها( أو تستكمل التدابير الخاصة بالحماية بعقوبات مخففة ) أي توقيع العقوبات مع التدابير الخاصة بالحماية( ولا يكون توقيع العقوبات إلا استثنائيا، وعلى القاضي تسبيب حكمه بصفة خصوصية ولقد نصت المادة 50 من قانون العقوبات على العقوبات المخففة كما يلي:
- إذا كانت العقوبات المفروضة قانونا للجريمة فهي الإعدام أو السجن المؤبد فانه يحكم على الحدث بعقوبة الحبس من عشر إلى عشرين سنة.
- وإذا كانت العقوبة المفروضة قانونا للجريمة هي السجن المؤقت فإنه يحكم عليه بالحبس لمدة تساوي نصف المدة التي يتعين الحكم بها لو كان بالغا.
- أم في مواد المخالفات فقد نصت المادة 51 من قانون العقوبات بأنه بحكم على الحدث إما بالتوبيخ أو العقوبة الغرامة.
- و يستنبط من ذلك انه لا يمكن توقيع عقوبة السجن الجنائية أو الإعدام على الحدث المرتكب للجناية أو الجنحة، بل تطبق عليه فقط عقوبة الحبس فكل الجرائم التي يرتكبها الحدث تعتبر جنحا، وليست جنايات أما في مواد المخالفات فلا يعاقب إلا بالتوبيخ أو الغرامة المالية فقط.
مع الملاحظة بأن سن الرشد الجنائي يكون ببلوغ الحدث ثمانية عشر سنة، والعبرة بتحديد سن الرشد هو سن الجانح يوم ارتكاب الجريمة.1
المطلب الثالث: النظام القانوني لجريمة تحريض القصر على الفسق
إن جريمة تحريض القصر على الفسق الأخلاق قرر لها المشرع الجزائري عقوبة الحبس، ونجد لهذه الجريمة عقوبة واحدة دون الإشارة أو إرفاق العقوبة بظروف مشددة كون هذه الجريمة تقع إلا في صورة واحدة منصوص عليها في المادة 342 من قانون العقوبات الجزائري، كما نجد أن هذه الجريمة تولد آثارا وخيمة على المجني عليه والذي هو قاصر ومحتاج إلى الحماية القانونية الكاملة من طرف المشرع، وعليه سنتناول الحديث عن عقوبة جريمة تحريض القصر على الفسق.
الفرع الأول: عقوبة جريمة تحريض القصر على الفسق
إن العقوبة التي قررها المشرع الجزائري في هذه الحالة هي الحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وغرامة مالية من 500 د.ج إلى 25000 د.ج سواء كان التحريض واقعا على
1- بن شيخ لحسن، المرجع السابق، ص 136-135
42
القصر من 16 سنة إلى 19 سنة أو القصر أقل من 16 سنة. وهو الأمر الذي يجعلنا نقول أن المشرع الجزائري قد أشار فقط إلى جنحة بسيطة وهذا لا نجده لدى المشرع الفرنسي والذي اعتبر أنه إذا كان سن الضحية يقل عن 15 سنة. 1 فان ذلك يعتبر ظرفا مشددا لجريمة تحريض القصر على الفسق أو فساد الأخلاق .
ومن هنا نجد تباينا بين التشريع الفرنسي والتشريع الجزائري، عدا أن المشرع الجزائري اعتبر أن وقوع الأفعال ضد قصر لم يكملوا 16 سنة معاقب عليه بعقوبة الحبس حتى وان كانت الأفعال هذه أي التحريض أو التشجيع أو التسهيل على الفسق قد وقعت بصفة عرضية2
وفي حالة إدانة المتهم وتوقيع عليه العقوبة ينبغي على القاضي أن يحكم أيضا بغرامة مالية المنصوص عليها في المادة 342 من قانون العقوبات الجزائري. ووجدنا أن مقدار الغرامة بالمقارنة مع الفانون الجنائي الفرنسي هي ضعيفة جدا لكون المشرع الفرنسي حددها 500.000 فرنك فرنسي في الجنحة البسيطة و700.000 )ف.ف( في حالة وقوع جنحة صد قاصر لم يبلغ سن 15 سنة.3
إن المشرع الجزائري اعتبر هذه الجريمة جنحة وان كان مقدار العقوبة فيها يتجاوز بكثير ما استقرت عليه العقوبات في الجنح، وبالإضافة إلى ذلك فان المشرع الجزائري نص صراحة على أن الشروع في ارتكاب هذه الجنحة معاقب عليه بموجب نص المادة 342، فقرة 02 من قانون العقوبات الجزائري. كما أننا نجد عقوبات أخرى تكميلية يمكن توقيعها على الجاني كالحرمان من حق أو أكثر الواردة في نفس المادة 14 من قانون العقوبات الجزائري والمتمثلة في الحقوق المدنية أو السياسية وغيرهما4 ولكن لمدة 05 سنوات.
1- نص المادة 227، فقرة 2، قانون العقوبات الفرنسي
2 الدكتور عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص 94
3 نص المادة 227، قانون العقوبات الفرنسي، السابق الذكر
4 نص المادة 08 من القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13/02/1982 المعدلة في قانون العقوبات الجزائري لسنة 1966، كذلك نص المادة 349 من قانون العقوبات الجزائري
43
المبحث الثاني: قانون العقوبات وجرائم تحريض القصر على الدعارة:
عن مفهوم الفكرة التي يتضمنها القانون الوضعي الحديث تتمثل في اتخاذ وسائل قمعية ضد كل من تسول له نفسه على توسيع ونشر الدعارة، وذلك مقارنة مع ما تقتضيه التدابير الخاصة بالقصر وغيرهم من هذه الآفة، فمن جهة نجد أن قانون العقوبات لا يوقع أي عقوبة على الدعارة ومن جهة أخرى نجد أن القانون الجزائري يحارب بشدة وسطاء الفحشاء، لكن هذه السياسة لم تأت أكلها، لأن محاربتهم جد صعبة. ذلك أن الإيقاع بهم يقتضي متابعة وتعاون مع رجال الشرطة ويبدو هذا الأمر مستحيلا كون أن هذه الأخيرة تحت حماية وسيطرة وسيط الفحشاء وبالتالي فإنه من الصعب جدا على النيابة العامة إقامة الأدلة ضد أولئك الذين يشغلون دعارة الغير كون أن هذه العلاقة جد معقدة. فوسيط الفحشاء يحصل على السكوت من خلال تهديدها الذي قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى القتل، غير أن عزيمة المشرع جاءت بالمرصاد كون أن الرهان ذو أهمية كبيرة جدا.1 وكل هذه الأسباب دعت المشرع الجزائري إلى التدخل من أجل كبح والحد من هذه الآفة التي هي أخطر وأبشع من الدعارة نفسها. وبالرجوع إلى نفس المادة 343 من قانون العقوبات الجزائري لم نجد عبارة التحريض كما فعل المشرع في نص المادة 342 من قانون العقوبات الجزائري، وعلى الرغم من أن المشرع أوردها في عنوان القسم السابع الخاص بهذه المجموعة، بل أورد بدلا عنها عبارات) المساعدة أو المعاونة أو الحماية أو الإغراء( مما يجعلنا نعتقد بأن هذه العبارات ليست إلا صورا ومعان متميزة لأفعال متنوعة مستقلة عن بعضها البعض. ومن هنا نقول أن كل تصرف من شأنه التأثير على نفسية الشخص واقناعه على مباشرة الدعارة أو تسهيلها له أو دفعه لها، يعتبر إذن تحريضا على الدعارة.
1- الدكتور محمد رشا، المرجع السابق، ص 207
44
*المطلب الأول : الإطار القانوني لجريمة التحريض على الدعارة
*الفرع الأول :
تعريف التحريض على الدعارة : المقصود بالتحريض على الدعارة : المقصود بالتحريض على الدعارة هو كل ما من شأنه التأثير على نفسية المرأة و إقناعها أو تقوية عزيمتها و مباشرة فعل الدعارة أو تسهيله لها أو دفعها إليه أما بالمساعدة أو المعاونة أو الإغراء أو حمايتها للممارسة الدعارة بتهيئة الظروف المناسبة
* الفرع الثاني : أركان جريمة التحريض على الدعارة
البند الأول :
فعل التحريض: لقيام العنصر المادي لجريمة التحريض على الدعارة يجب أن يقع من المتهم احد الأفعال المنصوص عليها في قانون العقوبات وهي المساعدة أو المعاونة أو الحماية أو الإغراء غير أن القانون لا يهتم بوسائل المساعدة أو المعاونة ولا يكفيه الحماية أو الإغراء إذ اعتبر إن العنصر المادي للجريمة يتم بمجرد حصول أحد الأفعال التي ذكرها القانون على سبيل الحصر وترك لقاضي الموضوع حرية تقدير ما إذا كانت الوقائع المنسوب ارتكابها إلى المتهم يمكن وصفها بأفعال مساعدة أو معاونة أو إغراء أو حماية لها
البند الثاني :
تحقيق النتيجة :يجب أن يسفر فعل المساعدة أو المعاونة أو الإغراء على نتيجة مادية تتمثل في مباشرة الدعارة بصفة فعلية وحقيقية أي حصول نتيجة .
البند الثالث :
القصد الجنائي:وهو علم المتهم وإدراكه تماما انه يعاون أو يساعد امرأة على ممارسة الدعارة أو يقوم بحمايتها أو تقديمها إلى محل رسمي للدعارة بمحض إرادته والقصد الجنائي هنا قصد خاص ويتوفر بمجرد انصراف نية المتهم إلى تحقيق فعل الدعارة ارضاءا لشهوة الغير وإشباعا لرغبته الجنسية .
45
البند الرابع:
- العلاقة السببية : لتقوم جريمة التحريض على الدعارة في نطاق الصورالمشار اليها سابقا يجب أن يتوفر شرط قيام العلاقة السببية بين فعل المساعدة أو المعاونة أو الحماية أو الإغراء بين ممارسة الدعارة بمعنى أن يكون الفعل الذي قام به المتهم هو الذي أدى إلى حمل المرأة على ممارسة فعل الدعارة
*المطلب الثاني :النظام القانوني لجريمة التحريض على الدعارة
أكد المشرع الجزائري في نصوصه على محاربة وسطاء الفحشاء بشدة حيث توعدهم باتخاذ إجراءات قمعية ضد كل من تسول له نفسه نشر وتوسيع وتطوير هاته الظاهرة وذلك من خلال المواد من 342 إلى 349 ق .ع. ج واقر عقوبات أصلية وتبعية تكميلية
الفرع الأول: العقوبات المقررة
البند الأول :
العقوبات الأصلية : وهي العقوبات بصورها البسيطة والمشددة
أ- البسيطة :عقوبة الحبس من سنتين إلى 05 سنوات وغرامة من 500دج إلى 20000 دج بنص المواد 343و346و 348 ق.ع.ج
ب- المشددة: قسمها المشرع إلى ثلاث أقسام :
1. القسم الأول :- الضحية : إذا كان المجني عليه قاصر لم يكتمل 19 سنة تعدد الضحايا
2. القسم الثاني :- الجاني : شدد المشرع العقوبة على الجاني إذا وقع من احد الفئات المذكورة في المادة 343 الفقرة 4و5 الخاصة بتعدد الجناة –الفاعلين الشركاء وكذا الصفة بالانتماء إلى أصول المجني عليه –العلاقة الأسرية
3. القسم الثالث : الوسائل المستعملة
• ارتكاب جنحة في هذه الجريمة باستعمال العنف أو الإكراه أو اعتداء أو إساءة استعمال السلطة
• ارتكاب جنحة مع حمل السلاح – يكفي فقط سواء ظاهري او خفي
• التحريض على الدعارة خارج الحدود الجزائرية –شبكات دولية سرية
46
البند الثاني:
العقوبات التبعية:
بالرجوع لنص المادة 349 من قانون العقوبات الجزائري نجد المشرع الجزائري نص صراحة على : « لا يجوز في جميع الحالات المنصوص عليها في القسم الخاص بجرائم القصر على الدعارة والفسق حرمان الجناة من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 9 مكرر 1 ق ع ج والتي هي بدورها تحلينا إلى مقتضيات نص المادة 08 ق ع ج وعليه فانه في حالة إدانة المتهم بجريمة تحريض على الدعارة يمكن للقاضي أن يحكم عليه أيضا بالحرمان من الحقوق الوطنية السياسية والمدنية كعزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف والمناصب السامية في الدولة أو كحرمانه من حق الانتخابات والترشيح وغيره من الواردة في المادة 08 ق ع ج.
البند الثالث :
العقوبات التكميلية : هي تلك العقوبات التي اقرها المشرع الجزائري في جرائم الاعتياد والسماح بممارسة الدعارة داخل المحلات الخاصة بالخمور والملاهي والفنادق المادة 346 ق.ع.ج
- عقوبة الغلق لمدة لا تقل عن سنة وسحب رخصة الاستغلال
أ- عقوبات تكميلية تتعلق بجميع جرائم التحريض على الدعارة
من بين العقوبات التكميلية التي يجوز الحكم بها المنع من الإقامة وهذا لمدة لا يقل عن سنة واحدة ولا تزيد عن خمس سنوات نص المادة 349 ق ع ج، إن هذه العقوبات دليل على وجود إرادة لدى المشرع الجزائري في عزل وسطاء الفحشاء عن المحيط الذين يعيشون فيه كون أن هذا المنع يعطي ضمانات من أجل إمكانية العودة لدى هؤلاء الجناة.
ب- عقوبات تكميلية تتعلق بجرائم الاعتياد والسماح بممارسة الدعارة داخل محلات عمومية
نص المشرع الجزائري على عقوبات تكميلية تخص جرائم الاعتياد على قبول ممارسة الدعارة في محلات مفتوحة للجمهور أو السماح بالبحث عن عملاء بغرض الدعارة وهي أفعال مجرمة بنص المادة 346 ق ع ج.
47
وتتمثل هذه العقوبات في :
1- سحب الرخصة التي كانت ممنوحة للمستغل
2- إغلاق المحل لمدة تقل عن سنة.
1. سحب الرخصة التي كانت ممنوحة للمستغل:
أوجب المشرع الجزائري للقاضي عند إدانة المتهم بالأفعال المعاقب عليها بموجب نص المادة 346 ق ع ج أن يحكم بعقوبة سحب الرخصة التي كانت ممنوحة للجاني وهذه العقوبة قابلة للتطبيق على مختلف الترخيصات التي تتعلق بالاستفادة من المحلات التي تباع فيها المشروبات الكحولية وكذلك تشمل على جميع المحلات المفتوحة للجمهور.
ونجد أن هذه العقوبات بحد ذاتها تؤدي بالضرورة إلى غلق المحل الذي يشغله الجاني ومن هنا نجد أن المشرع الجزائري قرر هذه العقوبة مهما كانت صفة الشخص المستفيد من هذه الرخصة، كونه أشار إلى عبارة مستغل، ولكن نجد أن هذه العقوبات تؤدي إلى عدة صعوبات من الناحية العملية ، فمثلا قد يقوم مالك الفندق بالاستعانة بشخص آخر غير مسير ويكون هذا الشخص لم يسبق له أن أدين بجرائم التحريض على الدعارة أو أنه يعمد إلى إيجار إحدى الغرف الموجودة بالفندق لأشخاص لا يحترفون الدعارة وبالتالي يصبح أمر طردهم من الغرف مستحيلا، وعليه إذا وجدنا المشرع قرر هذه العقوبة مهما كانت صفة المستغل وهو الأمر الذي لا نجد عند المشرع الفرنسي الذي تدارك هذا النقص وجعل هذه العقوبات غير ملتزم بها القاضي عند إدانة المتهم بالأفعال المعاقب عليها بموجب نص المادة 225/10 قانون العقوبات الفرنسي.
حيث أصبح للقاضي الجزائي في فرنسا الحرية المطلقة وبإمكانه تقرير العقوبات بكاملها كما أن المشرع الفرنسي احتفظ بالطابع العيني للعقوبات التي تطبق حتى في حالة ما إذا كان جائزا الترخيص أو المستغل غير مسبوق قضائيا بتهمة وساطة الفحشاء.1
1- الدكتور عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص 144
48
إغلاق المحل:
إن المشرع الجزائري أوجب للقاضي أيضا أن يحكم على الجاني الذي ثبت ضده الأفعال المعاقب عليها بموجب المادة 348 ق ع ج بغلق المحل الذي ارتكب فيه هذه الأفعال ونجد المشرع جعل الحد الأدنى لهذه العقوبة لا تقل عن سنة واحدة، فهي في حين جعل الحد الأقصى يرجع للسلطة التقديرية لقاضي، ومن هنا يطرح أكثر من سؤال بخصوص غلق المحل كون أن المشرع قرر عقوبتين تكميليتين إلزاميتين عند الحكم بالإدانة، فإذا كان سحب الرخصة لوحه فان هذا العقاب يسمح ويفتح المجال أمام الجناة من تغيير النشاط الذي كان يزاول بداخل هذا المحل، ومن هنا العقوبات التكميلية لها جانب سلبي وبالخصوص من الناحية الاقتصادية ومن ناحية مركز القانوني للأفراد، خاصة إذا كان الجاني مستأجر للمحل أو مسيرا لفندق وهو ملك للدولة إضافة على أن المشرع الجزائري لم يتناول ما إذا كان بالإمكان الحكم بعقوبة غلق المحل بصفة نهائية أم لا ؟
إن التشريع الفرنسي أعطى الحماية القانونية اللازمة لمالك المحل حسن النية الذي له حق فسخ عقد الإيجار بمجرد علمه بأن المحل هذا هو من قبيل المحلات التي تستغل لدعارة الغير أو بمجرد علمه بوجود متابعات قضائية ضد المستأجر بتهمة السماح بممارسة الدعارة داخل محله، وهكذا عمد المشرع الفرنسي على حماية المراكز القانونية للأفراد من خلال توفير حماية قانونية للمالك حسن النية، كما عمل على أن هذه العقوبة غير إلزامية بالنسبة للقاضي بل بإمكانه الحكم بإحداها وهو من شأنه أن يمنح الحرية للقاضي في تقدير الظروف كما أن المدة هي محددة وتنص على إمكانية الغلق بصفة نهائية للمحل.1
1- الدكتور عبد العزيز سعد، المرجع السابق، صفحة 144
49
خاتمة
إن جريمة تحريض القصر على الفسق و الدعارة من المواضيع الحساسة جدا لذا وجب التعامل معها بكل مرونة و شمولية و ما يلاحظ أن هذه الآفات خلقت مع الإنسان وترعرعت عبر مختلف مراحل الحياة بحيث امتدت أثارها إلى أطفال قصر ليس لهم ما يعنيهم على مقاومتها حتى أصبحوا بضاعة تباع و تشترى في حين كان يستوجب الاعتناء بهم لأنهم أمل المستقبل و قوام المجتمع و هذا يعكس الوعي الحضاري وسعة الإدراك و سعة الإدراك التربوي .
لكن بالنظر الواقع المعاش نرى أن المجتمعات المعاصرة لم تعد راكدة أو محافظة لأن روح العصر قد انبعثت ثائرة على كل ما هو تقليدي فهزت القيم والأخلاق بعنف و أصبحت جريمة تحريض القصر على الفسق و الدعارة محل صراع بين فئة قوية قادرة و أخرى مستضعفة لا حول لها و لا قوة و من كان ضحية فهم قصر أبرياء قصرت في حقهم أسرتهم من خلال الدور الهزيل للوالدين وسوء التنشئة الاجتماعية و عجز النظم التربوية و قذف المجتمع لهم بعدما أصبح خزاناً يعج بكل أصناف المنحرفين و الجانحين و الظاهرة في انتشار واسع يستدعي التدخل بسرعة للحد منها.
فأين دور الوالدين اللذان انغمسا في الحياة المادية و انعدم التواصل مع الأبناء مما فسح المجال لكل أشكال الانحراف و الانسياق وراء الرذيلة في حق أطفال قصر في عمر الزهور غير واعين بمخاطر و انعكاسات سلوكاتهم و أين دور المدرسة التي أصبحت تفتقر لبرامج التوعية ونظم التدريس.
وبعد
كل هذا نقول أن القضاء على هذه الظاهرة يبقى من الأمور الصعبة و لكن غير مستحيل إذا ما تكاثفت الجهود لأن محاربة جريمة تحريض القصر على الفسق و الدعارة و فساد الأخلاق لا تقع على عاتق مصالح الأمن فقط بل هي مهمة يشترك فيها الجميع بدأً من الأسرة ومروراً بالمدرسة ووصولا إلى المجتمع وما يمثله من مثل عليا و قيم وضوابط وعادات وتقاليد .
50
قائمة المراجع
I- المراجع باللغة العربية:
1- أحمد أمين، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة، القاهرة، سنة 1923
2- أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الخامسة، سنة 1999
3- الإمام أحمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة، بدون سنة.
4- بن شيخ لحسن، مبادئ القانون الجزائري، النظرية العامة للجريمة، العقوبات وتدابير الأماكن، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الثانية لسنة 2000.
5- سامية حسن الساعاتي، الجريمة والمجتمع، بحوث في العلم الاجتماع الجنائي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الثانية، سنة 1983.
6- عبد الحكيم فودة، الجرائم الجنسية في ضوء الفقه وقضاء النقض، مكتبة الإشعاع للطباعة والنشر والتوزيع، سنة 1997.
7- عبد الحميد الشواربي، جريمة الزنا، جرائم الاغتصاب، هتك العرض، الفعل الفاضح، الدعارة، منشأ المعارف بالإسكندرية، بدون طبعة وبدون سنة.
8- عبد العزيز سعد، الجرائم الأخلاقية في قانون العقوبات الجزائري، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجرائم الطبعة 1982.
9- عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الطبعة الثانية منفتحة ومزيد، سنة 2002.
10- عفيف عبد الفتاح طيارة، مع الأنبياء في القران الكريم، الجرائم، قصص ودروس وعبر، دار الكتب القانونية، الطبعة 11، سنة 1982.
11- على مانع، جنوح الأحداث في الجزائر، نتائج دراسة ميدانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،الطبعة الثانية، سنة 1997.
12- فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، أوليات القانون الجنائي والنظرية العامة للجريمة، المسؤولية والجزاء، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية ،الطبعة الأولى والثانية، سنة 2003.
13- كامل سعيد، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات الأردني وقانون المارن، الجزء الأول، دار الفكر للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، سنة 1983.
14- مجدي محب حافظ، الجرائم المخلة بالآداب العامة، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الثانية، سنة 1997.
15- محمد رشا متولي، جرائم الاعتداء على العرض في قانون العقوبات الجزائري والمقارن، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،الطبعة الثانية، سنة 1989.
16- شتا أبو سعد، الوجيز في قانون الطفل وجرائم الأحداث، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ، سنة 1997.
17- صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الرابعة ، سنة 2003.
18- عبد القادر قواسمية، جنوح الأحداث في التشريع الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، سنة 1992.
19- توفيق المجالي، شرح قانون العقوبات، قسم عام، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الكتاب الأول، سنة 1998.
II- المراجع باللغة الفرنسية:
Etude et article :
1.CHOUKRI KALFAT, rapport sur le thème de recherche « la protection pénale de la famille contre les atteintes à la moralité sexuelle « décembre 1998 », université de Tlemcen.
2. Arrêté du 05/01/1960 : réglementation de la prostitution dans le département de Tlemcen N° 381-01-59.
3. Recueil des actes administratifs wilaya de Tlemcen 03 mars 1978
4.Ordonnance N° 66-156 du 08/06/1966 portant code pénal INJORA 1975 N° 53
III- القوانين والمجلات
1- أمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق ل 08
2- يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات الجزائري.
3- المجلة القضائية الصادرة عن المحكمة العليا، العدد واحد لسنة 1998.
4- المجلة القضائية الصادرة عن المحكمة العليا، العدد الرابع لسنة 1990.
http://essalamonline.com/ara/permalink/19990.html
رابط الموضوع : http://essalamonline.com/ara/permalink/19990.html#ixzz3QJtlFyD2
http://insaniyat.revues.org/3259
الدعارة الخفية في المجتمع الجزائري.
Haut de page
دراسة أنثروبولوجية للظاهرة في مدينة وهران », Insaniyat / إنسانيات, 38 | 2007, 55-62.
دراسة أنثروبولوجية للظاهرة في مدينة وهران », Insaniyat / إنسانيات [En ligne], 38 | 2007, mis en ligne le 05 août 2012, consulté le 30 janvier 2015. URL : http://insaniyat.revues.org/3259
Haut de page
ما دام أن المسؤولين لايريدون تطبيق الشريعة الإسلامية فإن هذه الممارسات لن تزول شئنا هذا أم أبينا . فلو قطعت يد السارق ورجم الزاني حتى الموت وجلد شارب الخمر وقتل القاتل بحضور وسائل الإعلام وعلى مرأى ومسمع من الناس فلن يبق من تسول له نفسه ارتكاب جريمة .ولعل السر في عدم تطبيق هذه الأحكام من قبل المسؤولين أنهم يخشون أن يكونوا أول المحدودين. انشري أو لا تنشري يا شروق
10 مشاريع تدق ناقوس الخطر لتظاهرة “قسنطينة عاصمة الثقافة العربية”
الجمعة 30 جانفي 2015 الجزائر: م. علال
Enlarge font Decrease font
تسود حالة من “اللامبالاة” على مستوى إنجاز الورشات المفتوحة في قسنطينة لتحضير تظاهرة “قسنطينة عاصمة الثقافة العربية”، التي من المقرر أن تنطلق يوم 16 أفريل القادم، ويتعلق الأمر تحديدا بترميم قصر الثقافة مالك حداد وأشغال تهيئة الجزء الشرقي من ساحة 1 نوفمبر (لابريش سابقا)، وإعادة تأهيل ساحة مسجد الأمير عبد القادر وإنجاز المكتبة الحضرية بباب القنطرة. وكذا قاعة العروض بـ3 آلاف مقعد وقصر الثقافة محمد العيد آل خليفة ومبنى “المدرسة” ومسرح قسنطينة الجهوي الذي يخضع لأشغال إعادة التأهيل وكذا فندق ماريوت ونزل بانوراميك، وكذا جناح المعارض بحي زواغي سليمان الذي تسجل أشغاله “تأخرا كبيرا”.
-
نزل رئيس
المجلس الأعلى للغة العربية عز الدين ميهوبي، ضيفا على سلطنة عمان كممثل
للحكومة، وسلم هيثم بن طارق آل سعيد، وزير التراث والثقافة، دعوة لحضور حفل
افتتاح تظاهرة "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015" المقرر انطلاقها
منتصف أفريل المقبل. وقد تسلّم الدعوة الشيخ حمد بن هلال المعمري وكيل
وزارة التراث والثقافة للشؤون الثقافية خلال استقباله بمكتبه أمس، عز الدين
ميهوبي رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، والقائم بالأعمال بالسفارة
الجزائرية بمسقط.
في سياق ذي صلة، وبعد نهاية اللقاء، الذي تناول سبل تطوير العلاقات والتبادل الثقافي المشترك بين الجزائر وعُمان، حسب ما نقلته جريدة "عمان" استضاف مركز الدراسات والبحوث بمؤسسة عمان "للصحافة والنشر والإعلان" الشاعر عز الدين ميهوبي رئيس، حيث ألقى ميهوبي محاضرة تحت عنوان "2100 عالم بلا لغة"، تحدث فيها حول الأمن اللغوي، والحروب الثقافيّة في عالمنا المعاصر.
ميهوبي الذي وصل السلطنة أول أمس، في زيارة هي الأولى له، كان قد سلّم في غضون الأيام الأخيرة دعوات حضور افتتاح تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015، بمرافقة الشاعر إبراهيم صديق. لكل من نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وفالح العجلان الهاجري، مدير إدارة الثقافة والفنون، بوزارة الثقافة والفنون والتراث القطرية.
ظلت مغلقة لمدة 12 سنة بعد وفاة طفل بقسنطينة
“البئــر الملعونــــــة” التي التهمت خمسة أشقاء دفعة واحدة
الجمعة 30 جانفي 2015 قسنطينة: وردة نوري
Enlarge font Decrease font
ردم البئر لم يمسح ذاكرة وأحزان 4 أرامل و9 يتامى
هي قصة بئر ملعونة”، ليست تلك التي يتم تداولها في قصص التراث الأدبي، أو تلك التي صوّرت في أفلام الرعب والخوف الهيتشكوكية.. هي تلك البئر التي ابتلعت ذات يوم خمسة أشقاء، ومعهم 4 آخرين، منهم عنصران من الحماية المدنية.. والدة الضحايا اليوم، وهي غير مصدّقة لما حدث، تأمل في أن تغادر المنزل، ربما تنسى حيثيات الحادث الذي ابتلعت فيه “البئر الملعونة” فلذات كبدها.
مرت أزيد من سنتين على حادثة مصرع تسعة أشخاص، من بينهم 5 أفراد ينتمون إلى عائلة واحدة في قسنطينة، تركوا أما وأبا، و4 أرامل، و9 يتامى، يصارعون قساوة الزمن في منزل لا تزال كل زاوية فيه تذكرهم بالحادثة التي أفقدتهم جميع الرجال الموجودين في البيت في مدة 15 دقيقة. هو الوضع الذي وقفت عليه ولمسته “الخبر”، التي عادت إلى هذا البيت الشاهد على واقعة استثنائية لم تعرفها قسنطينة منذ عشريات.
منزل صغير شاهد على واقعة كبيرة
يقع منزل عائلة حبشي القاطنة بمنطقة مفترق الطرق الأربعة عند مدخل المدينة الجديدة علي منجلي ببلدية الخروب في ولاية قسنطينة، وتحديدا بحي مزرعة قادري، الذي هو عبارة عن تجمع سكني عادي، شيّد منذ سنوات، تعيش فيه مئات العائلات، من بينها أسر تنتمي إلى عائلة حبشي الكبيرة.
كان المنزل، وفي صباح آخر يوم من شهر أوت 2012، مسرحا لفاجعة لم يتوقعها أي ممن بقي على قيد الحياة من عائلة حبشي، حيث قرر أفراد هذه العائلة من الرجال أن ينظفوا البئر واستغلالها للحصول على مياه شرب نظيفة ونقية لهم ولأبنائهم، بعد رفضهم شرب تلك التي يتم تزويدهم بها، إذ تتواجد هذه البئر عند مدخل الباب الخارجي وتم تشييدها من قبل الأسرة.. البئر التي تم ردمها وأخفيت معالمها، إلا أنه لا تزال تحمل معها ذاكرة منتشرة في أركان البيت الذي لم يتغير منذ الحادثة أثناء زيارة “الخبر” له.
جثث لم يُتمكن من إخراجها إلا بعد مرور 7 ساعات
السيدة نادية، أرملة طارق صاحبة 26 ربيعا أم لولدين، أثناء حديثنا معها قالت إن كل أفراد العائلة يعيشون وكأن المأساة وقعت بالأمس فقط، كل الأحداث تدور أطوارها لدى مخيلة الجميع، وهو ما روته بقية أرامل متحدثين عن أصغر الضحايا الذي لوّع والديه، وهو سمير البالغ من العمر 22 سنة، الذي أخذ قلوب الكثيرين، حيث كان على وشك الزواج قبل أيام عن الحادثة، ويرددن كلما جلسن “كيف حدث لنا هذا؟”.
تحكي السيدة نادية وتستذكر الفاجعة.. الضحايا عمدوا إلى التنظيف السطحي منذ قرابة الأسبوع للبئر قبل النزول إلى غياهبها، وقد قرروا ذلك بعد أن أصيب أولادهم بأمراض جراء شربهم لمياه الحنفية التي قالوا إنها لم تكن نقية، وأشارت إلى أن الفاتورة الغالية التي كانوا يسددونها أمام انعدام دخلهم دفعتهم إلى البحث عن مصدر آخر للتزود بمياه الشرب والغسيل حتى لا تتأثر ميزانياتهم التي كانوا يوفرونها لعيش أبنائهم.
وواصلت في سردها، دخل صليح، أب لثلاثة أولاد، وهو الابن الثاني في قائمة الذكور لتنظيف البئر، وكان ذلك في حدود الساعة التاسعة صباحا، ألقى والده نظرة عليه فوجده فاقدا للوعي في حالة اختناق، خاصة وأن البئر مغلوقة دون تهوية، ومبنية في مكان ضيق، وتم التوسع فوقها، وبناء غرفة لأحد الأبناء بعد زواجه فأغلق البئر تماما وأصبح لا يمكن أن يتنفس.
وأكملت وصفها تقول “استنجد الأب بعدها بالابن الأكبر، الشريف، البالغ من العمر 42 سنة وأراد إخراج أخيه خاصة أن عناصر الحماية المدنية حضروا بتجهيزات ضعيفة، إلا أن المنقذ (الشريف) علق هو أيضا، ما دفع طارق إلى النزول لإنقاذ شقيقيه، ثم جاء الدور على سمير ثم عبد المجيد، وجارهم، وابن عمهم، فلم يستطع أحد منهم العودة أو الخروج من البئر”، بعد أن استنشقوا غازات مميتة عبارة عن كربوهيدرات سببت لهم حالة اختناق حاد، لقوا إثرها حتفهم في غضون ثوان، حيث تصيب هذه الغازات– حسب العارفين بالموضوع- الإنسان بالشلل في مدة 7 ثوان لتأثيرها على الجهاز العصبي.
ويحكي أهل البيت ويقولون إن الوضع بقي على حاله أمام صرخات النسوة، والاستنجاد بسكان الحي الذين امتلأت بهم ساحة المنزل الضيق وبالخارج، إلى غاية وصول أفراد من الدرك الوطني لتطويق المكان قبل وصول فرق الحماية المدنية التي فقدت عنصرين، أحدهما يبلغ من العمر 32 سنة، أعزب، متخرج قبل الحادثة بسنة واحدة، وزميله صاحب 33 ربيعا، أب لطفلة، وأضيف هذين، وهما شواف طارق وبراهمي فاروق، لقائمة الضحايا، وذلك عندما كان يحاولان إجلاء الضحايا، إلا أنهما توفيا بعين المكان في غياب قارورات الأكسجين. وظل الوضع على ما هو عليه مدة سبع ساعات، بين الأخذ والرد، علما أن أصوات الاستغاثة والنجدة كانت تصل ضعيفة، لأن عمق البئر تجاوز 17 مترا، إلى حين وصول فرق الغطاسين التي تمكن عناصرها من سحب الجثث، الواحدة تلو الأخرى، عند الساعة الرابعة مساء.
وقالت الأرامل إنه وبعد تحويل الرجال إلى مستشفى علي منجلي، ذهبن لتفقد حالتهم وكن يعتقدن أن أحدا منهم فقط من فارق لحياة، خاصة أن تعزيزات عناصر الحماية المدنية وصلت إلى 10 شاحنات، ليصدمن بمصرعهم جميعا.
والدة تبحث عن خيمة للسكن والهروب من المنزل
وجدت الأم عائشة صعوبة كبيرة في سرد الأحداث المأسوية التي فقدت فيها فلذات كبدها في لحظات، إلا أنها صرحت بأنها لم تنس أبدا فلذات كبدها وتقول إنها تراهم في كل زوايا المنزل، كما أن حديثها لا يتوقف عنهم، قائلة “لم أنس أحدا منهم، فقدتهم في لمحة بصر، وودعتهم جميعا في وقت واحد”، ثم تطأطئ رأسها مرات أخرى لترفعه وتتحدث بلغة العيون.
وقالت الوالدة عائشة في جمل قصيرة “الجرح مازال يحفر مع الأيام كأن الواقعة لم يمر عليها أربعون يوما، لم أرهم ولم أر الجنازة، كنت تحت تأثير المسكنات، بقيت الحرقة في القلب.. الكل كان يعلم بوفاتهم، لكننا بقينا ننتظر علّهم ينقذون أحدهم، وحين رجع لي وعيي وجدت نفسي وحدي أقصد المقبرة لأصبّر نفسي وسط صراخي وبكائي، وجنون والدهم الذي لم يصدق ما حدث”، مسترسلة “أتمنى العيش في خيمة ولا المكوث في هذا المسكن.. أصبحت أخاف النوم وحدي وأحيانا أفقده ليال وليال”.
أرامل ويتامى يواجهون حياة صعبة في غياب المعيل
من جهتهن، تقول أرامل الضحايا إنهن أصبحن جثث فقط، لا توجد حياة لهن، يعيشون على مساعدات المحسنين ويبحثون عن سكن آخر بديل عن المنزل الذين يقطنون فيه، واصفين إياه بـ”الجحيم” الذي يذكرهم بتلك الفاجعة، وقد وعدتهم السلطات يوم حدوث الكارثة بترحيلهم، لكن الوعود تلك تبخرت بعد مرور الأيام، وتركت الأرامل والأيتام يواجهون مصيرهم في منزل بال، يذكّر الأطفال بمصرع آبائهم وسط مردود دراسي ضعيف.
مئات من الآبار غير المرخصة موجودة في قسنطينة
لا تزال المئات من الآبار المتواجدة بولاية قسنطينة غير مرخص بها، من بينها البئر التي وصفت بـ«الملعونة”، والتي حصدت أرواح 9 أشخاص، إذ بلغت نسبة الآبار غير الشرعية بالبلدية 75 بالمائة، فيما يبقى العدد غير المعلوم كبيرا جدا، يقول سكان المنطقة.
من جهتهم، ذكر مسؤولو مديرية الري لولاية قسنطينة أن المديرية ترفض الملفات التي تخص المناطق الحضرية، والتي تزوّد بالمياه الصالحة للشرب من قبل مؤسسة “سياكو”، فيما تبقى جل التراخيص الممنوحة من قبل المديرية لتلك التي أكدت جدوى الملائمة، فيما تبقى الكثير منها في الخفاء سيما بالتجمعات الجديدة، على غرار البئر الذي تسبب في وفاة 9 أشخاص، خاصة أن القانون لا يخوّل للإدارة التدخل إلا بعد تسجيل شكوى من قبل أحد السكان، في حين حذّر المختصون في مجال الري أن عمق البئر يمكنه أن يؤثـر على أساسات المنزل الذي أقيم به بئر، وحتى أساسات المنازل المحاذية، مؤكدين أنه يمكن أن يتكرر المشهد نفسه، في حال عدم استشارة المصالح المعنية، والتأكد من الملائمة من قبل مالكي الآبار، خاصة أن أعوان الحماية المدنية يمكن أن يرافقوا في عملية التنظيف أو النزول.
نداء الاستغاثة وفر الإمكانيات لإنقاذ شخص واحد
وكانت مصادر بالحماية المدنية، قالت آنذاك إن نداء الاستغاثة الذي وصل في حدود العاشرة و55 دقيقة من صباح الواقعة مفاده سقوط شخص في بئر، حيث تم تجنيد الإمكانيات اللازمة لإنقاذ شخص واحد، وهي ضابط مساعد و10 أعوان شاحنة نقل عتاد، وسيارة إسعاف، ليتفاجأوا في عين المكان بوجود 7 أفراد داخل البئر، فتم طلب دعم فوري من الوحدات الأخرى.
المصدر قال إن عونين من الحماية المدنية نزلا إلى البئر أولا، مزودين بجهازين للتنفس العاجل، حيث وجدا الضحايا، ممن كانوا بالبئر، في حالة يرثى لها، فحاولا إنقاذهم بمنحهم أجهزة التنفس، إلا أن غاز الهيدروجين السلفيري المتواجد داخل البئر قضى على الجميع، خاصة أن هذا النوع من الغاز يتسبب في إتلاف الأنسجة الرئوية بسرعة، مضيفا أن العونين المتوفيين، ولدى إجلائهما، كانا يحملان آثار خدوش على رقبتهما جراء محاولة الضحايا الآخرين التشبث بهما.
عدد القراءات : 8793 | عدد قراءات اليوم : 7998
أنشر على
1 - محمد
محمد
2015-01-30م على 7:24
لماذا الدولة لا تتكفل بمثل هذه الحالات
و تتركهم للفقر و الجوع و المرض و بالمقابل اصحاب البطون العريضة يبذرون في اموال الدولة بلا حسيب و لا رقيب ...
2 - محمد
الجزائر
2015-01-30م على 8:09
السلام عليكم و رحمة الله ;ا نا لله و انا اليه راجعون ; نقول للوالدين احتسبوهم عند الله و ابشروا ببيت في الجنة اسمه بيت الحمد
3 - halima
MAROC
2015-01-30م على 9:21
mercredi dernier cinq filles membres d'une seule famille sont tombées dans un puits à Inezgane une localité de la ville d'Agadir et ont toutes décédées . c'est leur Destin comme celui de ceux-là . Que ALLAH les Ait tous dans Sa Sainte Miséricorde . Nous sommes à ALLAH et à Lui nous retournons
4 - محمد
محمد
2015-01-30م على 10:58
اين تذهبون من ربكم يا مسؤون فالجحيم مثواكم
جزاء لاكلكم اموال الدولة و الشعب ضائع و المثل امامنا عائلة جائعة فقيرة فقدت
رجالها و المسؤولون و لا خبر قلوبهم كالحجر
5 - حمد
2015-01-30م على 10:11
لا علاقة للمخرج هيتشكوك بافلام الخوف و الرعب صححي معلوماتك
6 - Lyamine
SETIF
2015-01-30م على 11:33
أتعجب لقول عمر رضي الله عنه من خوفه من ربه للأجل بغلة عثرت في أرض العراق و العجب كل العجب لعدم الخوف و للا مبالة و الأستهتار بالوعود الكاذبة و كل هذا النفاق ممن يسمون مسؤولينا على شعب ضُيع في غايهب البؤس ، الحرمان ، الشقاء .... و لكن إن ربك لا بالمرصاد .
7 - abdou23
algerie
2015-01-30م على 15:24
la hawla wala kowata ila billah
inna lillahi w inna ilayhi raji3oune
-
الاخبار العاجلة لاكتشاف الجزائريين ان الدولة الجزائرية تشجع الدعارة الجنسية السرية وترفض الدعارة التجارية بحجة ان الدولة الجزائرية تريد الدخول الى الجنة مجانا وشر البلية مايبكي
http://womeninprostitutionisha.blogspot.com/p/blog-page_5969.html
أبعاد قانونية - وجهة نظر عن الدعارة في إسرائيل
طالبات السيمنار العلاجي لحقوق النساء، كلية الحقوق، المسار الاكاديمي كلية الادارة بتوجيه د. روتي لزار هاتف 039635700 فاكس 039635715
الإطار القانوني المتعارف عليه
الدعارة
في إسرائيل هي قانونية، ولا تعتبر مخالفة جنائية. ولهذا فالنساء في
الدعارة لا يقمن بأي مخالفة جنائية. من جهة أخرى، النشاطات الواردة هنا
ليست قانونية وتشكل مخالفات جنائية:
· القوادة للدعارة - مخالفة عقابها سجن لمدة 5 سنوات (وإذا كانت ضد الزوجة أو ابنة فالعقاب هو 7 سنوات)
· الحثّ على الاشتغال بالدعارة - مخالفة عقابها 5 سنوات، وإذا كان هنالك استعمال للعنف أو الضغط فقد تصل العقوبة إلى 16 سنة سجن.
· استغلال قاصرين للدعارة - سجن لمدة تتراوح بين 7 سنوات و 20 سنة.
· امتلاك عقار من أجل ممارسة الدعارة - 5 سنوات سجن
الدعارة والعمل
لا
تعتبر الدعارة عملا، ولكن في نظر قوانين العمل، تعتبر الدعارة عملا وهنالك
علاقات مشغل وعامل بين القواد والمومس العاملة لحسابه. وعليه، يحق للمومس
أن تقاضي قوادها فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية التي تحق لكل عامل.
سياسة
التأمين الوطني فيما يتعلق باستكمال الدخل: لا توجد للتأمين الوطني سياسة
موحدة وواضحة فيما يتعلق بالنساء في الدعارة واللواتي يتلقين استكمال دخل.
منذ فترة ليست بعيدة توجه التامين الوطني للنساء مطالبا إياهن إرجاع أموال
كانت قد منحت لهن من قبل التأمين الوطني بعد أن تبين أنهن يتمتعن بدخل من
الدعارة. بعد توجه من المحامية، نعومي لفنكرون، أصدر التامين الوطني رسالة
تتناول الدعارة وكون النساء لا يخترن الاشتغال بالدعارة بإرادتهن الحرة.
بالنسبة لاستكمال الدخل، تقضي الرسالة بأنه يجب ألا يكون التعامل مع الدخل
من الدعارة كدخل من عمل، وذلك بسبب طبيعة العمل الذي تقوم به النساء بتحويل
غالبية دخلهن للقوادين أو لاستهلاك المخدرات. ومع هذا، تقرّ مؤسسة التأمين
الوطني أن هنالك نساء في الدعارة يعشن بمستوى معيشي عال. وعليه فان القرار
في المستقبل بشأن كل حالة يتمّ بحسب الحالة العينية.
العنف ضد المومسات
"وفقا
للأبحاث التي أجريت مع نساء في الدعارة، بلّغت %50 منهن عن تعرضهن لعنف
الزبون في أثناء الخدمة الجنسية...الكثير منهن لا يقدمن الشكوى في الشرطة.
رغم كونهن المجموعة الأكثر تعرّضا للعنف فإنهن يعتبرن كشريكات للجريمة التي
حدثت معهن." (سراي أهروني، إيشاه لإيشاه).
تتعرض
النساء في الدعارة إلى العنف الشديد من القوادين أو الزبائن بشكل دائم
ومنها: محاولات قتل، خنق، ضرب، عنف كلامي، إذلال، سرقة وغيرها. إضافة إلى
ذلك، تتعرض أولئك النساء إلى الاغتصاب. غالبية حالات الاغتصاب يقوم بها
الزبائن.
مع
هذا من المهم أن نشير إلى أنه لا يوجد لدى الشرطة تحليلات مفصّلة للمعطيات
فيما يخص الجرائم ضد بائعات الهوى في بيوت الدعارة أو مكاتب المرافقة.
وتندرج هذه الجرائم تحت المعطيات العامة لجرائم الجنس والعنف التي تحدث في
الدولة.
الدعارة والأمومة
كثير
من النساء العاملات في الدعارة هن أمهات أحاديات (بدون أزواج)، يواجهن
صعوبة تربية أولادهن لوحدهن إلى جانب عملهن، إلى جانب التمثيلات الاجتماعية
التي تعتبرهن أمهات من درجة ثانية. رغم تعقيد هذه الظاهرة فانه لا يوجد في
إسرائيل قانون أو بنود قانون من شأنها أن تشكل إطارا قانونيا رسميا لظاهرة
الأمهات في الدعارة.
http://www.an-nour.com/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA/item/2485-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%8A%D8%B9%D8%AC%D9%91%D9%8F-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9#.VMusf2dnC_I
قانون مكافحة الدعارة في مجتمع يعجُّ بها بأشكال متعددة
عند الاطلاع على قانون مكافحة الدعارة السوري رقم 10 لعام 1960 الصادر في
زمن الوحدة بين سورية ومصر، يتبيّن أن هذا القانون، بخلاف معظم القوانين
السورية، لا يحوي تمييزاً واضحاً وظاهراً ضد المرأة، بمعنى أنه ساوى في
التعامل والعقوبة بين الجنسين.
غير أن تسمية القانون بهذا الاسم- مكافحة الدعارة- لا تتطابق مع الواقع
البشري الفعلي، إذ إن الدعارة من أقدم المهن في التاريخ الإنساني، وبالتالي
فإن مكافحتها تتطلب بدايةً معرفة الأسباب الكامنة وراءها، ومن ثمّ معالجة
هذه الأسباب، في محاولة جادة وحقيقية لتقليصها ما أمكن. لذا على المشرّع
إيجاد تسمية أخرى تتناسب والواقع، لاسيما الحالي. إضافة إلى آلية تعامل
قانونية صحيحة مع تلك الظاهرة المتزايدة في المجتمع السوري، نتيجة عوامل
متعددة ومتشابكة فيما بينها، لعلّ أهمها العامل الاقتصادي، ذلك أن الدافع
الأساسي خصوصاً لدى المرأة هو في معظمه دافع مادي بحت. أمّا العوامل الأخرى
والتي غالباً ما تدفع المرأة للعمل بهذه المهنة بشكل غير مباشر فهي:
- العنف الأسري والتمييز ضدّ الفتيات، لاسيما في البيئات المتشددة والمهمّشة والفقيرة.
- الفقر والبطالة من أهم الدوافع التي تدفع المرأة لامتهان الدعارة من أجل
سد الحاجات المادية، لاسيما في ظل وجود أطفال ترعاهم ويحتاجون إلى الغذاء
والدواء، خاصة في حالتَيْ الترمّل والطلاق.
- الفراغ العاطفي عند الأبناء، لاسيما الفتيات نتيجة انشغال الأبوين عنهم،
ما يدفع بهؤلاء الأبناء للبحث عن الحب خارج أسوار العائلة، فيقعون في شرك
أصحاب السوء، وقد تناولت الدراما التلفزيونية هذه الحالة في أكثر من عمل.
- الجهل وعدم الوعي بخطورة هذا العمل على المستوى الصحي والنفسي والاجتماعي.
- انتشار ثقافة التسليع والإعلانات الباهرة التي تدفع بالكثيرات للحصول
على كل ما يُعلن عنه رغم الظروف المادية القاسية للأسرة، فتلجأ لبيع ذاتها
مقابل الحصول على هذه الأشياء.
- تضاؤل تقدير الذات عند المرأة/ الفتاة والاقتناع على نحو غير مباشر بتسليعها.
- عدم الصبر في البحث عن طرائق أفضل لكسب العيش.
- ردّ فعل على عنف جنسي سابق (اغتصاب، سفاح أو ما شابه) في بعض الحالات.
- عدم وجود قانون يحمي المرأة وحقوقها عند الطلاق أو وفاة الزوج أو الأبوين.
من خلال مجمل هذه العوامل يتضح أن المرأة في غالب الأحيان هي ضحية لا
جانية في حالة الدعارة، ضحية الظروف التي دفعتها لتلك الطرق الملتوية، خاصة
إذا كانت لا تمتلك الوعي الكافي لتقدير ذاتها وخطورة ما تقوم به على
صعيدها الشخصي قبل العام. كما أنها في كثير من الحالات تُرغم على ممارسة
تلك المهنة تحت الضغط والإكراه الذي يمارسه الرجل (أب، أخ، زوج.. إلخ)،
وخاصة في حالة الزواج الناجم عن فعل اغتصاب، أي عندما يُرغم الرجل على
الزواج من فتاة قام باغتصابها مستغلاً ضعفها وخوفها من العار الذي سيتشبث
بها وبعائلتها مدى العمر. وتفادياً للعقوبة القانونية وفق المادة508
والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011 الذي جعل العقوبة لا تقل عن
سنتين رغم زواجه من الضحية، ما يجعله يدفع بتلك الزوجة في معظم الأحيان إلى
العمل بالدعارة كسباً للمال، ولأنه أساساً لا يريدها أمّاً لأولاده وهذا
ما يُمليه عليه الشرف الرفيع المتشبث في تلافيف عقله المتمرّس على اضطهاد
واحتقار المرأة التي لا يرى فيها غير مطية لنزواته وشهواته المريضة. وهذا
يتطلب وعياً مجتمعياً بالقوانين وضرورة اللجوء إليها لمعاقبة الجاني/
المجرم بدل الخوف من الفضيحة والتستّر وراء زواج مدمّر لا ذنب للفتاة فيه
سوى أنها كانت ضحية في مجتمع لا يعترف بالعيب والعار إلاّ بما يمسُّ
الفتاة/ المرأة، أما سلوكيات الرجل فمهما كانت مُشينة فهي خارج نطاق هذا
العيب.
هذا عدا تلقف مفاهيم خاطئة عن معاني الجمال وإثبات الذات عند الفتيات من
خلال ما يمتلكنه من تقنيات حديثة كأجهزة الخليوي أو سواها، إضافة إلى
اقتناء آخر صيحات (الموضة) وتسريحات الشعر وعمليات التجميل وما شابه، في ظل
غياب التوجيه والتربية الصحيحة والسليمة من الأهل، ما أدى إلى تعزيز مفهوم
الاستلاب عند أولئك الفتيات وبأن قيمتهن محصورة فقط في هذه الأشياء ضمن
سخرية لاذعة من التعليم والثقافة اللذين لا يسدان الرمق والحاجة.
ولا يفوتنا انتشار ثقافة الجنس المشوّه من خلال المواقع الإباحية التي قضت
نهائياً على القيم الإنسانية لدى الناشئة، فدفعت بهم لممارسات بعيدة عن
قيم الأسرة والمجتمع بلا خجل أو وجل، وذلك في ظلّ تغيّر نظرة الجنسين من
الأجيال الشّابة للزواج والأسرة التي باتت في نظر العديد منهم من مخلفات
الماضي، ما أدى إلى انتشار ظاهرة المساكنة بين الشباب، لاسيما الجامعي منه،
والتي باتت هي الأخرى بحاجة إلى قوانين تحكمها، خاصة أن الفتاة هي الخاسر
الأول والأخير في تلك الممارسات نتيجة سيادة الذهنية المجتمعية المحابية
للرجل على الدوام. ولكن إذا ما ألقينا نظرة شاملة على المجتمع السوري حتى
ما قبل الأزمة الحالية التي أرخت بظلالها السوداء أيضاً على المرأة، نجد أن
حالة الدعارة كانت متفشية تفشياً لافتاً لاسيما في المدن الكبرى (دمشق،
حمص، حلب.. إلخ). وذلك بفعل بعض أو كل العوامل المذكورة أعلاه، إضافة إلى
الوضع الاقتصادي المتردي الذي ألقى بظلاله القاسية على البيئات الفقيرة
والمهمّشة في المجتمع، وعلى الحلقة الأضعف في المجتمع وهي المرأة. فما جرى
في سنوات ما قبل الأزمة من بطالة وجفاف وسياسات حكومية غير حكيمة دفعت
بسكان الأرياف المهمّشة مادياً واجتماعياً إلى النزوح الجماعي من مدنهم
وقراهم إلى المدن الكبرى بحثاً عمّا يجعلهم باقين على قيد الحياة، أشباحاً
تتقاذفهم أمواج المدن بما تحمله من أخلاقيات قد يجهلونها ويجهلون التعامل
معها، في ظل التخلّف الذي يسوّر حياتهم، فتلقي بهم في خضم ممارسات خاطئة
وربما قاتلة، كامتهان بعض الفتيات للدعارة من أجل كسب لقمة العيش، أو
الحصول على بعض ما تحلم به أولئك الفتيات مما تقتنيه وتلبسه بنات المدن
والأسر الميسورة.
لكن مع بداية الأزمة، وتفاقم الأمور إلى الحد الذي وصلت إليه من تهجير
وتشرد ونزوح دفعت المرأة ضريبته الأكبر من أمانها وأمان أسرتها، ما وضعها
في مواجهة قاسية ومريرة مع الواقع الجديد في ظل ضياع البيت والممتلكات
والعمل، ومقتل الرجل معيل الأسرة. الأمر الذي دفع بالكثيرات إلى النزوح مع
عائلاتهن وأطفالهن إلى مناطق أخرى طلباً للأمان الذي بات هو الآخر عملة
نادرة في ظل ما يجري لاسيما للنساء. فقد كانت هناك عمليات اغتصاب شنيعة
طالت الكثيرات، ما دفع ببعض أولئك النسوة أو الفتيات إما إلى الزواج تحت
مسميات متعددة (السترة مثلاً) أو لجوء البعض لامتهان الدعارة التي انتشرت
انتشاراً لافتاً في المجتمع المحلي وحتى الخارجي من أجل تفادي الجوع
والتشرد مقابل بضع ليرات لا تُغني ولا تسمن من جوع. وقد تناولت الصحافة
العربية هذه الحالات باستفاضة لم تلفت عناية الإعلام المحلي والرسمي الذي
كان يفترض به إلقاء الضوء على معاناة النساء في ظل ما يجري.
وخلاصة القول إن هذا الوضع بمجمله- قبل الأزمة وأثناءها وبعدها - يتطلب من
المشرّع أولاً، ومن اللجنة المكلّفة بتعديل القوانين السورية تفادياً
للتمييز ضدّ المرأة، ثانياً إيجاد الحلول الكفيلة بإنصاف نساء وضعتهن
ظروفهن السيئة في هذا المكان، إضافة إلى إنشاء مراكز رعاية وحماية ومشورة
مهمتها إعادة تأهيل الضحايا وإعادة دمجهن بالمجتمع بعيداً عن التطاول
عليهن، من خلال مفاهيم العيب والعار والشرف الفارغ من أيّ مضمون إنساني،
عسانا نصل بنسائنا إلى برّ الأمان والحياة الكريمة.
انخفاض بالأرقام
نقلت صحيفة محلية سورية عن مصادر في وزارة الداخلية كشفها أن عدد
السجينات في مختلف السجون السورية ممن اتهمن بممارسة الدعارة تجاوز 520
امرأة، من بينهن 200 فتاة لم تتجاوز أعمارهن السابعة عشرة. وذكرت الصحيفة
أن مدينة دمشق وريفها احتلتا المرتبة الأولى ب85 سجينة بتهمة الدعارة،
تلتهما حلب ب70 سجينة، بينما احتلت محافظة السويداء المرتبة الأخيرة إذ لم
يتجاوز عدد سجيناتها بهذه التهمة الست.
وبحسب صحيفة (الوطن)، فقد أشارت المصادر إلى أن عدد السجينات بتهمة
الدعارة في حمص بلغ 40 سجينة، وفي إدلب ،15 وقد عدّت هذه الأرقام مخففة
مقارنة بالأعوام الماضية، وأن عدد السجينات في دمشق بلغ في عام 2010 ما
يقارب 600 سجينة بتهمة الدعارة. وفي سورية تجاوز العدد في العام المذكور
1000 سجينة، مشيرة إلى أن انشغال السلطات الأمنية أسهم في تراجع الملاحقة
لهذا النوع من الجرائم
- العدد 590 الجمعة, 30 كانون2/يناير 2015 بقلم إيمان أحمد ونوس
إيمان أحمد ونوس
ناشطة بقضايا المرأة والطفولة
مسألة : الاعلان العالمي لحقوق الداعرات
1- الصورة التالية توضح نص الاعلان العالمي لحقوق الداعرات والذي اصدره التجمع العالمي للعاملين بالدعارة سنة 1985 وذلك خلال الاجتماع المنعقد لدي اللجنة الدولية لحقوق الداعرات في امستردام بهولندا ونشر في مجلة حقوق الداعرات
2- الاعلان يتناول ثمانية جوانب تهم الداعرات لاستعادة حقوقهن وهي كالاتي :
أ- الناحية القانونية :
1- الغاء تجريم الدعارة للبالغات الغير مكرهات علي الدعارة
2- تنظيم اعمال القوادين لمنع استغلال الداعرات
3- تجريم الغش والعنف والتحايل وتشغيل الاطفال والاعتداء علي الاطفال والتفرقة العنصرية في مجال الدعارة او غيره من المجالات التي ترتبط بالداعرات
4- الغاء القوانين التي تتعارض مع حرية تنقل الداعرات
5- من حق الداعرات ان يكون لهن حياتهن الخاصة
ب- حقوق الانسان
1- ضمان كافة حقوق الانسان للداعرات وكل الحريات المدنية بما فيها حرية التحدث (عرض المطالب وابداء الاراء بشكل علني) والتنقل والهجرة والعمل والزواج والامومة واعانة البطالة والتأمين الصحي والمسكن
2- معاقبة كل من يعتبر اللواط او الدعارة جريمة وينكر حقوق الانسان الخاصة بالداعرات واللوطيين
ت- ظروف العمل
1- الغاء تقسيم المناطق الخاص باعمال الدعارة وترك حرية اختيار مكان العمل والسكن للداعرات ومن المهم ان يترك للداعرات حرية اختيار ظروف تقديم الخدمة وعدم فرض شروط عليهن تخص العمل
2- يجب انشاء لجنة لتأمين حقوق الداعرات وحمايتهن والتحقيق في شكواهم ويجب ان تضم اللجنة الي جانب المحامين والداعمين لاعمال الدعارة بعض الداعرات
3- يجب الغاء قوانين التمييز ضد اعمال الدعارة الجماعية حيث انها اكثر امنا بالنسبة للداعرات
ث- الفحص الطبي
يجب تعليم جميع البالغين من الرجال والنساء اجراء فحص طبي دوري للامراض التي تنتقل عن طريق الممارسات الجنسية وحيث ان تلك الفحوص كانت تستخدم للتشهير بالداعرات والسيطرة عليهن وحيث ان الداعرات علي دراية بتلك الفحوص اكثر من غيرهن فانه ينبغي الغاء الفحص الطبي الاجباري للداعرات مالم يتم فرضه علي جميع الناشطين جنسيا من البشر
(يقصد كل من يمارس الجنس حتي لو كان زوج وزوجة)
ج- الخدمات
1- يجب توفير المسكن والعمل للاطفال الذين يهربون من عائلاتهم لمنع دعارة الاطفال
2- يجب ان تتمتع الداعرات بنفس المكاسب الاجتماعية التي يحصل عليها المواطن العادي بحسب التشريعات في البلاد المختلفة
3- يجب توفير المأوي والخدمات للداعرات اللائي تعملن بالدعارة واعادة تدريب الراغبات في ترك الدعارة
ح - الضرائب
1- يجب عدم فرض ضرائب اضافية علي الداعرات او اصحاب اعمال الدعارة
2- يجب ان تدفع الداعرات الضرائب المنتظمة بنفس قواعد اصحاب الاعمال الحرة وان يتمتعوا بنفس المزايا الضريبية
خ- الرأي العام
1- يجب تغير مناهج التعليم لتغير العداء الاجتماعي للدعارة
2- يجب انشاء برامج تعليمية للتوعية بدور الزبائن في مهنة الدعارة وان دور الزبون مثل دور الداعرة فلا يجب عدم ادانة الزبائن قانونيا او اخلاقيا
3- نحن متضامنون مع العاملين في صناعة الجنس
د- المنظمات
يجب دعم منظمات الداعرات العاملات بالخدمة والداعرات السابقات لدعم الاعلان السابق (انتهي)
http://www.ebnmaryam.com/vb/t188593.html
هل الدعارة حلال ؟ سؤال لاردوغان
هل الدعارة حلال ؟ سؤال لاردوغان
2- وعندما تحدث اردوغان فوجيء الحاضرون بحديثه العلماني وكأنهم لايعرفون مايحدث في تركيا ولا نعرف ان كان ذلك عن جهل ام سوء نية فتركيا دولة مفتوحة وكل المعلومات عنها في الانترنت
3- ولان هذا المنتدي الكريم ليس منتدي سياسي ، ولاننا لانكتب هنا في السياسة وانما نكتب عن الاخلاق في العالم باعتبار ذلك مبحث في الرد علي الملحدين حول مصدر الاخلاق وهل يمكن ترك الاخلاق يحددها البشر سواء الجمعيات العلمية او الحكومات او البرلمنات او القضاء ام يجب ان يكون لها مصدر سماوي فاننا سنوجه سؤال واحد الي البطل المغوار اردوغان فيما يختص ببحثنا الاخلاقي
4- السؤال هو : لماذ لازالت تركيا تقنن الدعارة ؟
5- ولاننا نعرف ان السيد اردوغان لن يقرأ ما نكتبه وحتي لو قرأه بعض الاتباع فانهم لن يكلفوا خاطرهم عناء الرد عينا ، فمن نحن حتي يرد علينا احد المتنفذين !!!!!!!!!!!
6- ولاجل اننا نكرات ولن يهتم لنا احد ، فسوف نشرح للاخوة علي المنتدي مسألة الدعارة في تركيا باعتبارها جزء لفت نظرنا في سياق بحثنا حول الدعارة في العالم ، اذ كيف تكون الدعارة مقننة في دولة تدعي انها اسلامية ويدعي حكامها انهم اسلاميون ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!
مسألة : الدعارة في تركيا
1- الصورة التالية من مجلة (حريات التركية) وتتحدث عن كتاب الفته باحثة تركية في علم الاجتماع بمناسبة ترشح اثنتين من الداعرات السابقات في انتخابات 2007 في تركيا
2- ورغم انهن لم تصلن للبرلمان الا ان الامر كان مناسبا للباحثة لفتح الموضوع ومناقشته بشكل علني ، فالدعارة مقننة في تركيا
3- وقد انخفض عدد بيوت الدعارة سنة 2001 الي 56 بعد ان كان 65 وذلك بسبب وفاة احد اشهر ملاك بيوت الدعارة وهو رجل ارمني مما اضطر الداعرات للعمل في الشارع
4- ويتحدث المقال عن ثلاثة الاف داعرة مسجلة رسميا من بين حوالي 100 ألف تعملن بالدعارة في تركيا ، ويناقش الكتاب في مقابلات مع الداعرات كيف انهن تقمن برشوة رجال البوليس او ممارسة الدعارة معهم لكي لايتم اعتقالهن (انتهي)
تعليق
لو تم تعويض كل داعرة بمبلغ الف دولار شهريا لبلغ التعويض مليار ومئتي مليون دولار سنويا وهو مبلغ زهيد - من وجهة نظرنا – بالنسبة لالاقتصاد التركي ، فلماذا لايقوم البطل المغوار اردوغان بتخليص تركيا من تلك السبة؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!
http://www.zenit.org/ar/articles/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A9
كندا: محاربة الدعارة
القانون الأكثر تحرّراً لا يحدّ من الدعارة
كندا, (زينيت) ماري يعقوب | 559 زيارة\زيارات
هل القانون الأكثر تحرّراً يحمي النساء من أسوء الخاطر؟ لا على الإطلاق! نزاعات كثيرة حول هذا الموضوع، وبالأخص في هذه الأيام في كندا، إذ انه في الشهر الماضي، جرت مناقشة في المحكمة العليا الكندية حول قوانين الدعارة.ورد في مقالة لـجون فلين، بأن الأونتاريو لمواجهة هذا الحكم قدمت استئنافًا، وبأن السلطات الفدراليّة قدّمت جداول ضد هذه التغيرات أمام المحكمة العليا. وبالتالي فإن الدعارة قبل الأونتاريو لم تكن غير شرعيّة ولكن كانت محدودة من ناحية فتح بيوت للدعارة وتسويق الدعارة.
خلال السنوات الماضية، أظهرت دراسات وإحصاءات تراجعًا كبيرًا بعدد المؤمنين الكنديين، إذ ان عدد الكاثوليك والبروتستانت تراجع بشكل كبير وملحوظ، وبات عدد كبير من الكنديين يصرّح على عدم إيمانه أو انتمائه لديانة معينة.
تختلف الآراء حول هذا الموضوع، فالبعض الموافق على الدعارة يؤكد بأنه بهذه الطريقة ستتعرض النساء لأقل مخاطر ممكنة، هل هذا أمر صحيح؟
ومن جهة أخرى، يقول المعارضين بأن الرجال الذين يرغبون باستعمال المرأة لهذه الغاية "ينتمون إلى المجارير"، ولذلك يطالب هذا القسم بمعاقبة الدعارة وعدم السماح بفتح بيوت الدعارة، مؤكدين بأن أكثرية النساء المتورطة بالدعارة هي مجبرة على ذلك وتبحث عن طريق للهرب من هذا الوضع.
وجهة أخرى تطالب بحماية المرأة ومعاقبة المستغلين والزبائن. ولكن هذا لا يعني جعل الدعارة قانونية. ويؤكد البعض أنه في العديد من البلدان حيث تمّ السماح قانونيّاً بالدعارة، بغية حماية المرأة من جميع المساوئ، لم يحصل ذلك أبداً والوضع بقي على حاله.
مثلا هولندا التي تعاني من مشاكل كثيرة بسبب هذه الأمور، حيث أصبحت بيوت الدعارة مكان لتبييض الأموال وللتجارة بالمخدرات.
هذا ما حدث أيضاً في ألمانيا، اذ انه بعد مضيّ خمسة أعوام على السماح بالدعارة، أعلن الوزير الألماني للأسرة بأن هذا القانون: "لم يحمل أي تحسين على التغطية الإجتماعية للدعارة".
من جهة أخرى أعلن رئيس الأساقفة فرنسيس شولليكات، في لقاء على مستوى عال في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول التجارة بالأشخاص، الذي جرى في نيويورك في 13 و 14 أيار الماضي، "ان الدعارة والمستهلكين لما يسمى "الخدمات الجنسية" لا يساعدا على التجارة بالنساء والبنات فقط بل على عدم احترام الإنسان وكرامته".
(11 يوليو 2013) © إينّوفاتيف ميديا إنك.
http://ashrfmmshrf.com/?cat=40
أكتوبر
16
16
دراسة قانونية في جريمة فتح محل لممارسة الدعارة
دراسة قانونية في جريمة فتح محل لممارسة الدعارة
بقلم
اشرف مشرف المحامي
جريمة
فتح وإنشاء محل لممارسة الدعارة والفجور وردت بالمادة 8 من القانون رقم 10
لسنة 1961 بعد سلسلة من التطور التشريعي الذي ربما اعرضه في بحث مستقل
فالمادة الثامنة من القانون المذكور نصت على
”
كل من فتح أو أدار محلا للفجور أو للدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في
إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا
تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثة جنيه في إلاقليم المصري ولا تقل عن
ألف ليرة ولا تزيد عن ثلاثة ألاف ليرة في الإقليم السوري ويحكم بإغلاق
المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به.
وإذا
كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته
أو ممن لهم سلطة عليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد
على أربع سنوات بخلاف الغرامة المقررة.”
وقد جاء في المادة العاشرة من القانون تعريف لمحل الدعارة
10- يعتبر محلا للدعارة أو الفجور في حكم المادتين 9. 8 كل مكان يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصا واحدا
وهذه
الجريمة مثلها مثل أي جريمة لابد حتى يتم العقاب عليها من توافر أركانها
وهي الركن المادي والمعنوي وهناك ركن ثالث خاص بها وهو ركن الاعتياد مع
العلم أن هذه الجريمة من جرائم القصد الخاص
والركن المادي هنا
يتمثل
في إعداد وتجهيز المكان سواء بفرشه أو تأسيسه والمكان يجب أن بكون مكان
مسورا ومسقوفا ويعطي خصوصية للإنسان فلا يعتبر أي مكان غير مسور أو غير
مسقوف مما ينطبق عليه المادة المذكورة
ولابد
أن يكون الهدف من إعداد هذا المحل هو المعاونة على ممارسة الغير الدعارة
أو الفجور والدعارة والفجور هي استخدام الجسم في إرضاء شهوات الغير بدون
تمييز سواء كان ذلك مقابل اجر أم مجانيا وبالتالي فأي نشاط أخر من صور
إفساد الأخلاق كعرض أفلام مخلة للآداب أو أي صورة أخرى من صور الفسق فهي لا
تدخل تحت حكم المادة المذكورة التي فقط اشترطت إنشاء المحل لممارسة
الدعارة والفجور
كما
أن المقصود هنا هو دعارة الغير وليست دعارة صاحبة المكان فالسيدة التي
تفتح أبواب منزلها لاستقبال من يعاشرونها جنسيا بدون تمييز لا تعتبر في حكم
المادة المذكورة أنشأت محلا لممارسة الفجور والدعارة طالما لم تستقبل
غيرها من النسوة
فهي هنا ستعاقب على ممارسة الدعارة فقط وليس على جريمة إنشاء محل للدعارة
إن المادة
الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951 قد عرفت بيت الدعارة بأنه كل محل
يستعمل لممارسة دعارة الغير أو فجوره، و لو كان من يمارس فيه الدعارة شخصاً
واحداً. و إذن فمتى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن الطاعنة ضبطت في
منزلها ترتكب الفحشاء مع شخص أجنبي عنها و أنه لم يضبط بالمنزل امرأة أخرى
سواها ، و كانت المحكمة لم تقم دليلاً آخر على أنها أدارت منزلها لممارسة
الغير للدعارة فيه ، فإن جريمة إدارة منزل للدعارة لا تكون متوافرة الأركان
.
( الطعن رقم 1234 سنة 22 ق، جلسة 1953/1/27 )
وهنا نبين الفرق الدقيق جدا بين هل لابد من تعدد البغايا لاعتبار المكان محل للدعارة أم يعتبر محل للدعارة بالرغم من وجود بغي واحدة
العبرة هنا بما نصت عليه المادة وهو أن ينشأ المحل لاستغلال دعارة الغير
فإذا كانت البغي الوحيدة في المكان هي صاحبته فلا تعتبر من الغير
ولابد من وجود غيرها من البغي لاعتبار المكان محلا للدعارة
ولكن لو كان
من انشأ محل الدعارة رجلا بهدف تسهيل دعارة امرأة فهنا تعتبر هذه المرأة من
الغير وينطبق حكم المادة عليه بل حتى لو كان من يستغل دعارتها هي زوجته
فان المادة تنطبق عليه وقد قالت في ذلك محكمة النقض
الزوجة تعتبر
من الغير في حكم القانون رقم 68 لسنة 1951 – يؤيد ذلك أن الشارع يشدد
العقاب في المادة الثامنة منه على من يدير منزلاً للدعارة إذا ما كانت له
سلطة على من يمارسون الفجور أو الدعارة فيه .
( الطعن رقم 1473 لسنة 30 ق، جلسة 1960/12/26 )
ثانيا الركن المعنوي
والركن المعنوي في هذه الجريمة هو القصد الجنائي بركنيه العام والخاص
فالقصد
الجنائي العام متمثل في علمه بفتحه محل لممارسة الدعارة وكذلك إرادته فتح
هذا المجل وينتفي الركن المعنوي لو ثبت انه كان لا يعلم أن المحل الذي فتحه
يمارس فيه الدعارة بان كان اسند إدارته إلى شخص أخر فحوله إلى وكر للدعارة
بدون علمه
لما كان مقتضى
نص المادتين الثامنة و العاشرة من القانون رقم 10 لسنة 1966 أن جريمة فتح
أو إدارة محل للدعارة تستلزم لقيامها نشاطاً إيجابياً من الجاني تكون صورته
أما فتح المحل بمعنى تهيئته و إعداده للغرض الذي خصص من أجله أو تشغيله و
تنظيم العمل فيه تحقيقاً لهذا الغرض و هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا
بتحقق ثبوتها ، و لما كانت صورة الواقعة التي أوردها الحكم المطعون فيه
لجريمة إدارة منزل للدعارة التي أسندها للطاعن الأول قد خلت من استظهار
توافر عنصري الإدارة و العادة و التدليل على قيامهما في حقه بما تقوم به
تلك الجريمة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب و الفساد في الإستدلال .
الطعن رقم 2434 لسنة 58 مكتب فني 39 صفحة رقم 772
بتاريخ 08-06-1988
إن القانون
رقم 68 لسنة 1951 إذ عاقب في المادة الثامنة منه على فعل المعاونة في إدارة
المنزل للدعارة ، إنما عنى المعاونة في إعداد المحل و إستغلاله كمشروع ،
و إذن فوجود
امرأة في محل معد للدعارة و ضبطها فيه ، مهما بلغ من علمها بإدارته للدعارة
، لا يعتبر بذاته عوناً على إستغلاله أو مساعدة في إدارته ، و لا تتحقق به
جريمة المعاونة على إدارة منزل للدعارة .
( الطعن رقم 188 لسنة 25 ق، جلسة 1955/5/10 )
أما القصد الخاص
فهو متمثل في اتجاه إرادته إلى تعميم الدخول إلى المحل بدون أي ازن
فينتفي القصد الخاص لو ثبت أن صاحب المحل لم يسمح بدخوله بدون تمييز أو سمح بدخوله لغرض أخر غير الدعارة مثل مشاهدة الأفلام الخارجة
وقد قالت في ذلك محكمة النقض
لا يقدح في
اعتبار المنزل الذي أجرى تفتيشه محلاً للدعارة – أنه مسكن خاص للزوجية ، ما
دام أن الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن المتهمة أعدت هذا المسكن في
الوقت ذاته لإستقبال نساء و رجال لإرتكاب الفحشاء فيه .
الطعن رقم 0246 لسنة 31 مكتب فني 12 صفحة رقم 546
بتاريخ 08-05-1961
ركن الاعتياد
وهو ركن اشترطته المادة نفسها
إن جريمة إدارة بيت للدعارة و جريمة ممارسة الفجور و الدعارة هما من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها.
( الطعن رقم 318 لسنة 25 ق، جلسة 1955/5/16 )
والاعتياد هو تكرار ممارسة الفعل وهو هنا في موضوعنا يعني تكرار استقبال مدير المنزل أو مالكه للنساء البغي بهدف ممارسة الدعارة
ولا
يشترط هنا تكرا استقبال ذات النساء بل يمكن أن يختلفن فالعبرة ليست بتكرار
ممارسة الدعارة مع ذات السيدة بل بتكرار استقبال النساء الساقطات حتى لو
اختلفت شخصياتهن
والقانون
لم يضع معيارا يمكننا به من وضع تعريف ثابت للاعتياد بل تركه للقاضي
يستخلصه من ظروف الدعوى التي أمامه ولذلك تضاربت الأحكام بين المحاكم
المختلفة في بيان وجود اعتياد من عدمه وفي العادة تستخلص المحكمة الاعتياد
من تحريات المباحث وشهادة الشهود وظروف الواقعة ذاتها وغيرها من طرق
الإثبات ولكنها يجب في كل الأحوال أن تبين في حكمها توافر ركن الاعتياد
وتبين كيف استخلصته وإلا كان حكمها معرضا للنقض
وقد قالت في ذلك محكمة النقض
جرائم إدارة و
تأجير بيت للدعارة و ممارسة الفجور و الدعارة هي من جرائم العادة التي لا
تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، و لئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت الإعتياد على
الدعارة هو من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه
يشترط أن يكون تقديرها في ذلك سائغاً .
الطعن رقم 5883 لسنة 53 مكتب فني 35 صفحة رقم 807
بتاريخ 22-11-1984
لما كان مقتضى
نص المادتين الثامنة و العاشرة من القانون رقم 10 لسنة 1966 أن جريمة فتح
أو إدارة محل للدعارة تستلزم لقيامها نشاطاً إيجابياً من الجاني تكون صورته
أما فتح المحل بمعنى تهيئته و إعداده للغرض الذي خصص من أجله أو تشغيله و
تنظيم العمل فيه تحقيقاً لهذا الغرض و هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا
بتحقق ثبوتها ، و لما كانت صورة الواقعة التي أوردها الحكم المطعون فيه
لجريمة إدارة منزل للدعارة التي أسندها للطاعن الأول قد خلت من استظهار
توافر عنصري الإدارة و العادة و التدليل على قيامهما في حقه بما تقوم به
تلك الجريمة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب و الفساد في الإستدلال .
الطعن رقم 2434 لسنة 58 مكتب فني 39 صفحة رقم 772
بتاريخ 08-06-1988
ويلاحظ هنا ان القانون لم يستلزم تقاضي اجر مقابل إدارة محل الدعارة
وفي ذلك قالت محكمة النقض
لا يستوجب
القانون رقم 68 لسنة 1951 تقاضى أجر لتجريم فعل إدارة منزل للدعارة أو
التحريض على إرتكابها ، و من ثم فلا جناح على المحكمة إن لم تتحدث استقلالا
عن الأجر أو المقابل و هو ما لا يعد ركناً من أركان الجريمة المستوجبة
للعقوبة .
( الطعن رقم 246 لسنة 31 ق، جلسة 1961/5/8 )
الخلاصة
انه
لا يشترط لانطباق الوصف ألجرمي وجود أكثر من امرأة بل ينطبق الوصف ألجرمي
حتى لو كانت امرأة واحدة وذلك شريطة أن لا تكون هي صاحبة المنزل ولكن يشترط
الإعتياد والاعتياد هنا هو الإعتياد على التردد على المكان من النساء بهدف
الدعارة ولابد أن تكون النساء الذين تستغل دعارتهم من الغير بالنسبة لصاحب
المكان والزوجة تعتبر من الغير في مفهوم هذا القانون
نشر هذا البحث لي بجريدة الأفوكاتو بتاريخ 2/12/2007
اشرف مشرف المحامي
الموقع الالكتروني www.ashrfmshrf.com
البريد الالكتروني ashrfmshrf@yahoo.com
الجوال : 00201224321055
يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
أبريل
4
4
قانون رقم 70لسنة 1973م في شأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الليبي
قانون رقم 70لسنة 1973م في شأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الليبيباسم الشعب
مجلس قيادة الثورة،
نزولاً على أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
واستجابة لرغبة الشعب العربي المسلم في الجمهورية العربية الليبية.
وتأكيداً لما تقضي به المادة السادسة من دستور اتحاد الجمهوريات العربية.
وبعد الاطلاع على الإعـلان الدستوري الصـادر في 2شوال 1389هـ. الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 9 رمضان 1391 هـ. الموافق 28 أكتوبر 71 م. بتشكيل لجان لمراجعة التشريعات وتعديلها بما يتفق مع المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية، وعلى قانون العقوبات الصادر في 21 ربيع الأول 1373 هـ. الموافق 28 نوفمبر 1953 م. والقوانين المعدلة له.
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر في 21 ربيع الأول 73 هـ. الموافق 28 نوفمبر 53 م. والقوانين المعدلة له.
وعلى ما انتهت إليه اللجنة العليا لمراجعة التشريعات وفقاً لقرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 9 رمضان 91 هـ. الموافق 28 أكتوبر 1971 م. المشار إليه، وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
تعـريـف
الزنا هو أن يأتي رجل وامرأة فعل الجماع بغير أن تكون بينهما علاقة الزوجية المشروعة.
مادة (2)
حـد الزنـا
1 -يحد الزاني بالجلد مائة جلدة ويجوز تعزيره بالحبس مع الجلد.
2 -ويشترط أن يكون الفاعل عاقلاً أتم ثماني عشرة سنة من عمره وقصد ارتكاب الفعل.
مادة (3)
تعزير الفاعل الذي لم يتم الثامنة عشرة
إذا كان الجاني في المادة السابقة لم يتم الثامنة عشرة سنة يعزر على الوجه الآتي :
1 – إذا كان قد أتم السابعة من عمره ولم يتم الخامسة عشرة يعزر بالتوجيه والتوعية والتأنيب ويجوز إذا تجاوز العاشرة تعزيره بالضرب بما يناسب سنه.
2 – وإذا كان قد أتم الخامسة عشرة يعزر بالضرب.
3 – وفي الحالتين السابقتين إذا تكرر ارتكاب الجريمة يحكم على الجاني بالضرب بما يناسب سنه فإذا كان قد تجاوز العاشرة يحكم عليه كذلك بالإيواء في إصلاحية قانونية.
4 – وتعد التعازير المنصوص عليها في هذه المادة مجرد إجراءات تأديبية.
مادة (4)
نوع جريمة الزنا
تعتبر جناية جريمة الزنا المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.
مادة (5)
تعدد الجرائم والعقوبات
1-إذا ارتبطت أو تعددت جرائم الجاني المعاقب عليها حداً يعاقب على الوجه الآتي:-
أ) إذا كانت العقوبات متحدة الجنس ومتساوية القدر وقعت عقوبة واحدة.
ب) وإذا كانت العقوبات متحدة الجنس ومتفاوتة القدر وقعت العقوبة الأشد.
ج) وإذا كانت العقوبات مختلفة الجنس وقعت جميعها.
2 – أما إذا كان من بين الجرائم المنسوبة إلى الجاني جرائم أخرى معاقب عليها بموجب قانون العقوبات أو أي قانون آخر فتوقع عقوبات الحدود وفقاً لأحكام الفقرة السابقة وذلك دون إخلال بالعقوبات المقررة للجرائم الأخرى.
3 – وتجب عقوبة القتل ( الإعدام ) حداً أو قصاصاً أو تعزيراً كل العقوبات الأخرى.
مادة (6)
ثبات وحتمية عقوبة الحد
لا يجوزالأمر بايقاف تنفيذ عقوبة الحد المنصوص عليها في هذا القانون ولا استبدال غيرها بها ولا تخفيضها ولا العفو عنها.
مادة ( 6 ) مكرر
تثبت جريمة الزنا المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون باعتراف الجاني أو بشهادة أربعة شهود أو بأية وسيلة إثبات علمية.
مادة (7)
1- لا يجوز تنفيذ عقوبة الجلد إلا إذا أصبح الحكم الصادر بها نهائياً.
2- وتنفذ العقوبة بعد الكشف على المحكوم عليه طبياً وتقرير انتفاء الخطورة مـن
التنفيذ، ويتم التنفيذ في مركز الشرطة بحضور عضو النيابة المختص والطبيب المختص ويوقف الجلد كلما كانت فيه خطورة على المحكوم عليه، على أن يستكمل التنفيذ في وقت آخر.
3 – ويكون تنفيذ العقوبة بسوط متوسط من الجلد ذي طرف واحد وغير معقد ويجرد المحكوم عليه من الملابس التي تمنع وصول الألم إلى الجسم ويضرب ضربا معتدلاً ولا يمد فيه ويوزع الضرب على الجسم وتتقي المواضع المخوفة.
4 – وتجلد المرأة جالسة وهي مستورة الجسم ويوزع الضرب على ظهرها وكتفيها فقط ويؤجل تنفيذ عقوبة الجلد على الحامل إلى مابعد شهرين من الوضع.
5 – ولا يتم التنفيذ إلا بحضور طائفة من المسلمين.
مادة (8) تعديل في بعض أحكام قانون العقوبات
1 – تضاف فقرة رابعة إلى المادة 407 من قانون العقوبات بالنص الآتي :-
(( وكل من واقع إنساناً برضاه يعاقب هو وشريكه بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات ))
2 – وتضاف فقرة رابعة إلى المادة 408 من القانون المذكور بالنص الآتي :-
(( وكل من هتك عرض إنسان برضاه يعاقب هو وشريكه بالحبس ))
مادة (9) إلغاء
تلغى المواد 399 و 400 و 401 و402 و 403 و 410 من قانون العقوبات.
مادة (10) إحالة
يطبق المشهور من أيسر المذاهب فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالنسبة إلى جريمة الزنا المعاقب عليها حدا ً،فإذا لم يوجد نص في المشهور طبقت أحكام قانون العقوبات.
أما بالنسبة إلى الإجراءات فيطبق في شأنها أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
ولا تخل أحكام هذا القانون بأحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
مادة (11)
على جميع الوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما ً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدر في 6 رمضان المبارك 1393 هـ.
الموافق 2 أكتوبر 1973 م.
ااشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid=122248
مطالب بتعديل قانون مكافحة الدعارة في سورية
(دي برس)
نقلت
صحيفة محلية سورية عن مصادر في وزارة الداخلية كشفها أن عدد السجينات في
مختلف السجون السورية ممن اتهمن بممارسة الدعارة تجاوز 520 امرأة، من بينهن
200 فتاة لم تتجاوز أعمارهن السابعة عشرة سنة، وذكرت الصحيفة أن مدينة
دمشق وريفها احتلتا المرتبة الأولى بـ85 سجينة بتهمة الدعارة، تلتهما حلب
بـ70 سجينة، بينما احتلت محافظة السويداء المرتبة الأخيرة حيث لم يتجاوز
عدد سجيناتها بهذه التهمة الـ6.
وبحسب صحيفة الوطن، فقد أشارت المصادر إلى أن عدد السجينات بتهمة الدعارة في حمص بلغ 40 سجينة، وفي إدلب 15، معتبرة أن هذه الأرقام مخففة مقارنة مع الأعوام الماضية، وأن عدد السجينات في دمشق بلغ في عام 2010 ما يقارب 600 سجينة بتهمة الدعارة، وفي سورية تجاوز العدد في العام المذكور 1000 سجينة، مشيرة إلى أن انشغال السلطات الأمنية أسهم في تراجع الملاحقة لهذا النوع من الجرائم.
وبحسب صحيفة الوطن، فقد أشارت المصادر إلى أن عدد السجينات بتهمة الدعارة في حمص بلغ 40 سجينة، وفي إدلب 15، معتبرة أن هذه الأرقام مخففة مقارنة مع الأعوام الماضية، وأن عدد السجينات في دمشق بلغ في عام 2010 ما يقارب 600 سجينة بتهمة الدعارة، وفي سورية تجاوز العدد في العام المذكور 1000 سجينة، مشيرة إلى أن انشغال السلطات الأمنية أسهم في تراجع الملاحقة لهذا النوع من الجرائم.
وفي هذا السياق، أوضحت الصحيفة أن قانون مكافحة الدعارة رقم 10 الصادر في عام 1961 يعد متشدداً حيال من يحرضون على الدعارة أو يساهمون في انتشار الفجور في البلاد، وبحسب القانون، يعاقب كل من حرض شخصاً ذكراً كان أم أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهل له ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة مالية تتراوح من ألف إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية معتبرا أن العقوبة تتشدد في حال كان الشخص المغرر به لا يتجاوز عمره الحادية والعشرين سنة بعقوبة الحبس إلى خمس سنوات.
وبحسب المادة السادسة من القانون: يعاقب كل من حرض شخصاً ذكراً أم أنثى على السفر إلى خارج القطر لممارسة الدعارة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد خمس سنوات ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من ساهم في إدخال أشخاص إلى القطر بهدف ممارسة الدعارة، كما نصت المادة 13 من القانون ذاته على أنه يعاقب كل من اشتغل أو أقام في أماكن الدعارة مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تزيد على السنة.
ونقلت الصحيفة عن أستاذة كلية الحقوق الدكتورة كندة الشماط اعتبارها أنه لابد من تطوير القوانين المختصة في مكافحة الدعارة بهدف القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، حيث قالت الشماط إن هذه القوانين لم تعد صالحة لتحصين المجتمع من هذه الرذيلة الخبيثة، مشيرة إلى أن المرأة هي ضحية لهذه القوانين، مطالبةً بتعديل قوانين مكافحة الدعارة وتشديد العقوبة على من يروج لهذه الظاهرة، إضافة إلى فتح معاهد إرشادية لمن يمارس الدعارة.
http://www.startimes.com/f.aspx?t=31001284
تعريف منزل الدعارة فى القانون المصرى
تعريف منزل الدعارة
حسب القانون رقم (68) لسنة 1951
بحث للسيد الأستاذ عبد اللطيف الحسيني المحامي
حسب القانون رقم (68) لسنة 1951
بحث للسيد الأستاذ عبد اللطيف الحسيني المحامي
عرفت المادة (8)
من القانون رقم (68) لسنة 1951 الخاص ببيوت الدعارة، منزل الدعارة بأنه
(كل مكان يُستعمل عادةً لممارسة دعارة الغير أو فجوره) فاستلزم النص
لاعتبار المكان بيت دعارة توافر شرطين الاعتياد والغير.
أولاً: ركن الغير:
بمعنى أنه لا بد أن يقام الدليل على الاعتياد على الاستعمال بالوصف المتقدم وأن يكون من يمارس الدعارة هو غير أصحاب المنزل.
فإذا كان مرتكب الفجور هو من أصحاب المنزل فلا عقاب لأن الفجور في ذاته لا عقاب عليه، بل المعاقب هو دعارة الغير، أي الصفة العمومية، وهو مدلول كلمة الدعارة ذاتها.
فإذا كانت المرأة المضبوطة هي صاحبة المنزل دون غيرها من النساء فمن ثم لا تتوافر أركان النص المدخل للمنزل في دائرة العقاب.
وأدلة ذلك مستمدة من القانون نفسه، فمن المفهوم أن الرجل خصص منزلاً لاستقبال صديقاته من النساء لا عقاب عليه، والعكس صحيح والمساواة مفروضة وواجبة - ويلاحظ أن دعارة الغير لا تقوم بالرجل المضبوط مع المرأة المالكة للمنزل لأن هذه الحالة لا تعتبر دعارة الغير بل هي مزاج للنفس وحالة شخصية.
فالدعارة عمل مزدوج ولا يتصور فيه الانفراد، ووجود المرأة المالكة مع شخص آخر لا يعتبر دعارة الغير بل هي دعارة النفس - إذ لا تتصور دعارة النفس انفراد بلا رجل.
وإذن فدعارة الغير تستلزم نساء أخريات ورجال آخرين من غير أهل المنزل أقارب أو غرباء وهذا هو سياق نفس المادة (8) المذكورة إذ تقول (ولو كان من يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصًا واحدًا).
فمفهوم مع ما تقدم بأنه شخص واحد خلاف المالك، فما لم توجد هذه الحالة لا توجد الدعارة ولا يعتبر المكان بيتًا للدعارة.
ويؤكد ذلك القانون نفسه لأنه إذ نص على أنه يعتبر بيتًا للدعارة ولو كان من يمارس فيه الفجور أو الدعارة شخصًا واحدًا، فإنه قد جعل حكمًا خاصًا لكل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة في المادة (9 ف 3) بما يدل على أنه ميز وفرق بين مديرة المنزل وممارسة الفجور، وإذن فاشتراط وجود الغير لاعتبار بيت الدعارة ولو بواحدة، لا يقوم على المالكة بل على شخص آخر خلافها.
هو الفتاة التي تتلقى الفجور أو الدعارة بخلاف المالكة التي تدير المنزل.
والرجل كما قدمنا لا يعتبر غيرًا بالمعنى المقصود في المادة (8) لأنه يدخل ضمن دعارة النفس بمعنى الازدواج.
ومن أدلة ذلك أيضًا:
1 - إن مجرد الفجور لا عقاب عليه.
2 - إن المزاج ****** لا عقاب عليه.
3 - إن الحالات الشخصية لا عقاب عليها بل العقاب على الصفة العامة.
4 - إن الفقرة الأخيرة من المادة (8) تفترض التعدد إذ تقول:
(إذا كان مرتكب الجريمة (المديرة) من أصول من يمارس (الفتاة) الفجور أو الدعارة أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن له سلطة عليه).
بل إنه لا بد من اعتبار المكان بيتًا للدعارة من وجود الممارسة للفجور فضلاً عن المديرة، وحتى لو مارست المديرة الفجور فإنها لا تعتبر من الغير المقصود هنا.
5 - على الشرح المتقدم إن المادة (9) لا تعاقب على فجور البنت الموجودة بالمنزل فمن باب أولى صاحبته عند فجور نفسها.
6 - إن القضاء كان مستقرًا على هذا قبل صدور القانون ويلاحظ في ذلك حكم النقض الصادر في 24 يناير سنة 1949 الذي قضى بهذا المعنى تمامًا.
وهو ما عبر عنه بلفظ (النساء الأجنبيات).
وأصل الإشكال أنه عند صياغة القانون قدم مجلس النواب مشروعًا عرف فيه منزل الدعارة (بأنه كل مكان يدار للدعارة) غير أنه عند عرض الأمر على مجلس الشيوخ دس كلمة الغير، فقوض النص.
غير أنه إذا تعمقنا في الموضوع لوجدنا المسألة منطقية، إذ أن القوانين مهما غلت فإنها لا تستطيع مقاومة الطبيعة، وعلى ذلك فإن العلاقات الخاصة لا يمكن أن تُمحى فاضطر القانون إلى إغضاء البصر عنها ما لم تتطرق إلى صفة عامة فتتسع إلى غير أهلها.
ومن هنا يمكن تبرير التجاوز عن عقاب أهل المنزل إذا لم يأتوا بغيرهم لارتكاب الفحشاء.
وقد استقرت الأحكام بعد ذلك على هذا المنوال (نقض 27/ 1/ 1953 باسم... .... ...) وسائر المحاكم الأخرى كالدائرة العاشرة المستأنفة بالإسكندرية وبعض المحاكم الجزئية وعلى الأخص محكمة باب شرقي.
ثانيًا: ركن العادة:
لا يعتبر المكان منزلاً للدعارة ما لم يتوفر فيه الشرط السابق وهذا الشرط لا يكفي بمفرده بل لا بد من إضافة شرط آخر هو ركن العادة، وليس الأمر اجتهادًا بل صريح نص المادة إذ تقول (كل مكان يُستعمل عادةً).
فتكون الجريمة من جرائم العادة التي لا تتوفر إلا بتوافر حصولها والمسألة ليست غريبة بل إن القانون قد دُرج على هذا الشأن في سائر حالاته ومن ذلك المادة التاسعة منه التي تعاقب الشخص الذي يمارس الفجور أو الدعارة فتى أو فتاة بعد ثبوت الاعتياد.
وما استقر عليه القضاء تفريعًا على هذا بأن الفجور في ذاته غير معاقب عليه ولو في حالة التلبس أو عند الاعتراف به، بل المعاقب هو اعتياد ذلك.
وهكذا الشأن تمامًا بالنسبة للمنزل ذاته فلا يكفي أن يدار للفساد حتى ينطبق النص بل لا بد من توافر ركن العادة في ذلك.
وللأمر حكمته فقد يحصل الفساد عرضًا أو مصادفة أو مرة واحدة لا تتكرر فيكون من صالح المجتمع إسدال الستار وتهيئة سبيل الإصلاح بدلاً من إشاعة اليأس والدفع إلى الفساد ما دامت النتيجة واحدة في الحالتين حالة الانفراد وحالة الاعتياد.
وحكمت بذلك محكمة النقض في القضية 1875 لسنة 20 قضائية وتواترت الأحكام بعد ذلك على هذا المنوال.
فنخلص مما تقدم بضرورة توافر الشرطين الغير والعادة لاعتبار المنزل مما يتناوله القانون.
كلمة ختامية:
يرى بعض الباحثين ضرورة معالجة نص المادة الثامنة بحذف كلمة الغير حتى يشمل النص كافة حالات الفساد وهو رأي له وجاهته واعتباره.
إلا أنه يمكن الرد عليه بأنه سيتناول حالات لا يمكن أن يقصدها المشرع ولا يستساغ العقاب عليها.
وقد يصل الأمر إلى مخالفة الطبيعة والاصطدام بها مما يؤدي إلى إشاعة اليأس والفوضى الجنسية بما في ذلك كثرة الجرائم من هذا القبيل.
ومن أمثلة ذلك، ما إذا كانت امرأة تعشق رجلاً وتعيش معه ويتردد عليها أو حتى أكثر من رجل دون أن يصل الأمر لناحية العمومية، فيشملها النص وهو أمر لا يمكن أن يقصده الشارع، فالحالة هذه تشبه الرجل الذي يتخذ منزلاً لنفسه ويجلب له سيدة أو أكثر لنفسه بدون عموم في الأمر وبدون اعتداء على حق آخر، فلم يقل أحد بجريمة أو شبهة، وهكذا الأمر بالنسبة للسيدة في الحالة العكسية إذن المساواة واجبة ولا يصح التفرقة بين الرجل والمرأة أمام القانون.
وعلى كل حال فإن المسألة تحتاج لكثير من الدراسة والتروي.
http://www.iraq-lg-law.org/ar/content/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D9%82%D9%85-8-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1988
http://www.mohamoon.com/MONTADA/Default.aspx?action=ArabicLaw&ID=61
القرار بقانون رقم 10
لعام 1961 بشان مكافحة الدعارة
باسم الامة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت
وعلى قانون البغاء الصادر في الاقليم السوري بتاريخ 14/6/1933 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 112 تاريخ 21/3/1935
وعلى المرسوم التشريعي رقم 148 الصادر بتاريخ 22/6/1949 بشان قانون العقوبات في الاقليم السوري وتعديلاته 0
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1951 في شان مكافحة الدعارة في الاقليم الجنوبي 0
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ،
قرر القانون الاتي 0
المادة 1
أ- كل من حرض شخصا ذكرا كان او انثى على
ارتكاب الفجوراو الدعارة او ساعده على ارتكاب الفجور او الدعارة او سهله له
وكذلك كل من استخدمه او استدرجه او اغواه بقصد ارتكاب الفجور او الدعارة
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة من مائة الى
ثلاثمائة جنيه في الاقليم المصري ومن الف ليرة الى ثلاثة الاف ليرة في
الاقليم السوري0
ب- اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم
الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد
على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه الى خمسمائة جنيه في الاقليم
المصري ولاتقل عن الف ليرة في الاقليم السوري0
المادة2
يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة ( ب) من المادة السابقة:
أ- كل من استخدم او استدرج او اعرى شخصا ذكرا كان او
انثى بقصد ارتكاب الفجور او الدعارة وذلك بالخداع او بالقوة او بالتهديد
او باساءة استعمال السلطة او بغير ذلك من وسائل الاكراه0
ب- كل من استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخصا ذكرا كان ام انثى بغير رغبته في محل للفجور او الدعارة0
المادة 3
كل من حرض ذكرا لم يتم الحادية والعشرين سنة ميلادية او
انثى ايا كان سنها على مغادرة الجمهورية العربية المتحدة او سهل له ذلك او
استخدامه او صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور او الدعارة وكل من ساعد على
ذلك بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد على خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه
الى خمسمائة جنيه في الاقليم المصري ومن الف ليرة الى خمسة الاف ليرة في
الاقليم السوري0
ويكون الحد الاقصى لعقوبة الحبس سبع سنين اذا وقعت الجريمة
على شخصين فاكثر او اذا ارتكبت بوسيلة من الوسائل المقررة في الفقرة الاولى
من المادة الثانية بخلاف الغرامة المقررة 0
المادة 4
في الاحوال المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة تكون
عقوبة الحبس من ثلاث سنوات الى سبع اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من
العمر ست عشر سنة ميلادية او اذا كان الجاني من اصول المجني عليه او
المتولين تربيته او ملاحظته او ممن لهم سلطة عليه او كان خادما بالاجرعنده
او عند من تقدم ذكرهم 0
المادة 5
كل من ادخل الى الجمهورية العربية المتحدة شخصا او سهل له
دخولها لارتكاب الفجور او الدعارة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وتزيد على
خمس سنوات وبغرامة من مئة جنيه الى خمسمائة جنيه في الاقليم المصري ومن
الف ليرة الى خمسة الاف ليرة في الاقليم السوري 0
المادة 6
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر ولاتزيد على ثلاث سنوات :
أ- كل من عاون انثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الانفاق المالي0
ب- كل من ا ستغل باية وسيلة شخص او فجوره0
وتكون العقوبة الحبس من سنة الى خمس سنوات اذا اقترنت
الجريمة باحد الظرفين المشددين المنصوص عليهما في المادة الرابعة من هذا
القانون 0
المادة 7
يعاقب على الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة بالجريمة في حال تمامها 0
المادة 8
كل من فتح او ادار محلا للفجور او الدعارة او عاون باية
طريقة كانت في ادارته يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد على ثلاثة
سنوات وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد عن ثلاثمائة جنيه في الاقليم
المصري ولاتقل عن الف ليرة ولاتزيد على ثلاثة الاف ليرة في الاقليم السوري0
المادة 9
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولاتزيد عن ثلاثة
سنوات وبغرامة لاتقل عن خمس وعشرين جنيها ولاتزيد عن ثلاثمائة جنيه في
الاقليم المصري ولاتقل عن مائتين وخمسن ليرة ولاتزيد عن ثلاثة الاف ليرة في
الاقليم السوري او باحدى هاتين العقوبتين :
أ- كل من اجر او اقدم باية صفة كانت منزلا او مكانا
يدار للفجور او الدعارة او لسكنى شخص او اكثر اذا كان يمارس فيه الفجور او
الدعارة مع علمه بذلك 0
ب- كل من يملك او يدير منزلا مفروشا او غرفا
مفروشة او محلامفتوحا للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور او الدعارة سواء
بقبوله اشخاصا يرتكبون ذلك او بسماحه في محله بالتحريض على الفجور او
الدعارة
ج- كل من اعتاد ممارسة الفجور او الدعارة 0
وعند ضبط الشخص في الحالة الاخيرة يجوز ارساله الى الكشف
الطبي فاذا تبين انه مصاب باحد الامراض التناسلية المعدية ُحجر في احد
المعاهد العلاجية حتى يتم شفاؤه0
ويجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة في
اصلاحية خاصة الى ان تامر الجهة الادارية باخراجه ويكون ذلك الحكم وجوبيا
في حالة العود ولايجوز ابقاءه في الاصلاحية اكثر من ثلاث سنوات 0
وفي الاحوال المنصوص عنها في البندين(أوب) يحكم باغلاق
المحل مدة لاتزيد على ثلاثة شهور وينفذ الاغلاق دون نظر لمعارضة الغير ولو
كان حائزا بموجب عقد صريح ثابت التاريخ 0
المادة 10
يعتبر محلا للدعارة او الفجورفي حكم المادتين 8و9 كل ما كان
يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير او فجوره ولو كان من يمارس فيه الدعارة
او الفجور شخصا واحدا 0
المادة 11
كل مستغل او مدبر لمحل عمومي او لمحل من محال الملاهي
العموميةاو محل اخر مفتوح للجمهور ويستخدم اشخاصا ممن يمارسون الفجور او
الدعارة بقصد تسهيل الفجور او الدعارة بقصد تسهيل ذلك او بقصد استغلالهم في
ترويج محله يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لاتزيد على مائتي
جنيه في الاقليم المصري وعلى الفي ليرة في الاقليم السوري 0
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتزيد عن اربعة
سنوات والغرامة من مائتي جنيه الى اربعمائة جنيه في الاقليم المصري ومن
الفي ليرة الى اربعة الاف ليرة في الاقليم السوري اذا كان الفاعل من
الاشخاص المذكورين في الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة0
ويحكم باغلاق المحل لمدة لاتزيد عن ثلاثة شهور ويكون الاغلاق نهائيا في حالة العود 0
المادة 12
للنيابة العامة بمجرد ضبط الواقعة في الاحوال المنصوص عنها
في المواد 8و9و11 ان تصدر امرا باغلاق المحل او المنزل المدار للدعارة او
الفجور 0
وتعتبر الامتعة والاثاث المضبوط في المحال المنصوص عليها في
المواد 8و9و11 في حكم الاشياء المحجوز عليها اداريا بمجرد ضبطها حتى يفصل
في الدعوى نهائيا وتسلم بعد جردها واثباتها في محضر حارس يكلف بالحراسة
بغير اجر من الاشخاص الاتي ذكرهم :
من فتح المحل او اداره او عاون في ادارته او مالكه او مؤجره
او احد المقيمين او المشتغلين فيه ولايعتد برفضه اياه فاذا لم يوجد احد من
هؤلاء توكل الحراسة الى من ترى الشرطة انه اهل لذلك الى حين حضور احدهم
وتسليمها اياه 0
ويكلف الحارس على المضبوطات بحراسة الاختام الموضوعة على
المحل المغلق فان لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة على الاختام احد المذكورين
بالفقرة السابقة وبالطريقة ذاتها 0
وفي جميع الاحوال تفصل المحكمة في الدعوى العمومية على وجه
الاستعجال في مدة لاتتجاوز ثلاثة اسابيع ويترتب على صدور الحكم منها
بالبراءة صدور امر الاغلاق 0
المادة 13
كل شخص يشتغل او يقيم عادة في محل للفجور او الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنة 0
المادة 14
كل من اعلن باية طريقة من طرق الاعلان دعوة تتضمن اغراء
بالفجور او لفت الانظار الى ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة سنوات
وبغرامة لاتزيد على مئة جنيه في الاقليم المصري وعلى الف ليرة في الاقليم
السوري او باحدى هاتين العقوبتين 0
المادة 15
يستتبع الحكم بالادانة في احدى الجرائم المنصوص عليها في
هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة
وذلك دون اخلال بالاحكام الخاصة بالمتشردين0
المادة 16
لاتخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بتطبيق العقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين الاخرى 0
المادة 17
يلغى القانون المتعلق بالبغاء الصادر بتاريخ 24/6/1933
المشار اليه وتعديلاته والقانون رقم 68 لسنة 1951 المشار اليه وكل نص يخالف
احكام هذا القانون 0
المادة 18
لوزير الشؤو ن الاجتماعية والعمل في الاقليم السوري ايداع
البغايا المرخص لهن من تاريخ العمل بهذا القانون بمؤسسة خاصةوللمدة التي
يراها مناسبة لتاهيلهن لحياة كريمة وتريبهن على الكسب الشريف 0
ويعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ثلاثة شهور كل من تخالف ذلك 0
المادة 19
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الاقليم المصري من تاريخ نشره وفي الاقليم السوري بعد ستة اشهر من تاريخ نشره0
صدر في 8/3/1961 رئيس الجمهورية
جمال عبد الناصر
ملاحظة :هذا القانون هو انفس القانون المصري فيما يتعلق بالدعارة لكونه صدر اثناء الوحدة السورية المصرية
http://www.iraq-lg-law.org/ar/content/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D9%82%D9%85-8-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1988
قانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988
قانون رقم الوثيقه- الهويه التعريفيه-:
8
نوع القانون:
قانون
تأريخ الأصدار:
1988 Jan 25
تأريخ النشر:
1988 Jan 11
حاله:
نافذ المفعول
خلاصه:
......
المادة 1
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها :
البغاء : هو تعاطي الزنا او اللواطة باجر مع اكثر من شخص.
السمسرة : هي الوساطة بين شخصين بقصد تسهيل فعل البغاء
باية طريقة كانت ويشمل ذلك التحريض ولو بموافقة احد الشخصين او طلبه كما
يشمل استغلال بغاء شخص بالرضاء او بالاكراه.
بيت الدعارة : هو المحل المهيا لفعل البغاء او تسهيله او
الدعاية له او التحريض عليه او ما يحقق اي فعل اخر من الافعال التي تساعد
على البغاء.
المادة 2
البغاء والسمسرة ممنوعان.
المادة 3
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات :
ا- كل سمسار او من شاركه او عاونه في فعل السمسرة.
ب- كل مستغل او مدير لمحل عام او اي محل اخر يسمح
لدخول الجمهور فيه استخدام اشخاصا يمارسون البغاء لغرض استغلالهم في
التشويق لمحله.
ج- من يملك او يدير منزلا او غرفا او فندقا سمح للغير بتعاطي البغاء فيه او سهل او ساعد على ذلك.
المادة 4
تعاقب البغي التي يثبت تعاطيها البغاء بايداعها احدى دور
الاصلاح المعدة لتوجيه وتاهيل النساء مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد
على سنتين.
المادة 5
1 من استبقى ذكرا او انثى للبغاء او اللواطة في محل ما
بالخداع او بالاكراه والقوة والتهديد وكان عمر المجني عليه او عليها اكثر
من ثماني عشرة سنة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات.
2 وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كان عمر المجني عليه او عليها دون الثامنة عشرة سنة.
3 على المحكمة الحكم بالتعويض العادل للمجني عليه او عليها في الحالتين السابقتين.
المادة 6
يصح ان يعتبر طرفا في الدعوى الناشئة من افعال السمسرة
او البغاء كل شخص كانت له علاقة مباشرة او غير مباشرة بهذه الافعال او ادعى
بحق مدني ناشيء منها او مترتب عليها.
المادة 7
1 تطبق الفقرة 1 من المادة 130 من القانون المدني رقم
40 لسنة 1951 المعدل بشان كل مطالبة بحق مدني ناشيء من فعل السمسرة او
البغاء.
2 تمنع دوائر التنفيذ من تنفيذ السندات الموقع عليها
من بغي الى سمسار بما فيها السندات المظهرة الى الاشخاص الثالثة ان كانت
محررة لامر السمسار او لامر شريكه و اي شخص قد يتواطا معه، ولا يمنع هذا من
مراجعة المحاكم بشان ذلك السند.
المادة 8
تطبق احكام العودة الاشتراك وتعدد الجرائم او الاتفاق
الجنائي وما سواها من القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات بشان
الافعال الجرمية المعاقب عليها وفقا لهذا القانون.
المادة 9
تسري قواعد تسليم المجرمين بشان الجرائم المنصوص عليها
في القانون وفقا للاتفاقيات الدولية المعقودة مع العراق اذا كان المجرم ممن
تنطبق عليه هذه الاتفاقيات، وعند عدم وجودها تطبق احكام القانون العراقي
نفسه.
المادة 10
اولا على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان تعد بقدر
الاحتياج دور الاصلاح وتوجيه وتاهيل النساء عند نفاذ هذا القانون في
المحلات التي تراها ضرورية لتنفيذ برامج التاهيل السلوكي والثقافي والمهني
للبغايا بهدف اصلاحهن وتمكينهن من كسب عيشهن بوسيلة شريفة.
ثانيا وعلى الوزارة تفريد قسم خاص في دائرة اصلاح الكبار والاحداق لايداع الذكور المحكوم عليهم بسبب ممارسة البغاء.
المادة 11
للقاض المختص بموافقة البغي المحجوزة انهاء الحجز الاصلاحي في الحالات الاتية :
1 اذا قدم احد اصول المحجوزة او زوجها او من له
الولاية عليها او احد اقربائها تعهدا يلتزم فيه حسن تربتها وسيرتها وسلوكها
ويدفع المبلغ الذي تحدده المحكمة في التعهد اذا وقع الاخلال به.
2 اذا تزوجت المحجوزة واقتنعت المحكمة من ان هذا الزواج لم يكن الغرض منه التملص من احكام هذا القانون.
3 اذا ثبت للمحكمة من التقارير الرسمية بان المحجوزة اصبحت بحالة تستطيع معها العيش الشريف.
المادة 12
كل شخص صدر عليه حكم بالحجز وهرب من دور الاصلاح يعاقب
بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ثم يعاد
الى الدار لاكمال مدة حجزه.
المادة 13
يصدر نظام يعين فيه كيفية ادارة دور الاصلاح والدراسة
وتعليم المهن والغذاء والملبس ومقدار الاجور التي تدفع لكل محجوزة لقاء
قيامها بالاعمال التي تكلف بها وكل ماله علاقة بذلك مما يسهل تطبيق احكام
هذا القانون.
المادة 14
يلغى قانون مكافحة البغاء رقم 54 لسنة 1958.
المادة 15
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
http://elsaba7.com/NewsPrint.aspx?Id=130970
قال: إن الدعارة مباحة و«اعتياد الدعارة» هو الممنوع.. فريد الديب:القانون المصرى لا يعاقب على اللواط أو السحاق أو الزنا!
Sunday 27 Apr 2014 - 18:49
- زنا غير المتزوجين غير مخالف للقانون.. وجريمة الزنا لا تتحقق إلا بشكوى من شريك الحياة فى موعد أقصاه 3 أشهر
- المرأه المتزوجة تعاقب على الزنا إذا ارتكبته فى أى مكان.. أما الرجل فالقانون يشترط وقوع جريمته فى منزل الزوجية
تحدثنا
مع المحامى المعروف فريد الديب كى نعرف التفاصيل القانونية لهذا النوع من
الجرائم الجنسية، فقال الرجل: إنه لا يوجد فى مصر قانون يعاقب على الزنا
بين رجل وامرأة غير متزوجين، إلا إذا مارسا الرذيلة فى العلانية، ولا يوجد
قانون فى مصر يعاقب على ممارسة الشذوذ الجنسى بين الرجال بعضهم البعض وهو
ما يعرف باللواط، والنساء مع بعضهم البعض، ما يعرف بالسحاق، بل إن القانون
لا يعاقب على الدعارة إنما يعاقب على الاعتياد على ممارسة الدعارة، وإثبات
العادة يفترض وقعتين على الأقل.
ما العقاب القانونى لمثل هذه الجرائم الجنسية؟
لا
يوجد فى مصر قانون يجرم ممارسة الجنس، حتى لو كان جنسا جماعيا، ولكن يوجد
فى قانون العقوبات ما يعاقب على الاغتصاب وهتك العرض، ونسهل هذه التعريفات
فإن الزنا وفق القوانين المصرية هو ممارسة الرذيلة من قبل أحد الأزواج
بالتراضى، فإذا لم يكن أحد الأطراف متزوجا فلا يعتبر زنا من منظور القانون،
أما جريمة الاغتصاب فهى مواقعة أنثى بغير رضاها، أما جريمة الدعارة فهى
اعتياد ممارسة الرذيلة، ولا تكون جريمة الدعارة إلا بالاعتياد وتكرارها
أكثر من مرتين على الأقل.
وهناك
هتك العرض، وهى الجريمة التى تقع على الأشخاص، سواء كان ذكرا أو أنثى عن
طريق ملامسة أعضاء المجنى عليه «ذكرا أو أنثى» التى تعتبر من قبيل العورات،
سواء كان الجانى ذكرا أو أنثى.
هل صحيح أن عقوبة جريمة الزنا لا تطبق إلا على المتزوجين فقط؟
القانون
المصرى لا يعرف الزنا للمرأه غير المتزوجة ولا للرجل غير المتزوج إلا إذا
كانا شركاء لمتزوجين فى الزنا، فالقانون يشترط لكى تنطبق نصوصه أن تقع
الجريمة من امرأة متزوجة أو من رجل متزوج، وفرق بين الرجل والمرأة من ناحية
مكان الجريمة، فالمرأة المتزوجة تعاقب على الزنا إذا ارتكبته فى أى مكان
سواء فى منزل الزوجية أو فى غيره، أما الرجل فالقانون يشترط أن تكون
الجريمة وقعت منه فى منزل الزوجية، ومنزل الزوجية هنا ليس معناه فقط المنزل
الذى يقيم فيه الزوج مع زوجته، بل هو كل منزل اتخذه الزوج لنفسه منزلا حتى
لو لم تعلم الزوجة به، أى أن مصطلح منزل الزوجية فى قانون العقوبات ذو
معنى يتسع ليشمل كل مكان اتخذه الزوج محلا لإقامته، كأن يستأجر شقة ويخفيها
عن زوجته، فإن القانون يعتبرها هنا منزلا للزوجية.
من له حق رفع هذه الدعوى؟
لا
تقام هذة الدعوى إلا بشكوى من شريك الحياة، فإذا ارتكبها رجل فلا بد من
شكوى تقدمها زوجته، وإذا ارتكبتها امرأة فلا بد من شكوى يقدمها زوجها،
وبذلك نجد أنه لا يمكن مقاضاة مرتكب هذه الجريمة إلا إذا صرح بالشكوى من
يملكها، هذا ويشترط القانون فى هذه الجريمة أن يصرح بالشكوى من يملكها خلال
مدة أقصاها 3 أشهر من وقت العلم بالجريمة ومرتكبها.
كيف يفسر الزنا فى قانون العقوبات؟
الزنا
فى القانون يتم بواسطة أحد الأزواج، أم غير ذلك فلا يعتبر زنا من منظور
القانون، فإذا قام رجل عازب وامراة عزباء بممارسة الرذيلة برضاهما وبدون
مقابل فلا يقعان تحت طائلة القانون فى شىء.
قانون
الإجراءت الجنائية تقيد دعوى الزنا بقيد الشكوى، فلا تستطيع أى جهة سواء
كانت النيابة العامة أو سلطة الضبط تحريك الدعوى إلا بناء على شكوى، لأنها
من المواد التى قيدها القانون بقيد الشكوى، وهى الجرائم التى نص عليها
القانون فى المواد 174 (زنا الزوجة )، والمادة 277 (زنا الزوج) من قانون
العقوبات، ففى حالة زنا الزوجة لا يحق للنيابة العامة أو الشرطة وسلطات
الضبط القبض أو التحرك إلا بناء على شكوى من الزوج والعكس، ويتم تعليل ذلك
من قبل فقهاء القانون بقولهم: «إن المجنى عليه قد يرى أن الأضرار التى تقع
عليه من جراء محاكمة الجانى أشد ضررا من الضرر الناشئ عن ارتكاب الجريمة
ذاتها، لذلك فالمجنى عليه قد يؤثر أن يتحمل الضرر الناشئ عن الجريمة على أن
تتم محاكمة الجانى لما فى إجراءات المحاكمة من العلانية وذيوع ما يؤدى إلى
إثارة فضيحة، قد لا تصيب الجانى وحده، وإنما يمتد إثرها إلى أسرته كلها»،
أيضا جريمة الزنا إذا تم التلبس فيها فإنه لا يتم اتخاذ أى إجراء فيها إلا
إذا شكا من يحق له الشكوى، سوى كان الزوج أو الزوجة، وأن الحق فى الشكوى قد
يسقط فى حالتين إذا كان قد سبق للزوج المجنى عليه أن ارتكب جريمة الزنا فى
المسكن المقيم فيه مع زوجته فلا تسمع دعواه عليها (طبقا لنص المادة 273 من
قانون العقوبات) ولكن العكس غير صحيح، فسبق ارتكاب الزوجة لجريمة الزنا لا
يترتب عليه سقوط حقها فى تقديم الشكوى فى حالة ارتكاب الزوج لجريمة الزنا.
من له حق التنازل عن الشكوى؟
القانون
أجاز لزوج المراة الزانية التنازل عن الشكوى حتى لو صدر فيها حكم واجب
النفاذ، فمن الممكن بعد صدور الحكم وتنفيذه، أن يذهب الزوج إلى النيابة
العامة ويتنازل ويتم الأمر بإخراجها من السجن، وله أيضا أن يوقف تنفيذ
العقوبة فى أى وقت شاء حتى لو كان الحكم نهائيا، وذلك بشرط أن يرضى
معاشرتها له كما كان، وللزوجة مثل هذا الحق إذا كان زوجها هو من ارتكب
الجريمة.
وهل العدل أن تعاقب المرأة ويغفر للرجل؟
أنا
أؤيد أن هذا ليس عادلا أن يعاقب شخص على ارتكابه فعلا ولا يعاقب شخص آخر
على ارتكابه الفعل نفسه! وهل هناك فرق بين الأول والثانى طالما أن الفعل
المعاقب عليه واحد. وهل ضرر الثانى بجريمته أقل من ضرر الأول؟ وهل ذلك حافز
لغير المتزوجين على ارتكاب هذه الجريمة؟
ومن
الغريب أن الزوج إذا قام بهذا الفعل خارج منزل الزوجية، فلا يعتبر مرتكب
الجريمة الزنا فى نظر القانون وكأنه عندما يكون خارج المنزل يكون شخصا آخر
أو قد يكون ارتكابه للزنا خارج منزل الزوجية اقل ضررا، ومع ذلك فالزوجة
تعتبر مرتكبة لجريمة الزنا سواء كانت داخل المنزل أو خارجه، حيث إنه إذا
ارتكبت الزوجة لجريمة الزنا فإنها تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، فى
حين أن الزوج إذا ارتكب ذات الجريمة فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة
أشهر.
ما تعريفك للاغتصاب؟ ولماذا يهرب أغلب المغتصبين تحت مظلة أنه حدث (صغير السن)؟
الاغتصاب
هو مواقعة رجل لأنثى ضد رغبتها ودون رضاها، وقد نصت المادة 267 من قانون
العقوبات المصرى على أن كل من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة
المؤبدة أو المؤقتة، فإذا كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو المتولين
تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجرة عندها أو
عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
ويعتبر الإيلاج هو الركن المادى فى الاغتصاب، سواء كان كاملاً أو جزئياً، أما دون ذلك من أى احتكاك خارجى فيعتبر من قبيل هتك العرض.
أما
شروط الرضا التام والكامل فينتفى معها قيام جريمة الاغتصاب فهى: سن الرضا
الكامل بالنسبة للإناث 18 سنة، أما أقل من ذلك فيعتبر الرضا ناقصاً لا يخلى
المتهم من المسئولية، وتعتبر المواقعة فى هذه الحالة اغتصاباً، وتشدد
العقوبة إذا كانت المجنى عليها أقل من 7 سنوات.
لا
بد أن تكون المجنى عليها بحالة عقلية سليمة، فإذا كانت تعانى من أى آفة
عقلية مثل الضعف العقلى أو البله أو العته أو الجنون فلا يعتبر الرضا فى
هذه الحالة كاملاً بل يعتبر رضا ناقصاً يجعل المتهم مسئولاً إذا كان يعرف
ظروف المجنى عليها وإصابتها بهذا المرض.
إذا كانت المجنى عليها بصحة معتلة هزيلة نحيلة البنية، فإنها فى هذه الحالة تكون غير قادرة على المقاومة مما يفقدها الرضا.
إذا
وقعت المجنى عليها تحت تأثير ضغط مثل الخوف أو التهديد، فقد يؤثر ذلك على
إرادتها ويجعلها ترتكب الفعل مستسلمة لهذه الظروف، مثل التهديد بسلاح مصوب
إليها أو بقتل شخص عزيز عليها أو التهديد بإفشاء سر خاص بها، أو استعمال
السلطة أو النفوذ لإجبارها على الموافقة، واستعمال الغش أو الخداع بقصد
تضليل المجنى عليها مما يحملها على الاستسلام ويبطل عامل الرضا.
http://arabic.arabianbusiness.com/politics-economics/society/2010/sep/8/44288/#.VMup9mdnC_I
قانون بسيط وراء نجاح السويد في مكافحة الدعارة والاتجار بالرقيق الأبيض
الأربعاء، 8 سبتمبر 2010
صورة لملصقات حملة أوروبية لمكافحة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للنساء
ساهم قانون عقاب المشتري في النجاح المتميز للسويد بين الدول الأوربية في مكافحة الدعارة وتجارة الرقيق الأبيض.تحت
عنوان لماذا تعاقب السويد الشاري، كتبت جانيس ريموند في صحيفة كريستيان
سينس مونيتر حول سر نجاح السويد في مكافحة الدعارة والرقيق الأبيض التي
تعتمد على الاستغلال الجنسي للاناث والأطفال. وتشير الصحيفة إلى أن سر ذلك
يكمن في القانون الذي سنته السويد عام 1999 والذي يعاقب الشاري عند تلقي
خدمات جنسية أو إتجار بالبشر لأغرض جنسية.
كشفت مراجعة الحكومة السويدية لاحصائيات القانون سجلا حافلا بالنجاح من خلال تطبيق قانون مكافحة الدعارة الذي بدأ العمل به قبل عشر سنوات، وذلك لتقييمه والعمل بناء على حصيلة العمل به.
ويكشف سجل السويد نجاحا باهرا مقارنة مع
فشل الدول الأوروبية التي تسمح بالدعارة القانونية لكنها لم تفلح في وقف
جرائم الإتجرا بالرقيق الأبيض من خلال ذلك.
تبرز طريقة السويد كمثال يحتذى به في سن قانون نموذجي يقلص الدعارة ويعاقب الرجال ويحمي النساء من ضحايا الاتجار بهم لأغراض الاستغلال الجنسي.
يكمن نجاح السويد في أنها عالجت جذور المشكلة وهي قمع الطلب لأنها اعتبرت أنه لا يمكن حل تجارة الرقيق الأبيض دون مكافحة الطلب.
استند قانون السويد إلى الإجماع الشعبي الذي يعتبر نظام الدعارة ترويجا للعنف ضد المرأة من خلال تطبيع الاستغلال الجنسي واعتباره نشاطا اعتياديا.
ولذلك فإنه في مجتمع يطمح لتحقيق العدالة للنساء ويدفع بالمساواة لحقوقهن لا يمكن السماح للرجال بشراء النساء للاستغلال الجنسي سواء كان ذلك خيارا جنسيا أو تبني الجنس على أنه عمل.
لا تعاقب السويد العاملات في الدعارة لكنها تقدم موارد مساعدة لهن، وتستهدف بالعقاب الرجال المجهولين الساعين وراء الخدمات الجنسية ممن يشترون الأطفال والنساء لأغراض الدعارة.
ولا تكمن فاعلية القانون في عقوبة الرجال بحد ذاتها، وهي عقوبة بسيطة، بل في كشف هوية من يشتري الخدمات الجنسية وفضحه في العلن.
وأصبح بعض الرجال في السويد يخشون انكشافهم كزبائن في سوق الدعارة أكثر من العقوبة القانونية البسيطة.
تفيد فحوى نتائج تطبيق القانون في السويد إلى أنخفاض كبير في أنشطة عصابات الاتجار بالرقيق الأبيض في السويد، وانخفاض كبير في الدعارة مع نجاح دور الحكومة في توفير خدمات لعون الضحايا. المزيد من أخبار الإمارات
كشفت مراجعة الحكومة السويدية لاحصائيات القانون سجلا حافلا بالنجاح من خلال تطبيق قانون مكافحة الدعارة الذي بدأ العمل به قبل عشر سنوات، وذلك لتقييمه والعمل بناء على حصيلة العمل به.
تبرز طريقة السويد كمثال يحتذى به في سن قانون نموذجي يقلص الدعارة ويعاقب الرجال ويحمي النساء من ضحايا الاتجار بهم لأغراض الاستغلال الجنسي.
يكمن نجاح السويد في أنها عالجت جذور المشكلة وهي قمع الطلب لأنها اعتبرت أنه لا يمكن حل تجارة الرقيق الأبيض دون مكافحة الطلب.
استند قانون السويد إلى الإجماع الشعبي الذي يعتبر نظام الدعارة ترويجا للعنف ضد المرأة من خلال تطبيع الاستغلال الجنسي واعتباره نشاطا اعتياديا.
ولذلك فإنه في مجتمع يطمح لتحقيق العدالة للنساء ويدفع بالمساواة لحقوقهن لا يمكن السماح للرجال بشراء النساء للاستغلال الجنسي سواء كان ذلك خيارا جنسيا أو تبني الجنس على أنه عمل.
لا تعاقب السويد العاملات في الدعارة لكنها تقدم موارد مساعدة لهن، وتستهدف بالعقاب الرجال المجهولين الساعين وراء الخدمات الجنسية ممن يشترون الأطفال والنساء لأغراض الدعارة.
ولا تكمن فاعلية القانون في عقوبة الرجال بحد ذاتها، وهي عقوبة بسيطة، بل في كشف هوية من يشتري الخدمات الجنسية وفضحه في العلن.
وأصبح بعض الرجال في السويد يخشون انكشافهم كزبائن في سوق الدعارة أكثر من العقوبة القانونية البسيطة.
تفيد فحوى نتائج تطبيق القانون في السويد إلى أنخفاض كبير في أنشطة عصابات الاتجار بالرقيق الأبيض في السويد، وانخفاض كبير في الدعارة مع نجاح دور الحكومة في توفير خدمات لعون الضحايا. المزيد من أخبار الإمارات
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3656
اركان جريمة الدعارة
=================================
الطعن رقم 1160 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 66
بتاريخ 15-11-1949
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
إذا كانت النيابة قد رفعت الدعوى على المتهمة بأنها وجدت متشردة إذ إتخذت لنفسها وسيلة غير مشروعة للتعيش بأن إمتهنت الدعارة السرية ، فأدانتها المحكمة الإبتدائية ، لا على أساس مجرد إمتهانها الدعارة السرية بل أيضاً لما ثبت لديها من أن المتهمة كانت تدير منزلاً للدعارة السرية ، الأمر الذى يكون جريمة معاقباً عليها فى القانون و أيدتها المحكمة الإستئنافية فى ذلك ، فإنها لا تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .
و لا عبرة بوصف النيابة للتهمة ما دامت المحكمة الإبتدائية قد إستظهرت واقعة الدعوى بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية لجريمة التشرد كما هى معرفة به فى القانون و المتهمة لم تعترض لدى المحكمة الإستئنافية على تعديل محكمة أول درجة لوصف التهمة .
=================================
الطعن رقم 0417 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 574
بتاريخ 04-05-1954
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم إذ دان المتهمة بأنها عاونت زوجها الذى كان متهماً معها فى إدارة منزل للدعارة و الفجور بممارسة الدعارة فيه قد أثبت عليها أن شخصاً إرتكب الفحشاء معها فى منزل زوجها المتهم الأول الذى يديره للدعارة كما أثبت عليها إعتياد بعض الرجال على الحضور إلى ذلك المنزل و التردد عليه لإرتكاب الفحشاء مع المتهمة نظير أجر قدره ثلاثون قرشاً للمرة الواحدة ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك تتحقق به جريمة ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون رقم 68 لسنة 1951 بجميع عناصرها القانونية .
( الطعن رقم 417 لسنة 24 ق جلسة 1954/5/4 )
=================================
الطعن رقم 0433 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 595
بتاريخ 10-05-1954
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
لما كان القانون لا يستلزم لثبوت العادة فى إستعمال مكان لممارسة الدعارة فيه طريقة معينة من طرق الإثبات فلا تثريب على المحكمة إذ هى عولت فى هذا الإثبات على شهادة الشهود .
( الطعن رقم 433 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/10 )
=================================
الطعن رقم 0736 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 85
بتاريخ 18-10-1954
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
إن معاشرة رجل لإمراة فى منزله معاشرة الأزواج لا يعد من أعمال الفسق
و الدعارة المؤثمة فى القانون إذ أن المقصود بالتحريم هو مباشرة الفحشاء مع الناس
بغير تمييز .
( الطعن رقم 736 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/18 )
=================================
الطعن رقم 0982 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 9
بتاريخ 09-01-1956
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد إستفاد تحريض المتهمة للأنثى على الدعارة من كونها صحبتها إلى الشخص الذى إتخذ محله مكاناً لإلتقاء الجنسين و أنها قدمتها لشخص آخر و رافقتهما إلى السيارة التى ركباها معاً ليرتكب معها فعل الفحشاء و أوصته بأن يعود بها فى موعد معين ، فإن هذا الإستخلاص يكون سائغاً و مقبولاً و تتحقق به الجريمة المبينة فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 68 لسنة 1951 .
( الطعن رقم 982 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/9 )
=================================
الطعن رقم 1998 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 489
بتاريخ 03-04-1956
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد أثبت بأدلة سائغة أن المتهمة تدير منزلها للدعارة كما أورد مضمون ما جاء بمحضر التفتيش من أن نسوة عديدات و رجالاً قد ضبطوا بالمنزل و إعترف النسوة بأنهن يمارسن الدعارة فى المنزل كما أقر الرجال بأنهم يترددون عليه فى أوقات متباينة لإرتكاب الفحشاء نظير أجر تستوفيه منهم المتهمة فإن ما أثبته الحكم تتوافر به فى حق المتهمة عناصر جريمة الإعتياد على إدارة منزلها للدعارة طبقاً للمادة 8 من القانون رقم 68 لسنة 1951 .
=================================
الطعن رقم 1998 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 489
بتاريخ 03-04-1956
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 2
إن المادة 8 من القانون رقم 68 لسنة 1951 إذ عاقبت على فعل المعاونة فى إدارة منزل للدعارة إنما عنت المعاونة فى إعداد المحل و إستغلاله كمشروع ، و إذن فوجود إمرأة فى منزل معد للدعارة لا يعتبر بذاته معاونة فى إدارته أو إستغلاله و لا تتحقق به تلك الجريمة .
=================================
الطعن رقم 0299 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 412
بتاريخ 08-04-1968
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن القانون لا يستلزم لثبوت العادة فى إستعمال مكان لإرتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات . و من ثم فإنه لا تثريب على المحكمة إذا ما عولت فى ذلك على شهادة الشهود و إعتراف المتهم .
=================================
الطعن رقم 1658 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 110
بتاريخ 18-01-1970
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنتين دون أن يعنى بتحقيق ما أثارته الطاعنة الثانية من عدم توافر ركن الإعتياد على ممارسة الدعارة لعدم تجريم الفعل الأول الخاص بفض بكارتها من خطيبها السابق و مضى أكثر من ثلاث سنوات عليه ، و ما أثارته الطاعنة الثالثة من عدم علمها بإدارة المسكن المؤجر منها للطاعنة الأولى للدعارة ، و هو دفاع يعد هاماً و مؤثراً فى مصير الدعوى المطروحة بالنسبة لهاتين الطاعنتين ، ذلك بأن البغاء كما هو معرف به فى القانون هو مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز ، كما أن جريمة ممارسة الدعارة من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقيق ثبوتها ، و كان دفاع الطاعنة الثالثة قد قصد به نفى الركن المعنوى للجريمة المسندة إليها ، فإن ما تقدم يقتضى من المحكمة حتى يستقيم قضاؤها أن تعمل على تحقيق دفاع الطاعنتين بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، و أن ترد عليه بما يبرر رفضه ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب .
=================================
الطعن رقم 1678 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1263
بتاريخ 27-12-1970
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
دل الشارع بما نص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة و بما نص عليه فى المادة السابعة منه ، أنه لا يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو إستغلال إرتكاب الفجور أو الدعارة ، إقتراف الفحشاء بالفعل ، و من ثم فلا تعارض بين نفى الحكم وقوع جريمة ممارسة الدعارة من المتهمتين الثانية و الثالثة لعدم إقترافهما الفحشاء و عدم توافر أركان جريمة ممارسة الدعارة فى حقهما ، و بين ما إنتهى إليه من إدانة الطاعنة بجريمة الشروع فى تسهيل دعارة الغير ، و إزاء ما ثبت من أن الطاعنة قد توسطت بين هاتين المرأتين و طلاب المتعة بقصد البغاء لقاء أجر تقاضته ، إذ القضاء ببراءة هاتين المرأتين من تهمة ممارسة الدعارة لعدم توافر عناصرها القانونية فى حقهما ، لا يستتبع براءة الطاعنة من تهمة الشروع فى تسهيل الدعارة و ذلك لإختلاف العناصر القانونية لكل من هاتين الجريمتين ، و لأن إنتفاء الجريمة الأولى ، لا يحول دون ثبوت الجريمة الثانية .
=================================
الطعن رقم 0179 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 861
بتاريخ 04-06-1972
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
تنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة على " أن من حرض ذكراً لم يتم من العمر الحادية و العشرين سنة ميلادية أو أنثى أياً كان سنها على مغادرة الجمهورية العربية المتحدة أو سهل له ذلك أو إستخدمه أو صحبه معه خارجها للإشتغال بالفجور أو الدعارة و كل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على خمس سنوات و بغرامة ... " و مفاد ذلك أن هذه المادة تضمن حكمها نوعين متميزين من جرائم القوادة الدولية أولهما جريمة تحريض شخص على مغادرة البلاد بقصد البغاء أو إستخدام شخص موجود فيها بقصد ممارسة البغاء خارجها ، و قد تتوافر عناصر هاتين الجريمتين فى إقليم الدولة بصرف النظر عن مغادرة المجنى عليه البلاد أو عدم مغادرتها . " و ثانيهما " جريمة إصطحاب شخص من داخل البلاد إلى خارجها بقصد البغاء و هى جريمة لا تتم عناصرها إلا بمغاردة المجنى عليه البلاد فعلاً و لا تتطلب أكثر من إصطحاب المتهم إلى الخارج لهذا القصد . لما كان ذلك ، و إذ كان الحكم المطعون قد أثبت فى حق الطاعنة بما ينتجه من وجوه الأدلة على إرتكابها للجريمة المنطوية تحت النوع الثانى من جرائم القوادة الدولية التى عددتها المادة 1/3 من قانون مكافحة الدعارة و هى إصطحابها للمتهمة الثانية معها خارج الجمهورية للإشتغال بالدعارة فلا محل لما تحاج به من أن ما قارفته لا يعد ضرباً من ضروب التحريض على إرتكاب الفحشاء مما يدخل فى عداد النوع الأول من جرائم القوادة الدولية على التفصيل المقدم ذكره و لم يكن موضع إتهام الطاعنة .
=================================
الطعن رقم 0827 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1032
بتاريخ 09-10-1972
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الجرائم المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 68 لسنة 1951 - الذى حدثت الواقعة فى ظله - لا تقوم إلا فى حق من يحرض غيره على ممارسة الفحشاء مع الناس أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه و هى لا تقع من الأنثى التى تقدم نفسها للغير إنما تقع ممن يحرضها على ذلك أو يسهل لها هذا الفعل . و لما كان يبين من واقعة الدعوى - كما أثبتها الحكم - أن شخصاً آخر قدم الطاعنة لشابين لتمارس معهما الفحشاء لقاء مبلغ من المال ، و صورة الدعوى على هذا النحو لا تتوفر بها فى حق الطاعنة أركان جريمة التحريض على الدعارة أو الفجور أو تسهيلها أو المساعدة عليها . و لما كان الحكم قد أخطأ التكييف القانونى لواقعة الدعوى ، و قد حجب هذا الخطأ المحكمة عن بحث مدى توافر أركان الجريمة التى ترشح لها واقعة الدعوى مما يندرج تحت نصوص القانون سالف البيان ، فإنه يتعين نقض الحكم و الإحالة .
( الطعن 827 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/10/9 )
=================================
الطعن رقم 1116 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 256
بتاريخ 26-02-1973
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
دلت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة على أنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة على مغادرة البلاد للإشتغال بالدعارة ، إقتراف الفحشاء فى الخارج بالفعل ، و من ثم فلا تعارض بين ما إنتهى إليه الحكم من تبرئة بعض المتهمات من تهمة ممارسة الدعارة لعدم ثبوت إقترافهن الفحشاء و إدانة الطاعن فى جريمة مساعدته و تحريضه لهن على مغادرة البلاد للإشتغال بالدعارة ، و ذلك لإختلاف العناصر القانونية لكل من هاتين الجريمتين و لأن إنتفاء الجريمة الأولى لا يحول دون ثبوت الجريمة الثانية .
=================================
الطعن رقم 1274 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 54
بتاريخ 08-01-1973
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 2
متى كانت واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم ثابتاً فيها أن الطاعنة الأولى دأبت على تقديم بعض النسوة لعملائها من الرجال ليباشروا الفحشاء معهن و أن الطاعنة الثانية من بين من إعتادت الطاعنة الأولى تقديمهن لعملائها و أن الأخيرة إعتادت ممارسة الفحشاء مع من ترى الأولى إرسالها لهم دون تمييز ، و كان لا يشترط للعقاب على التحريض أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دين بها الطاعنتان و أورد على ثبوتها فى حقهما أدلة مستمدة مما جاء بمحضر ضبط الواقعة و أقوال شهود الإثبات و إعتراف كل منهما فى محضر الشرطة و تحقيق النيابة فى حق نفسها و على الأخرى و هى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن ما يثيره الطاعنتان فى هذا الصدد يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 0013 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 284
بتاريخ 04-03-1973
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 5
لما كان القانون لا يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء أن تكون بطريقة معينة إنما جاء النص بصفة عامة ، يفيد ثبوت الحكم على الإطلاق بحيث يتناول شتى صور التسهيل ، و كان يبين من الحكم أنه أثبت فى حق الطاعن - بأدلة لها معينها الصحيح و من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها - أنه فى خلال أربعة أشهر سابقة دأب على تحريض المتهمة الثانية على إرتكاب الدعارة و قدمها إلى طالبى المتعة لإرتكاب الفحشاء معهم لقاء أجر تقاضاه و أنه منذ أسبوع سابق على سؤالها قدمها لهذا الغرض إلى ثلاثة رجال لقاء مبلغ معين قبضه منهم ، فإن ما أورده الحكم كاف فى بيان الواقعة و ظروفها بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتى تسهيل الدعارة و إستغلالها اللتين دان الطاعن بهما .
=================================
الطعن رقم 0632 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 972
بتاريخ 13-11-1973
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
نص المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 على تجريم كل من حرض ذكراً أو أنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله بصفة عامة يفيد ثبوت الحكم على الإطلاق بحيث تتناول شتى صور التسهيل دون إشتراط ركن الإعتياد . و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن جريمة التحريض على الدعارة التى دانه الحكم بها من جرائم العادة يكون على غير سند من القانون .
=================================
الطعن رقم 0953 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1053
بتاريخ 25-11-1973
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
تتوافر جريمة تسهيل الدعارة بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة . و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت فى غير لبس أن جريمة تسهيل الدعارة التى دان الطاعنة الأولى بها كانت قد وقعت حين أصدر القاضى الإذن بالمراقبة - و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع ، و من ثم يكون النعى على الحكم بخطئه فى الرد على الدفع ببطلان الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة الأولى لصدوره عن جريمة مستقبلة فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 1220 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 48
بتاريخ 21-01-1974
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 4
لم يستلزم القانون لثبوت العادة فى جريمة ممارسة الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات . و لما كان ما أورده الحكم فى مدوناته يكفى فى إثبات أن الطاعنة قد إعتادت إرتكاب الفحشاء مع الناس بغير تمييز مقابل أجر بما تتوافر به أركان الجريمة المسندة إليها ، و كان إثبات العناصر الواقعية للجريمة و ركن الإعتياد على ممارسة الدعارة مرجعة إلى محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تدليل الحكم على ذلك سائغاً - كما هو الحال فى الدعوى - فإن النعى يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 1220 لسنة 43 ق ، جلسة 1974/1/21 )
=================================
الطعن رقم 0683 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 420
بتاريخ 12-05-1975
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
نصت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة ، على عقاب " كل من إعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة " . و قد دل المشرع بصريح هذا النص و مفهوم دلالته أن هذه الجريمة تتحقق بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز ، و أن يكون ذلك على وجه الإعتياد ، و لم يستلزم لتوافرها أن تكون ممارسة الفجور أو الدعارة مقابل أجر ، و إن كان الحصول على مقابل نظير ذلك قد يقوم قرينة على عدم التمييز بين الناس من قبول إرتكاب الفحشاء معهم . لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بجريمة إعتياده على ممارسة الفجور و حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن رئيس وحدة مكافحة الآداب أثبت فى محضره أن تحرياته قد دلته على أن المطعون ضده يمارس الفحشاء فى منزله مع آخرين لقاء أجر ، فإستصدر إذناً من النيابة و إنتقل إلى المسكن المذكور ، و إذ إقتحمه ضبط ... يواقع المطعون ضده ، و لما سأل الأول قرر أنه يرتكب الفحشاء مع المطعون ضده بغير مقابل و قد سبق أن مارس معه هذا الفعل مراراً ، و أورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة فى حق المطعون ضده أدلة سائغة مستمدة مما أثبته رئيس وحدة مكافحة جرائم الآداب فى محضره و ما شهد به ذلك الشاهد - فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون بمقولة أن تلك الجريمة تستلزم لتوافرها أن يكون إرتكاب الفجور مقابل أجر ، يكون غير سديد .
( الطعن رقم 683 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/5/12 )
=================================
الطعن رقم 1547 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 182
بتاريخ 04-02-1980
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 5
متى كان البين من نص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة - أنه يؤثم حالتين أولاهما تأجير أو تقديم منزل أو مكان لإدارته للفجور أو الدعارة مع العلم بذلك و هى ما يلزم لقيامها علم المؤجر أو مقدم المكان بأنه سيدار للفجور أو الدعارة و أن يدار بالفعل لهذا الغرض على وجه الإعتياد ، و ثانيهما تأجير أو تقديم منزل أو مكان لسكنى شخص أو أكثر لممارسة البغاء فيه مع العلم بذلك ، و كان البغاء كما هو معرف به فى القانون هو ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز فإن إرتكبه الرجل فهو فجور و أن قارفته الأنثى فهو دعارة ، و من ثم فإن النص ينطبق سواء مارس البغاء بالشقة المؤجر رجل أو أنثى متى علم المؤجر بذلك .
=================================
الطعن رقم 1547 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 182
بتاريخ 04-02-1980
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 6
متى كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد إستخلص بأدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق توافر علم الطاعن بأن الغرض من تأجير الشقة هو ممارسة المستأجرين الفجور فيها ، و كان القانون لا يتطلب إقتضاء أجر أو أية منفعة أخرى فى مقابل ذلك فإن منعى الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون يكون غير سديد .
( الطعن رقم 1547 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/2/4 )
=================================
الطعن رقم 1632 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 250
بتاريخ 17-02-1980
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
متى كانت جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة و كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت فى غير لبس توافر جريمة تسهيل الدعارة التى دين بها كما هى معرفة به فى القانون و كان الحكم قد أورد على ثبوت فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها الأمر الذى ينأى بالحكم عن قالة الخطأ فى القانون و الفساد فى الإستدلال .
=================================
الطعن رقم 2365 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 510
بتاريخ 17-04-1980
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن توافر ثبوت ركن الإعتياد فى إدارة المحل للدعارة من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تقديرها فى ذلك سائغاً .
=================================
الطعن رقم 2193 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1069
بتاريخ 28-12-1982
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 2
لما كان ثبوت ركن الإعتياد فى الجريمة المسندة للطاعن هو من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، و لا تثرتب على المحكمة إن هى عولت فى إثباته على أقوال الشهود و إعترافات المتهمين التى إطمأنت إليها طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة للإثبات ، كما أنه لا حرج عليها من أن تستأنس بسبق إتهام المتهم فى مثل هذه الجريمة كقرينة على وقوعها بصرف النظر عن مآل الإتهام فيها ، و من ثم ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بدعوى فساد إستدلاله فى إستخلاص ركن الإعتياد يكون فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 1903 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 21
بتاريخ 06-01-1969
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
مقتضى نص المادة العاشرة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة أن جريمة إدارة منزل معد للدعارة هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها . و لما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من إستظهار توافر ركن الإعتياد فى جريمة إدارة محل للدعارة المسندة إلى الطاعنة و لم يبين الدليل المؤدى إلى ثبوته فى حقها بعد أن أطرح الدليل الوحيد الذى أورده الحكم الإبتدائى لإثباته و المستمد من إقرار المتهمة الثانية بأنها إعتادت ممارسة الدعارة بمنزل الطاعنة لقاء أجر كانت الطاعنة تقوم بنفسها بتحصيله من الرجال ، و قضى ببراءتها من هذه التهمة لعدم ثبوت إعتيادها ممارسة الدعارة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً بما يعيبه .
( الطعن رقم 1903 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/1/6 )
=================================
الطعن رقم 1529 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 49
بتاريخ 11-01-1979
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن إثبات العناصر الواقعة للجريمة و ركن الإعتياد على ممارسة الدعارة هو من الموضع الذى يستقل به قاضيه ما دام يقيمه على أسباب سائغة . و لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إدارة محل للدعارة التى دان الطاعنة الأولى و أورد على ثبوتها فى حقها أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات و من محضر الضبط و إستظهر ركن العادة بالنسبة إلى هذه الجريمة بما إستخلصه من شهادة الشاهد من سابقة تردده على مسكن الطاعنة الأولى لإرتكاب الفحشاء مع إمرأة قدمتها له لقاء أجر و من إرتكاب الفحشاء مع الطاعنة الثانية التى قدمتها له الطاعنة الأولى فى المرة الثانية ، و هو إستخلاص سائغ يؤدى إلى ما إنتهت إليه من توافر ركن العادة فى جريمة إدارة الطاعنة الأولى مسكنها للدعارة - فإن النعى فى هذا الصدد يكون على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 1529 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 49
بتاريخ 11-01-1979
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 3
إن تحقيق ثبوت الإعتياد على الدعارة ، و إن يكن من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها فى ذلك سائغاً . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة الثانية بجريمة الإعتياد .على ممارسة الدعارة دون أن يستظهر ركن الإعتياد إلا بقوله : " و لا يقدح فى ذلك ما ثبت من التقرير الطبى الشرعى من أن المتهمة الثانية لا تزال بكراً فإن ذلك لا ينال من رواية الشاهد ذلك أنه قرر بمحضر ضبط الواقعة و بالتحقيقات أنه لم يولج قضيبه بالمتهمة الثانية و إنما أعمله فى جسمها إلى أن أمنى يضاف إلى ذلك ما ألمح إليه بالمحضر رقم ... ... إدارى ذلك الذى ينبئ عن سوء سلوك المتهمة الثانية و يبين بصدق عن النبت الذى إرتوت منه " . و هذا الذى أورد الحكم لا ينبئ على إطلاقه عن إعتياد الطاعنة الثانية على ممارسة الدعارة رسمياً و أن شاهد الواقعة قرر بالتحقيقات أنه لم يسبق له أن إلتقى بالطاعنة الثانية قبل تلك المرة . لما كان ذلك ، و كان إعتياد الطاعنة الأولى على إدارة منزلها للدعارة لا يستتبع بطريق اللزوم إعتياد الطاعنة الثانية على ممارسة الدعارة ، حتى و لوكانت إبنتها ، ذلك أن الإعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة و الظروف ، و كان الحكم بما أورده لا يكفى لإثبات ركن الإعتياد الذى لا تقوم الجريمة عند تخلفه ، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة للطاعنة الثانية و الإحالة .
( الطعن رقم 1529 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/11 )
=================================
الطعن رقم 1778 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 285
بتاريخ 22-02-1979
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 2
جرى قضاء محكمة النقض على أن القانون لم يرسم لثبوت ركن العادة - فى إستعمال محل لممارسة دعارة الغير - طريقاً معيناً من طرق الإثبات و لم يستلزم بيان الأركان المكونة للتحريض على إرتكاب الدعارة بل يكفى أن يثبت الحكم تحققه بإعتباره مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعنة بها - مطبقاً فى حقها لحكم المادة 32 من قانون العقوبات بتوقيعه عليها العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم - و أورد على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها ، فإن ما تثيره الطاعنة من أنه لم يسبق الحكم عليها فى جريمة فتح أو إدارة محل للدعارة و من أن الحكم لم يدلل على توافر التحريض على إرتكاب الدعارة يكون حسب الحكم لإطراح شهادة المستشفى - المقدمة من الطاعنة - ما أثبته من وجود تصليح ظاهر للعين المجردة بتاريخ الخروج المثبت بها ، هذا إلى أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتزم مع الحقيقة التى وصلت إليها . لما كان ذلك ، و كان قول الطاعنة أنها شريكة فى إحدى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن تقدير الدليل فى الدعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى ، و من ثم فلا تثريب على المحكمة إذا هى إطمأنت إلى ما أثبته الضابط محرر المحضر فى محضره و لم تأبه بما هو ثابت فى مدونات حكم سابق صادر ببراءة الطاعنة - من أن هذا الضابط لفق لها تهماً مماثلة .
( الطعن رقم 1778 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/22 )
=================================
الطعن رقم 0470 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 315
بتاريخ 28-02-1985
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 5
لما كان القانون رقم 10 لسنة 61 قد نص فى مادته الأولى فقرة أولى على أن كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهل له ... و أورد فى مادته السادسة العقوبة المقررة لهذه الجريمة فقد دل على أنه لا يشترط للعقاب على التحريض و التسهيل و المعاونة و المساعدة توافر ركن الإعتياد إذ لو قصد المشرع ضرورة توافر ركن الإعتياد لقيام هذه الجريمة لنص عليه صراحة كما فعل بالنسبة لجريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة و الفجور فى المادة التاسعة فقرة ج من القانون سالف الذكر و من ثم فإن منعى الطاعن عن تخلف ركن الإعتياد قبله يكون على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 0099 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 637
بتاريخ 21-04-1988
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 2
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون سالف الذكر قد نصت على عقاب " كل من إعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة " ، و كان مفهوم دلالة هذا النص أن الجريمة المنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها إلا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز و أن يكون ذلك على وجه الإعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى ، و الأنثى حين ترتكب الفحشاء و تبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هى " الدعارة " تنسب للبغى فلا تصدر إلا منها و يقابلها " الفجور " ينسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر إلا منه .
=================================
الطعن رقم 2434 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 772
بتاريخ 08-06-1988
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 قد نصت على عقاب " كل من إعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة " ، و كان مفهوم دلالة هذا النص أن الجريمة الواردة فيه لا تتحقق إلا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز و أن يكون ذلك على وجه الإعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى ، و الأنثى حين ترتكب الفحشاء و تبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هى " الدعارة " تنسب للبعض فلا تصدر إلا منها ، و يقابلها الفجور ينسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر إلا منه ، و هو المعنى المستفاد من تقرير لجنتى العدل الأولى و الشئون الإجتماعية بمجلس الشيوخ عن مشروع القانون رقم 68 لسنة 1951 ، و الذى تضمن القانون الحالى رقم 10 لسنة 1961 ذات أحكامه على ما يبين من مراجعة أحكامه و مما أوردته مذكرته الإيضاحية صراحة - إذ ورد به " كما رأت الهيئة عدم الموافقة على ما رآه بعض الأعضاء من حذف كلمة " الدعارة " إكتفاء بكلمة " الفجور " التى تفيد من الناحية اللغوية المنكر و الفساد بصفة عامة بغير تخصيص للذكر أو الأنثى ، لأن العرف القضائى قد جرى على إطلاق كلمة " الدعارة " على بغاء الأنثى و كلمة " الفجور " على بغاء الرجل فرأت الهيئة النص على الدعارة و الفجور لكى يشمل النص بغاء الأنثى و الرجل على السواء . " يؤيد هذا المعنى و يؤكده إستقراء نص المادة الثامنة و نص الفقرتين أ ، ب من المادة التاسعة من قانون مكافحة الدعارة ، فقد نص الشارع فى المادة الثامنة على أن " كل من فتح أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت فى إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد عن ثلاث سنوات . و إذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته تكون العقوبة ............... " و فى الفقرة " أ " من المادة التاسعة على أن " كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزلاً أو مكاناً يدار للفجور أو الدعارة " ، و فى الفقرة " ب " من المادة ذاتها على أن " كل من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفة مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة ............. " فإستعمال الشارع عبارة " الفجور أو الدعارة " فى هاتيك النصوص يفصح بجلاء عن قصده فى المغايرة بين مدول كلا اللفظين بما يصرف الفجور إلى بغاء الرجال بالمعنى بادى الذكر ، و الدعارة إلى بغاء الأنثى ، و هو ما يؤكده أيضاً أن نص المادة الثامنة من مشروع القانون رقم 68 لسنة 1951 الذى كان يجرى بأن " كل من فتح أو أدار منزلاً للدعارة أو ساهم أو عاون فى إدارته يعاقب بالحبس ............................ و يعتبر محلاً للدعارة كل محل يتخذ أو يدار للبغاء عادة و لو إقتصر إستعماله على بغى واحدة " و قد عدل هذا النص فى مجلس النواب فأصبح " كل من فتح أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة فى إدارته و يعتبر محلاً للفجور أو الدعارة : كل مكان يتخذ أو يدار لذلك و لو كان من يمارس فيه الفجور و الدعارة شخصاً واحداً " . و قد جاء بتقرير الهيئة المكونة من لجنتى العمل و الشئون التشريعية و الشئون الإجتماعية و العمل المقدم لمجلس النواب فى 22 من يونيو سنة 1949 أن كلمة " فجور " أضيفت حتى يشمل النص بغاء الذكور و الإناث ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم و إعتبر ممارسة الطاعن الفحشاء مع النساء فجوراً ، فإنه يكون قد أخطأ فى القانون ، إذ يخرج هذا الفعل عن نطاق التأثيم لعدم وقوعه تحت طائلة أى نص عقابى آخر
=================================
الطعن رقم 3654 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 446
بتاريخ 01-03-1990
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 10 سنة 1961 فيما تضمنه من أحكام مكافحة الدعارة قد نص فى مختلف مواده على جرائم شتى أماز كلاً منها - من حيث نطاق تطبيقها و عناصرها و أركانها و الغرض من العقاب عليها - من الأخرى و إن كانت فى عمومها تنقسم إلى طائفتين تتعلق الأولى بأفعال التحريض و التسهيل و المساعدة و المعاونة و الإعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة و ما يلحقها من ظروف مشددة ، و تنصرف الطائفة الثانية إلى أماكن إتيان تلك الأفعال ، و إذ كان القانون المذكور قد نص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن " كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له ، و كذلك كل من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه " بينما نص الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر و لا تزيد على ثلاث سنوات كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة و لو عن طريق الإنفاق المالى " فقد دل بالصيغة العامة التى تضمنتها المادة الأولى على إطلاق حكمها بحيث تتناول صور التحريض على البغاء و تسهيله بالنسبة للذكر و الأنثى على السواء بينما قصر نطاق تطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة بعد هذا التعميم على دعارة الأنثى و التى تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة و التسهيل هى المعاونة التى تكون وسيلتها الإنفاق المالى فحسب بشتى سبله كلياً أو جزئياً . لما كان ذلك ، و كان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى سالفة البيان أن الجرائم المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا فى حق من يحرض غيره على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه فلا تقوم الجريمة إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض .
=================================
الطعن رقم 3654 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 446
بتاريخ 01-03-1990
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 2
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون سالف الذكر قد نصت على عقاب " كل من إعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة " و كان مفهوم دلالة هذا النص أن الجريمة المنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها إلا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز و أن يكون ذلك على وجه الإعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى ، و الأنثى حين ترتكب الفحشاء و تبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هى " الدعارة " تنسب للبغى فلا تصدر إلا منها و يقابلها " الفجور " ينسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر إلا منه .
=================================
الطعن رقم 3654 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 446
بتاريخ 01-03-1990
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 3
لما كان الفعل الذى إقترفه الطاعن حسبما بينه الحكم على السياق المتقدم لا تتحقق به جريمة الإعتياد على ممارسة الفجور حسبما هى معرفة به فى القانون ، و لا يوفر فى حقه - من جهة أخرى - الإشتراك فى جريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة المنسوبة إلى المتهمة التى قدمت له المتعة بأى صورة من صور الإشتراك المنصوص عليها فى المادة 40 من قانون العقوبات لعدم إنصراف قصده إلى الإسهام معها فى نشاطها الإجرامى و هو الإعتياد على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو إلى مساعدتها على مباشرة هذا النشاط بتقديم الوسائل و الإمكانيات التى من شأنها أن تيسر لها مباشرته أو فى القليل يزيل أو يذلل ما قد يعترض سبيلها إليه من حوائل أو عقبات و هو ما ينتفى به الركن المعنوى اللازم لتجريم فعل الشريك . لما كان ذلك ، و كان الفعل المسند إلى الطاعن كما حصله الحكم لا يندرج تحت أى نص عقابى آخر فإن الحكم المطعون فيه إذ عدل وصف التهمة المنسوبة للطاعن المرفوعة بها الدعوى أصلاً - و هى الإعتياد على ممارسة الفجور - و دانه بجريمة ممارسة الفجور بطريق التسهيل و المساعدة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله .
=================================
الطعن رقم 0792 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1049
بتاريخ 30-06-1953
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم قد أثبت فى حق المتهمة أنها إعتادت إرتكاب الفحشاء مقابل أجر معلوم ، فإن جريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة تكون متوافرة الأركان و لو كانت المحكمة قد إستخلصت ذلك من شهادة شخص واحد قال إنه اعتاد التردد عليها لهذا الغرض مقابل ذلك الأجر .
( الطعن رقم 792 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/30 )
=================================
يسر المجموعه المصريه المتحده ولاول مره فى ان تقدم الاستشارات القانونيه مجانا عن طريق الهاتف والانترنت
0121420199
متخصصون فى جميع انواع الجنح امام جميع المحاكم (تبوير _ضرب_اصابه خطاء-برشام –اقراص مخدره-سرقه-نصب-فعل فاضح)
ونتميز فى استرداد هاتفك المحمول الذى سرق منك فى اسرع وقت
ونقوم بطرد جارك الذى لايدفع الايجار
ونحصل جميع ديونك بكافه الطرق الوديه والقضائيه(ايصالات امانه-شيكات)
بلال جابر على المحامى
ميامى _ الاسكندريه
http://old.qadaya.net/node/215
قانون مكافحة الدعارة
مادة 1
-(أ) كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه الى ثلاثمائة جنيه فى الا قليم المصرى ومن ألف ليرة الى ثلاث آلاف ليرة فى الاقليم السورى. (ب) أذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد عن خمس سنوات ويغرامة لاتقل عن ألف ليرة الى خمسة آلاف ليرة فى الاقليم السورى.
مادة 2
يعاقب بالعقوبة المقررة فى الفقرة (ب) من المادة السابقة . ( أ ) كل من اسخدم أو استدرج أو أغرى شخصآ ذكرآ كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو باساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الاكراه. (ب) كل ن استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخص ذكرآ كان أو نثى بغير رغبتة فى محل الفجور أو الدعارة .
مادة 3
كل من حرض ذكرا لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية أو أنثى أيا كان سنها على مغاردة الجمهورية العربية المتحدة أو سهل له ذلك او استخدمه أو صحبه معه خارجها للا شتغال بالفجور والدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه الى خمسائة جنيه فى الا قليم المصرى ومن ألف ليرة الى خمسة ألاف ليرة فى الا قليم السورى ويكون الحد الأقصى لعقوبة الحبس سبع سنين اذا وقعت الجريمة على شخصين فأكثر أو اذا ارتكبت بوسيلة من الوسائل المشار اليها فى الفقرة الأولى من المادة الثانية بخلاف الغرامة المقررة.
مادة 4
فى الأحوال المنصوص عليها فى المواد الثلاثة السابقة تكون عقوبة الحبس من ثلاث سنوات الى سبع اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر ست عشر سنة ميلادية أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما باللأجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم.
مادة 5
كل من أدخل الى الجمهورية العربية المتحدة شخصا أو سهل له دخولها لارتكاب الفجور أو الدعارةيعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه الى خمسمائة جنيه فى الا قليم المصرى وممن ألف ليرة الى خمسة آلاف ليرة فى الا قليم السورى.
مادة 6
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهرولاتزيد على ثلاث سنوات. ( أ ) كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الانفاق المالى. (ب) كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره وتكون العقوبة الحبس من سنة الى خمس سنوات اذا اقترنت الجريمة بأخد الظرفين المشددين المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون.
مادة 7
يعاقب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة تمامها.
مادة 8
كل من فتح أو أدار محلا للفجور أو للدعارة أو عاون بأية طريقة كانت فى ادارية يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولايزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثة جنيه فى الا قليم المصرى ولاتقل عن ألف ليرة ولتزيد عن ثلاثة ألاف ليرة فى الاقليم السورى ويحكم باغلاق المحل ومصادرة الأ متعة والأثاث الموجود به.واذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيتة أو ممن لهم سلطة عليه تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتزيد على أربع سنوات بخلاف الغرامة المقررة.
مادة 9
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أ شهرولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسة عشرين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه فى الا قليم المصرى ولا تقل عن مائتين وخمسين ليرة ولاتزيد على ثلاث آلاف ليرة فى الا قليم السورى أو باءحدى هاتين العقوبتين: ( أ ) كل من أجر أو قدم بأبة صفة كانت منزلا أو مكانا يدار للفجور أو الدعارة أو ملسكنى شخص أو كثر اذا كان يمارس فيه الفجور والدعارة مع علمه بذلك. (ب) كل من يملك أو يدير منزلا مفروشآ أو غرفآ مفروشة أو محلا مفتوحا للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصآ يرتكبون ذلك أو بسماحة فى محلهبالتحريض على الفجور أو الدعارة (ج) كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة. وعند ضبط الشخص فى الحالة الأخيرة يجوز ارسالة الى الكشف الطبى فاذا تبين أنة مصاب باحد الأمراض التناسلية المعدية حجز فى أحد المعاهد العلاجية حتى يتم شفاؤه, ويجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة فى أصلاحية خاصة الى أن تأمر الجهة الادارية بأخراخه ويكون ذلك الحكم وجوبيآ فى حالة العودة ولايجوز ابقاؤه فى الاصلاحية ـأكثر من ثلاث سنوات . وفى الأحوال المنصوص عليها فى البندين ( أ .ب) بحكم باغلاق المحل مدة لاتزيد على ثلاثة شهور وينفذ الاغلاق دون نظر لمعارضة الغير ولو كان حائزا بموجب عقد صحيح ثابت التاريخ.
مادة 10
- يعتبر محلا للدعارة أو الفجور فى حكم المادتين 9 . 8 كل مكان يستعمل عادة الغير أو فجورة ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصآ واحدا
مادة 11
كل مستغل أو مدير لمحل عمومى أو لمحل من محال الملاهى العمومية أو محل آخر مفتوح للجمهور ويستخدام أشخاصآ ممن يمارسون الفجور أو الدعارة بقصد تسهيل ذلك لهم أو بقصد استغلالهم فى ترويج محله يعاقب يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لاتزيد على مائتى جنيه فى الأقليم المصرى وعلى الفى ليرة فى الأقليم السورى . وتكون العقوبة مدة لاتقل على سنتين ولا تزيد على اربع سنوات والغرامة من مائتى جنيه الى اربعمائة جنيه فى الأقليم المصرى . ومن الفى ليرة الى اربعة الاف ليرة فى الأقليم السورى اذا كان الفاعل من الأشخاص المذكورين فى الفقرة الأخيرة من المادة 8 ويحكم بأغلاق المحل لمدة لاتزيد على ثلاثة شهور ويكون الأغلاق نهائيا فى حالة العود .
مادة 12
للنيابة العامة بمجرد ضبط الوااقعة فى الأحوال المنصوص عليها فى المواد 8,9,11 ان تصدر امرا بأغلاق المحل أو المنزل المدار للدعارة أو الفجور وتعتبر الأمتعة والأساس المضبوط فى المحال المنصوص عليها فى المواد 8,9,11 فى حكم الأشياء المطبوط عليها اداريا بمجرد ضبطها حتى يفصل فى الدعوى نهائيا وتسلم بعد جردها واثباتها فى محضر الى حارس يكلف بالحراسة بغير اجر من الأشخاص الأتى ذكرهم . من فتح المحل أو اداره أو عاون على ادارته أو مالكه أو مؤجره أو احد المقيمين أو المشتغلين فيه ولا يعتد برفضه اياها , فأذا لم يوجد أحد من هولاء توكل الحراسة مؤقتا بأجر الى من ترى الشرطة انه اهل لذلك الى حين حضور احدهم وتسليمها اليه . ويكلف الحارس على المضبوطات بحراسة الأختام الموضوعة على المحل المغلق فأن لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة على الأختام احد المذكورين بالفقرة السابقة وبالطريقة ذاتها . وفى جميع الحوال السابقة تفصل المحكمة فى الدعوى العموميه على وجه الأستعجال فى مدة لاتجاوز ثلاثة اسابيع ويترتب على صدور الحكم منها بالبراءة سقوط امر الأغلاق .
مادة 13
كل شخص يشتغل أو يقيم عادة فى محل للفجور أو الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لاتذيد على سنة.
مادة 14
كل من أعلن بأبة طريقة من طرق الاعلان دعوة تتضمن اغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأ نظار الى ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتزيد على مائة جنيه فى الا قليم المصرى وعلى ألف ليرة فى الا قليم السورى أو باحدى هاتين العقوبتينز
مادة 15
يستتبع الحكم بالادانة فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون اخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين
مادة 16
لا تخل العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون بتطبيق العقوبات الأ شد المنصوص عليها فى القوانين الأخرى.
مادة 17
يلغى القانون المتعلق بالبغاء الصادر بتاريخ 6/24/ 1933 المشار اليه وتعديلاته والقانون رقم 68 لسنة 1951 المشار اليه نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 18
لوزير الشئون الا جتماعية والعمل فى الا قليم السورى ايداع البغايا المرخص لهن من تاريخ العمل بهذا القانون بمؤسسة خاصة وللمدة التى يراها مناسبة لتأهليهن لحياة كريمة وتدريبهن على الكسب الشريف وتعاقب با لحبس مدة لاتتجاوز ثلاثة شهور كل ممن تخالف ذلك.
مادة 19
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به الا قليم المصرى من تاريخ نشره وفى ال قليم السورى بعد ستة أشهر من تاريخ نشره. صدر برياسة الجمهورية فى 21 رمضان سنة 1280 (8 مارس سنة 1961)
-(أ) كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه الى ثلاثمائة جنيه فى الا قليم المصرى ومن ألف ليرة الى ثلاث آلاف ليرة فى الاقليم السورى. (ب) أذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد عن خمس سنوات ويغرامة لاتقل عن ألف ليرة الى خمسة آلاف ليرة فى الاقليم السورى.
مادة 2
يعاقب بالعقوبة المقررة فى الفقرة (ب) من المادة السابقة . ( أ ) كل من اسخدم أو استدرج أو أغرى شخصآ ذكرآ كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو باساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الاكراه. (ب) كل ن استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخص ذكرآ كان أو نثى بغير رغبتة فى محل الفجور أو الدعارة .
مادة 3
كل من حرض ذكرا لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية أو أنثى أيا كان سنها على مغاردة الجمهورية العربية المتحدة أو سهل له ذلك او استخدمه أو صحبه معه خارجها للا شتغال بالفجور والدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه الى خمسائة جنيه فى الا قليم المصرى ومن ألف ليرة الى خمسة ألاف ليرة فى الا قليم السورى ويكون الحد الأقصى لعقوبة الحبس سبع سنين اذا وقعت الجريمة على شخصين فأكثر أو اذا ارتكبت بوسيلة من الوسائل المشار اليها فى الفقرة الأولى من المادة الثانية بخلاف الغرامة المقررة.
مادة 4
فى الأحوال المنصوص عليها فى المواد الثلاثة السابقة تكون عقوبة الحبس من ثلاث سنوات الى سبع اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر ست عشر سنة ميلادية أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما باللأجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم.
مادة 5
كل من أدخل الى الجمهورية العربية المتحدة شخصا أو سهل له دخولها لارتكاب الفجور أو الدعارةيعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه الى خمسمائة جنيه فى الا قليم المصرى وممن ألف ليرة الى خمسة آلاف ليرة فى الا قليم السورى.
مادة 6
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهرولاتزيد على ثلاث سنوات. ( أ ) كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الانفاق المالى. (ب) كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره وتكون العقوبة الحبس من سنة الى خمس سنوات اذا اقترنت الجريمة بأخد الظرفين المشددين المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون.
مادة 7
يعاقب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة تمامها.
مادة 8
كل من فتح أو أدار محلا للفجور أو للدعارة أو عاون بأية طريقة كانت فى ادارية يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولايزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثة جنيه فى الا قليم المصرى ولاتقل عن ألف ليرة ولتزيد عن ثلاثة ألاف ليرة فى الاقليم السورى ويحكم باغلاق المحل ومصادرة الأ متعة والأثاث الموجود به.واذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيتة أو ممن لهم سلطة عليه تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتزيد على أربع سنوات بخلاف الغرامة المقررة.
مادة 9
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أ شهرولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسة عشرين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه فى الا قليم المصرى ولا تقل عن مائتين وخمسين ليرة ولاتزيد على ثلاث آلاف ليرة فى الا قليم السورى أو باءحدى هاتين العقوبتين: ( أ ) كل من أجر أو قدم بأبة صفة كانت منزلا أو مكانا يدار للفجور أو الدعارة أو ملسكنى شخص أو كثر اذا كان يمارس فيه الفجور والدعارة مع علمه بذلك. (ب) كل من يملك أو يدير منزلا مفروشآ أو غرفآ مفروشة أو محلا مفتوحا للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصآ يرتكبون ذلك أو بسماحة فى محلهبالتحريض على الفجور أو الدعارة (ج) كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة. وعند ضبط الشخص فى الحالة الأخيرة يجوز ارسالة الى الكشف الطبى فاذا تبين أنة مصاب باحد الأمراض التناسلية المعدية حجز فى أحد المعاهد العلاجية حتى يتم شفاؤه, ويجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة فى أصلاحية خاصة الى أن تأمر الجهة الادارية بأخراخه ويكون ذلك الحكم وجوبيآ فى حالة العودة ولايجوز ابقاؤه فى الاصلاحية ـأكثر من ثلاث سنوات . وفى الأحوال المنصوص عليها فى البندين ( أ .ب) بحكم باغلاق المحل مدة لاتزيد على ثلاثة شهور وينفذ الاغلاق دون نظر لمعارضة الغير ولو كان حائزا بموجب عقد صحيح ثابت التاريخ.
مادة 10
- يعتبر محلا للدعارة أو الفجور فى حكم المادتين 9 . 8 كل مكان يستعمل عادة الغير أو فجورة ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصآ واحدا
مادة 11
كل مستغل أو مدير لمحل عمومى أو لمحل من محال الملاهى العمومية أو محل آخر مفتوح للجمهور ويستخدام أشخاصآ ممن يمارسون الفجور أو الدعارة بقصد تسهيل ذلك لهم أو بقصد استغلالهم فى ترويج محله يعاقب يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لاتزيد على مائتى جنيه فى الأقليم المصرى وعلى الفى ليرة فى الأقليم السورى . وتكون العقوبة مدة لاتقل على سنتين ولا تزيد على اربع سنوات والغرامة من مائتى جنيه الى اربعمائة جنيه فى الأقليم المصرى . ومن الفى ليرة الى اربعة الاف ليرة فى الأقليم السورى اذا كان الفاعل من الأشخاص المذكورين فى الفقرة الأخيرة من المادة 8 ويحكم بأغلاق المحل لمدة لاتزيد على ثلاثة شهور ويكون الأغلاق نهائيا فى حالة العود .
مادة 12
للنيابة العامة بمجرد ضبط الوااقعة فى الأحوال المنصوص عليها فى المواد 8,9,11 ان تصدر امرا بأغلاق المحل أو المنزل المدار للدعارة أو الفجور وتعتبر الأمتعة والأساس المضبوط فى المحال المنصوص عليها فى المواد 8,9,11 فى حكم الأشياء المطبوط عليها اداريا بمجرد ضبطها حتى يفصل فى الدعوى نهائيا وتسلم بعد جردها واثباتها فى محضر الى حارس يكلف بالحراسة بغير اجر من الأشخاص الأتى ذكرهم . من فتح المحل أو اداره أو عاون على ادارته أو مالكه أو مؤجره أو احد المقيمين أو المشتغلين فيه ولا يعتد برفضه اياها , فأذا لم يوجد أحد من هولاء توكل الحراسة مؤقتا بأجر الى من ترى الشرطة انه اهل لذلك الى حين حضور احدهم وتسليمها اليه . ويكلف الحارس على المضبوطات بحراسة الأختام الموضوعة على المحل المغلق فأن لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة على الأختام احد المذكورين بالفقرة السابقة وبالطريقة ذاتها . وفى جميع الحوال السابقة تفصل المحكمة فى الدعوى العموميه على وجه الأستعجال فى مدة لاتجاوز ثلاثة اسابيع ويترتب على صدور الحكم منها بالبراءة سقوط امر الأغلاق .
مادة 13
كل شخص يشتغل أو يقيم عادة فى محل للفجور أو الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لاتذيد على سنة.
مادة 14
كل من أعلن بأبة طريقة من طرق الاعلان دعوة تتضمن اغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأ نظار الى ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتزيد على مائة جنيه فى الا قليم المصرى وعلى ألف ليرة فى الا قليم السورى أو باحدى هاتين العقوبتينز
مادة 15
يستتبع الحكم بالادانة فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون اخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين
مادة 16
لا تخل العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون بتطبيق العقوبات الأ شد المنصوص عليها فى القوانين الأخرى.
مادة 17
يلغى القانون المتعلق بالبغاء الصادر بتاريخ 6/24/ 1933 المشار اليه وتعديلاته والقانون رقم 68 لسنة 1951 المشار اليه نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 18
لوزير الشئون الا جتماعية والعمل فى الا قليم السورى ايداع البغايا المرخص لهن من تاريخ العمل بهذا القانون بمؤسسة خاصة وللمدة التى يراها مناسبة لتأهليهن لحياة كريمة وتدريبهن على الكسب الشريف وتعاقب با لحبس مدة لاتتجاوز ثلاثة شهور كل ممن تخالف ذلك.
مادة 19
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به الا قليم المصرى من تاريخ نشره وفى ال قليم السورى بعد ستة أشهر من تاريخ نشره. صدر برياسة الجمهورية فى 21 رمضان سنة 1280 (8 مارس سنة 1961)
http://aljsad.com/forum87/thread3710665/
قانون الدعارة والحرية الجنسية في دبي ؟ !!!
السلام عليكم
سوف أحاول إختصار الموضوع وعندما أقول سوف أحاول يعني أن المسألة مزدحمة في رأسي الصغير فقهياً .
في معرض نقاش هادئ أثناء جلسة أصدقاء , تطرقنا لموضوع دبي , وكيف يتم إباحة الزنا وتعاطي الخمور وأن القانون يسمح بذلك _ أتكلم نقلاً عن مفاهيم البعض _
وعندها وكما أفعل في كل مرة قمت بدور محامي الشيطان وتولي مهمة أن أكون البعد الأخر للموضوع , وقلت بكل ثقة : أن القانون الإتحادي الإمارتي يجرم كل ما يتعلق بالزنا والعلاقات الجنسية بشكل مطلق , بل يحدد فقرة واضحة يستفيد منها الزوج أو الزوجة إذا قتل احدهم الأخر أثناء أرتكاب جريمة الزنا . ويعاقب كل من حاول هتك عرض الأخر سواء بالتراضي أو بدون تراض , ولكل واقعة حكم .
الجميع قال بصوت واحد : قم بس قم .. لا ترفع ضغطنا
وأخر قال : ياخي لو ما قد تخاوينا لدبي أكثر من مرة .. قلت إنك ما تدري وين الله حاطك !
فكان ردي على أن موضوع العلاقات الجنسية يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الإتحادي , بأي شكل وبأي وصف جنائي . سواء كانت دعارة وبغاء , أو علاقات شخصية , بتراض أو بدون .
ومسألة عدم تطبيق القانون ليس محوراً للنقاش , يعني المسألة معاقب عليها .
قال أحدهم : يجب أن يحدد هل هي دعارة أو غير دعارة , القانون عندهم يفرق بين الأمرين , وأيضاً لو قام زوج أو أخ أو أب أو أم أو إبن برفع دعوى على أحدهم بأنه يقيم علاقة مع قريبته القانون ينظر في المسألة وهي هتك عرض .
غيرها من الأمور القانون ساكت عنها ولم يتكلم عنها .
فلوا أقام أحدهم علاقة من فتاة ولم يشتكي ولي أمرها أو زوجها وكانت بالغ للسن القانوني فلن يكون هناك مخالفة , ولكن لو ثبت أنها تطلب مبلغاً من المال أو العكس بأي وسيلة إثبات أو تحريات فإن الموضوع يتحول إلى ممارسة الدعارة .
المهم قرأت القانون الإتحادي اليوم , ولم أجد وصف ( زنا ) إلا في حالة واحدة وهي قتل الزوج أو الزوجة أحدهم للأخر أثناء الوقوع صدفة وبدون ترصد على الأخر وهو متلبس بحالة الزنا .
غيرها من الأمور لا يصرح بها القانون بالنص ويتحايل على الزنا بمفاهيم مثل " هتك عرض " , و" دعارة " ..إلخ
فهل قانون الإمارات , يرى في مسألة الزنا , مسألة أخلاقية وتكون حدودها في إطار الزوجية فقط .
لأني كنت أقول إن دخول البنات في الفنادق , غير نظامي , وتجاوز على القانون وتحت مسؤولية الفندق , ولا يعني بأي حال من الأحوال السماح بذلك حرية واضحة بنص قانوني ولكن يوجد تجاهل للقوانين وعدم قدرة على السيطرة . وهذا لا يعني أن قانون البلد يسمح بذلك ..
قال الأخر يأخي : تقدر تستأجر غرفة أنت وأي وحدة ويسجلون بياناتكم في غرفة واحدة ,
قلت : سويتها يا فلان ؟.. قال ..لا وأعوذ بالله من الحرام ..
قال الأخر : يأخي يدخلون عادي ,
قلت : في كثير من الفنادق وأثناء قراءة بيانات الحجوزات وسياسة الفندق في مواقع الحجز يؤكدون على مسألة أن الفندق يمنع تأجير الغرف إلا للأزواج وأنه يدقق على بيانات الضيوف .
قال الأخر : ياخي دعاية لإستهداف العائلات السعودية والخليجية وإيحاء بأن الفندق محترم , ولكن لا يمنعون رسميا .
قلت : هل يعني أن الفندق يخالف القانون , فماذا لو أصر أحدهم على دخول رفيقته للفندق وطلب إستدعاء الشرطة وصارت المسألة كبيرة في رأسه . ورجعها للقانون ؟!!!.
قال أخر : يأخي في مصر والمغرب ممنوع بالقانون , وهي مشهور بالدعارة , الفنادق من حقها تمنع وليس من مسؤوليتها دخول الضيوف للغرف .
قلت : في مصر القانون واضح وفي المغرب ! ولكن يوجد ظواهر إجتماعية وثقافية لا يمكن تنفيذ القانون عليها واقعياً ولكن من حيث المبدأ المسألة ممنوعة , أنتم تتكلمون عن إباحة كما هو الحاصل في أمريكا وأوروبا ..! لأن في الدول الأروبية لو تحاول منع أثنين من اللقاء لدواعي جنسية قد تتعرض للمحاكمة , ويعتبر فعلك تدخل في حرية الأخرين .
وهنا يظهر المحك ..
المهم أنفض السامر بدون تعليق بعد هذه المسألة .. وكل واحد يقلب رأسه حائراً في المسألة .
السؤال : لوكان زيد أو عمروا أو جورج أو مارتن .. من الناس يريد إصطحاب رفيقته لغرفة في فندق من فنادق دبي , وقام أحدهم بمحاولة منعه أو أستجوابه هل يحق له تقديم شكوى ضد هذه الجهة لأنها تتدخل في حريته الشخصية ؟!
فإن كان له حق هذا يعني أن القانون يسمح ويبيح , وإن لم يكن له حق او وجاهة قانونية هذا يعني أن القانون لا يسمح .
أو يوجد معايير قانونية مزدوجة تتجاهل بعض الوقائع ؟
أو كنت على نياتي الصراحة كنت أروح لدبي وأشوف كل شي متوفر بكثرة يعني من عام 95 تقريبا , وأنا أتردد على دبي , وأسمع وأشوف بعيني الكثرة المجسدة أمامي لكل ما يوحي بممارسة الجنس بأي شكل ولكن أعتقد أن المسألة مخالفة قانونية ويعاقب عليها القانون . يعني متوقع إن عندهم بوليس آداب أو حاجة زي كذا وإن الماء زائد على الطحين فقط . ولا يعني شيوع الظاهرة تشريع لها أبداً .
سوف أحاول إختصار الموضوع وعندما أقول سوف أحاول يعني أن المسألة مزدحمة في رأسي الصغير فقهياً .
في معرض نقاش هادئ أثناء جلسة أصدقاء , تطرقنا لموضوع دبي , وكيف يتم إباحة الزنا وتعاطي الخمور وأن القانون يسمح بذلك _ أتكلم نقلاً عن مفاهيم البعض _
وعندها وكما أفعل في كل مرة قمت بدور محامي الشيطان وتولي مهمة أن أكون البعد الأخر للموضوع , وقلت بكل ثقة : أن القانون الإتحادي الإمارتي يجرم كل ما يتعلق بالزنا والعلاقات الجنسية بشكل مطلق , بل يحدد فقرة واضحة يستفيد منها الزوج أو الزوجة إذا قتل احدهم الأخر أثناء أرتكاب جريمة الزنا . ويعاقب كل من حاول هتك عرض الأخر سواء بالتراضي أو بدون تراض , ولكل واقعة حكم .
الجميع قال بصوت واحد : قم بس قم .. لا ترفع ضغطنا
وأخر قال : ياخي لو ما قد تخاوينا لدبي أكثر من مرة .. قلت إنك ما تدري وين الله حاطك !
فكان ردي على أن موضوع العلاقات الجنسية يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الإتحادي , بأي شكل وبأي وصف جنائي . سواء كانت دعارة وبغاء , أو علاقات شخصية , بتراض أو بدون .
ومسألة عدم تطبيق القانون ليس محوراً للنقاش , يعني المسألة معاقب عليها .
قال أحدهم : يجب أن يحدد هل هي دعارة أو غير دعارة , القانون عندهم يفرق بين الأمرين , وأيضاً لو قام زوج أو أخ أو أب أو أم أو إبن برفع دعوى على أحدهم بأنه يقيم علاقة مع قريبته القانون ينظر في المسألة وهي هتك عرض .
غيرها من الأمور القانون ساكت عنها ولم يتكلم عنها .
فلوا أقام أحدهم علاقة من فتاة ولم يشتكي ولي أمرها أو زوجها وكانت بالغ للسن القانوني فلن يكون هناك مخالفة , ولكن لو ثبت أنها تطلب مبلغاً من المال أو العكس بأي وسيلة إثبات أو تحريات فإن الموضوع يتحول إلى ممارسة الدعارة .
المهم قرأت القانون الإتحادي اليوم , ولم أجد وصف ( زنا ) إلا في حالة واحدة وهي قتل الزوج أو الزوجة أحدهم للأخر أثناء الوقوع صدفة وبدون ترصد على الأخر وهو متلبس بحالة الزنا .
غيرها من الأمور لا يصرح بها القانون بالنص ويتحايل على الزنا بمفاهيم مثل " هتك عرض " , و" دعارة " ..إلخ
فهل قانون الإمارات , يرى في مسألة الزنا , مسألة أخلاقية وتكون حدودها في إطار الزوجية فقط .
لأني كنت أقول إن دخول البنات في الفنادق , غير نظامي , وتجاوز على القانون وتحت مسؤولية الفندق , ولا يعني بأي حال من الأحوال السماح بذلك حرية واضحة بنص قانوني ولكن يوجد تجاهل للقوانين وعدم قدرة على السيطرة . وهذا لا يعني أن قانون البلد يسمح بذلك ..
قال الأخر يأخي : تقدر تستأجر غرفة أنت وأي وحدة ويسجلون بياناتكم في غرفة واحدة ,
قلت : سويتها يا فلان ؟.. قال ..لا وأعوذ بالله من الحرام ..
قال الأخر : يأخي يدخلون عادي ,
قلت : في كثير من الفنادق وأثناء قراءة بيانات الحجوزات وسياسة الفندق في مواقع الحجز يؤكدون على مسألة أن الفندق يمنع تأجير الغرف إلا للأزواج وأنه يدقق على بيانات الضيوف .
قال الأخر : ياخي دعاية لإستهداف العائلات السعودية والخليجية وإيحاء بأن الفندق محترم , ولكن لا يمنعون رسميا .
قلت : هل يعني أن الفندق يخالف القانون , فماذا لو أصر أحدهم على دخول رفيقته للفندق وطلب إستدعاء الشرطة وصارت المسألة كبيرة في رأسه . ورجعها للقانون ؟!!!.
قال أخر : يأخي في مصر والمغرب ممنوع بالقانون , وهي مشهور بالدعارة , الفنادق من حقها تمنع وليس من مسؤوليتها دخول الضيوف للغرف .
قلت : في مصر القانون واضح وفي المغرب ! ولكن يوجد ظواهر إجتماعية وثقافية لا يمكن تنفيذ القانون عليها واقعياً ولكن من حيث المبدأ المسألة ممنوعة , أنتم تتكلمون عن إباحة كما هو الحاصل في أمريكا وأوروبا ..! لأن في الدول الأروبية لو تحاول منع أثنين من اللقاء لدواعي جنسية قد تتعرض للمحاكمة , ويعتبر فعلك تدخل في حرية الأخرين .
وهنا يظهر المحك ..
المهم أنفض السامر بدون تعليق بعد هذه المسألة .. وكل واحد يقلب رأسه حائراً في المسألة .
السؤال : لوكان زيد أو عمروا أو جورج أو مارتن .. من الناس يريد إصطحاب رفيقته لغرفة في فندق من فنادق دبي , وقام أحدهم بمحاولة منعه أو أستجوابه هل يحق له تقديم شكوى ضد هذه الجهة لأنها تتدخل في حريته الشخصية ؟!
فإن كان له حق هذا يعني أن القانون يسمح ويبيح , وإن لم يكن له حق او وجاهة قانونية هذا يعني أن القانون لا يسمح .
أو يوجد معايير قانونية مزدوجة تتجاهل بعض الوقائع ؟
أو كنت على نياتي الصراحة كنت أروح لدبي وأشوف كل شي متوفر بكثرة يعني من عام 95 تقريبا , وأنا أتردد على دبي , وأسمع وأشوف بعيني الكثرة المجسدة أمامي لكل ما يوحي بممارسة الجنس بأي شكل ولكن أعتقد أن المسألة مخالفة قانونية ويعاقب عليها القانون . يعني متوقع إن عندهم بوليس آداب أو حاجة زي كذا وإن الماء زائد على الطحين فقط . ولا يعني شيوع الظاهرة تشريع لها أبداً .
http://bhgaga.ahlamontada.com/t100-topic
قانون الدعارة المصري
قانون الدعارة
مادة 1
-(أ) كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه الى ثلاثمائة جنيه فى الإقليم المصرى ومن ألف ليرة إلى ثلاث آلاف ليرة فى الإقليم السورى.
(ب) أذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ليرة الى خمسة آلاف ليرة فى الإقليم السورى.
مادة 2
يعاقب بالعقوبة المقررة فى الفقرة (ب) من المادة السابقة .
( أ ) كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصا ذكرا كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه.
(ب) كل ن استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخص ذكرا كان أو أنثى بغير رغبته فى محل الفجور أو الدعارة .
مادة 3
كل من حرض ذكرا لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية أو أنثى أيا كان سنها على مغادرة الجمهورية العربية المتحدة أو سهل له ذلك أو استخدمه أو صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور والدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه الى خمسمائة جنيه فى الإقليم المصرى ومن ألف ليرة الى خمسة ألاف ليرة فى الإقليم السورى ويكون الحد الأقصى لعقوبة الحبس سبع سنين اذا وقعت الجريمة على شخصين فأكثر أو إذا ارتكبت بوسيلة من الوسائل المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة الثانية بخلاف الغرامة المقررة.
مادة 4
فى الأحوال المنصوص عليها فى المواد الثلاثة السابقة تكون عقوبة الحبس من ثلاث سنوات الى سبع إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر ست عشر سنة ميلادية أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما بالأجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم.
مادة 5
كل من أدخل إلى الجمهورية العربية المتحدة شخصا أو سهل له دخولها لارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه الى خمسمائة جنيه فى الإقليم المصرى وممن ألف ليرة الى خمسة آلاف ليرة فى الإقليم السورى.
مادة 6
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.
( أ ) كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالى.
(ب) كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره وتكون العقوبة الحبس من سنة الى خمس سنوات إذا اقترنت الجريمة بأخذ الظرفين المشددين المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون.
مادة 7
يعاقب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة تمامها.
مادة 8
كل من فتح أو أدار محلا للفجور أو للدعارة أو عاون بأية طريقة كانت فى إدارية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثة جنيه فى الإقليم المصرى ولا تقل عن ألف ليرة ولتزيد عن ثلاثة ألاف ليرة فى الإقليم السورى ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به. وإذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات بخلاف الغرامة المقررة.
مادة 9
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة عشرين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه فى الإقليم المصرى ولا تقل عن مائتين وخمسين ليرة ولا تزيد على ثلاث آلاف ليرة فى الإقليم السورى أو بإحدى هاتين العقوبتين: ( أ ) كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزلا أو مكانا يدار للفجور أو الدعارة أو مسكن شخص أو أكثر إذا كان يمارس فيه الفجور والدعارة مع علمه بذلك.
(ب) كل من يملك أو يدير منزلا مفروشا أو غرفا مفروشة أو محلا مفتوحا للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصا يرتكبون ذلك أو بسماحه فى محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة
(ج) كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة. وعند ضبط الشخص فى الحالة الأخيرة يجوز إرساله الى الكشف الطبى فإذا تبين أنة مصاب بأحد الأمراض التناسلية المعدية حجز فى أحد المعاهد العلاجية حتى يتم شفاؤه, ويجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة فى أصلاحية خاصة الى أن تأمر الجهة الإدارية بإخراجه ويكون ذلك الحكم وجوبيا فى حالة العودة ولا يجوز إبقاؤه فى الإصلاحية ـ أكثر من ثلاث سنوات .
وفى الأحوال المنصوص عليها فى البندين ( أ .ب) بحكم بإغلاق المحل مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وينفذ الإغلاق دون نظر لمعارضة الغير ولو كان حائزا بموجب عقد صحيح ثابت التاريخ.
مادة 10
- يعتبر محلا للدعارة أو الفجور فى حكم المادتين 9 . 8 كل مكان يستعمل عادة الغير أو فجور ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصا واحدا
-
مادة 11
كل مستغل أو مدير لمحل عمومي أو لمحل من محال الملاهى العمومية أو محل آخر مفتوح للجمهور ويستخدم أشخاصا ممن يمارسون الفجور أو الدعارة بقصد تسهيل ذلك لهم أو بقصد استغلالهم فى ترويج محله يعاقب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه فى الإقليم المصرى وعلى ألفى ليرة فى الإقليم السورى . وتكون العقوبة مدة لا تقل على سنتين ولا تزيد على أربع سنوات والغرامة من مائتى جنيه الى أربعمائة جنيه فى الإقليم المصرى . ومن الفى ليرة الى أربعة آلاف ليرة فى الإقليم السورى إذا كان الفاعل من الأشخاص المذكورين فى الفقرة الأخيرة من المادة 8 ويحكم بإغلاق المحل لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور ويكون الإغلاق نهائيا فى حالة العود .
مادة 12
للنيابة العامة بمجرد ضبط الواقعة فى الأحوال المنصوص عليها فى المواد 8,9,11 أن تصدر أمرا بإغلاق المحل أو المنزل المدار للدعارة أو الفجور وتعتبر الأمتعة والأساس المضبوط فى المحال المنصوص عليها فى المواد 8,9,11 فى حكم الأشياء المضبوط عليها إداريا بمجرد ضبطها حتى يفصل فى الدعوى نهائيا وتسلم بعد جردها وإثباتها فى محضر إلى حارس يكلف بالحراسة بغير اجر من الأشخاص الأتي ذكرهم . من فتح المحل أو أداره أو عاون على إدارته أو مالكه أو مؤجره أو احد المقيمين أو المشتغلين فيه ولا يعتد برفضه إياها , فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء توكل الحراسة مؤقتا بأجر إلى من ترى الشرطة انه أهل لذلك الى حين حضور احدهم وتسليمها إليه . ويكلف الحارس على المضبوطات بحراسة الأختام الموضوعة على المحل المغلق فأن لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة على الأختام احد المذكورين بالفقرة السابقة وبالطريقة ذاتها . وفى جميع الأحوال السابقة تفصل المحكمة فى الدعوى العمومية على وجه الاستعجال فى مدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع ويترتب على صدور الحكم منها بالبراءة سقوط أمر الإغلاق .
مادة 13
كل شخص يشتغل أو يقيم عادة فى محل للفجور أو الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
مادة 14
كل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار الى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه فى الإقليم المصرى وعلى ألف ليرة فى الإقليم السورى أو بإحدى هاتين العقوبتين
مادة 15
يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون اخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين
مادة 16
لا تخل العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها فى القوانين الأخرى.
مادة 17
يلغى القانون المتعلق بالبغاء الصادر بتاريخ 6/24/ 1933 المشار إليه وتعديلاته والقانون رقم 68 لسنة 1951 المشار إليه نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 18
لوزير الشئون الاجتماعية والعمل فى الإقليم السورى إيداع البغايا المرخص لهن من تاريخ العمل بهذا القانون بمؤسسة خاصة وللمدة التى يراها مناسبة لتأهلهن لحياة كريمة وتدريبهن على الكسب الشريف وتعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل ممن تخالف ذلك.
مادة 19
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به الإقليم المصرى من تاريخ نشره وفى الإقليم السورى بعد ستة أشهر من تاريخ نشره. صدر برياسة الجمهورية فى 21 رمضان سنة 1280 (8 مارس سنة 1961) .
مادة 1
-(أ) كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه الى ثلاثمائة جنيه فى الإقليم المصرى ومن ألف ليرة إلى ثلاث آلاف ليرة فى الإقليم السورى.
(ب) أذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ليرة الى خمسة آلاف ليرة فى الإقليم السورى.
مادة 2
يعاقب بالعقوبة المقررة فى الفقرة (ب) من المادة السابقة .
( أ ) كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصا ذكرا كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه.
(ب) كل ن استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخص ذكرا كان أو أنثى بغير رغبته فى محل الفجور أو الدعارة .
مادة 3
كل من حرض ذكرا لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية أو أنثى أيا كان سنها على مغادرة الجمهورية العربية المتحدة أو سهل له ذلك أو استخدمه أو صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور والدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه الى خمسمائة جنيه فى الإقليم المصرى ومن ألف ليرة الى خمسة ألاف ليرة فى الإقليم السورى ويكون الحد الأقصى لعقوبة الحبس سبع سنين اذا وقعت الجريمة على شخصين فأكثر أو إذا ارتكبت بوسيلة من الوسائل المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة الثانية بخلاف الغرامة المقررة.
مادة 4
فى الأحوال المنصوص عليها فى المواد الثلاثة السابقة تكون عقوبة الحبس من ثلاث سنوات الى سبع إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر ست عشر سنة ميلادية أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما بالأجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم.
مادة 5
كل من أدخل إلى الجمهورية العربية المتحدة شخصا أو سهل له دخولها لارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه الى خمسمائة جنيه فى الإقليم المصرى وممن ألف ليرة الى خمسة آلاف ليرة فى الإقليم السورى.
مادة 6
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.
( أ ) كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالى.
(ب) كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره وتكون العقوبة الحبس من سنة الى خمس سنوات إذا اقترنت الجريمة بأخذ الظرفين المشددين المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون.
مادة 7
يعاقب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة تمامها.
مادة 8
كل من فتح أو أدار محلا للفجور أو للدعارة أو عاون بأية طريقة كانت فى إدارية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثة جنيه فى الإقليم المصرى ولا تقل عن ألف ليرة ولتزيد عن ثلاثة ألاف ليرة فى الإقليم السورى ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به. وإذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات بخلاف الغرامة المقررة.
مادة 9
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة عشرين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه فى الإقليم المصرى ولا تقل عن مائتين وخمسين ليرة ولا تزيد على ثلاث آلاف ليرة فى الإقليم السورى أو بإحدى هاتين العقوبتين: ( أ ) كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزلا أو مكانا يدار للفجور أو الدعارة أو مسكن شخص أو أكثر إذا كان يمارس فيه الفجور والدعارة مع علمه بذلك.
(ب) كل من يملك أو يدير منزلا مفروشا أو غرفا مفروشة أو محلا مفتوحا للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصا يرتكبون ذلك أو بسماحه فى محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة
(ج) كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة. وعند ضبط الشخص فى الحالة الأخيرة يجوز إرساله الى الكشف الطبى فإذا تبين أنة مصاب بأحد الأمراض التناسلية المعدية حجز فى أحد المعاهد العلاجية حتى يتم شفاؤه, ويجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة فى أصلاحية خاصة الى أن تأمر الجهة الإدارية بإخراجه ويكون ذلك الحكم وجوبيا فى حالة العودة ولا يجوز إبقاؤه فى الإصلاحية ـ أكثر من ثلاث سنوات .
وفى الأحوال المنصوص عليها فى البندين ( أ .ب) بحكم بإغلاق المحل مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وينفذ الإغلاق دون نظر لمعارضة الغير ولو كان حائزا بموجب عقد صحيح ثابت التاريخ.
مادة 10
- يعتبر محلا للدعارة أو الفجور فى حكم المادتين 9 . 8 كل مكان يستعمل عادة الغير أو فجور ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصا واحدا
-
مادة 11
كل مستغل أو مدير لمحل عمومي أو لمحل من محال الملاهى العمومية أو محل آخر مفتوح للجمهور ويستخدم أشخاصا ممن يمارسون الفجور أو الدعارة بقصد تسهيل ذلك لهم أو بقصد استغلالهم فى ترويج محله يعاقب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه فى الإقليم المصرى وعلى ألفى ليرة فى الإقليم السورى . وتكون العقوبة مدة لا تقل على سنتين ولا تزيد على أربع سنوات والغرامة من مائتى جنيه الى أربعمائة جنيه فى الإقليم المصرى . ومن الفى ليرة الى أربعة آلاف ليرة فى الإقليم السورى إذا كان الفاعل من الأشخاص المذكورين فى الفقرة الأخيرة من المادة 8 ويحكم بإغلاق المحل لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور ويكون الإغلاق نهائيا فى حالة العود .
مادة 12
للنيابة العامة بمجرد ضبط الواقعة فى الأحوال المنصوص عليها فى المواد 8,9,11 أن تصدر أمرا بإغلاق المحل أو المنزل المدار للدعارة أو الفجور وتعتبر الأمتعة والأساس المضبوط فى المحال المنصوص عليها فى المواد 8,9,11 فى حكم الأشياء المضبوط عليها إداريا بمجرد ضبطها حتى يفصل فى الدعوى نهائيا وتسلم بعد جردها وإثباتها فى محضر إلى حارس يكلف بالحراسة بغير اجر من الأشخاص الأتي ذكرهم . من فتح المحل أو أداره أو عاون على إدارته أو مالكه أو مؤجره أو احد المقيمين أو المشتغلين فيه ولا يعتد برفضه إياها , فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء توكل الحراسة مؤقتا بأجر إلى من ترى الشرطة انه أهل لذلك الى حين حضور احدهم وتسليمها إليه . ويكلف الحارس على المضبوطات بحراسة الأختام الموضوعة على المحل المغلق فأن لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة على الأختام احد المذكورين بالفقرة السابقة وبالطريقة ذاتها . وفى جميع الأحوال السابقة تفصل المحكمة فى الدعوى العمومية على وجه الاستعجال فى مدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع ويترتب على صدور الحكم منها بالبراءة سقوط أمر الإغلاق .
مادة 13
كل شخص يشتغل أو يقيم عادة فى محل للفجور أو الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
مادة 14
كل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار الى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه فى الإقليم المصرى وعلى ألف ليرة فى الإقليم السورى أو بإحدى هاتين العقوبتين
مادة 15
يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون اخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين
مادة 16
لا تخل العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها فى القوانين الأخرى.
مادة 17
يلغى القانون المتعلق بالبغاء الصادر بتاريخ 6/24/ 1933 المشار إليه وتعديلاته والقانون رقم 68 لسنة 1951 المشار إليه نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 18
لوزير الشئون الاجتماعية والعمل فى الإقليم السورى إيداع البغايا المرخص لهن من تاريخ العمل بهذا القانون بمؤسسة خاصة وللمدة التى يراها مناسبة لتأهلهن لحياة كريمة وتدريبهن على الكسب الشريف وتعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل ممن تخالف ذلك.
مادة 19
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به الإقليم المصرى من تاريخ نشره وفى الإقليم السورى بعد ستة أشهر من تاريخ نشره. صدر برياسة الجمهورية فى 21 رمضان سنة 1280 (8 مارس سنة 1961) .
http://www.france24.com/ar/20131203-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AA/
قوانين الدعارة في أوروبا
آخر تحديث : 11/12/2013
تختلف القوانين الخاصة بممارسة الدعارة بين دولة أوروبية وأخرى، ففي حين سنّت ألمانيا قوانين تنظم العمل في قطاع الجنس والبغاء وسمحت بفتح بيوت الدعارة، تجرم السويد العمل في هذا المجال.
فرانس 24 وبعد أن
بدأت الجمعية الوطنية الفرنسية مناقشة موضوع الدعارة، تلقي نظرة على
القوانين المطبقة في أوروبا، فهناك دول تتسامح مع ممارسة الجنس مقابل المال
وأخرى تسعى إلى ردع هذا الأمر. اطلعوا عبر هذه الصفحة التفاعلية على
القوانين التي تنظم حياة العاملين بقطاع الجنس في الدول الأوروبية.
تحريض القصر على الفسق و الدعارة
مقدمــة
إن انتشار ظاهرة تجارة الجنس في صورها العديدة لدرجة أهدرت قيمة الإنسان جعلنا نغوص في دوامة القضايا المصيرية للمجتمع خاصة بعدما أصبحت طفولتنا محطة لترســب كل الأمراض النفسية و الآفات الاجتماعية ذلك إن جريمة المواقعة والعلاقات الجنسية غـير المشروعة محرمة وممنوعة بقوانين وضعية ليس في حد ذاتها وإنما لأخطارها الصحية والأمراض الناتجة عنــــها (الزهري . السيدا ) هذا في حق البالغ فما بالك في حق شريحة حساسة من المجتمع وهـي القصر الذين لا يملكون مقاومة الإغراءات والتهديدات لإجبارهم وتحريضهم على الفسق وفساد الأخلاق .
ولعل موقف الدين كان أكثر صرامة فالإسلام جاء بقواعد لتنظيم الحياة الإنسانية ومحاربة ظاهرتي الفسق والدعارة مصداقا لقوله تعالى : ( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحيواة الدنيا ) كما حذر وتوعد المحرضين على هذه الآفة في قوله : ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا و الآخرة والهق يعلم وانتم لا تعلمون ...) سورة النور 19
والإسلام بتحريمه العلاقات الجنسية غير المشروعة ووضعه القصاص لم يتعامل فقط معها كجريمة وقعت ويعاقب مرتكبها وإنما أوضح السبل وبين الطريق لمنعها بالأصل وبتر الداء من جذوره ونص في هذا الإطار على وجوب التقيد بسنة الأنبياء و الرسل وجعل الله عز و جل الزواج من نعمه على عباده حيث قال : ( و خلقنا لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعلنا بينكم مودة و رحمة ) .
وينصب الإسلام إلى أبعد من ذلك في اتقاء الظاهرة و الوقاية منها حين ينص على ضرورة اختيار و انتقاء الأصل الطيب و النسب الحسن و يأمر بالتفريق بين الأبناء في المضاجع ليصد الباب أمام المنافذ التي تؤدي إلى إثارة الأبناء جنسيا و التقيد بستر العورات و غض الأبصار ليسد باب المؤثرات القوية التي تنتهي بالتفكير و التفكير تتبعه حركة و الفعل و هذا ما جاء في قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن و يحفظن فروجهن و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها و ليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) سورة النور" 30-31 " .
1
فمن هذا الجانب اتصلت الشريعة الإسلامية بالضمير الإنساني و كانت أحكامها متجاوبة معه هذا الاتصال يجعل المؤمن يحس بأنه في رقابة مستمرة و ما خفي على أعين الناس فلا يخفى على الله مما يجعل الأفراد في وقاية نفسية من الجرائم خشية الله بحكم أنه مطلع على أفعالنا .
أما المشرع الجزائري فقد خصص لجرائم الاعتداء على العرض القسم السادس و السابع من الفصل الثاني من قانون العقوبات الجزائري تحت عنوان الجنايات و الجنح ضد الأسرة و الآداب العامة و تضمن القسم السابع موضوع تحريض القصر على الفسق و الدعارة من خلال المواد من 342 إلى غاية 349 و من التساؤلات التي تشغلنا في هذا الإطار مايلي :
ما مدى حرية الفرد في سلوكياته ؟ و ما هي طرق اجتناب الأفعال المخلة بالآداب العامة ؟ و كيف يكون الاجتناب ؟ هل يكون بالنقاش العلمي الموضوعي أم يكون بالتجاهل والتستر على الجرائم المرتكبة يوميا ؟ ما هو موقف القانون و ما المقصود بتحريض القصر على الفسق و الدعارة ؟ما هو مفهوم الآفتين حسب التشريع الجزائري؟
- ومن ثم يمكننا الوقوف على ما هو المظهر العقابي في قانون العقوبات الجزائري في قسمه الخاص بجرائم تحريض القصر على ممارسة الفسق والدعارة . وتشكل مجمل هذه التساؤلات محاور دراستنا في هذا البحث التي قسمناها إلى فصلين تعرضنا في :
الفصل الأول :
- ماهية جريمة تحريض القصر على الدعارة والفسق .
أما الفصل الثاني فتعرضنا فيه إلى :
- المظهر العقابي في قانون العقوبات الجزائري لجرائم تحريض القصر على ممارسة الدعارة والفسق .
- على أنه قبل ذلك رأينا من الضروري التعرض في المبحث التمهيدي إلى مقدمة عامة حول مشكلتي الدعارة و الفسق عبر مختلف العصور .
2
المبحث التمهيدي : مقدمة عامة حول مشكلتي الفسق والدعارة عبر مختلف العصور :
من أشد الآفات الاجتماعية خطورة وفتكا في كيان المجتمع البشري آفتا الدعارة والفسق ،ولقد ظهرت هذه الآفتين وتفشت في كل بقعة من بقاع العالم القديم والحديث وكافحته الديانات والتشريعات الوضعية والجمعيات الخيرية والإصلاحية وسنت من اجل محاربتها والحد من انتشارهما العلني أو السري قوانين صارمة .وبالرغم من كل ذلك فقد تواجدت هذه الرذائل ومارستها الشعوب على اختلاف أجناسها ومذاهبها، وكانت تزداد انتشارا وتخف أحيانا تبعا للأزمنة والأمكنة كظهور الإسلام الذي حاربها وعمل على علاجها وتظم العلاقات الجنسية بين الأفراد .
المطلب الأول : لمحة تاريخية لمشكلتي الفسق والدعارة:
وهذا نتطرق إلى معرفة ما مرت به أفتى الفسق و الدعارة وما نشأ عنهما من آثار .
الفرع الأول : مشكلتي الفسق و الدعارة في العصور القديمة :
ينفرد البغاء من بين الانحرافات كلها، بأن نظرة المجتمع إليه قد تختلف حسب الأزمنة والأمكنة فبينما نجد القتل والجرح والسرقة جرائم و أفعال محرمة في كل زمان ومكان، باستثناء حالات نادرة، كالقتل في بعض العصور اليونانية القديمة، نجد أن البغاء يتجاوز ذلك من نواح كثيرة، فقد كان في العصور القديمة وفي بعض القبائل البدائية عملا ينطوي على قيم دينية .
وقد انتشر البغاء بشكل لافت في أوروبا في العصور الوسطى وكانت بيوت الدعارة مصدر دخل كبير للحكومات المحلية ولما أخذت الأمراض الزهرية تنتشر كداء وبائي في القرن السادس عشر، بدأت الجهود الجدية في ضبط البغاء .1 فأغلقت بيوت الدعارة في غرب أوروبا ووسطها، فيما بين 1530 و1565 وشددت العقوبة على ممارسة هذه المهنة، وعندما ثبت إخفاق الإجراءات التي كانت متخذة في سبيل القضاء عليها وعلى الأمراض الزهرية الناجمة عنها بدأت مدن كثيرة في تنظيم البغاء، فكانت مدينة برلين مثلا تحتم الفحص الطبي للبغايا مرة كل أسبوعين وهذا ابتداء
1-الدكتورة سامية حسن الساعاتي، الجريمة والمجتمع ،بحوث في علم الاجتماع الجنائي، دار النهضة العربية للطباعة، بيروت، الطبعة 02، 1983، صفحة 171 .
3
من عام 1700، بينما بدأت في باريس في تسجيل البغايا سنة 1875، أما إنجلترا فقد نص قانونها الخاص الصادر سنة 1864 على منع انتشار الأمراض المعدية باللمس وعلى الفحص الطبي الدوري للبغايا اللواتي يقمن في المناطق العسكرية والبحرية . وكذلك نص على حجز المصابات بهذه الأمراض ولكن هذا القانون لم يعمر طويلا، تم إلغاؤه في سنة 1886 وفي سنة 1898 حرم قانون التشرد على الرجال أن يعيشوا على الكسب من الدعارة، وفي أواخر القرن 19 بذلت جهود كبيرة لضبط التجارة الدولية في النساء لأغراض البغاء وبدأ التعاون وتبادل المعلومات عن أولئك الذين يستغلون قوا دين النساء لأغراض غير خلقية .
ويحدثنا التاريخ أن الناس في مصر في عهد الفاطميين، كانوا يخرجون في الأعياد لقضاء شهواتهم الجنسية في أحضان العاهرات، أما في عهد المماليك فيبدوا أن البغاء كان منتشرا إلى درجة جعلت الحاكم يعترف به ويفرض الضرائب على البيوت التي يمارس فيها .
وقد استمر الحال على هذا المنوال حتى جاء الظاهر بيبرس فحارب البغاء وألغى المكوس المفروضة. لكن ذلك لم يدم طويلا، فلقد لاقت الدعارة سوقا رائجة بعد الفتح العثماني بمصر ففرضوا عليها المكوس ووضعوا نظاما خاصا لجبايتها .
وبدخول الفرنسيين مصر سنة 1798 نشطت حركة الدعارة نشاطا ملحوظا وأقام الفرنسيون مساكن خاصة لممارستها، وبدؤوا يستقدمون عاهرات أوروبيات فانتشرت بيوت الدعارة في القاهرة لاستقبال الجنود.1
والذي يمكن أن نستخلصه من هذا العرض التاريخي المقتضب أن البغاء كان مباحا أو بمعنى آخر لم يكن مشكلة في بعض العصور وفي بعض المجتمعات، حتى ظهرت أخطاره الصحية تهدد المجتمع .
1-الدكتورة سامية حسن الساعاتي ، المرجع السابق ، صفحة 173 .
4
فانزعاج الدولة المختلفة لم يكن من ظاهرة البغاء، فهو لم يكن بالنسبة لها مشكلة في حد ذاته بل إن انزعاجها كان من الأمراض الناتجة عنه.1
وترتبط بمشكلة البغاء أيضا تجارة الرقيق الأبيض وإكراه الفتيات على البغاء وخاصة القاصرات اللاتي كن هدفا لاستغلال شائن، يزيده شناعة وقوعه من فئة قوية قادرة على أخرى مستضعفة لا حول لها ولا قوة . ولا يمكن أن يكون لها إرادة في اختبار ممارسة البغاء كمهنة للكسب .2 وقد بدأ التفكير في تصحيح هذه الأوضاع وحماية القاصرات والبالغات من الاستغلال والإكراه، عندما نشطت الحركة الإنسانية أيان القرن 19 وهي حركة غيرت النظرة إلى انحرافات القصر تغييرا جوهريا . وكانت تهدف إلى رعايتهم وحمايتهم وإعفائهم من المسؤولية الكاملة، وإصلاحهم بشتى الطرق لا بتجريمهم وعقابهم على انحرافات كانوا يدفعون إليها دفعا لحاجتهم إلى الحماية والرعاية .وقد تأكد هذا الاتجاه في عصرنا الحديث وظهر بشكل لافت في الجهود الدولية التي تبذل لمحاربة تجارة الرقيق الأبيض وحماية القاصرات من الاستغلال .
وعلى الرغم من ذلك فإن استغلال القاصرات ودفعهن إلى ممارسة الدعارة ظاهرة عادت إلى الظهور في كل الدول المتقدمة والمختلفة على السواء بحيث صارت محط أنظار الباحثين والمهتمين .
الفرع الثاني : الإسلام والبغاء
جاء الإسلام بقواعد لتنظيم الحياة الإنسانية ومن بين صور هذا التنظيم محاربة ظاهرتي الفسق و الدعارة وتنظيم الحياة الإنسانية .
البند الأول : تنظيم الإسلام للعلاقة الجنسية
الإسلام هو دين الفطرة الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده. وقد تضمن الأسس الصحيحة للحياة كما أوضح طريق سلوك كل إنسان . ومن الأمور التي اهتم بها هذا الدين، تنظيمه للعلاقات الجنسية بين الذكر و الأنثى، فقد حدد لها الضوابط ووضع لها الأصول وبين ما يصح منها وما لا يصح وأشار إلى ما هو حرام وما هو حلال .
1-2 دكتورة سامية حسن الساعاتي، المرجع السابق، صفحة 174
5
وقد أباح الله تعالى للبشر علاقة جنسية واحدة وهي الزواج وجعل من هذا الأخير أساس تحقيق مقاصد وأهداف الإنسان الكثيرة من بينها إشباع الغريزة والرغبة الجنسية لدى الجنسين مع، حتى لا يشيع الفساد والفحشاء في الأرض . فالزواج سنة الأنبياء والرسل من عهد آدم عليه السلام وجعل الله عز وجل الزواج من نعمه على عباده لقوله تعالى :"يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء"1 ومن آياته للناس "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها" 2
يقر الإسلام على أن أساس الزواج مودة ورحمة متبادلتين بين الزوجين، ومن ثمراته تكوين أسرة وبناء مجتمع مستقر و بالتالي تربية على حسن الخلق وامتداد واستمرار الجنس البشري على الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . فرعاية النسل وحفظ الأنساب و المحافظة على كيان الأسرة يكون خير خلف لخير سلف، فإذا ما شاع الفسق وانتشرت الدعارة ضاع النسل وكان في هذه لآفات اعتداء على حد من حدود الله تعالى وعلى النظام الاجتماعي .
إن الإسلام قد جاء بقواعد منظمة لسلوك الفرد والجماعة وجاء بأسس صارمة لمكافحة جميع أنواع الرذائل، هكذا نجده قد نص على عقوبات ووضع الحدود، من هذا القبيل وعلى رأسها تجارة الجسد أو الدعارة، والغاية من هذا التحريم هو أن هذه الأفعال تشكل جريمة في حق الفرد والأسرة والأبناء والمجتمع. قال تعالى: " ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا". 3
البند الثاني: علاج الإسلام لافتي الدعارة والفسق
إن الله تعالى بتحريمه الزنا ووضعه القصاص له لم يتعامل فقط مع الزنا كجريمة وقعت ويعاقب مرتكبها وانما أوضح السبيل وبين الطريق لمنعها بالأصل وبتر الداء من جذوره في حين
1- سورة النساء، الآية(01)
2- سورة الروم، الآية (21)
3- سورة الإسراء(32)
6
يقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم "تخيروا لنطفكم فان العرق دساس"، فهذا الأمر واضح للمسلمين لاختيار وانتقاء الأصل الطيب والنسب الحسن اتقاء السوء والفحشاء وحتى يكون يتبعهم الأبناء في الخلق، فعندما يأمرنا الدين الحنيف بالتفريق بين الأبناء في المضاجع عند بلوغ العاشرة، فهنا الإسلام يوصد الباب أما المنافذ التي تؤدي إلى إثارة الأبناء جنسيا في السن التي تبدأ فيها الغريزة الجنسية في النمو والنشاط.
وحين يأمرنا الله عز وجل بالحجاب وستر العورات وغض البصر للرجال والنساء معا فإنه يمنعنا من فتح باب المؤثرات القوية التي تنتهي دائما بالتفكير والتفكير يتبعه الحركة والعمل. هذا ما جاء في قوله تعالى. " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن" 1
وقال تعالى: " والذين هم لفروجهن حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون » 2
فالله سبحانه وتعالى يوجهنا إلى الطريق السليم حتى لا نقع في الخطيئة ومن هنا لا يجب على الإنسان أن يصل إلى مرحلة الصراع بين الغريزة الجنسية التي تدفعها الشهوة إلى المحرمات والتي يسببها النظر إلى العورات وبين عقيدته وإيمانه، فهي الوقاية خير من العلاج.
البند الثالث: العقوبة في الإسلام والضمير الإنساني:
إن الإسلام يمقت الآفتين، وهذا لأن الشريعة الإسلامية تتصل قوانينها بقانون السلوك الإنساني العام فأحكامها تتفق مع قانون الأخلاق والفضيلة وهي تعاقب كل من ارتكب رذيلة من الرذائل وعقابها قسمان: عقاب دنيوي وعقاب أخروي.
إن ما يمكن أن يجري عليه الإثبات من الأعمال الظاهرة غير تجسس وكشف أمره، فيعاقب عليه الشرع في الدنيا، فلكل مرتكب خطيئة مأخوذة بما ارتطب لا محالة ويعاقب على ما ارتكب من خطيئة ثم خطيئة ثم أمره إلى الله يوم القيامة.
1- سورة النور، الآية(من 30 إلى 31)
2- سورة المؤمنون، الآية(5 إلى 7)
7
وهناك ما لا يمكن أن تجري فيه البيانات وليس ظاهرا ولا مكشوفا، فمن لم يأخذ بجريمته في الدنيا لأنه استطاع النجاة من العقاب فان العقاب لاحق به أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة.
فالله تعالى مطلع على عباده، سرهم وجهرهم، خافيتهم وعلانيتهم وهو سبحانه"يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور".1 فعلى الإنسان أن يذكر ربه في كل تصرفاته حتى حينما يفكر عليه أن يتيقن تمام اليقين أن الله مطلع على أفكاره وعالم بأسراره ومحيط بما هو أخفى من الأسرار في فكر الإنسان.
جاء في قوله تعالى: " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين". 2
ومن هذا الجانب اتصلت الشريعة الإسلامية بالضمير الإنساني وكانت أحكامها متجاوبة معه، فهذا الاتصال يجعل المؤمن يحس بأنه في رقابة مستمرة ومهما خفي عن أعين الناس فلا يخفى عن الله تعالى، وهذا الاتصال يجعل الأفراد في وقاية نفسية من الجرائم فيقلل من وقعها لخشية من الله والإحساس أن الله تعالى دائما خبير بما يعملون وعليه. فخشية الله تعالى أكثر من خشية الناس وأن الضمير الديني يجعل المسلم مطمئنا راضيا بقضاء الله وقدره.3
إن شريعة الله تعالى لا تتجه إلى الأعراف لتحميها بل تتجه إليها لتصليحها وتقويمها أو تهذيبها وليس فيها ملك يحميه الملك إن ارتكب ظلما أو من تحميه الأوضاع إن ارتكب إثما بل الجميع أمام الله تعالى سواء لأنه هو الحاكم فيها وهو خير الحاكمين وهو القاهر فوق عباده، فلا عزة إلا إذا كانت منه سبحانه ولا فاضل ولا مفضول عند ارتكاب الآثام إنما الفضل في التحلي بالفضائل والأخلاق ومقدار الأخذ بها.4
ونظرا لأن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي قبل التكليف والإلزام فهو المسؤول عن كل ما ينتج عنه من تصرفات كلما ينتج عنه من تصرفات تخالف أحكام الشريعة المقدسة مصدقا
1- سورة غافر، الآية(19)
2- سورة النور، الآية(02)
3- 4- الغمام محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة ، ص 93
8
لقوله تعالى " أنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان انه كان ظلوما جهولا" 1
واعتبار الإنسان مخلوق ضعيف وجد من يضله عن الطريق ويريه الشر خيرا والخير شرا، فالشيطان هو الذي يزين لكل فرد ما تهوى نفسه ويميل إليه هواه من حب للجنس وتطلع إلى الجاه وحب الاستبداد وميلاً إلى الطغيان والفساد. فالشيطان يفسد بين المؤمنين بكلمة خشنة قاسية والفساد الذي انتشر في العالم فهو من إيحاء الشيطان ووساوسه . أخبرنا به الله قبل أن يقع وينتشر ويستفحل كما حصل في هذا العصر. 2
قال تعالى: " يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوأتهما" 3
على الرغم من أن البغاء موضع استنكار من الناحية الاجتماعية وعلى الرغم من أنه وصمة في جبين من يمارسه فان الواقع يبت انتشاره في جميع المجتمعات المتحضرة منها والمختلفة، وسواء كان البغاء يمارس بصورة سرية أو بصورة علنية فان وجوده يدل على وجود طلب عليه قائم بالفعل، بل متزايد في كثير من المناطق وفي كثير من الأحيان، من قبل فئات كثيرة من الرجال الذين يبحثون عن ممارسات له بشتى الطرق وينفقون في سبيل ذلك الأموال الكثيرة بشكل يجعل سوق البغاء رائحة دائمة ومغرية للكسب السريع دون بذل مشقة كبرى. ومن ثم نجد ألوانا مختلفة من أساليب التفنن في مراوغة القانون والإفلات من قبضته، الأمر الذي يجعل رجال القانون دائبين في تغييره، لسد الثغرات التي يستطيع المستفيدون من البغاء أن ينفذوا منها الوقوع تحت طائلة القانون.
1. سورة الأحزاب، الآية(72)
2. الدكتور عفيف عبد الفتاح طيارة، مع الأنبياء في الفران الكريم، قصص ودروس وعبر، دار الكتب القانونية، الطبعة 11، 1982، صفحة 19
3. سورة الأعراف، الآية (27)
9
المطلب الثاني: مفهوم البغاء
للوقوف على معنى البغاء، نجد أنفسنا مضطرين إلى التقديم له بهذا الكلام.
الفرع الأول: التعريف العام للبغاء
ليس من اليسير تعريف البغاء تعريفا جامعا وذلك لاعتبارات اجتماعية مخلفة تتعلق أساسا بالمخادعة والمعاشرة الزوجية الغير المشروعة، والشائع تعريف البغاء بأنه ذلك الفعل الذي تقدم فيه الأنثى نفسها للاتصال الجنسي مع الذكور بدون تمييز وبصد الحصول على المال. وظاهر من هذا التعريف أن هناك شرطين أساسيين لتحديد ممارسة البغاء، هذان الشرطان هما عدم التمييز في علاقة الأنثى بالذكر ، الذين يمارسون الاتصال الجنسي بها، وقصد الفائدة المادية من ذلك.
وقد يضاف إلى هذين الشرطين شرط ثالث وهو الاعتياد على فعل الفحشاء ومن أشهر ما عرف به البغاء هو ذلك التعريف الذي وضعه" أبرا هام فلكسر" في دراسته الشاملة للبغاء في أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى، فهو يعرف البغاء بأنه " الاتصال الجنسي المرسوم بالمقايضة وعدم التمييز وعدم التجاوب الانفعالي" . وتتفق " جلادس ميري هول" إلي حد كبير مع هافلك الس في تعريف البغي، فهو يعرفها بأنها " أي شخص يجعل مهمة له إشباع شهوات أشخاص مختلفين من الجنس الآخر أو من الجنس نفسه". وتقيم هي دراستها للبغاء على أساس أنه " علاقات جنسية مختلطة مأجورة أو غير مأجورة " وبذلك وسعت نطاق تعريفها للبغايا، بحيث شمل من أسمتهن "الهاويات" اللواتي هن على استعداد لتكوين علاقات جنسية مختلفة نضير هدايا أو ملذات أو حتى الحصول على أي فائدة مادية.
والعنصر المشترك بين كل هذه التعريفات للبغايا والبغي وبين غيرها من التعاريف أيضا هو أن العلاقات الجنسية يجب أن يكون تبادلها في سبيل الحصول على مغنم أو ربح وأن تكون مجردة من التخصيص أو التمييز. 1
1- الدكتورة سامية حسن الساعاتي، المرجع السابق صفحة ،169-176-177
10
ويحصلوا على مبتغاهم عن طريق المعاشرة المختلطة، وفي بعض الأحيان، يكون الحافز إلى مثل هذا السلوك اقتصاديا في أساسه ومن ثم نجد أن الشباب في سن الزواج إما أن يتزوجوا متأخرين جدا أو لا يتزوجون إطلاقا، ومن هنا نجد أن الرجال الذين تبعدهم مقتضيات عملهم أو خدمتهم العسكرية عن زوجاتهم يلجئون إلى البغايا القريبات المنال والمستعدات لإشباع الطلب الناشئ عن فترات الغياب الطويلة.1 وبهذا يؤدي هذا إلى البديل في حياة الشخص.
الفرع الثاني: أسباب أو دوافع ممارسة البغاء
لا يحدث البغاء من غير أسباب، فهو محدد بأسباب ولا يتم إلا بها. ويمكن ذكرها كما يلي:
البند الأول: البغاء والفقر
تنشأ الحاجة الى المال دائما مع العوز، الذي قد تبلغ قسوته درجة تعرض الأنثى أو الأسرة بأكملها من للحرمان الثقيل وما يصاحبه من هوان أليم.
وليس هناك مجال للشك في أن الغالبية العظمى من البغايا يجلبن من الأوساط المحرومة التي يسودها الفقر والمستويات الاقتصادية المنخفضة، فحسب الإحصائيات التي أجريت في السنوات ما بين 1954 الى غاية سنة 1958 فإن فئة البغايا الحقيقية كانت تحتل المركز الثاني من حيث الترتيب الحجمي بعد فئة خادمات المنازل والطاهيات .
وهذه هي الحال أيضا فيما يتعلق بأولئك اللواتي يمارسن عادة أعمالا منخفضة الأجور في الدول الأجنبية مثل خادمات المطاعم وفتيات المصاعد وفتيات الحانات وعلى ذلك فليس من الخطأ أن يقال أن أعمال النساء المنخفضة هي أعظم مصدر لتوريد البغايا، لأن الشابات يستطعن بسهولة أن يكسبن عن طريق الاتجار بأجسادهن أكثر مما يستطعن كسبه عن طريق العمل في المحلات والمصانع أو في الخدمة في المنازل . وقد قالت بغي ذات مرة لأحد الباحثين الاجتماعية :
لقد ظللت أعمل في المصنع خمس سنوات فبل أن أدرك أني كنت أمتلك ثروة طوال الوقت .
إلا أنه يجب أن يلاحظ أن الفقر نسبي بمعنى أن أولئك اللاتي يتقاضين أجورا منخفضة، قد يشعرن بالحرمان لو عجزن عن ارتداء ملابس فاخرة وملابس داخلية غالية، أو عن استخدام وسائل التجميل الحديثة الغالية الثمن أو الاستمتاع بوسائل لهو معينة.1 1- الدكتورة سامية حسن الساعاتي، المرجع السابق صفحة 179 – 180 .
11
البند الثاني : البغاء والنمو الاقتصادي
المقصود بالنمو الاقتصادي هو عملية زيادة الدخل بطرق وأساليب ترفع مستوى الإنتاج في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية وغيرها وسعيا إلى تحقيق هذه النتيجة يجري تقديم خدمات مختلفة اجتماعية وثقافية وصحية وترفيهية ....الخ . بقصد زيادة الكفاءة الإنتاجية البشرية وعلى ذلك فإن هناك في الدول السريعة النمو زيادة ملحوظة في الدخل مع توفر فرص كثيرة للعمل ليس للرجال فقط وإنما للنساء اللاتي تحقق لهن خلال فترة قصيرة قدر كبير من المساواة بالرجال فيما يتعلق بالتعليم وكسب الرزق عن طريق العمل في مختلف الميادين والتمتع بقدر كبير من الحرية .
والتصنيع عامل رئيسي في التنمية الاقتصادية السريعة حيث يؤدي التصنيع بالتعاون مع عوامل أخرى كامنة في عملية التغيير السريع إلى انتشار النمط الحضري للمجتمع . إن النمو السريع للمدن يزيد من مشكلاتها الاجتماعية وحدتها ومن العرض والطلب في سوق المتعة الجنسية يضاف إلى ذلك أن لا مركزية الصناعة وتوزيع المنشآت في البلاد الأصغر حجما والمناطق الريفية للتخفيف من وطأة الازدحام والنتائج الملازمة له في المناطق الحضرية المفرطة النمو قد أدت بدورها إلى ظهور البغاء وطلب المتعة الجنسية في مناطق كان مجهولا فيها نسبيا أو تماما من قبل .
فالمدن التي أنشأت اصطناعيا بسكانها الذين يتألقون في أغلبهم من الذكور والأجور المنخفضة وندرة الأعمال المتاحة للنساء والافتقار إلى وسائل التسلية وقضاء وقت الفراغ بالإضافة إلى القهر الاجتماعي والسياسي، الذي لا يستطيع الإفريقي منه فرارا في اتحاد جنوب إفريقيا اليوم، كل هذه العوامل قد تضافرت لتنتج مجتمعا لا يزيد فيه البغاء عن مجرد مظهر واحد من المظاهر العديدة التي تصور الأمراض والفوضى الاجتماعية العميقة الجذور التي تميز جنوب إفريقيا في عصرنا هذا .
1- الدكتورة سامية حسن الساعاتي، المرجع السابق صفحة 183 – 181 .
12
وليس يخفى أن تأخير الزواج من الظواهر التي تميز النمو الاقتصادي السريع إذ يؤجل كل من الذكور والإناث زواجهم بالضرورة، لأنهم ينفقون سنين شبابهم المبكرة في التدريب على الوظائف والمهن التي تضمن لهم الأشغال بها، حياة طيبة .
وهذا العامل بالإضافة إلى العوامل الأخرى مثل استقلال النساء اقتصاديا وحرية اختلاط الجنسين وفكرة 'الكبت الجنسي" والاهتمام الشديد بالخبرة الجنسية، كل هذا يفسر وجود العلاقات الجنسية المؤقتة والمتعددة التي تنتشر بين الجنسين على النطاق واسع .1
1- الدكتورة سامية حسن الساعاتي، المرجع السابق صفحة 183 – 181 .
13
الفصل الأول: ماهية جريمة تحريض القصر على ممارسة الفسق والدعارة:
نعني بجرائم التحريض على الفسق والدعارة تلك التصرفات والأفعال والأقوال التي يقوم بها شخص ما وتلك الوسائل التي يستعملها مع شخص آخر ذكرا أو أنثى بقصد التأثير عليه واقتناع من أجل دفعه إلى تعاطي الدعارة وممارسة أعمال الفسق وإفساد الأخلاق .ولقد ورد النص على هذه الجرائم في الفقرة 01 من المادة 342 قانون العقوبات والفقرة الأولى من المادة 343 وفي المادة 347 من نفس القانون.
المبحث الأول:الأساس القانوني لمفاهيم الفسق و الدعارة:
عن الحديث عن الأساس القانوني لمفاهيم الفسق والدعارة يقتضي منا الحديث ولو بإنجاز عن مبدأ أساسي وهام جدا ولا بد على أي دولة من رعايته وتحقيقه والذي هو العدالة التي هي بدورها مركز الثقل الذي يحكم جميع المجتمعات ، فهي القطب الذي يدور حوله العالم السياسي وهي المبدأ والقاعدة في كل المبادرات ، فلا توجد علاقة ما بين الأفراد إلا وتحصل بموجب القانون والذي يكون وفق العدالة.
فالعدالة ليست من عمل القانون بل العكس من ذلك أن القانون هو مجرد تصريح وتطبيق للعدل في كل الظروف التي يكون فيها الأفراد في علاقة ذات مصالح فإذا كانت فكرة العدل التي بنيناها ناقصة أو خاطئة فبالضروري تكون جميع تشريعاتنا فاشلة وبالتالي يتولد عن ذلك ألم اجتماعي بسبب عدم تحقيقنا للعدالة. 1
المطلب الأول: مفهوم الآفتين ومدى ارتباطهما بفكرة الآداب العامة:
إن فكرة الآداب العامة شأنها شأن النظام العام، تعتبر من الأفكار المرنة والتي لا يمكن وضع لها تعريف جامع ومانع كون أن هذه الفكرة تختلف من دولة إلى أخرى كما أنها تختلف بداخل الدولة من منطقة إلى أخرى وهي تتغير من مرحلة إلى أخرى، فالسلوكيات والمظاهر التي تعتبر من قبيل الأفعال المباحة في فرنسا أو إيطاليا لا تعتبر مخالفة للآداب العامة في هذه الدول ولكنها تعتبر مخالفة للآداب في الجزائر أو سوريا، كون أن هذه الفكرة تتحكم فيها عدة عوامل وضوابط حضارية وبيئية ودينية خاصة بكل بلد وبكل نظام قانوني.
1- الدكتور عبد العزيز سعد، الجرائم الأخلاقية في قانون العقوبات الجزائري، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 1 ، الجزائر، طبعة 1982، صفحة09
14
الفرع الأول:تعريف الفسق ébauche
الفسق هو كل سلوك جنسي يخالف الآداب العامة سواء كان هذا السلوك متمثلا في المواقعة الجنسية الكاملة أو الناقضة التي تتفق مع الطبيعة أو السلوك الشاذ الذي يخرج عن العادي والمألوف.
فلفظ فسق لفظ عام يتسع لكل الأعمال الشهوانية أو المخالفة للآداب.
ففسق المرأة يستطيل إلى الانهماك في اللذة غير المشروعة بتكرار الاتصال الجنسي غير المشروع، سواء كانت متزوجة أو لا، و يدخل في ذلك المساس بعرضها من رجل أو امرأة أخرى.
أما فسق الرجل، فيشمل مواقعة النساء واللواط مع الرجال، بل إفساد الأخلاق كإرسال الرجل ابنته أو زوجه لمخالطة الرجال ولو لم يصل الأمر إلى حد الاتصال الجنسي، وبصفة عامة، فان لفظ فسق أعم وأشمل من لفظ البغاء، إذ يتسع الأول لكل أعمال الفحشاء والأعمال المخالفة للآداب الجنسية بينما يقصر الثاني على حالات خاصة من حالات الفسق والتي تصطحب بشروط معنية.1
الفرع الثاني : مفهوم الدعارة
لم يضع المشرع الجزائري تعريفا للدعارة والبغاء رغم أننا نجدهما مذكوران في عنوان تحريض القصر على الفسق والدعارة والذي تضمه المواد المتسلسلة من 324 إلى 349 من قانون العقوبات. لم يشترط أي شرط في تعريف الدعارة كما أنه لم ينسبها إلى المرأة دون الرجل وترك أمر كل هذا للقواعد العامة للعرف والى الفقهاء وأحكام المحاكم.
لهذا ارتأينا في هذا النوع إلى تعريف للدعارة كما حددته اللغة وكما هو في القوانين الوضعية المختلفة والأسباب التي أدت إلى انتشارها، وفي الأخير نعرض الفرق بينها وبين الفسق.
البند الأول:تعريف الدعارة
أولا في اللغة:
هو الاتصال الجنسي غير المشروع، يقال بغت المرأة تبغي فهي البغي.
وجاء في أقرب الموارد: بغت الأمة أي زنت، وبغت الأمة مباغاة وبغاء مثل بغاء مثل بغت والبغي الأمة أو الحرة الفاجرة، جميعها بغايا.
1- الدكتور عبد الحكيم فوده، الجرائم الجنسية في ضوء الفقه وقضاء النقض، مكتبة ومطبعة الإشعاع للطباعة والنشر والتوزيع، 1997، صفحة 14،13
15
والعاهرة هي الفسق والفجور، فالمرأة عاهر أو عاهرة والرجل الذي يفسق بمها عاهر كذلك.
وجاء في أقرب الموارد:عهرا – يفتح العين وتسكين الهاء أو بكسر العين وتسكين الهاء أو بفتح العين والهاء – وعاهرة أداؤها للفجور فهو عاهر.
والفجر أو الفجور هو الفسق أو الفسوق، فالرجل فاجر أو فاسق والمرأة فاجرة أو فاسقة.
يقال فجر الرجل فجرا وفجورا: انبعث في المعاصي وزناً وفسق، وفاجر المرأة مفاجرة وفجارا.
هذه المعاني التي وضعتها اللغة لألفاظ مختلفة تكاد تتقارب حتى ليشعر الإنسان بأن اللفظ الواحد منها قد يغني عن بقية الألفاظ.
وقد سلكت القوانين الوضعية مسلكا يقارب مسلك اللغة، فلم تحد هذه القوانين في مراحلها المختلفة حدودا لهذه الألفاظ يتميز بها البعض عن البعض الآخر، لذلك كان لزاما علينا أن نحاول إيجاد مثل هذا التمييز، حتى يكون لكل لفظ معناه حين نذكره مستندين في ذلك إلى اللغة ذاتها والى قصد القانون.
ثانيا: في القوانين الوضعية
رغم مرور القرون الطويلة على التعريف الروماني للدعارة، فقد ظلت عناصره كلها أو بعضها أساسا لتعريف البغاء في معظم التشريعات الحديثة وتكاد تنقسم هذه التشريعات بصدد تعريف الدعارة ألي أربعة أنواع رئيسية وهي:
• وجود الدعارة يستلزم تحقيق شهوة للغير مقابل أجرة.ففي قانون أستراليا، يعرفه بأنه العمل أو التجارة التي تتخذها المرأة في تسخير نفسها للرجال قصد الكسب.
وفي القانون اللبناني يعرف بأنه مهنة المرأة التي يشتهر عنها تقديم جسدها لقاء المال سواء كان ذلك سرا أو علنا.
وبناء على هذه التعاريف التي تجعل من الفعل الجنسي دعارة إذا وقع على وجه من الوجوه ومقابل الأجر تكون الدعارة هي الصورة التي تخرج فيها الغريزة عن هدفها الأصيل وهو حفظ النوع والنفس وصرفها إلى غرض آخر فتتعرض الحياة للتفكك والانحلال إرضاء لغريزة الجنس.
يستلزم منها وجود العمومية أي عدم التميز لتعريف الدعارة، ويقصد بالعمومية أن يقدم الشخص نفسه لإرضاء شهوات الناس عموما، أي دون أن يقصر ذلك على أشخاص معنيين.
فاللوائح المحلية في إندونيسيا تعرف مرتكب الدعارة بأنه كل شخص ذكر أو أم أنثى، يباشر الزنا أو الأفعال الفاضحة مع عموم الناس.
16
ويقصد بعمومية المرأة أو ارتكابها الفحشاء مع عموم الناس قابلتها تقديم نفسها لكل طالب أو لكل قادم. ويقصد بعبارة عدم التميز أن المرأة تعتبر بغيا إذا سعت لإرضاء شهواتها الجنسية مع كل من هيأته الظروف لها دون أن يستند اختيارها له إلى أي عاطفة سواء استغلت أو لم تستغل سلوكها في الحصول على أجر منه.
• من القوانين التي تجمع بين شطري الأجر وعدم التميز لتعريف الدعارة، كالبغي طبقا لحكم مشهور للقضاء على الإنجليزي هي المرأة التي تعرض نفسها لعموم الناس ابتغاء الفسق نظير أجر.
وطبقا للقانون البيبريا يعرفه أنه فسق المرأة مع عموم الناس بقصد الكسب.1
• من القوانين التي تعرف الداعرة دون اشتراط الأجر أو العمومية:
في دومينيكا عرفته بأنه فعل المرأة التي تتخذ نفسها بطريقة ظاهرة مباشرة الفحشاء بدافع المصلحة أو بدافع فساد الأخلاق.
وطبقا للتعريف الروماني للبغاء لم يكن ينسب البغاء إلا للمرأة، وقد استمر هذا المعنى سائدا حتى بداية القرن العشرين حيث بدأ البغاء ينسب إلى الذكر كما ينسب إلى الأنثى. ومعظم التشريعات ولا سيما الحديثة منها ينسب الدعارة إلى الجنسين معا مثل قوانين ولاية أوهايو وباكستان واليونان وهولندا وبلجيكا...........
ونحن نرى بأن تعرف الدعارة إلى أنها استخدام الجسم إرضاء لشهوات الغير مباشرة نظير أجر أو بغير أجر.2
البند الثاني: الفرق بين الدعارة والفسق
إن الدعارة طبقا للقضاء الفرنسي هي استخدام الجسم في إرضاء شهوات الناس الجنسية بقصد الحصول على أجر، فإذا انعدم هذا القصد فلا يكون الفعل دعارة، إنما يكون فسق.
1 - 2 الدكتور عبد الحكم فوده، المرجع السابق، صفحة 17،16
17
يقول غارسون: ان القانون لم يعرف كلمة الفسق ويرى أنها تتسع لكل الأعمال الشهوانية المخالفة للاداب.
ويرى الفقه اليوناني أن الفسق La debauche هو كل وسائل الاستمتاع الجنسي في غير المتزوجين. أما محكمة النقض الاتحادية السويسرية فترى أن الفسق ليس هو فقط المواقعة الجنسية بين المتزوجين أو الاتصال الجنسي المخالف للطبيعة ولكنه أيضا كل فعل يتعدى حدود الاداب الجنسية.
وتقول محكمة النقض المصرية أن مدلول كلمتي الفجور والفسق ليس قاصرا على اللذة الجسمانية بل يشتمل أيضا افساد الأخلاق بأي طريقة كانت كارسال والد ابنته للرقص في المحلات والملاهي أو لمجالسة الرجال والتحدث اليهم في محل معد للدعارة أو غير ذلك من طرق افساد الأخلاق.1
الفرع الثالث: ارتباط الافتين بالاداب العامة
إن فكرة الآداب العامة تمثل مجموع الأسس الأخلاقية والدينية والاجتماعية والأعراف والتقاليد المستقرة في مفهوم الجماعة والتي يرى الناس أنها واجبة الاتباع في علاقاتهم، ولا يمكن الخروج عنها ومخالفتها بالاتفاق الخاص، لذلك قيل أن العنصر المعنوي لفكرة النظام العام وقوامه الرئيسي هو المحافظة على الآداب والأخلاق العامة والتقاليد والعادات المرعية. وعلى هذا المنوال سار التشريع الجزائري من خلال جعله لفكرة الآداب العامة والأخلاق العامة لعنصر معنوي من عناصر النظام العام.2 ويترتب عن ذلك تدخل السلطات في الحد والتقييد من ممارسة الحريات وحقوق المواطن بالقدر اللازم فقط للمحافظة على الآداب العامة.
لقد تدخل المشرع بتجريم الأفعال الماسة بالآداب والأخلاق، وهذا بنص قانوني يفرض عقابا معينا على من يأتي فعلا ماديا محددا، وهذا التدخل يمكن تبريره بمعيار الرغبة في تهذيب الشخص بإلزامه باحترام شكل معين للكرامة أو المحافظة على الأخلاق.3
1 لدكتور محمد رشا متولي،جرائم الاعتداء على العرض في قانون العقوبات الجزائري والمقارن، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طبعة2، 1989 ،ص 200
2 لدكتور عبد الحكم فودة، المرجع السابق، صفحة 401
3 الدكتور أحمد أمين، شرح قانون العقوبات الأهلي، القسم الخاص، دار النهضة العربية، سنة 1923 صفحة 436،435
18
إن فكرة الآداب العامة تمثل الحضارة التي توصلت إليها الدولة، أما الفكرة الجنائية للآداب العامة في قانون العقوبات فهي على ارتباط وطيد بأحكام وأسس الشريعة الإسلامية السمحاء ومن هنا نجد المشرع الجزائري سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، يعتمد أساس فيما يخص الجرائم الأخلاقية على ما يعد من المبادئ الأساسية التي جاء بها الإسلام. وهكذا نجده قد اعتبر الزنا من الطرفين جريمة يعاقب عليها القانون بالاستناد إلى الدين الإسلامي الذي اعتبرها من الكبائر.1
لقد شدد المشرع الجزائري العقوبة وذلك من دون الوقوع في الخطأ احتواء القاعدة الأدبية للقانون الجنائي. انه مدرك تماما للتعلق والاحترام الذي يوليه مجتمعنا للقيم الأدبية الجنسية، وربما هذا هو السبب الدافع للتعديلات التشريعية التي أحدثها المشرع في هذا المجال والتي كانت أكثر شدة وصرامة. فتجسيد شدة العقوبة في القانون الجنائي يتجلى في رفع سن القصور الجنائي إلى (16) ستة عشر سنة بموجب تعديل سنة 1975 بخصوص جرائم الفعل المخل بالحياء في المواد 334و 335 فقرة 02 وكذا هتك العرض بموجب نص المادة 342 فقرة 01 من قانون العقوبات وبالتالي وجدنا أن جل التعديلات قد عمدت إلى تشديد العقوبة ورفع مبلغ الغرامة.
وهكذا وجدنا أن المشرع الجزائري قد أعطى لفكرة الآداب العامة في الجانب الجزائي ميزة التشديد وتغليط العقوبات، الكل من أجل ضمان توازن واستقرار المجتمع من حيث الأخلاق وكذلك الآداب ولم لا تحقيق الانضباط السلوكي في مجال العلاقات الجنسية.2
المطلب الثاني: الفسق و الدعارة ما بين التجريم والإباحة
إذا كان التشريع الجنائي لم يعتمد إلى تجريم أفعال الفسق و الدعارة ، فان ذلك يرجع إلى عدة عوامل ومقاييس تأثر بها المشرع الجزائري وهذا بالنظر إلى التحولات الحضارية التي يشهدها المجتمع الجزائري، ومنها كذلك تأثر قانون العقوبات الجزائري وفي كثير من الأحيان بأحكام الشريعة الإسلامية، إلا أن ذلك لا يظهر بخصوص تعامله مع الدعارة والفسق. فإذا انعقد الإجماع على أن الدعارة والفسق يشكلان آفات اجتماعية خطيرة فهي من
1 نص المادة 339 قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13/02/1982، والمتضمن تعديل قانون العقوبات الجزائري.
2-Mr CHOUKI Kalafat, rapport sur le thème de recherche : la protection pénale de la famille contre les atteintes à la moralité sexuelle, décembre 1989 Université ABOU BAKR BELKAID Tlemcen
19
جهة تؤدي إلى انتشار الأمراض الزهرية وقد تؤدي كذلك إلى ارتفاع نسبة الاعتداءات الجنسية وتعمل على إفساد الأخلاق لدى الشباب، ومن الناحية الأدبية، فهي مرفوضة من قبل المجتمع إلا أن التحليل الدقيق والمعمق يؤدي إلى القول بأن هذا الإجماع لا يحمل إلا نتائج نسبية، ففي الولايات المتحدة نجد أن الدعارة خاضعة لقوانين صارمة ومانعة لمثل هذه الحرفة ووجد كذلك ارتفاع متزايد في نسبة انتشار الأمراض الزهرية بينما في المكسيك وجد أن هذا المرض يقل عما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية والسبب هو شرعية الدعارة.
الفرع الأول: موقف المشرع الجزائري من مفاهيم الفسق و الدعارة
أن الأمر الذي يثير دهشة رجل القانون وبالخصوص المختصين في القانون الجنائي هو أن الجزائر تعتبر من الدول القليلة في العالم الإسلامي التي تعترف بالدعارة في بعض الولايات ولا تعترف بها في ولايات أخرى وتجعلها بطريقة غير مباشرة من الحريات الفردية لدى المجتمع الجزائري. وهكذا وجدنا الدعارة في ولاية وهران، سيدي بلعباس منظمة بموجب قوانين محلية تنظيمية ووجدناها في ولايات أخرى كتلمسان و بجاية وحتى في بعض القرى في القبائل.
وهذا الاختلاف هو الذي يطرح أكثر من سؤال على الطريقة والسياسة الجنائية التي اعتمد عليها التشريع الجنائي الجزائري. ومن جهة أخرى وبالرجوع إلى قانون العقوبات الجزائري نجده لم يجرم الدعارة ولا الفسق ولكنه حاول تضييق الخناق عليهما من خلال تجريمه للإغراء العلني بموجب نص المادة 347 من قانون العقوبات الجزائري، وهو النص الذي يثير جدالا قانونيا حساسا من حيث حماية الحريات الفردية من جهة ثانية الدفاع عن المصالح الجماعية للمجتمع من خلال ضرورة حماية الحريات الجماعية.1
1 الدكتور عبد العزيز سعد، المرجع السابق صفحة 12
20
الفرع الثاني: موقف القضاء الجزائري من مفاهيم الفسق و الدعارة
إن القضاء الذي يقع على عاتقه مسؤولية تطبيق القاعدة القانونية لم يكن بوسعه التعرض إلى الدعارة واعطائها تعريفا جامعا كون أن هذه الأخيرة غير مجرمة بموجب قانون العقوبات، ولكن هذا لم يمنع القضاء من التعرض لها وهذا بطريقة غير مباشرة من أجل الوصول إلى إضفاء الصبغة الإجرامية على بعض السلوكيات التي طالما عدها القضاء من قبيل الأفعال المخالفة للآداب العامة. ومن هنا لعب القضاء الجزائري دورا كبيرا في مجال الجرائم الأخلاقية وشهد مواقف مختلفة ما بين مواقف شجاعة وأخرى سلبية، الكل من أجل الوقوف على واجب الوصول إلى حقيقة نية المشرع الجزائري في تجريمه لبعض السلوكات جنسية أخرى.
ومن هنا كانت مواقف القضاء الجزائري بشأن جرائم الإغراء وجرائم إنشاء محلات الدعارة وجرائم الفعل بالحياء هي السند والنموذج الذي من خلاله يمكن الوقوف على الدور الذي يقوم به القضاء في مجال الحد من آفة الفسق و آفة الدعارة.ووجدنا من الناحية العملية أن قضاة الموضوع يركزون على عنصر الرضا والسن والاعتياد والعلنية من أجل إعطاء السلوك الطابع الإجرامي الذي هو منصوص عليه في قانون العقوبات الجزائري، وعليه فإننا وجدنا أن القضاء الجزائري استقر على أن ممارسة علاقات جنسية من قبل أشخاص لهم الأهلية الكاملة، ومتى كانت هذه العلاقة قد تمت برضا الطرفين وبدون استعمال العنف1 فإنها لا تشكل أية جريمة من منظور قانون العقوبات الجزائري، وعليه فان القضاء الجزائري قد وقف على إرادة المشرع بشأن حرية ممارسة العلاقات الجنسية. ولكن عند وقوع هذه الأفعال علنية أو ارتكابها ضد قصر أو باستعمال العنف والتهديد، هذا يصبح تطبيق القاعدة القانونية أمرا واجبا وحتميا وهذا لحماية أدب الشارع والمجتمع من الوقوع في الفساد والخراب الخلقي. هكذا وجدنا عدة قرارات صادرة على أعلى هيئة قضائية في البلاد تحث وتلزم ضرورة ذكر
1- غرفة الجنح والمخالفات، قرار رقم 127512، الصادر بتاريخ 25/02/1975 م ق، العدد 1 لسنة 1998 صفحة 215.
21
جميع العناصر القانونية والمادية التي تشكل أركان الجرائم الأخلاقية من أجل تمكين هذه الجهة من ممارسة رقابتها على مشروعية القرارات.
إذا نجد أن القضاء الجزائري استقر على أن القرارات التي لا تكون مسببة بما فيه الكفاية، فإنها تكون مشوبة بالقصور في التسبب وانعدام الأساس القانوني.
جنحة الإغراء أولا تشير إلى وقوع الاتصال الجنسي ما بين طرفي الدعوى وينتج عن هذه العلاقة مولد، فان هذا السلوك يدل على رضا الطرفين وبالتالي انتفاء جنحة الإغراء المعاقب عليها بموجب نص المادة 347 من قانون العقوبات الجزائري. هكذا أكد القضاء الجزائري بخصوص جريمة الإغراء، وأن هذه الجريمة لا يمكن أن تتجسد في حالة عدم وجود الأركان الموضوعية القصدية المنصوص عليها والمستخلصة من سلوك المتهم والتي تكون نتيجتها الفسق المرتكب علنا أو في مكان علني بصورة مخلة بالحياء العام وبالتالي، فإن إدانة متهم بجنحة الإغراء على أركان ذاتية يعتبر مجحفا بحقوقه كون أن نص المادة 347 من قانون العقوبات الجزائري تفترض :
- دعوى مرسلة لأي شخص بقصد ممارسة علاقات جنسية غير شرعية
- دعوى الإشارة أو الأقوال أو بأية وسيلة أخرى
- العلنية
- أن يرتكب الإغراء بقصد التحريض على الفسق
فعبر هذه الجريمة لا ينوي القانون حماية الأشخاص، بل خاصة حماية أدب الشارع والأماكن العمومية بمعنى أنه يجب اعتبار الإغراء كفعل أو تصرف لا لبس فيه مرتكب علنا أو في مكان مفتوح للجمهور كفيل بالمساس بالحياء العام.1
1- القرار رقم 127412 السابق الإشارة إليه، صفحة 215
22
المبحث الثاني: ماهية التحريض على ممارسة الفسق و الدعارة
إذا كان المشرع الجزائري لم يستعمل مصطلح أو عبارة التحريض في نص المادة 343 من قانون العقوبات الجزائري كما فعل في نص المادة 342 من نفس القانون على أنه أوردها في عنوان القسم السابع الخاص بهذه المجموعة من الجرائم، بل أورد بدلا منها عبارات المساعدة، المحاولة أو الإغراء مما يجعلها نعتقد بأن هذه العبارات ليست إلا صور التحريض ذاته، وبالتالي فان أي شخص يسهل ويشجع على ممارسة الدعارة أو يستعمل دعارة الغير يعتبر تحريضا على ممارستها ويعرض نفسه إلى العقوبات المقررة في نفس المادة 343 من قانون العقوبات الجزائري.
المطلب الأول : مفهوم التحريض على الدعارة
ومن أجل معرفة خصوصيات هذه الجريمة من جميع النواحي، خصصنا هذا المطلب والذي يحتوي على تعريف التحريض وصوره وأخيرا قيام التحريض.
الفرع الأول: تعريف التحريض على الفسق و الدعارة
يقصد بالتحريض على الفسق والدعارة دفع المجني عليه إلى ارتكاب الرذيلة لدى الغير أي الداعرة والتي لم تكن موجودة لديه قبل التحريض، والأصل أن التحريض كوسيلة للمساهمة التبعية لا يعاقب القانون عليها إلا إذا أفضى إلى وقوع الجريمة أي أن القانون لا يعاقب عليه لذاته و إنما يعاقب عليه بالنظر إلى تأثيره المفضي إلى وقوع الجريمة، ولكن القانون اعتبر التحريض جريمة قائمة بذاتها في جريمة التحريض على الدعارة وذلك بغض النظر عن تحقيق النتيجة أو عدم تحقيقها وهي ممارسة الدعارة. ذلك أن ممارسة هذه الحرفة ليست سوى نتيجة لهذه الجريمة وليست عنصرا فيها ولا يقوم التحريض إلا في حق من يحرض غيره على ممارسة الدعارة مع الناس، ولذلك فانه لا يقع من الأنثى التي تقدم نفسها للغير و إنما تقع ممن يحرض غيره على ذلك أو يسهل لها ذلك الفعل، ونظرا لأن التحريض على الدعارة يتجرد في أغلب حالاته من مظهر تلمسه الحواس، لذلك فانه يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات ويجوز الاستناد إلى وقائع لاحقة على الجريمة لاستخلاص الدليل عليه ومناط ذلك أن تكون أدلة الإثبات
أن تكون أدلة الإثبات منصبة على واقعة التحريض ذاتها وأن يكون الدليل المستخلص منها
ائغا لا يتنافى مع العقل أو القانون. ويعتبر تقدير قيام التحريض على الدعارة من المسائل الموضوعية التي يترك تقديرها لقاضي الموضوع، وتطبيقا لذلك، فقد قضى بأنه لما كان
23
القانون لم يبين ما هو المراد من كلمة التحريض، فان تقدير قيام التحريض أو عدم قيامه في الظروف التي وقع فيها يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب، ويكفي أن يثبت الحكم تحقق التحريض ولا عليه أن يبين الأركان المكونة له.1
الفرع الثاني: الفرق بين التحريض والتحرش الجنسي وعدم الربط بينهما
سبق أن انتهينا إلى أن التحريض على الفجور أو الدعارة يقصد به التأثير في نفس المجني عليه وصولا إلى إقناعه بارتكاب الدعارة أو الفجور وذلك باستعمال كافة الطرق من تحقيق وقوع هذه الجريمة لا لغرض المحرض بل لغرض غيره. ومن هنا فان التحرش الجنسي، وهو أن الجاني يقوم بالفعل لنفسه ولإشباع رغباته.
وبعد اتصالنا بمصالح الشرطة وجدنا لديهم قضية أخذت على أساس أنها تحريض على الفسق و الدعارة ، وبعد التكييف ثبت عكس ذلك.
فقد جاء في القضية :
) أن الفتاة التي لم تبلغ من العمر 17 سنة تم هتك عرضها من طرف حمى أمها والذي قام بفض بكارتها، وذلك نشأ عن علاقة غرامية، ونتج عن هذه العلاقة طفل حيث قامت الفتاة بإنجابه في بيت عجوز أمها وبعد ولادة الطفل قتل عمدا وهذا بعد وضعه في كيس بلاستيكي. (
كيفت القضية على أنها جريمة تحريض قاصرة على الفسق، ومن ثم جاء ما يلي: « يكفي لرد هذا التكييف واثبات عدم وجود هذه الجريمة في القضية المطروحة أمامنا أن نستدل باجتهاد المحكمة العليا في الملفان:
1- جنائي 27/10/1987 ملف رقم 43267
2- جنائي 15/05/1990 ملف رقم 450
فمن هنا يشترط أن يقوم المحرض بالفعل لغيره لا لنفسه، ومادام الجاني في قضية الحال قام بالفعل لنفسه لإشباع رغباته وهذا لأنه بالممارسة الجنسية على الضحية ولم يقدمها لشخص آخر،
1- الدكتور أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة05، 199، ص 532.
24
حيث أن الضحية كانت راضية بممارسة العلاقة الجنسية وعمرها يفوق 16 سنة من العمر، فهي في هذه الحالة قاصرة مميزة. فحتى على فرض ثبوت الأفعال بالكيفية المشار إليها، فإنها لا تكفي لقيام الجريمة المنصوص عليها في المادة 342 من قانون العقوبات الجزائري.
وفي اجتهاد آخر في : جنائي 02/02/1982 رقم 72، قالت: مادام الضحية أقامت مع الجاني علاقة جنسية برضاها فان أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 342 من قانون العقوبات الجزائري التي تشترط أن يكون الجاني قد حرضها للفسق مع الأسر لم تتوفر في الدعوى الراهنة.
نعتقد أن الاجتهاديين يطبقان تماما على قضية أمن ولاية غليزان والشيء المؤسف أن التحريض على الفسق يكون لفائدة الغير لا للذات أمر معروف حتى لدى العامة وعليه فالوقوع في الخطأ من طرف ضابط الشرطة القضائية يعتبر أمرا غير مقبول تماما.
وحسب الإحصائيات التي قامت بها فرقة حماية الطفولة لأمن ولاية تلمسان لسنة 2005، فان الإحصائيات كانت تتمثل في حالتين(02) من الذكور وحالتين(02) من الإناث، وهذا لحد الساعة.1
الفرع الثالث: صور التحريض على الفسق و الدعارة
ملاحظ : في قانون العقوبات الجزائري أن المشرع الجزائري لم يحدد لنا الوسائل التي يقع بها التحريض على الدعارة، ولذلك فقد يقع بالقول أو بالفعل.
البند الأول: التحريض بالقول
إن التحريض على الدعارة بالقول قد يكون بالقول الذي يتضمن إغراء بهدية أو وعد أو وعيد أو مخادعة من أجل حمل المجني عليه على ممارسة الدعارة ويمكن أن يكون القول مجردا أو مصحوبا بإغراء، فالقول هو وسيلة من وسائل التأثير على الإرادة بحيث يدفع المجني عليه إلى الاتجاه إلى ممارسة الدعارة و وهنا تجب الإشارة إلى أنه لا يجب أن يكتفي قاضي
1- دراسة ميدانية، فرقة حماية الطفولة بتاريخ 28/03/2005 على الساعة 10:50 صباحا، مع السيد مفتش الشرطة لأمن تلمسان .
25
الموضوع بسلوك الجاني عند تقدير توفر الركن المادي للتحريض، بل يقدر أيضا حالة المجني عليه وقت التحريض ومدى تأثير ذلك عليه، وما إذا كان ذكرا أو أنثى، صغيرا أو متقدما في السن، دون اشتراط تحقق نتيجة بالفعل من جراء التحريض، فالتأثيم على النشاط مجردا عن نتيجة ولكن يشترط أن يكون القول كافيا لإنتاج أثره في نفس المجني عليه ولذلك فإنه لا يعتبر تحريضا مجرد العرض أو النصح السيئ أو القدوة السيئة.1
البند الثاني: التحريض بالفعل
قد يكون التحريض على الدعارة بالفعل بأن تصدر من الجاني إشارات تحمل معنى التحريض كالإشارة على مسكن للدعارة اشتهر عنه ذلك أو الإشارة بكلتا اليدين بما يعني المصاحبة، فلا يشترط أن يكون الفعل مصاحبا للقول بأن الفعل في ذاته كاف لقيام التحريض إذ لا يتعين في كل الأحوال أن تمتزج الأفعال المادية للمساهمة الجنائية بالنصائح أو التحريض أو الموعظة غير الأخلاقية. فالقانون الذي لا يعاقب إلا على التعدي على الآداب لا يريد التأثيم إلا على الأفعال المادية لوساطة الفحشاء والذي من نتائجه تلويث الشخص نفسه.2
المطلب الثاني: أركان التحريض على الفسق و الدعارة
عن القوانين القديمة كانت تعاقب على وساطة الفحشاء والذي كان يعرف بأنه المساعدة أو التشجيع على الفسق أو الفساد من خلال استغلال نساء أو فتيات داعرات من خلال أجرة أو غيرها من المنافع أو من خلال جلبهن على أماكن الفسق أو الدعارة.
ولكن بعض التطور الذي شهدته التشريعات الجنائية الحديثة أصبحت جريمة تحريض القصر على الفسق أو الفساد الأخلاق مستقلة عما يعرف بالقوادة أو التحريض على الدعارة ثلاثة ولا بد من الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد ميز ما بين القصر الذين لا يتجاوز سنهم 16 سنة والقصر ما بين 16 و19 سنة. وعليه وبصفة عامة يمكن القول أن الأركان الأساسية المكونة لهذه الجريمة هي :
- فعل مادي يتمثل في التحريض أو تشجيع أو تسهيل فساد الأخلاق أو الفسق.
- عنصر السن
- الركن المعنوي للجريمة.
1-2 الدكتور عبد الحكم فودة، المرجع السابق172
26
الفرع الأول: الركن المادي
ويتضمن هذا الفرع ركنان يحتويان على الحيثيات المادية للجريمة.
البند الأول: الركن المادي للجريمة من حيث الأشخاص
عن أولئك الذين يتخذون من تحريض القصر على الفسق كحرفة وذلك من أجل إشباع شهوات الغير مقابل حصولهم على منافع، فانهم يقعون تحت طائلة العقوبات المقررة في نص المادة 342 من قانون العقوبات الجزائري. ولكن الأشخاص الذين يحرضون قصرا على الفسق أو الفساد من أجل إشباع شهواتهم الشخصية أي الذين يتصرفون كمفسدين وليس كوسطاء للفسق أو الفساد، فهل يقعون تحت طائلة نص المادة 342 من قانون العقوبات الجزائري؟
عن القضاء الجزائري ذهب إلى ما اشترطته المحكمة العليا في العديد من قراراتها 1 من أجل تطبيق مقتضيات نص المادة 342 من قانون العقوبات الجزائري أن يقوم المحرض بالفعل لغيره لا لنفسه. وهكذا فان الذي يعمد على تحريض قصر على الفسق أو فساد الأخلاق من أجل إشباع شهواته الشخصية لا يطبق عليه نص المادة المذكورة.
وعليه فإنه بخصوص هذا الموقف، نجد أنه يثير عدة مشاكل من الناحية العملية كون أن الجاني الذي يرتكب الجنحة المنصوص عليها في المادة 342 من قانون العقوبات الجزائري يمكنه أن يحرض القصر على الفسق إما لإشباع شهوات الغير مقابل حصوله على منافع، و أما من أجل إشباع شهواته الشخصية والتي قد لا تصل إلى حد المواقعة الجنسية، وهو ما يشكل في حد ذاته تحريضا على الفسق أو الفساد. ذلك أن العبرة ليست بما ينوي الجاني الحصول عليه، و إنما العبرة هي في ضرورة توفير الحماية الجنائية الكاملة للقاصر.
فالقضاء الجزائري يكون قد وقع في لبس من خلال الأخذ بعين الاعتبار الهدف الذي ينشده الجاني من مثل هذه الجرائم كون أن إشباع شهوات الغير عن طريق الوساطة أو إشباع الشهوات الشخصية ما بين الفاسق والقاصر، لا يعدوا أن يكون مانعا من أجل تطبيق مقتضيات نص المادة 342 من قانون العقوبات الجزائرية. فالهدف من تحريم هذه الأفعال ليس هو قمع الفسق أو الفساد في حد ذاته، و إنما هو القصر من الوقوع في الرذيلة وهذا قبل أن يقع القصر في قفص احتراف الدعارة أي أن المشرع الجزائري الذي خصص لهذه الأفعال نصا قانونيا محددا
1- ملف رقم 43167 بتاريخ 27/01/1987والملف رقم 450 بتاريخ 15/05/1990 عن غ.ج.م.م.ع
27
بموجب المادة 342 من قانون العقوبات الجزائري يكون قد فرق ما بين هذه الأفعال وجريمة الوساطة في الدعارة التي يكون فيها الضحية قصرا من خلال اختبار سن الضحية كظرف مشدد، وهذا بموجب نص المادة 344 من قانون العقوبات الجزائري فقرة01.
البند الثاني: الركن المادي للجريمة من حيث الأفعال
عن نص المادة 342 من قانون العقوبات الجزائري يميز ما بين ثلاثة أفعال مختلفة وهي التحريض والتشجيع وكذلك تسهيل الفسق أو فساد الأخلاق. وهذه الأفعال كلها معاقب عليها بموجب نص المادة المذكورة ولا يهم بعد ذلك أن تقع هذه الأفعال مجتمعة أو لا، ذلك أن كل فعل منها يعتبر مجرما المهم أن يكون الجاني قام بتحريض قصر على الفسق أو فساد الأخلاق وهذا كله بغض النظر على الوسيلة التي يستعملها المحرض لتمهيد طريق الضحية إلى فعل التحريض على الفسق وتزين الفعل له.
غير أن المشرع الجزائري لم يحدد لنا الطرق التي بواسطتها يمكننا الوقوف على فعل التحريض أو التشجيع أو التسهيل على الفسق أو فساد الأخلاق. ذلك أن الوقوف على توفر فعل من هذه الأفعال يبقى من اختصاص القضاء وبالخصوص قضاة الموضوع، ذلك أن فعل التحريض يتجرد في أغلب حالاته من مظهر تلمسه الحواس.1 لذلك فانه يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات ويجوز الاستناد إلى وقائع لاحقة على الجريمة لاستخلاص الدليل عليه، ومناط ذلك أن تكون أدلة الإثبات منصبة على واقعة التحريض ذاتها وأن يكون الدليل المستخلص منها محكمة الموضوع بغير معقب. ويكفي أن يثبت الحكم تحقق التحريض ولا عليه أن يبين الأركان المكونة له.
من هنا كان من الضروري الإشارة إلى الفرق ما بين الأفعال التي يكون الغرض منها التحريض أو التشجيع أو التسهيل على فساد الأخلاق، والأفعال التي الواردة في نص المادة 343 الفقرة 05 من قانون العقوبات الجزائري التي تتضمن استخدام أو استدراج أو إعالة أشخاص بقصد ارتكاب الدعارة أو الفسق. ففعل التشجيع مثلا يمكن أن يقع من خلال إعطاء القصر الهدايا أو الوعود أو بالتأثير عليهم بسبب ضعفهم أو بالأحرى ضعف مقاومتهم أو بأي سبب آخر من الأسباب المادية أو النفسية ومن هنا فالمنطق يقتضي أن الجاني الذي يستخدم أو يستدرج
1- عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص 84
28
أو يعيل قصرا على ارتكاب وممارسة الفسق والدعارة يكون قد ساهم بطريقة غير مباشرة على إفساد أخلاقهم ودفعهم إلى الفسق كون أن المشرع لم يشترط أن تكون فكرة الفسق والفساد موجودة ومتوفرة لدى القاصر قبل تحريضه عليها. وهكذا إذاً نقول أن المادة 344 الفقرة 01 من قانون العقوبات الجزائري والمادة 342 من قانون العقوبات الجزائري كلاهما يثيران عدة تناقضات وملابسات من الناحية العملية، فالقضاء في هذه الحالة يجد نفسه أمام وضعين مختلفين من الناحية القانونية ومتشابهين من الناحية العملية. 1
الفرع الثاني: الركن المعنوي
إن القصد الجنائي الذي يتطلب وجوده في هذا النوع من الجرائم هو علم الجاني بأنه وسيط في فساد وفسق القصر، أي أن يكون المتهم يعلم تماما أن ما يقوم به فيه تحريض للقصر على الفسق أو تشجيع عليه أو تسهيل له. فمن اعتاد على نقل قصر في سيارته وهو يعلم انهم ذاهبون لممارسة الفسق أو الفساد أو يضع تحت تصرفهم مكانا لممارسة أفعال لا أخلاقية، يكون قد شجعهم وساعدهم إلى الوصول إلى الهدف المنشود. وسواء وقع هذا الفعل أي الفسق أو الفساد بعد ذلك أو لم يقع أي أن النتيجة هي الوقوع في الفسق غير مشترطة لتوقيع العقوبة على الجاني، وان علم الجاني بالقانون فهو مفترض ويجب أن تتجه إرادة الجاني صوب ارتكاب الفعل المكون للجريمة وأن تكون إرادته حرة وكاملة، ولا يهم بعد ذلك الباعث على ارتكاب هذه الجريمة كونه لا يعتبر من عناصر القصد الجنائي.
فالجاني الذي يدفع بأنه لم يكن يقصد سوى تحقيق أرباح من هذه الأفعال أو أنه قام بهذه الأفعال من أجل إشباع شهواته الشخصية لا يعدو أن يكون مانعا من تطبيق مقتضيات المادة 342 من قانون العقوبات الجزائري ولكن المحكمة العليا ذهبت إلى اعتبار أن حقيقة جنحة تحريض قصر على الفسق يفترض أن يكون هناك باعث معين الذي هو تحريض أو إشباع عواطف الغير أي أن المحكمة تعتبر أن أشخاص الجريمة المعاقب عليها بموجب نص المادة 342 من قانون العقوبات الجزائري هم ثلاثة : الوسيط، الصحية وأخيرا المستفيد من فسق وفساد القصر، حيث أن المحكمة العليا ذهبت إلى حد اعتبار أن إشباع المتهم لرغباته الغرامية مع القاصرة،
1- عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص 84
29
لا يستطيع أن يكون جنحة) المادة 342 من قانون العقوبات الجزائري( لأن الفاعل المتهم ليس له هدف معين لتحريض عواطف الغير.1
الفرع الثالث:عنصر السن
إن نص المادة 342 من قانون العقوبات الجزائري قد ميز ما بين فئتين:
البند الأول:القصر الذين يفوق سنهم 16 سنة ولم يكملوا 19 سنة
إن إدانة المتهم بجنحة تحريض قصر لم يكملوا 19 سنة ويفوق سنهم 16 سنة أو إدانته على أساس تشجيع أو تسهيل الفسق لهم أو فساد أخلاقهم دون ذكر توفر عنصر الاعتياد لدى المتهم يؤدي إلى جعل هذه الإدانة شرعية. ذلك أن الاعتياد هو عنصر أساسي في هذه الجريمة التي تقع ضد هذه الفئة من القصر، ويقصد بالاعتياد التكرار. ولكي يمكن إثباته يجب أن يثبت بصفة قاطعة أن الفاعل النهم قد مارس فعل التحريض أكثر من مرة واحدة، أي أن يكون قد باشر أعمال التحريض مرتين أو ثلاثة أو أكثر من شخص أو عدة أشخاص متعددين، لأن المشرع الجزائري في الحقيقة لا يعاقب فقط على الاعتياد على فعل التحريض أو التشجيع أو التسهيل وممارسته بصفة متكررة باعتبار أن ذلك ينبئ على المتهم صيانتها والحفاظ عليها. وليس شرطا لاثبات صفة الاعتياد أن يكون المتهم قد سبق أو وقف أمام المحكمة وتمت إدانته أو أن صحيفة سوابقه العدلية تشير إلى ذلك بان صفة الاعتياد يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات.
بما في ذلك الاعتراف وشهادات الشهود،2 ولكن بالرجوع إلى ما استقر عليه القضاء الجزائري حيث أنه وصل الحد إلى درجة اعتبار أن رضا الضحية بممارسة علاقات جنسية مع الفاعل ومتى كانت هذه العلاقة هي من أجل إشباع الشهوات الشخصية للفاعل وكان عمر القاصر يزيد عن 16 سنة، فان ذلك لا يعدو أن يكون الجريمة المعاقب عليها بموجب المادة 342 من قانون العقوبات الجزائري.
1- جنائي15 /05/1990، ملف رقم 450 ع.ج.م.م.غ.م
2- الدكتور عبد العزيز سعد، المرجع السابق،ص 85
30
البند الثاني: الذين لم يكملوا سن 16 سنة
إن نص المادة 342 من قانون العقوبات الجزائري أشار إلى أن ارتكاب أفعال التحريض على الفسق أو فساد الأخلاق أو التشجيع على هذه الأفعال التي ترتكب بصفة عريضة بالنسبة للقصر لم يكملوا سن 16 سنة معاقب عليها وبالتالي نقول أنه بالنسبة لهذه الفئة من الضحايا لا يشترط المشرع لتوقيع العقوبة على الجاني عنصر الاعتياد، إذ أن مجرد ارتكاب فعل من الأفعال المشار إليها يفترض معه توقيع العقوبة المقررة بموجب نص المادة 342 من قانون العقوبات الجزائري، فالمشرع الجزائري يرى أن التحريض الواقع بصفة عرضية ضد شخص قاصر يفوق عمره 16 سنة ويقل عن 19 سنة غير معاقب عليه نظرا لعدم خطورة الجاني المحرض.
ومن خلال الوقوف على هذه الفقرة يمكننا القياس على أن التحريض من أجل إشباع شهوات الغير والتحريض من أجل إشباع الشهوات الشخصية للجاني مثلا إذا كان الجاني قد حرض قاصرا لم يكمل سن 16 سنة ووصل الحد إلى المواقعة الجنسية الكاملة، فلا نكون بصدد المادة 342 من قانون العقوبات الجزائري و إنما نكون بصدد جريمة أخرى وهي الاغتصاب المعاقب عليها بموجب نص المادة 336 الفقرة02 من قانون العقوبات الجزائري لأن المشرع جعل من صغر السن ما يكفي لعدم الاعتداء بالرضا الصادر من القصر بصورة مطلقة، وفي هذه الحالة لا تكون الضحية سوى قاصرة، أما إذا كان التحريض من أجل إشباع شهوات الغير، فهنا يصبح تطبيق نص المادة 342 من قانون العقوبات الجزائري ساري المفعول كون أن أركان الجريمة متوفرة كلها. بالإضافة إلى هذه المقارنة البسيطة يمكننا الاستدلال بمقتضيات المادة 334 من قانون العقوبات الجزائري بخصوص هتك العرض والذي فيه اعتداء على حق الحرية الجنسية، فعلاً جنسيا. فالفعل المخل بالحياء على ذهن المجني عليه فكرة الاتصال الجنسي، وهو اتصال لا يرغب فيه، فعلى الرغم من رضاء المجني عليه بالفعل، فان هذا الرضاء ليست له قيمة قانونية كاملة بالنظر إلى صغر سن المجني عليه.
ففي جريمة هتك العرض، يعتبر صعر السن من الظروف العينية المشددة للجريمة ويتحقق إذا كان عمر من وقعت عليه جريمة هتك العرض بغير عنف لم يكمل ستة عشرة سنة ذكرا كان أو أنثى، إذ يجوز في هذه الحالة الوصول بمدة العقوبة إلى الحبس 10 سنوات، أما إذا وقعت
31
الجريمة بعنف على المجني عليه الذي لم يكمل سن 16 سنة ذكرا كان أو أنثى، فيجوز الوصول بمدة العقوبة إلى السجن لمدة 20 سنة.
ومن هنا نشير إلى أن القانون قد أعفى الجاني الذي يهتك عرض المجني عليه بلغ 16 سنة من عمره بغير عنف باعتبار أن من يبلغ 16 سنة ويقع عليه هتك عرض بغير عنف ويكون راضيا عن ذلك، فانه بعد أن يكون قد بلغ هذا العمر ويقبل ما يقع عليه من أفعال هتك عرض ، بهذه الصورة لا يجوز مسألة الجاني عن فعل ارتضاه المجني عليه، وهذا أمر غريب في القانون لأن المشرع بذلك يكون قد ائتمن الشخص على عرضه إذا بلغ 16 سنة كاملة، إذا كانت هذه الأفعال قد وقعت من قبل المحرض من أجل إشباع شهواته الشخصية، فلا مجال لتطبيق مقتضيات المادة 342 من قانون العقوبات الجزائري وإنما إذا وقعت من أجل إشباع شهوات الغير، فعلى النيابة متابعة المحرض بتهمة تحريض قصر على الفسق وفساد في الأخلاق.1
المطلب الثالث: آثار الجريمة على القصر
إن السلطة التشريعية لا تجرم فعلا إلا لكونه أنتج آثارا وخيمة ومصرة بمصلحة المجتمع غير أنه في جرائم تحريض القصر على الفسق أو فساد الأخلاق، فالمعلوم أن الصحية الأولى هو ذلك القاصر الذي لا بد على الدولة أن توفر له الحماية القانونية اللازمة من أجل تكوين مجتمع صالح.
ومن هذا المنطلق نقول أن الصحية في هذا النوع من الجرائم هو ذلك القاصر الذي تتعرض لأضرار مادية أو معنوية تسبب فيها الجاني من خلال اقترافه لجرمه.
فالفسق أو فساد الأخلاق يشكل في حد ذاته ضررا كون أن أفراد المجتمع يعتبرونه كذلك وعليه، فعلى المشرع الاعتراف للقصر بأن لهم صفة الضحية في هذه الجرائم كون أن ملكة الإدراك لدى هذه الفئة من المجتمع غير مكتملة. وعليه فلا بد من التحدث إلى هذه الفئة وهذا من قبل الأشخاص المقربين إليها وهم الأولياء وبالخصوص بالنظر إلى طبيعة الجريمة المرتكبة حقهم وعليه، يمكن اعتبار، في هذه الحالة، أن أولياء القصر هم ضحايا في هذه الجرائم لكن هذا بصفة غير مباشرة.
1—الدكتور محمد رشا متولي، المرجع السابق ص 145
32
والرأي الذي استقر عليه في كون أن هذه الجريمة تشكل خطرا حقيقيا وحتميا على القصر، في كون أن هذا النوع من الجرائم تتولد عنه آفات اجتماعية خطيرة جدا لا يمكن التحكم فيها فيما بعد ولا السيطرة عليها، وكأن هذا النوع من الجرائم في غالبية الحالات يولد إقبال القصر على ظاهرة الإجرام على اختلاف أنواعه، وهو الأمر الذي تفطن له المشرع الفرنسي.
من خلال الإشارة إلى بعض الحالات التي يقصد من ورائها المحرض إلى دفع القاصر إلى ارتكاب جرائم أو حيازة مخدرات أو نقلها أو استهلاكها أو تحريضه إلى الفسق، كما أن هذا النوع من الجرائم كان في غالبية الحالات سببا في ارتكاب القصر لجرائم السرقة أو تعاطي المخدرات إلى أن ينتهي بهم الأمر إلى حد ممارسة واحتراف الدعارة. وتفيد غالبية الإحصائيات في العالم إلى أن إقبال القصر على الإجرام وهو ما يعرف بجنوح الأحداث الذي غالبا ما يكون مصدره هو تحريضهم على الفسق أو فساد الأخلاق، وعليه، فان القاصر قد أقرت له جميع التشريعات العالمية والمواثيق الدولية الحماية القانونية اللازمة، كونه يكون دائما في مركز الضعيف ويمكن بسهولة التحكم فيه واستغلاله لأغراض هي في الحقيقة غير إنسانية، لا يقبلها العقل ولا الخلق ولا ديننا الحنيف.1
1- الدكتور محمد عبد القادر قواسمية، جنوح الأحداث في التشريع الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر 1992 ص 268
33
الفصل الثاني: المظهر العقابي لقانون العقوبات في جرائم تحريض القصر على الدعارة والفسق
إن الهدف الأساسي المنشود من قانون العقوبات، هو حماية المجتمع من الأفعال الإجرامية التي من شأنها زعزعة النظام الاجتماعي وتهديده، وللمحافظة على هذا النظام وصيانته من المخاطر لا يتحقق إلا من خلال حماية المصالح الأساسية للمجتمع. فحين يقع اعتداء على الحرية الجنسية، فهذا يفترض معه أن المجتمع قد تضرر وتزعزع من هذا الاعتداء وإن كان بصورة غير مباشرة وبالتالي يصبح هذا المجتمع مهدد في استقراره وكيانه، ذلك أن هذا الاعتداء يمس بشرفه، وأن شرف واعتبار وسمعة المجتمع تعتبر من قبيل المصالح الأساسية التي لا بد من توفير الحماية القانونية لها.
ومن هنا كانت التصرفات أو الأفعال أو الأقوال التي يقوم بها شخص ما أو الوسائل التي يستعملها هذا الأخير مع شخص آخر ذكرا أو أنثى، بقصد إقناعه أو التأثير عليه وذلك من أجل دفعه إلى ممارسة الفسق وفساد الأخلاق أو ممارسة الدعارة، وهذا من شأنه إفساد وزعزعة النظام الاجتماعي وذلك من حيث تنظيمه ومن حيث استقراره.1
ومن هنا سنخص بالحديث في الفصل عن جرائم تحريض القصر على الفسق في المبحث الأول، ثم نتناول دراسة الجرائم التحريض عن الدعارة) القوادة( في المبحث الثاني ومن ثم نحاول الوقوف على المظهر العقابي لكل منهما.
المبحث الأول: قانون العقوبات وجريمة تحريض القصر على الفسق
عن الحديث عن جرائم التحريض على الفسق في قانون العقوبات الجزائري يضع دائما الشخص الصحية في هذا النوع من الجرائم هم القصر، كما نصت عليه المادة 342 من قانون العقوبات الجزائري، ذلك أن الشخص الكامل الأهلية يفترض فيه المشرع الجزائري أن يكون راشدا ليستطيع التمييز بين ما ينفعه أو ما يضره وبين ما هو قبيح أو مستحسن من المجتمع، ولم يعد من الممكن بعد ذلك التأثير عليه بسهولة أو تحريضه على الرذيلة و دفعه إليها وبالتالي يصبح قادرا على حماية نفسه بنفسه دونما الحاجة إلى حماية القانون له.
1- الدكتور عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص 94-99
34
المطلب الأول: الإطار القانوني لجرائم تحريض القصر على الفسق
والواقع أن التحريض لا يعاقب عليه القانون لذاته و إنما يعاقب عليه بالنظر إلى تأثيره المفضي إلى وقوع الجريمة، ولكن قانون العقوبات الجزائري اعتبر تحريض القصر على الفسق جريمة قائمة بذاتها ولذلك بغض النظر عن تحقق أو عدم تحقق المراد، فممارسة الفسق ليس سوى نتيجة لهذه الجريمة وليس عنصرا فيه.
وأما الفسق فهو كل سلوك جنسي مخالف للآداب العامة، ولقد عرفه الفقه اليوناني بأنه كل وسائل الاستمتاع الجنسي من غير زواج، أما محكمة النقض السويسرية فترى أن الفسق ليس هو فقط المواقعة الجنسية بين غير المتزوجين أو الاتصال الجنسي المخالف للطبيعة ولكنه أيضا كل فعل يتعدى حدود الآداب الجنسية ذلك أن هذه الكلمة ليست قاصرة على اللذة الجنسية بل تشتمل أيضا إفساد الأخلاق بأي طريقة كانت1 وكذلك الفسق يقصد به جميع التصرفات الخلقية والاجتماعية والدينية السائدة في أي مجتمع، والتي تكون بالضرورة مخالفة للآداب العامة. وقد نص المشرع الجزائري في المادة 342 من قانون العقوبات الجزائري على تحريض القصر على الفسق على أنه مجرما، وعليه كان لا بد من الوقوف عند الإطار القانوني لهذه الجريمة وذلك من خلال الوقوف على عناصر الجريمة و صفة الجاني وكذا المجني عليه.
الفرع الأول :
*عناصر الجريمة :
لقيام هذه الجريمة أي جريمة تحريض القصر على الفسق و فساد الأخلاق لا بد من توفر العناصر التالية :
1- الفعل المادي : يشترط لإثبات جريمة التحريض على الفسق أن يقع من المتهم فعل مادي بالقول أو غيره و يتمثل في التحريض على أعمال الفسق أو تسهيل أو مساعدة أو إفساد الأخلاق وذلك بغض النظر عن الوسيلة المستعملة من طرف المحرض لتمهيد الطريقة للضحية وتزيين الفعل بالإغراء و الهدايا والوعود لإيقاعه في الجريمة
2- صغر سن المحرض : أن يكون الشخص الذي وقع عليه فعل التحريض لم يبلغ سن 18 لأن البالغ يفترض فيه حسب المشرع الجزائري أن يميز أفعاله ما ينفعه وما يضره و يصعب التأثير عليه بسهولة أو دفعه أو تحريضه على الرذيلة و فساد الأخلاق .
1- الدكتور كامل سعيد، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات الأردني والقانون المقارن ، الجزء الأول، دار الفكر للنشر والتوزيع الطبعة 02 1983 ، ص 405
35
3- الاعتياد على التحريض : أن يكون المتهم قد مارس فعل التحريض من قبل أكثر من مرة وهو ما ينبأ عن النية الإجرامية الخطيرة التي تؤثر على الأخلاق و المجتمع و تهدد الروابط الاجتماعية و الاعتياد يكون بوقوف الشخص أمام المحاكمة أكثر من مرة و تثبت إدانته و يمكن إثباتها بشتى الوسائل بما في ذلك الاعتراف أو بشهادة الشهود
4- القصد الجنائي : هو علم الجاني بأفعاله باعتياده المستمر على التحريض كأن ينقل فتاة متوجهة إلى صديقتها لممارسة الفسق أو يدفع لها أجرة ركوبها أو يضع تحت تصرفها مكاناً أو يساعدها ويشجعها بشتى الطرق للوصول إلى الهدف المنشود وهو الفسق و فساد الأخلاق .
الفرع الثاني: صفة الجاني
إن لكل فرد من أفراد المجتمع كامل السلطة والصلاحية والحرية في التصرف في جسده كما يتصرف بذكائه، وهو حر في أن يكون شريفا محترما فاسقا أو فاسدا من دون أن تتدخل الجماعة في هذه الحرية، ولكن وبمقابل ذلك ليس لأحد الحق في أن يأتي أفعالا يكون الهدف والغرض منها إشاعة الفساد بين أفراد المجتمع. ومن هنا حين يأتي الفاسق بتحريض الغير على القيام بأفعال مخلة ومنافية للآداب العامة في المجتمع، فان تدخل القاعدة الجنائية في هذه الحالة يصبح أمرا لازما وحتميا، يعلل في كون أن هذه الأفعال هي في الحقيقة عملية تصبح موجهة نحو المجتمع وبالتالي نتيجتها هي الأضرار بالجماعة.1 وعليه فان الجاني في هذا النوع من الجرائم له نية إجرامية خطيرة على المجتمع كما له إرادة وعزيمة كبيرة في الوصول إلى مبتغاة الإجرامي وهو إيقاع الغير في الفسق ومنه لابد من أجل حسن تطبيق القانون وتحقيق عدالة اجتماعية الوقوف على شخصية المجرم وهذا بالأخذ بعين الاعتبار أن الضحايا في هذه الجريمة المعاقب عليها بموجب نص المادة 342 من قانون العقوبات الجزائري هم القصر ينبغي توفير الحماية الجنائية الكاملة والفعالة لهم.2 فمن خلال الرجوع إلى مقتضيات المادة 344 من قانون العقوبات الجزائري الفقرة الأولى والتي تنص على أن ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في المادة 343 من قانون العقوبات الجزائري هم القصر ينبغي توفير
1 .الدكتور عبد العزيز سعد، المرجع السابق، صفحة 98
2.الدكتور محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، الطبعة 4 2003، ص 93
36
الحماية الجنائية الكاملة والفعالة لهم. فمن خلال الرجوع إلى مقتضيات المادة 344 من قانون العقوبات الجزائري الفقرة الأولى والتي تنص على أن ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في المادة 343 من قانون العقوبات الجزائري ضد قاصر لم يكمل 19 سنة يعتبر كظرف مشدد للعقوبة والتي تكون من 5 سنوات وبغرامة مالية من 10.000 د.ج إلى 100.000 د.ج في حين أن ارتكاب الجنحة المعاقب عليها بموجب نص المادة 342 من قانون العقوبات الجزائري قرر لها المشرع عقوبة الحبس الذي يتراوح ما بين سنتين(02) وخمس سنوات (05)وبغرامة مالية من 500 د.ج إلى 200.000 د.ج.
وفي نفس النص القانوني وفي فقرته الخامسة نجده قد ساوى ما بين البالغ والقاصر الذي يستخدم أو يستدرج أو يغوي على احتراف الدعارة وهكذا يثار أكثر من سؤال بخصوص شخصية المجرم حيث أن المنطلق القانوني يجعلنا نؤكد وبإصرار على أن الجاني الذي يحرض ويشجع القصر على الفسق أو فساد الأخلاق هو أكثر خطورة إجرامية من الجاني الذي يحرض ويشجع البالغين على الفسق وفساد الأخلاق أو الدعارة كما أن الفرق شاسع ما بين الجاني الذي يحرض قصرا على الفسق والجاني الذي يحرض قصرا على احتراف الدعارة، ذلك أن الفسق لا تكون نتيجته الحتمية هي المواقعة الجنسية الكاملة وعليه فان صفة الجاني في هذا النوع من الجرائم سنحللها بدقة من خلال دراستنا لأركان جريمة تحريض القصر على الفسق أو فساد الأخلاق.
الفرع الثالث: صفة المجني عليه
ليس للطفل أية أهلية بدنية وعقلية ومن ثم على أي مجتمع أن يضع في اعتباره إجراءات وقائية ورعاية خاصة بما في ذلك الحماية القانونية المناسبة لهذا الطفل وذلك قبل الولادة وبعدها وحتى بلوغه السن القانوني، وبهذا يكون المجتمع قد أرسى أول لبنة لحياة إنسانية وبذلك صيانة حقوقه الفردية وكرامته.1 ولما كان الفسق من الآفات الاجتماعية التي يرفضها وينبذها المجتمع ويعتبرها السوسة التي تنخر في جسده، فهذا يعتبر سببا كافيا يلزم المشرع بالتدخل وتنظيم العقوبة الجازرة ضد كل من تسول له نفسه تحريض أو تشجيع القصر على هذه الآفات. وبالفعل كان المشرع الجزائري بالمرصاد فأقر عقوبة الحبس ضد
1- الدكتور محمد عبد القادر قواسمية، المرجع السابق، ص 103-167
37
كل من يرتكب الأفعال المنصوص عليها في المادة 342 من قانون العقوبات الجزائري.
إن الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل المصادق عليها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة
بتاريخ 20/11/1989 قد تضمنتها المادة 19 حيث جاء فيها أنه يقع على عاتق الدول الموقعة واجب اتخاذ جميع التدابير الشرعية والاجتماعية والإدارية والتعليمية الملائمة للطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على الإهمال وإساءة المعاملة أو الاستغلال بما في ذلك الجنسية، وقد أكدت الاتفاقية على أن تشمل هذه التدابير الوقائية حسب الاقتضاء الإجراءات الفعالة لوضع برامج اجتماعية من أجل توفير الدعم اللازم للطفل وقد أكدت المادة 34 من نفس الاتفاقية على ضرورة حماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال والانتهاك الجنسي.1
من خلال هذه المواد وبالرجوع كذلك إلى نص المادة 342 من قانون العقوبات الجزائري أن صفة المجني عبيه في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة الذكر هم بالضرورة القصر أي فئة من المجتمع التي ليس لها الأهلية الكاملة التي تمكنها من التمييز بين الأفعال الدنيئة والأفعال الفاضحة، ومن ثم وجب تدخل المشرع الجنائي من أجل توفير الحماية القانونية لها.
المطلب الثاني: عدم مسؤولية القاصر في ارتكاب الجريمة
إن إطار ارتكاب الجريمة من قبل الطفل يتجاوز إطار القانون الجزائي لكون تصرفه يخضع للطبيب أكثر من خضوعه للقاضي، فهو فعل خطير بالنسبة للمجتمع، لأن جنوح القصر أو الأحداث يعد إجرام الغد ويتطلب ذلك تدخل المجتمع ليس من أجل العقاب بل من أجل العلاج، لأن الجريمة تعد رد فعل عن مرض أكثر عمقا ويجب علاجه للوقاية من العود.
فالجانح يكون مضطربا بسبب الصدمات المعنوية المؤثرة، فهو يتألم أو تألم سابقا من عوارض جسمية أو ذهنية لكزن تطور شخصيته وتكوينها أوقف من قبل نقص في الحنان أو رعاية الأولياء.فالطفل عاش في محيط فاسد وبالتالي يكون بدون جدوى ومن غير عدل نسبة الجريمة إليه بالرغم من ارتكابه لها بإرادته وفي حالة وعي، أي بصفة مقصودة.
المهم هو النظر إلى الضرر من جذوره والقضاء عليه بواسطة علاج ناجح. ولقد انتشرت هذه
1 . الدكتور محمد عبد القادر قواسمية، المرجع السابق، ص 103-167
38
الأفكار وتبناها القانون الذي يفترض في يومنا هذا عدم مسؤولية القصر أو الأحداث الذين يقل عمرهم عن 18 سنة 1
الفرع الأول: نشأة قرينة عدم المسؤولية
إن قانون العقوبات لعام 1810 يجهل هذه القرينة، إذا كان يحدد سن الرشد الجنائي ببلوغ 16 سنة، وهي السن التي يطبق ابتداء منها القانون على البالغين من الشباب، كما أوجب على قاضي البحث عما إذا كان الحدث الذي يقل سنه عن 16 سنة قد تصرف وهو مميز أم لا، و إذا كان أخذا في عين الاعتبار ومدركا لنتائج أفعاله أم لا.
فإذا تبين للقاضي ) وهو قاضي القانون العام المختص في محاكمة الأحداث( بأن الحدث مميز، فان العقوبة الموقعة على البالغين تخفض باللجوء إلى الظروف المختلفة نظرا لحداثة الفاعل عند ثبوت الإدانة ويقضي الحدث تلك العقوبة في المؤسسات العقابية الخاصة للبالغين وبالعكس من ذلك إذا ثبت للقاضي انعدام التمييز فإن التسريح هو الواجب التطبيق، لكن هذا لا يمنع من إرسال الحدث إلى مؤسسات تهذيبية أين يبقى لغاية بلوغه 20 عاما على الأكثر. ونظرا لكون المؤسسات المخصصة ناقصة، فان التوقيف ينفذ عموما في جناح لسجن عاد ولقد كان هذا منخفضا جدا. فالسجن كان يسبب أضرار للأحداث أكثر مما يسبب نفعا باختلاطهم بالبالغين. وفي القرن 19 تدخل المشرع جزئيا بواسطة قانون مؤرخ في 25/06/1824 بأن أنشأ امتيازا قضائيا وضع بفضله حدا لمثول الأحداث الجانحين. وفي سنة 1998 وسعت قائمة التدابير الممكنة اتخاذها في مواجهة الأحداث الجانحين. وفي سنة 1998 وسعت قائمة التدابير الممكنة اتخاذها في مواجهة الأحداث الجانحين كالتسليم للوالدين، أو التسليم لشخص يتكفل بهم على سبيل الشفقة والرأفة.
وفي 12/04/1906 صدر قانون رفع سن الحداثة الجنائية إلى 18 سنة وممدد إلى هذه السن إمكانية استبعاد التمييز. أن القانون الذي سن في 22/07/1912 خطا خطوة كبيرة حاسمة بأن ألغى مسألة التمييز في مواجهة الأحداث الذين يقل سنهم عن 13 سنة بأن افتراضهم غير مسؤولين إطلاقا، وهكذا صار مستحيلا توقيع العقوبة عليهم بينما أبقت مسألة التمييز بالنسبة
1.الأستاذ بن شيخة أحمد، مبادئ الجزائي العام، النظرية العامة للجريمة، العقوبات وتدابير الأمن، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة 2-2002، ص 131
39
للأحداث الذين يتجاوز سنهم 13 سنة ويقل عن 18 سنة كما أسست محاكم خاصة للأطفال، وأنشأ نظام خاص بالحرية المراقبة.
لكن لم يظهر المشرع الحاسم إلا بعد صدور أمر 2 فبراير 1945 والذي يعد ميثاقا حديثا لقانون الأحداث الجانحين والمتمم من قبل بعض النصوص اللاحقة والذي مدد قرينة عدم المسؤولية إلى 18 سنة. 1
الفرع الثاني: طبيعة قرينة عدم المسؤولية
هي قرينة مطلقة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 سنة، ويبسط بالنسبة للأحداث من 13 إلى 18 سنة.
1-فهي مطلقة بالنسبة للأحداث أقل من 13 سنة، ولا يمكن إثبات عكس مدلولها من قبل أي شخص، وبالتالي لا يمكن توقيع عقوبة على الحدث حتى وان كان ميالا إلى الشر فالقانون لا يسمح إلا بتوقيع تدابير الحماية أو المساعدة أو المراقبة.
2- وهي بسيطة من جهة أخرى في مواجهة الأحداث من 13 إلى 18 سنة، إذ يمكن إثبات عكس مدلولها عندما تجعل الظروف والشخصية الحدث ذلك ضروريا في نظر القضاة، والعقوبة تخفف بواسطة الاستفادة من الظروف المخففة للأحداث.
الفرع الثالث: موقف المشرع الجزائري
أسوة بالمشرع الفرنسي القانون القديم أخذ المشرع الجزائري بقرينة عدم مسؤولية الحدث بنوعيها المطلقة والبسيطة:
البند الأول:هي قرينة مطلقة للأحداث:
الذين يقل عمرهم عن 13 سنة، ولا يمكن إثبات عكس مدلولها من قبل أي شخص نجد المادة 49/1 من قانون العقوبات تنص على ) لا توقع على القاصر الذي لم يبلغ 13 سنة إلا تدابير الحماية أو التربية، ولا يكون محلا إلا للتوبيخ في مواد المخالفات(.2
1- محمد عبد القادر قواسمية، المرجع السابق، ص 230
2. الأستاذ بن شيخ لحسن، المرجع السابق، ص 133
40
فلا يمكن تسليط عقوبة جنائية عليه لكون المشرع يفترض فيه عدم التمييز) قرينة عدم التمييز( ولا يمكن إثبات عكس مدلول ذلك الافتراض.
ولقد نصت المادة 444 من قانون العقوبات الجزائية على تدابير الحماية أو التربية كما يلي:
1- التسليم للوالدين أو الوصي أو لشخص جدير بالثقة.
2- تطبيق نظام الحرية المراقبة عليه
3- وضعه في مؤسسة أو منظمة عامة أو خاصة للتربية أو التكوين المهني مؤهلة لهذا الغرض.
4- وضعه في مؤسسة طبية، أو طبية تربوية مؤهلة لذلك.
5- وضعه في مصلحة عمومية مكلفة بالمساعدة
6- وضعه في مدرسة داخلية صالحة لإيواء الأحداث الناجحين في سن الدراسة غير أنه يجوز أن يتخذ في شأن الحدث الذي يتجاوز التاريخ الذي يبلغ فيه القاصر سن الرشد المدني، وهو 19 سنة.
البند الثاني:
هي قرينة بسيطة بالنسبة للأحداث من 13 إلى 18
إذ يمكن إثبات عكس مدلولها، فالحدث غير مسؤول في هذه السن إلا إذا أثبت القاضي عكس مدلول تلك القرينة، وبالتالي آنذاك باستطاعته تطبيق العقوبات المخففة على الحدث، وعليه نصت المادة 49/2 من قانون العقوبات على أنه: « يخضع القاصر الذي يبلغ من 13 إلى 18 سنة إما لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة. »
ونصت المادة 445 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه : « يجوز لجهة الحكم بصفة استثنائية للأحداث البالغين من العمر أكثر من 13 سنة أن تستبدل أو تستكمل التدابير المنصوص عليه في المادة 50 من قانون العقوبات، إذا ما رأت ذلك ضروريا نظرا لظروف أو لشخصية الحدث الجانح على أن يكون ذلك الحكم مسببا بصفة خصوصية بشأن هذه النقطة. »
فالمحكمة تطبق على الحدث البالغ من 13 إلى 18 سنة قرينة عدم المسؤولية بأن تجعله محلا لتدابير الحماية أو التربية المذكورة أعلاه، وان استطاعت المحكمة إثبات عكس مدلول تلك القرينة، فإنها تستبدل التدابير المنصوص عليها في المادة 444 إجراءات جزائية، بالعقوبات
المخففة المنصوص عليها في المادة 50 من قانون العقوبات) أي توقع العقوبات وحدها( أو
41
تستكمل التدابير الخاصة بالحماية بعقوبات مخففة) أي توقيع العقوبات وحدها( أو تستكمل التدابير الخاصة بالحماية بعقوبات مخففة ) أي توقيع العقوبات مع التدابير الخاصة بالحماية( ولا يكون توقيع العقوبات إلا استثنائيا، وعلى القاضي تسبيب حكمه بصفة خصوصية ولقد نصت المادة 50 من قانون العقوبات على العقوبات المخففة كما يلي:
- إذا كانت العقوبات المفروضة قانونا للجريمة فهي الإعدام أو السجن المؤبد فانه يحكم على الحدث بعقوبة الحبس من عشر إلى عشرين سنة.
- وإذا كانت العقوبة المفروضة قانونا للجريمة هي السجن المؤقت فإنه يحكم عليه بالحبس لمدة تساوي نصف المدة التي يتعين الحكم بها لو كان بالغا.
- أم في مواد المخالفات فقد نصت المادة 51 من قانون العقوبات بأنه بحكم على الحدث إما بالتوبيخ أو العقوبة الغرامة.
- و يستنبط من ذلك انه لا يمكن توقيع عقوبة السجن الجنائية أو الإعدام على الحدث المرتكب للجناية أو الجنحة، بل تطبق عليه فقط عقوبة الحبس فكل الجرائم التي يرتكبها الحدث تعتبر جنحا، وليست جنايات أما في مواد المخالفات فلا يعاقب إلا بالتوبيخ أو الغرامة المالية فقط.
مع الملاحظة بأن سن الرشد الجنائي يكون ببلوغ الحدث ثمانية عشر سنة، والعبرة بتحديد سن الرشد هو سن الجانح يوم ارتكاب الجريمة.1
المطلب الثالث: النظام القانوني لجريمة تحريض القصر على الفسق
إن جريمة تحريض القصر على الفسق الأخلاق قرر لها المشرع الجزائري عقوبة الحبس، ونجد لهذه الجريمة عقوبة واحدة دون الإشارة أو إرفاق العقوبة بظروف مشددة كون هذه الجريمة تقع إلا في صورة واحدة منصوص عليها في المادة 342 من قانون العقوبات الجزائري، كما نجد أن هذه الجريمة تولد آثارا وخيمة على المجني عليه والذي هو قاصر ومحتاج إلى الحماية القانونية الكاملة من طرف المشرع، وعليه سنتناول الحديث عن عقوبة جريمة تحريض القصر على الفسق.
الفرع الأول: عقوبة جريمة تحريض القصر على الفسق
إن العقوبة التي قررها المشرع الجزائري في هذه الحالة هي الحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وغرامة مالية من 500 د.ج إلى 25000 د.ج سواء كان التحريض واقعا على
1- بن شيخ لحسن، المرجع السابق، ص 136-135
42
القصر من 16 سنة إلى 19 سنة أو القصر أقل من 16 سنة. وهو الأمر الذي يجعلنا نقول أن المشرع الجزائري قد أشار فقط إلى جنحة بسيطة وهذا لا نجده لدى المشرع الفرنسي والذي اعتبر أنه إذا كان سن الضحية يقل عن 15 سنة. 1 فان ذلك يعتبر ظرفا مشددا لجريمة تحريض القصر على الفسق أو فساد الأخلاق .
ومن هنا نجد تباينا بين التشريع الفرنسي والتشريع الجزائري، عدا أن المشرع الجزائري اعتبر أن وقوع الأفعال ضد قصر لم يكملوا 16 سنة معاقب عليه بعقوبة الحبس حتى وان كانت الأفعال هذه أي التحريض أو التشجيع أو التسهيل على الفسق قد وقعت بصفة عرضية2
وفي حالة إدانة المتهم وتوقيع عليه العقوبة ينبغي على القاضي أن يحكم أيضا بغرامة مالية المنصوص عليها في المادة 342 من قانون العقوبات الجزائري. ووجدنا أن مقدار الغرامة بالمقارنة مع الفانون الجنائي الفرنسي هي ضعيفة جدا لكون المشرع الفرنسي حددها 500.000 فرنك فرنسي في الجنحة البسيطة و700.000 )ف.ف( في حالة وقوع جنحة صد قاصر لم يبلغ سن 15 سنة.3
إن المشرع الجزائري اعتبر هذه الجريمة جنحة وان كان مقدار العقوبة فيها يتجاوز بكثير ما استقرت عليه العقوبات في الجنح، وبالإضافة إلى ذلك فان المشرع الجزائري نص صراحة على أن الشروع في ارتكاب هذه الجنحة معاقب عليه بموجب نص المادة 342، فقرة 02 من قانون العقوبات الجزائري. كما أننا نجد عقوبات أخرى تكميلية يمكن توقيعها على الجاني كالحرمان من حق أو أكثر الواردة في نفس المادة 14 من قانون العقوبات الجزائري والمتمثلة في الحقوق المدنية أو السياسية وغيرهما4 ولكن لمدة 05 سنوات.
1- نص المادة 227، فقرة 2، قانون العقوبات الفرنسي
2 الدكتور عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص 94
3 نص المادة 227، قانون العقوبات الفرنسي، السابق الذكر
4 نص المادة 08 من القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13/02/1982 المعدلة في قانون العقوبات الجزائري لسنة 1966، كذلك نص المادة 349 من قانون العقوبات الجزائري
43
المبحث الثاني: قانون العقوبات وجرائم تحريض القصر على الدعارة:
عن مفهوم الفكرة التي يتضمنها القانون الوضعي الحديث تتمثل في اتخاذ وسائل قمعية ضد كل من تسول له نفسه على توسيع ونشر الدعارة، وذلك مقارنة مع ما تقتضيه التدابير الخاصة بالقصر وغيرهم من هذه الآفة، فمن جهة نجد أن قانون العقوبات لا يوقع أي عقوبة على الدعارة ومن جهة أخرى نجد أن القانون الجزائري يحارب بشدة وسطاء الفحشاء، لكن هذه السياسة لم تأت أكلها، لأن محاربتهم جد صعبة. ذلك أن الإيقاع بهم يقتضي متابعة وتعاون مع رجال الشرطة ويبدو هذا الأمر مستحيلا كون أن هذه الأخيرة تحت حماية وسيطرة وسيط الفحشاء وبالتالي فإنه من الصعب جدا على النيابة العامة إقامة الأدلة ضد أولئك الذين يشغلون دعارة الغير كون أن هذه العلاقة جد معقدة. فوسيط الفحشاء يحصل على السكوت من خلال تهديدها الذي قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى القتل، غير أن عزيمة المشرع جاءت بالمرصاد كون أن الرهان ذو أهمية كبيرة جدا.1 وكل هذه الأسباب دعت المشرع الجزائري إلى التدخل من أجل كبح والحد من هذه الآفة التي هي أخطر وأبشع من الدعارة نفسها. وبالرجوع إلى نفس المادة 343 من قانون العقوبات الجزائري لم نجد عبارة التحريض كما فعل المشرع في نص المادة 342 من قانون العقوبات الجزائري، وعلى الرغم من أن المشرع أوردها في عنوان القسم السابع الخاص بهذه المجموعة، بل أورد بدلا عنها عبارات) المساعدة أو المعاونة أو الحماية أو الإغراء( مما يجعلنا نعتقد بأن هذه العبارات ليست إلا صورا ومعان متميزة لأفعال متنوعة مستقلة عن بعضها البعض. ومن هنا نقول أن كل تصرف من شأنه التأثير على نفسية الشخص واقناعه على مباشرة الدعارة أو تسهيلها له أو دفعه لها، يعتبر إذن تحريضا على الدعارة.
1- الدكتور محمد رشا، المرجع السابق، ص 207
44
*المطلب الأول : الإطار القانوني لجريمة التحريض على الدعارة
*الفرع الأول :
تعريف التحريض على الدعارة : المقصود بالتحريض على الدعارة : المقصود بالتحريض على الدعارة هو كل ما من شأنه التأثير على نفسية المرأة و إقناعها أو تقوية عزيمتها و مباشرة فعل الدعارة أو تسهيله لها أو دفعها إليه أما بالمساعدة أو المعاونة أو الإغراء أو حمايتها للممارسة الدعارة بتهيئة الظروف المناسبة
* الفرع الثاني : أركان جريمة التحريض على الدعارة
البند الأول :
فعل التحريض: لقيام العنصر المادي لجريمة التحريض على الدعارة يجب أن يقع من المتهم احد الأفعال المنصوص عليها في قانون العقوبات وهي المساعدة أو المعاونة أو الحماية أو الإغراء غير أن القانون لا يهتم بوسائل المساعدة أو المعاونة ولا يكفيه الحماية أو الإغراء إذ اعتبر إن العنصر المادي للجريمة يتم بمجرد حصول أحد الأفعال التي ذكرها القانون على سبيل الحصر وترك لقاضي الموضوع حرية تقدير ما إذا كانت الوقائع المنسوب ارتكابها إلى المتهم يمكن وصفها بأفعال مساعدة أو معاونة أو إغراء أو حماية لها
البند الثاني :
تحقيق النتيجة :يجب أن يسفر فعل المساعدة أو المعاونة أو الإغراء على نتيجة مادية تتمثل في مباشرة الدعارة بصفة فعلية وحقيقية أي حصول نتيجة .
البند الثالث :
القصد الجنائي:وهو علم المتهم وإدراكه تماما انه يعاون أو يساعد امرأة على ممارسة الدعارة أو يقوم بحمايتها أو تقديمها إلى محل رسمي للدعارة بمحض إرادته والقصد الجنائي هنا قصد خاص ويتوفر بمجرد انصراف نية المتهم إلى تحقيق فعل الدعارة ارضاءا لشهوة الغير وإشباعا لرغبته الجنسية .
45
البند الرابع:
- العلاقة السببية : لتقوم جريمة التحريض على الدعارة في نطاق الصورالمشار اليها سابقا يجب أن يتوفر شرط قيام العلاقة السببية بين فعل المساعدة أو المعاونة أو الحماية أو الإغراء بين ممارسة الدعارة بمعنى أن يكون الفعل الذي قام به المتهم هو الذي أدى إلى حمل المرأة على ممارسة فعل الدعارة
*المطلب الثاني :النظام القانوني لجريمة التحريض على الدعارة
أكد المشرع الجزائري في نصوصه على محاربة وسطاء الفحشاء بشدة حيث توعدهم باتخاذ إجراءات قمعية ضد كل من تسول له نفسه نشر وتوسيع وتطوير هاته الظاهرة وذلك من خلال المواد من 342 إلى 349 ق .ع. ج واقر عقوبات أصلية وتبعية تكميلية
الفرع الأول: العقوبات المقررة
البند الأول :
العقوبات الأصلية : وهي العقوبات بصورها البسيطة والمشددة
أ- البسيطة :عقوبة الحبس من سنتين إلى 05 سنوات وغرامة من 500دج إلى 20000 دج بنص المواد 343و346و 348 ق.ع.ج
ب- المشددة: قسمها المشرع إلى ثلاث أقسام :
1. القسم الأول :- الضحية : إذا كان المجني عليه قاصر لم يكتمل 19 سنة تعدد الضحايا
2. القسم الثاني :- الجاني : شدد المشرع العقوبة على الجاني إذا وقع من احد الفئات المذكورة في المادة 343 الفقرة 4و5 الخاصة بتعدد الجناة –الفاعلين الشركاء وكذا الصفة بالانتماء إلى أصول المجني عليه –العلاقة الأسرية
3. القسم الثالث : الوسائل المستعملة
• ارتكاب جنحة في هذه الجريمة باستعمال العنف أو الإكراه أو اعتداء أو إساءة استعمال السلطة
• ارتكاب جنحة مع حمل السلاح – يكفي فقط سواء ظاهري او خفي
• التحريض على الدعارة خارج الحدود الجزائرية –شبكات دولية سرية
46
البند الثاني:
العقوبات التبعية:
بالرجوع لنص المادة 349 من قانون العقوبات الجزائري نجد المشرع الجزائري نص صراحة على : « لا يجوز في جميع الحالات المنصوص عليها في القسم الخاص بجرائم القصر على الدعارة والفسق حرمان الجناة من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 9 مكرر 1 ق ع ج والتي هي بدورها تحلينا إلى مقتضيات نص المادة 08 ق ع ج وعليه فانه في حالة إدانة المتهم بجريمة تحريض على الدعارة يمكن للقاضي أن يحكم عليه أيضا بالحرمان من الحقوق الوطنية السياسية والمدنية كعزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف والمناصب السامية في الدولة أو كحرمانه من حق الانتخابات والترشيح وغيره من الواردة في المادة 08 ق ع ج.
البند الثالث :
العقوبات التكميلية : هي تلك العقوبات التي اقرها المشرع الجزائري في جرائم الاعتياد والسماح بممارسة الدعارة داخل المحلات الخاصة بالخمور والملاهي والفنادق المادة 346 ق.ع.ج
- عقوبة الغلق لمدة لا تقل عن سنة وسحب رخصة الاستغلال
أ- عقوبات تكميلية تتعلق بجميع جرائم التحريض على الدعارة
من بين العقوبات التكميلية التي يجوز الحكم بها المنع من الإقامة وهذا لمدة لا يقل عن سنة واحدة ولا تزيد عن خمس سنوات نص المادة 349 ق ع ج، إن هذه العقوبات دليل على وجود إرادة لدى المشرع الجزائري في عزل وسطاء الفحشاء عن المحيط الذين يعيشون فيه كون أن هذا المنع يعطي ضمانات من أجل إمكانية العودة لدى هؤلاء الجناة.
ب- عقوبات تكميلية تتعلق بجرائم الاعتياد والسماح بممارسة الدعارة داخل محلات عمومية
نص المشرع الجزائري على عقوبات تكميلية تخص جرائم الاعتياد على قبول ممارسة الدعارة في محلات مفتوحة للجمهور أو السماح بالبحث عن عملاء بغرض الدعارة وهي أفعال مجرمة بنص المادة 346 ق ع ج.
47
وتتمثل هذه العقوبات في :
1- سحب الرخصة التي كانت ممنوحة للمستغل
2- إغلاق المحل لمدة تقل عن سنة.
1. سحب الرخصة التي كانت ممنوحة للمستغل:
أوجب المشرع الجزائري للقاضي عند إدانة المتهم بالأفعال المعاقب عليها بموجب نص المادة 346 ق ع ج أن يحكم بعقوبة سحب الرخصة التي كانت ممنوحة للجاني وهذه العقوبة قابلة للتطبيق على مختلف الترخيصات التي تتعلق بالاستفادة من المحلات التي تباع فيها المشروبات الكحولية وكذلك تشمل على جميع المحلات المفتوحة للجمهور.
ونجد أن هذه العقوبات بحد ذاتها تؤدي بالضرورة إلى غلق المحل الذي يشغله الجاني ومن هنا نجد أن المشرع الجزائري قرر هذه العقوبة مهما كانت صفة الشخص المستفيد من هذه الرخصة، كونه أشار إلى عبارة مستغل، ولكن نجد أن هذه العقوبات تؤدي إلى عدة صعوبات من الناحية العملية ، فمثلا قد يقوم مالك الفندق بالاستعانة بشخص آخر غير مسير ويكون هذا الشخص لم يسبق له أن أدين بجرائم التحريض على الدعارة أو أنه يعمد إلى إيجار إحدى الغرف الموجودة بالفندق لأشخاص لا يحترفون الدعارة وبالتالي يصبح أمر طردهم من الغرف مستحيلا، وعليه إذا وجدنا المشرع قرر هذه العقوبة مهما كانت صفة المستغل وهو الأمر الذي لا نجد عند المشرع الفرنسي الذي تدارك هذا النقص وجعل هذه العقوبات غير ملتزم بها القاضي عند إدانة المتهم بالأفعال المعاقب عليها بموجب نص المادة 225/10 قانون العقوبات الفرنسي.
حيث أصبح للقاضي الجزائي في فرنسا الحرية المطلقة وبإمكانه تقرير العقوبات بكاملها كما أن المشرع الفرنسي احتفظ بالطابع العيني للعقوبات التي تطبق حتى في حالة ما إذا كان جائزا الترخيص أو المستغل غير مسبوق قضائيا بتهمة وساطة الفحشاء.1
1- الدكتور عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص 144
48
إغلاق المحل:
إن المشرع الجزائري أوجب للقاضي أيضا أن يحكم على الجاني الذي ثبت ضده الأفعال المعاقب عليها بموجب المادة 348 ق ع ج بغلق المحل الذي ارتكب فيه هذه الأفعال ونجد المشرع جعل الحد الأدنى لهذه العقوبة لا تقل عن سنة واحدة، فهي في حين جعل الحد الأقصى يرجع للسلطة التقديرية لقاضي، ومن هنا يطرح أكثر من سؤال بخصوص غلق المحل كون أن المشرع قرر عقوبتين تكميليتين إلزاميتين عند الحكم بالإدانة، فإذا كان سحب الرخصة لوحه فان هذا العقاب يسمح ويفتح المجال أمام الجناة من تغيير النشاط الذي كان يزاول بداخل هذا المحل، ومن هنا العقوبات التكميلية لها جانب سلبي وبالخصوص من الناحية الاقتصادية ومن ناحية مركز القانوني للأفراد، خاصة إذا كان الجاني مستأجر للمحل أو مسيرا لفندق وهو ملك للدولة إضافة على أن المشرع الجزائري لم يتناول ما إذا كان بالإمكان الحكم بعقوبة غلق المحل بصفة نهائية أم لا ؟
إن التشريع الفرنسي أعطى الحماية القانونية اللازمة لمالك المحل حسن النية الذي له حق فسخ عقد الإيجار بمجرد علمه بأن المحل هذا هو من قبيل المحلات التي تستغل لدعارة الغير أو بمجرد علمه بوجود متابعات قضائية ضد المستأجر بتهمة السماح بممارسة الدعارة داخل محله، وهكذا عمد المشرع الفرنسي على حماية المراكز القانونية للأفراد من خلال توفير حماية قانونية للمالك حسن النية، كما عمل على أن هذه العقوبة غير إلزامية بالنسبة للقاضي بل بإمكانه الحكم بإحداها وهو من شأنه أن يمنح الحرية للقاضي في تقدير الظروف كما أن المدة هي محددة وتنص على إمكانية الغلق بصفة نهائية للمحل.1
1- الدكتور عبد العزيز سعد، المرجع السابق، صفحة 144
49
خاتمة
إن جريمة تحريض القصر على الفسق و الدعارة من المواضيع الحساسة جدا لذا وجب التعامل معها بكل مرونة و شمولية و ما يلاحظ أن هذه الآفات خلقت مع الإنسان وترعرعت عبر مختلف مراحل الحياة بحيث امتدت أثارها إلى أطفال قصر ليس لهم ما يعنيهم على مقاومتها حتى أصبحوا بضاعة تباع و تشترى في حين كان يستوجب الاعتناء بهم لأنهم أمل المستقبل و قوام المجتمع و هذا يعكس الوعي الحضاري وسعة الإدراك و سعة الإدراك التربوي .
لكن بالنظر الواقع المعاش نرى أن المجتمعات المعاصرة لم تعد راكدة أو محافظة لأن روح العصر قد انبعثت ثائرة على كل ما هو تقليدي فهزت القيم والأخلاق بعنف و أصبحت جريمة تحريض القصر على الفسق و الدعارة محل صراع بين فئة قوية قادرة و أخرى مستضعفة لا حول لها و لا قوة و من كان ضحية فهم قصر أبرياء قصرت في حقهم أسرتهم من خلال الدور الهزيل للوالدين وسوء التنشئة الاجتماعية و عجز النظم التربوية و قذف المجتمع لهم بعدما أصبح خزاناً يعج بكل أصناف المنحرفين و الجانحين و الظاهرة في انتشار واسع يستدعي التدخل بسرعة للحد منها.
فأين دور الوالدين اللذان انغمسا في الحياة المادية و انعدم التواصل مع الأبناء مما فسح المجال لكل أشكال الانحراف و الانسياق وراء الرذيلة في حق أطفال قصر في عمر الزهور غير واعين بمخاطر و انعكاسات سلوكاتهم و أين دور المدرسة التي أصبحت تفتقر لبرامج التوعية ونظم التدريس.
وبعد
كل هذا نقول أن القضاء على هذه الظاهرة يبقى من الأمور الصعبة و لكن غير مستحيل إذا ما تكاثفت الجهود لأن محاربة جريمة تحريض القصر على الفسق و الدعارة و فساد الأخلاق لا تقع على عاتق مصالح الأمن فقط بل هي مهمة يشترك فيها الجميع بدأً من الأسرة ومروراً بالمدرسة ووصولا إلى المجتمع وما يمثله من مثل عليا و قيم وضوابط وعادات وتقاليد .
50
قائمة المراجع
I- المراجع باللغة العربية:
1- أحمد أمين، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة، القاهرة، سنة 1923
2- أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الخامسة، سنة 1999
3- الإمام أحمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة، بدون سنة.
4- بن شيخ لحسن، مبادئ القانون الجزائري، النظرية العامة للجريمة، العقوبات وتدابير الأماكن، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الثانية لسنة 2000.
5- سامية حسن الساعاتي، الجريمة والمجتمع، بحوث في العلم الاجتماع الجنائي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الثانية، سنة 1983.
6- عبد الحكيم فودة، الجرائم الجنسية في ضوء الفقه وقضاء النقض، مكتبة الإشعاع للطباعة والنشر والتوزيع، سنة 1997.
7- عبد الحميد الشواربي، جريمة الزنا، جرائم الاغتصاب، هتك العرض، الفعل الفاضح، الدعارة، منشأ المعارف بالإسكندرية، بدون طبعة وبدون سنة.
8- عبد العزيز سعد، الجرائم الأخلاقية في قانون العقوبات الجزائري، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجرائم الطبعة 1982.
9- عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الطبعة الثانية منفتحة ومزيد، سنة 2002.
10- عفيف عبد الفتاح طيارة، مع الأنبياء في القران الكريم، الجرائم، قصص ودروس وعبر، دار الكتب القانونية، الطبعة 11، سنة 1982.
11- على مانع، جنوح الأحداث في الجزائر، نتائج دراسة ميدانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،الطبعة الثانية، سنة 1997.
12- فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، أوليات القانون الجنائي والنظرية العامة للجريمة، المسؤولية والجزاء، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية ،الطبعة الأولى والثانية، سنة 2003.
13- كامل سعيد، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات الأردني وقانون المارن، الجزء الأول، دار الفكر للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، سنة 1983.
14- مجدي محب حافظ، الجرائم المخلة بالآداب العامة، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الثانية، سنة 1997.
15- محمد رشا متولي، جرائم الاعتداء على العرض في قانون العقوبات الجزائري والمقارن، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،الطبعة الثانية، سنة 1989.
16- شتا أبو سعد، الوجيز في قانون الطفل وجرائم الأحداث، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ، سنة 1997.
17- صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الرابعة ، سنة 2003.
18- عبد القادر قواسمية، جنوح الأحداث في التشريع الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، سنة 1992.
19- توفيق المجالي، شرح قانون العقوبات، قسم عام، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الكتاب الأول، سنة 1998.
II- المراجع باللغة الفرنسية:
Etude et article :
1.CHOUKRI KALFAT, rapport sur le thème de recherche « la protection pénale de la famille contre les atteintes à la moralité sexuelle « décembre 1998 », université de Tlemcen.
2. Arrêté du 05/01/1960 : réglementation de la prostitution dans le département de Tlemcen N° 381-01-59.
3. Recueil des actes administratifs wilaya de Tlemcen 03 mars 1978
4.Ordonnance N° 66-156 du 08/06/1966 portant code pénal INJORA 1975 N° 53
III- القوانين والمجلات
1- أمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق ل 08
2- يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات الجزائري.
3- المجلة القضائية الصادرة عن المحكمة العليا، العدد واحد لسنة 1998.
4- المجلة القضائية الصادرة عن المحكمة العليا، العدد الرابع لسنة 1990.
http://essalamonline.com/ara/permalink/19990.html
الدعـــــارة في الجزائر بين القانون الوضعي والقانون الشرعي
بواسطة 06/02/2013 18:41:00
الدعارة
في القرآن الكريم زنا، والزنا من الكبائر وعقوبته شديدة تصل حد القتل في
بعض الحالات، فالزاني العازب الحر يجلد مئة جلدة أما العبد والأمة فيعقبان
بالنصف أي 50 جلدة، أما المتزوج فيرجم حتى الموت وليشهد عذابهم طائفة من
المؤمنين حتى يكون عبرة لمن لا يعتبر، لكن بالنظر إلى القانون الوضعي أي
قانون العقوبات، نجد أن الدعارة بين الكبار غير مقننة ولا يعاقب عليها
الفاعل.
من
خلال التصفح في مواد قانون العقوبات لا نجد أي نص منه يتكلم وبصفة صريحة
عن منع امتهان الدعارة، التي تعرف بالاستعمال الجنسي للإنسان مقابل الحصول
على المال، وإنما كل ما ينص عليه يخص فقط منع إنشاء بيت أو وكر لممارسة
الدعارة أو التعامل مع من يحترفونها، وهو ما نلمسه في المادة 343 من قانون
العقوبات التي تنص على «يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من
500 الى 2000 دج، وما لم يكن الفعل المقترف جريمة أشد، كل من ارتكب عمدا
أحد الأفعال التاليةّّ.
1* ساعد أو عاون أوحمى دعارة الغير، أو أغرى الغير على الدعارة وذلك بأية طريقة كانت.
2* اقتسم متحصلات دعارة الغير، أو تلقى معونة من شخص يحترف الدعارة عادة أو يستغل هو نفسه موارد دعارة الغير وذلك على أية صورة كانت.
3* عاش مع شخص يحترف الدعارة عادة.
4* عجز عن تبرير الموارد التي تتفق وطريقة معيشته حالة أنه على علاقات معتادة مع شخص أو أكثر من الذين يحترفون الدعارة.
5* استخدم أو استدرج أو أعال شخصا ولو بالغا بقصد ارتكاب الدعارة، ولو برضاه أو أغواه على احتراف الدعارة أو الفسق.
6* قام بالوساطة بأية صفة كانت بين أشخاص يحترفون الدعارة أو الفسق، وبين أفراد يستغلون الدعارة أو فسق الغير أو يكافئون عليه.
7* عرقل
أعمال الوقاية أو الإشراف أو المساعدة والتأهيل التي تقوم بها منظمات
متخصصة، لصالح أشخاص يحترفون الدعارة أو يخشى عليهم من احترافها، وذلك
بطريق التهديد أو الضغط أو التحايل أو بأية وسيلة أخرى.
كما
أن القانون الجزائري. يعاقب فقط على الفعل المخل بالحياء أي ممارسة الجنس
علنا وأمام الملء، فالمادة 333 من قانون العقوبات تنص على «يعاقب بالحبس من
شهرين إلى سنتين وبغرامة من 500 الى2000 دج كل من ارتكب فعلا علانيا مخلا
بالحياء».
لماذا لم يجتهد المشرّع الجزائري في منع امتهان الدعارة؟
لتحليل
أسباب هذه الفجوة في القانون الجزائري، حاورنا المحامية «بن براهم فاطمة
الزهراء» التي اعتبرت أن الجزائر حققت استقلالها الذاتي سنة 1962، لكنها لم
تحقق استقلالها القانوني، لان المشرّع الجزائري ترجم حرفيا قانون العقوبات
الفرنسي واستعمله منذ 1965 إلى يوميا هذا، ففي سنة 1946 جعل القانون
الفرنسي، من الدعارة مهنة حرة، وبالتالي أصبحت شيئا مسموحا به، وللمرأة حق
في فتح بيت لدعارة وامتهانها في إطار قانوني بدفع الضرائب ووضع لافتة في
مدخل البيت مع تحديد المبالغ وكذا ساعات العمل، وهنا لم يصبح لقانون
العقوبات فاعلية باعتبار الدعارة مهنة منظمة، أما في الجزائر فقد ورث
المشرّع هذه القاعدة ففي سنوات السبعينيات كانت بيوت الدعارة تعرف انتشارا
كبيرا في المجتمع، فقد كانت هناك نساء يملكن بيوتا لممارسة نشاطهن من خلال
توظيف العديد من الشابات معهن، لذا حاول الرئيس الراحل هواري بومدين، سنة
1975 وضع حد لها إلا انه لم يتمكن بسبب تلك الضجة التي أحدثتها بعض الأوساط
في المجتمع آنذاك، فقام بتنظيمها من خلال إخضاع هؤلاء النسوة إلى المراقبة
الطبية الأسبوعية تجنبا لتفشي الأمراض المعدية، وكذا التأكد من عدم حملهن
حتى لا ينتشر أطفال الزنا في المجتمع، وكذا قام بوضع هذه العاهرات في بيوت
لدعارة حتى لا تتفشى الدعارة العشوائية.
سنة
1991 ظهر الحزب المحظور المعروف بالجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر،
والتي طالبت بغلق هذه البيوت باعتبارها مهنة تمس بأصول الدين الإسلامي،
وكذا بكرامة المرأة، وهو الآمر الذي أدى إلى غلق هذه البيوت لكن تلك النسوة
اللائي كن يعملن في تلك البيوت تفرقن، والجدير بالذكر أنهن نساء غنيات
واللواتي قمن بدورهن بفتح بيوت أخرى، فمن بيت به 10عاهرات إلى 10 بيوت
لدعارة، فقد أصبح لكل عاهرة بيت خاص تعمل به ولكن هذه المرة بسرية ودون
رقابة خوفا من الجبهة الإسلامية للإنقاذ، مادفع ببارونات هذه المهنة إلى
البحث على عاملات عندهن وهنا بدأت تشيع الدعارة العشوائية في المجتمع
الجزائري، لتظهر معها عدة أفات أخرى كالشذوذ الجنسي وكذا استعمال الأطفال
في الدعارة، وانتشار أبناء الزنا، وهو ما أدى أيضا إلى ظهور ما يسمى بجرائم
الشرف، فكل زوج أو أب أو أخ يعلم أن إحدى نسائه عاهر يقتلها فتصبح بدل
الجريمة جريمتين. هذه الفجوة في القانون الجزائري، جعلت شبكات الدعارة تنشط
على نطاق واسع وفي عديد من الأماكن وبأشكال مختلفة.
شباب وشابات يمارسون الرذيلة في وضح النهار
تفشّت
مؤخرا على مستوى الطريق السيار شرق غرب، في جزئه الرابط بين مدينة الدار
البيضاء و الاخضرية، والطريق الاجتنابي ببودواو تيبازة، ممارسة الرذيلة و
الدعارة وكل طقوس الحب من طرف شباب وشابات، حيث تجد عشرات السيارات
المتوقفة على جوانب الطريق وفي أماكن مختلفة منه في وضعيات مخلة بالحياء،
وما زاد الطين بلة تعاون بعض حراس مؤسسات الانجاز في بعض أجزاء الطريق غير
المكتمل، فهؤلاء الانتهازيين يساومون الحراس بتقديم الرشاوى لهم من اجل
ممارسة الرذيلة، كما أضاف محدثنا أن النشاط هذا يمارس طوال أيام الأسبوع في
الأوقات منتصف النهار إلى بعد الزوال، أين يخلد عمال الورشات إلى الراحة
كما انه الوقت المفضل للعشاق وممارسي الدعارة.
وفي
جولة استطلاعية قامت بها «السلام» إلى حديقة التسلية والحيوانات بابن
عكنون، وغابة بينام وكذا بوشاوي، وبين الأشجار الكثيفة ذهلنا للكم الهائل
من الأفلام الإباحية المعروضة على الهواء مباشرة، أبطالها أشخاص من مختلف
الفئات العمرية، فعلى حواف هذه الحدائق تجد بائعات الجسد والهوى يعرضن
مفاتنهن و يسعين إلى استقطاب الزبائن لممارسة الرذيلة مقابلة مبالغ مالية
معينة دون رقابة، وأخريات يفضلن أماكن أخرى كمحطات النقل العمومي على غرار
محطة خروبة مثلا التي ينشط بها عدد كبير من العاهرات خصوصا في الفترة
الليلية ألا يقال أن «الليل ستار»، وأخريات يفضلن محطات البنزين أين يصطدن
نوع أخر من الزبائن أصحاب السيارات الفخمة. أما آخرون من ذوي الجاه والنفوذ
وأصحاب المال والأعمال من الأجانب، فيفضلون الشقق الفاخرة التي تليق
بمقامهم، تتواجد هذه الشقق في الأحياء السكنية الخاصة على غرار الموجودة
بالعاصمة، وبالتحديد في ابن عكنون وأخرى في حي الصنوبر، وغيرها كثير دون
الحديث عن الدعارة التي تمارس في الفنادق الفخمة ويكون روادها أجانب يبحثون
عن المتعة والهوى مع عاهرات من نوع خاص يوجدن في مثل هذه الفنادق.
الفجوة القانونية فرصة للاستثمار في الأفلام الإباحية
مجال
جديد أصبح يستهوي قناصي الفرص السهلة والربح السريع، من خلال الاستثمار في
مجال الأفلام الإباحية في الجزائر، حيث تعمل هذه الشبكات على استغلال
الجامعين والجامعيات من أجل تسجيل تلك الأفلام، حيث يقومون باستدراج هؤلاء
الشباب إلى فيلات مخصصة لهذا النشاط وتكون مزودة بكاميرات خفية لتصوير كل
حركات الفتيات، ومن ثمة تباع هذه الأشرطة إلى الفضائيات الأجنبية بأثمان
باهظة، ولا يستغرب أحد إذا قلنا أن أصحاب هذه الشبكات شخصيات ذات نفوذ
ومركز في المجتمع. وكذا كيف تكون نفسية كل واحدة منهن خصوصا تلك اللواتي
يجامعهن ما يقارب 7 رجال يوميا ولكل منهم مزاجه الخاص، فقد قامت «السلام»
باتصال هاتفي بالدكتورة «سميرة فكراش» مختصة في علم النفس، التي اعتبرت أن
اغلب هاته النسوة لهن تاريخ أليم من حيث الحياة الأسرية والتنشئة
الاجتماعية، فأغلبهن بدأن المهنة في سن المراهقة بسبب استغلالهن من طرف
أشخاص آخرين، وفي أحيان كثيرة من طرف الآباء والأشقاء، فالكثيرات منهن تصبح
عدائية في التعامل مع نفسها فتجلب الأذى لذاتها بالحرق والانتحار، أو أنها
تصبح عدائية في التعامل مع غيرها بالصراخ والشتم في الشارع لكل من تجرأ
ونظر إليها، فجل النسوة تكون نفسيتهن متعبة جراء استغلال الأنفس الدنيئة
لهن.
رابط الموضوع : http://essalamonline.com/ara/permalink/19990.html#ixzz3QJtlFyD2
http://insaniyat.revues.org/3259
الدعارة الخفية في المجتمع الجزائري.
دراسة أنثروبولوجية للظاهرة في مدينة وهران
كلثومة بولخضراتي
p. 55-62
Notes de la rédaction
رسالة ماجستير في أنثروبولوجيا الجزائر المعاصرة، تحت إشراف د.جمال غريد، قسم علم اجتماع، نوقشت في شهر جوان 2005.
Texte intégral
1تعدّ ظاهرة الدعارة بصفة عامة، و الدعارة الخفية بصفة خاصة، من الظواهر الاجتماعية التي يتجنب الجميع الحديث عنها وطرحها كموضوع للمناقشة، فتواصل وجود هذه الظاهرة في المجتمع دون تسليط كثير من الضوء عليها، و على أسباب وجودها، و دوافع استمرارها،
و ترجع قلة الدراسات الاجتماعية في الجزائر حول هذا الموضوع إلى تخوف
الباحث نفسه من المجتمع الذي يحكم على هذه الظاهرة بالرفض و القمع بشتى
أنواعه، هذا ما لمسناه شخصيا من خلال البحث الميداني الذي قمنا به أثناء إعداد مذكرة الليسانس، وتواصل معنا في البحث الميداني الذي قمنا به لإعداد رسالة الماجستير، حيث حكم علينا مسبقا و دون سابق معرفة بمهمتنا كباحث اجتماعي بأننا أصبحنا نمارس الدعارة، أو على الأقل لنا علاقة من قريب أو من بعيد بها.
الإشكالية
2ومن منطلق أن المجتمع الجزائري الذي يدين أغلبية أفراده بالدين الإسلامي، يقمع هذه الظاهرة و يحرمها إذ جاء في القرآن الكريم:
- 1 الآية 33 سورة النور.
"و لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا و من يكرههن فإن الله بعد أكراهن غفور رحيم"1
- 2 الآية 18 سورة مريم.
"و قالت أنّى يكون لي غلام و لم يمسسني بشر و لم أكن بغيا"2
- 3 الآية 27 سورة مريم.
"يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء و ما كانت أمك بغيا"3.
- 4 قانون العقوبات الجزائري، الديوان الوطني للأشغال التربوية،1991، ص.93.
3وفي الوقت نفسه نجد القانون الجزائري في قسمه المتعلق بالآداب العامة، يؤيد الشريعة الإسلامية في حكمها على ظاهرة الدعارة، وذلك ما نفهمه من خلال الفقرة الأولى من المادة 333 من القسم السادس المتعلقة بانتهاك الآداب و جاء فيها: "يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة مالية من 500 إلى 2000دج كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء"4، و نفهمه أيضا من المادة 339 من نفس القسم (السادس) و الفقرة الأولى من المادة 348 من القسم السابع الخاصة بتحريض القصر على الفسق و الدعارة .
4ومع هذا تأخذ الدعارة ممارسة في المجتمع الجزائري شكلين مختلفين، دعارة رسمية تحاول السلطات معالجتها بتخصيص مراكز خاصة لممارستها، بغرض حصرها جغرافيا و مراقبتها صحيا، و دعارة خفية تمارس سرا و خلسة عن مصالح المراقبة، على رأسها الشرطة في المدن و الدرك في الأرياف، و تتخذ أماكن مختلفة لممارستها كما تتوفر على عنصر الابتعاد عن الأنظار.
5هذا التناقض الذي يتجسد في رفض مقومات المجتمع لهذه الظاهرة من جهة، و وجودها من جهة أخرى، بلور لدينا مجموعة من التساؤلات التي ترمي إلى فهم أسباب تواجد الدعارة الخفية في المجتمع الجزائري، و
كذا الاستفسار عن أسباب استمرارها، و كيف استطاعت التعايش مع التغيرات
التي مست أكثر من مستوى يخص الحياة الاجتماعية، كذلك ما هي التمثلات التي
تحملها المومس، و هي المرأة التي تمارس الدعارة حول التنشئة الاجتماعية،
وضعيتها كامرأة في المجتمع، المكانة الاجتماعية للرجل، و تمثلاتها حول
جسدها؟ هذا ما حاولنا التوصل إليه من خلال البحث الميداني الذي اخترنا
وهران كميدان له باعتبارنا نعيش في هذه المدينة.
6و إجابة عن إشكالية البحث قدمنا فرضيتين اثنتين:
- 5 Dr Duchesne, De la prostitution dans la ville d’Alger depuis la conquête, Paris, 1853, p.36.
- 6 Extract from Simone De Beauvoir, Le deuxième sexe II, Paris, Gallimard, 1947, Page numbers refer t (...)
المجتمع
الجزائري على غرار عدد من المجتمعات العربية، يبدي تمسكا بجملة سلوكات
يعتبرها تقليدا يصعب التخفيف من حدته أو التخلي عنه، و من هذه السلوكات
تفرقته غالبا في التنشئة الاجتماعية بين الأولاد و البنات5،
فالولد في الغالب أفضل من البنت، حتى و هما مقارنين من الناحية
الفيزيولوجية الأولى لحظات فقط بعد ولادة كل منهما، بدليل الفرحة العارمة
بالمولود الذكر مقارنة بالمولود الأنثى، و
تتواصل هذه النظرة التفضيلية إلى سنوات متقدمة من عمرهما فالولد رغم قيامه
بتصرفات غير لائقة يبقى أحسن من البنت، و ترسخ هذه التصورات و تشبّع أغلبية
أفراد المجتمع بها يلازم المرأة عبر صيرورتها الحياتية و يؤثر عليها6، فيوجهها إلى عالم الدعارة عندما يكون التأثير قويا و مباشرة يحكم عليها المجتمع بالسلبية.
7ومن
جهة أخرى تدفع التبعية الاقتصادية بالمرأة المتزوجة إلى زوجها بعد وقوع
الطلاق و منحه حق الاحتفاظ بسكن الزوجية بناء على قانون الأسرة بعض النساء
المطلقات إلى ممارسة الدعارة.
- 7 Bianquis-Gasser, Isabelle, Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines, sous la di (...)
- 8 Ibid, p. 67.
8و
محاولة منا لإجراء دراسة أنثروبولوجية ميدانية لأنها الأنسب لدراسة مجموعة
مغلقة مثل مجموعة النساء اللائي يمارسن الدعارة، حيث اخترنا مصطلح: المومسات، و المفرد مومس للتعبير عنهن، فقد استعملنا مجموعة من التقنيات وجدناها الأنسب للوضعية التجريبية7،
التي أمامنا و قد استهليناها بالاستطلاع الأولي للميدان، ثم تحوّلنا من
الاستطلاع السطحي العام إلى التحقيق الميداني المعمق، حيث عملنا توازيا مع
عملية البحث عن المبحوثات، على الملاحظة و الاستماع لكل صغيرة وكبيرة حول
الموضوع مما سمح لنا بالاحتكاك بالمبحوثات، و الإنصات لطريقة كلامهن و
التمعن في حركة أجسادهن حتى نحاول تغيير طريقتنا في الكلام و الحركة إلى ما
يشبه أو يقترب من طريقتهن بهدف الحصول على ثقتهن كاملة، و ضمان الحضور
الضروري مع المبحوثات و ملاقاتهن مباشرة، و هذا ما يصطلح عليه بالتواطؤ
المراقب8.
9استعملنا
كذلك تقنية الملاحظة المباشرة أو تحديدا الملاحظة بالمشاركة، و مهدت لنا
المعطيات الّتي جمعناها و النسبة المتقدمة الّتي توصلنا لها في البحث،
استعمال تقنية المقابلة نصف الموجهة، تتكوّن من أربعين سؤالا مفتوحا مقسمة
إلى ثلاثة محاور، يتعلق الأول بكيفية التحاق المرأة بعالم الدعارة ويخص
الثاني الممارسات اليومية للمومسات أما الثالث فيخص تصورات المومس لذاتها و
لجسدها وللمجتمع.
- 9 Mauss, Marcel, Manuel d’ethnographie, édition Payot, 1947, p. 1.
10و للتعرف أكثر و عن قرب على المبحوثات أجرينا تقنية دراسة الحالات و
فضلنا استعمال المنهج الوصفي الإثنوغرافي الذي يقول عنه مارسال موس: "إن
الطريقة الإثنوغرافية الوصفية يجب أن تكون ميثاقية ( من الميثاق) و تاريخية
و إحصائية و روائية، و من هنا لا يمكن للحدس و لا للنظرية أن تؤثر هنا"9، كما بدا لنا من التقصير عدم التطرق إلى فضاءات ممارسة الدعارة الخفية فحاولنا على هذا الأساس إجراء دراسة أنثروبولوجية لثلاثة نماذج منها.
11استغرق جمع عناصر العينة مرحلة مهمة من البحث،
حيث اعتمدنا على وسطاء أغلبهم من محلات الأكل السريع، و قاعات الحلاقة و
تطلب الاقتراب الأول من المبحوثات من ساعات معدودة إلى أسابيع مطولة، حسب
كل مبحوثة فهناك من قبلت بوجودنا بسهولة، و هناك من ابتعدت عنا تماما حتى قبل أن تعرف هويتنا و مهمتنا، ليصل مجموع المبحوثات لدينا في مرحلة متقدمة من البحث إلى 53
عنصرا، لكن مع نهاية التحقيق الميداني لم نتمكن من الاحتفاظ سوى بأربعين
عنصرا، و ذلك لتغيير عدد من المبحوثات مكان عملهن و اعتذار عدد آخر منهن
على عدم مواصلة البحث معنا دون ذكر الأسباب.
12المبحوثات الأربعون أعمارهن تتراوح ما بين 16-52 سنة أغلبهن من ذوات الـ25 إلى 35
سنة ينحدرن بنسبة عالية من الريف قدمن إلى وهران من وسط البلاد، غربها،
شرقها و من الجنوب بنسبة محدودة للغاية، أغلبهن مطلقات أو أرامل، التحقن
بعالم الدعارة بسبب الفقر أو وفاة الزوج أو بسبب الطلاق، و هناك أسباب أقل
تأثيرا و هي الاغتصاب و فقدان العذرية أو الهروب من المنزل.
13أما عما تمثله الدعارة في حياة المومسات فأشارت الدراسة إلى أنها طريقة انتقام من المحيط و المجتمع بالدرجة الأولى، و إنها المصدر الوحيد للقوت ثانيا، كما أن هناك من ترى بأنها الاستمرار في الخطيئة ونسبة أقل منها تراها قضاء و قدرا.
- 10 ويلسون، كولن، أصول الدافع الجنسي، ترجمة يوسف شرور و سمير كتاب، منشورات دار الأدب، ط.2، بيروت، 1972، (...)
- 11 ياسين، بوعلي، الثالوث المحرم دراسة في الدين و الجنس و الصراع الطبقي(...)
14و
فيم يتعلق بمميزات العلاقة الجنسية مع المومس فقد تأكد لدينا ميدانيا، ما
توصل إليه الباحثون في علم النفس الجنسي من أن بعض النساء تتوفرن على صفات
طبيعية، فيزيولوجية، و نفسية تجعلهن جاهزات لممارسة الدعارة و ما العوامل الخارجية إلا منبهات و مثيرات،
و هذا ما يفسره الباحث كولن ويلسون حين يتحدث عن الغريزة الجنسية فيقول:
"هي أشبه بكيان يحمله الإنسان معه و لا يعيه أو يفهمه في الغالب"10،
ففي دراستنا و جدنا أغلبية المومسات يتميزن بشراهة جنسية يصعب على
الكثيرات منهن التحكم فيها، كذلك معظمهن يشعرن بلذة جنسية جزئية لأنهن لا
تشعرن بالهدوء النفسي المفروض حدوثه عند إتباع جميع مراحل السلوك الجنسي في
شكله السوي الّذي يقول عنه الباحث بوعلي ياسين: "إن الإرضاء التام للحاجة
الجنسية لن يكون إلا باجتماع الشهوة و الحب في آن واحد"11.
15و
عن علاقتهن بالزبائن قبل الممارسة الجنسية، فان معظمهن يعتمدن على وساطة
القوادين في الاتصال بالزبون، بينما تعتمد المومسات الأكثر شبابا
و جمالا على إمكاناتهن الخاصة في الاتصال بالزبون، و التواصل الذي يحدث
بينهما يكون في الغالب كلاما من أجل الكلام فقط، فالزبون يريد تجاهل همومه و
مشاكله و هي تحرص على أن يعود إليها من جديد و على كسبه كزبون دائم، و
معظم ممارسات السلوك الجنسي تتم في بيوت خاصة،
يملكها المسير أو القواد بالنسبة للمومسات اللائي يعتمدن على الوساطة، و
تفضل المومسات اللائي تتصلن بالزبون بأنفسهن ممارسة الدعارة في الفنادق
بحثا عن حياة الترف، و في بيوتهن الخاصة لتوفر عنصري الأمن والثقة، و فيما
يتعلق بنظرة الزبون إليهن فإن معظم المومسات يجمعن على أنها عادية، بينما تلمس فيها مومسات أخريات الإحساس بالشفقة و لا تغيب نظرة الاحتقار و الازدراء من كلام و تصرفات بعض الزبائن.
- 12 السيد، رضوان، الفقيه و المرأة الرؤية الإصلاحية و التأصيل الإحيائي(...)
16كما
تبين من خلال الدراسة دائما أن المومسات يحملن نظرة تفاؤلية حول مكانة
المرأة في المجتمع الجزائري مستقبلا، بالقياس مع الشروع في تعديل قانون
الأسرة في مواده التي سبق و إن ظلمت المرأة على حد تعبير المومسات، و عن
الرجل فهو في تصورهن شريك اجتماعي دون المستوى إذ أكدن احتقارهن له و
استيائهن منه، نظرا لتسلطه و ظلمه من جهة و نظرا للعرف والتقاليد السائدة
في المجتمع، و التي
جاءت حسب المومسات دائما لخدمة الرجل و عدم معاقبته أو حتى مواجهته بعيوبه
و أخطائه، على عكس المرأة التي تقيدها هذه التقاليد و الأعراف حتى تشعرها
بالضغط والاختناق، و
متى حاولت التخفيف من حدة ذلك عوقبت بالنظرات و الأحكام المسبقة قبل أن
يسمع لتبريراتها و دوافعها حيث يقول الأستاذ رضوان السيد: "كل من قاسم أمين
و محمد الغزالي في آخره، يرى أن النص الإسلامي (القران و السنة) و التاريخ
الإسلامي، يتعاملان مع المرأة باعتبارها ذاتا بشرية مصونة و كريمة، و باعتبارها كائنا اجتماعيا مساويا للرجل في الحقوق والواجبات، و كلاهما يرى أن العلة في "التقاليد الراكدة" التي سيطرت في "عصور الانحطاط" فاستعبدت الرجل و المرأة على حد سواء، من حيث أرادت أن تضع الرجل في موقع السيد و المرأة في موضع التابع و الرقيق"12.
- 13 المرنيسي، فاطمة، السلوك الجنسي في مجتمع إسلامي رأسمالي تبعي(...)
17و
نظرة المومسات لأجسادهن عموما غير عادية إذ يجعلن منه عاملا للتفاخر و
الغرور، أو يستخدمنه كوسيلة للانتقام من الأسرة و المجتمع ككل، خاصة و أن
العذرية أو البكارة كما تصنفها فاطمة المرنيسي: "البكارة تمثل كرامة الرجل و
هي أكثر شيء قد يهزه، و ما المرأة إلا وسيط يدل على رجولة و شهامة من
رباها ومن سيتزوجها"13
أما عن الأمراض الجنسية و إمكانية تسببها في القضاء على حياتها اكتشفنا أن
الصحة و الوقاية هاجس حقيقي لعدد مهم من المومسات، ومومسات أقل يتعمدن
تجاهل ذلك و كأنهن يتهربن من حقيقة ما، في حين تستغل مومسات أخريات إصابتهن
بهذه الأمراض لنقل العدوى إلى الزبائن كشكل من أشكال الانتقام من عنصر الرجال و من المجتمع ككل.
18و بخصوص مكانتهن الاجتماعية، بينت الدراسة أنهن غير مرتاحات نفسيا و يرفضن
تحمل مسؤولية هذه الوضعية بمفردهن و يؤكدن أن أسرهن و المجتمع ككل مسؤول،
فهما لم يقوما بدورهما حين كانت في أمس الحاجة لذلك أثناء سنوات سابقة من
عمرها، و أبدت المومسات كذلك استعدادهن للعب أدوار اجتماعية مغايرة و
أقربها إليهن كممارسة الغناء و الرقص.
19كما
أجرينا دراسة أنثروبولوجية لثلاثة نماذج من بيوت الدعارة و كان النموذج
الأول شقة في وسط المدينة بها 12 مومسا تستقبلن يوميا من 20 إلى 45، زبونا
النموذج الثاني يقع ضمن البيوت المصنفة بالفوضوية عبارة عن "حوش"، كان ملهى
ليليا تنشط فيه فرقة "القصاصبة" مرفوقة براقصة و شيئا فشيئا أصبح المكان
يستقطب العشاق (les couples) مقابل تسديد 1000دج لكل ساعتين يقضيانها داخل إحدى الغرف أما النموذج الثالث فهو عبارة عن "فيلا"، تتولى صاحبتها مهمته الاستجابة لطلبات الزبائن التي تكون عن طريق الهاتف وكذا مهمة تعيين المومس المطلوبة لتخرج للقاء الزبائن في الخارج، و ما يميز النموذج الثالث هو أنه يؤدي دور مكتب التوظيف إذ لا يمارس فيه الجنس.
خاتمة
- 14 Largueche, Abdelhamid et Dalida, Marginales en terre de d’Islam, p.10.
20توصلنا من خلال المراحل المختلفة لهذا البحث إلى عدة استنتاجات،
قد لا تكون معبّرة باعتبار أنها شملت عينة تتألف من أربعين عنصرا، إلا
أننا حاولنا بالاعتماد عليها إلقاء نظرة موضوعية على هذه الظاهرة التي لا
يمكن تجاهل وجودها في المجتمع الجزائري، و لا في المجتمعات الأخرى، فالدعارة شر لا بد منه لتوازن المجتمع14
و فيما يخص الأسباب المباشرة التي كانت وراء تحولهن من نساء عاديات إلى
مومسات كشفت لنا الدراسة أن الفقر هو العامل الأساسي في ممارسة الدعارة
فالمرأة المطلقة، و المرأة الأرملة،
غالبا ما تجد نفسها في مواجهة مشكل إعالة أبناءها و إيوائهم، و عندما لا
تملك المؤهلات الكفيلة بتأمين عمل بسهولة و في أقصر وقت، تلجأ غالبا إلى
أسهل حل وأسرعه فتمارس الدعارة.
- 15 الصوفي ريشارد، جمانة، مشاركة المرأة الجزائرية، انطلاقة المواطنة(...)
21و ما استطعنا استخلاصه من الدراسة كذلك هو الافتراض شبه الأكيد الذي أجمعت عليه المومسات وهو أن 90%
من المطلقات مستقبلا لن يتجهن إلى الدعارة، و ذلك بتطبيق المواد المعدلة
من قانون الأسرة لا سيما تلك المتعلقة بالطلاق و الحضانة، لأن قانون الأسرة
في شكله الأول كان غير منصف لا لها و لا لأولادها الذين هم في حضانتها،
و هذا ما تفسره الباحثة جومانا الصوفي ريشارد: "إن المرأة الجزائرية كافحت
كمجاهدة في خندق واحد مع الرجل، لكنه استغنى عنها بعد الاستقلال، كفل لها
الدستور بعد ذلك حقها في المساواة،
و من ثمّ قيدها النظام السلطوي بواسطة "قانون الأسرة" فوجدت نفسها "سجينة"
المفارقة الموجودة ما بين الدستور الذي يقر حقوقها و بين قانون الأسرة
الذي يقيّدها"15.
Notes
1 الآية 33 سورة النور.
2 الآية 18 سورة مريم.
3 الآية 27 سورة مريم.
4 قانون العقوبات الجزائري، الديوان الوطني للأشغال التربوية،1991، ص.93.
5 Dr Duchesne, De la prostitution dans la ville d’Alger depuis la conquête, Paris, 1853, p.36.
6 Extract from Simone De Beauvoir, Le deuxième sexe II, Paris, Gallimard, 1947, Page numbers refer to flio edition.
7 Bianquis-Gasser, Isabelle, Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines, sous la direction d’Alex Mucchielli, 2ème édition, Paris, 2004, p.180.
8 Ibid, p. 67.
9 Mauss, Marcel, Manuel d’ethnographie, édition Payot, 1947, p. 1.
10 ويلسون، كولن، أصول الدافع الجنسي، ترجمة يوسف شرور و سمير كتاب، منشورات دار الأدب، ط.2، بيروت، 1972، ص.108.
11 ياسين، بوعلي، الثالوث المحرم دراسة في الدين و الجنس و الصراع الطبقي، ص.6.
12 السيد، رضوان، الفقيه و المرأة الرؤية الإصلاحية و التأصيل الإحيائي، ص.89.
13 المرنيسي، فاطمة، السلوك الجنسي في مجتمع إسلامي رأسمالي تبعي، ص.86.
15 الصوفي ريشارد، جمانة، مشاركة المرأة الجزائرية، انطلاقة المواطنة، كتاب المتخصص باحثات، بيروت، العدد4، 1997/1998، ص.85.
Haut de pagePour citer cet article
Référence papier
كلثومة بولخضراتي, « الدعارة الخفية في المجتمع الجزائري.دراسة أنثروبولوجية للظاهرة في مدينة وهران », Insaniyat / إنسانيات, 38 | 2007, 55-62.
Référence électronique
كلثومة بولخضراتي, « الدعارة الخفية في المجتمع الجزائري.دراسة أنثروبولوجية للظاهرة في مدينة وهران », Insaniyat / إنسانيات [En ligne], 38 | 2007, mis en ligne le 05 août 2012, consulté le 30 janvier 2015. URL : http://insaniyat.revues.org/3259
Haut de page
Auteur
كلثومة بولخضراتي
باحثة دائمة بالمركز الوطني للبحث في الانثروبولوجية الاجتماعية و الثقافية وهران . CRASC
سكان الحي عرضوا بيوتهم للبيع لأجل الهرب من الفضيحة
أفراح وزغاريد بعد تفكيك شبكة دعارة بعين اسمارة بقسنطينة
عبير
2011/09/06
(آخر تحديث: 2011/09/06 على 20:40)
تمكنت
مصالح الدرك الوطني ببلدية عين سمارة بولاية قسنطينة أول أمس من توقيف
امرأة تبلغ من العمر 35 سنة بتهمة ممارسة الدعارة وفتح منزلها لممارسة
الفاحشة، والساكنة بالتحديد في قلب البلدية بحي المنصورة، فبعد تلقي قوات
الدرك للكثير من الشكاوى من طرف الجيران الساكنين بنفس العمارة وعلى مدار
اسابيع من المعاناة حول الممارسات اللاأخلاقية التي أصبحت تمارس بالعمارة،
معبرين عن تذمرهم الشديد من هذه الشقة....
خاصة
مع ارتفاع الأصوات الموسيقية والغناء لأوقات متأخرة من الليل، يتم خلالها
تعاطي كل الممنوعات، وكثرة تردد أشخاص مشبوهين على هذه الشقة والذين تسببوا
في تشويه سمعة العمارة وكل الحي ودخول بعضهم في مناوشات مع السكان الذين
حاولوا عدة مرات توقيف هاته المهزلة الأخلاقية بالقوة، ولكن من دون جدوى،
قامت مصالح الدرك الوطني بعين اسمارة بعدة تفتيشات متتالية للمنزل نصبت
خلالها عدة كمائن، لكن من دون جدوى، إلى أن تمكنت بالتنسيق مع سكان الحي
مساء أول أمس من القبض على صاحبة المنزل ورجل مشبوه معها متلبسين في وضع
مفضوح بالجرم المشهود، وفور إخراج الدرك للمتهمين من الشقة، إنهال عليهما
سكان الحي بالضرب والشتائم ولولا
حمايتهما من عناصر الدرك لأحدثا فيهما أضرارا جسمانية، وأقاموا الولائم
وكأنه يوم عيد، حيث أقيم ما يشبه الأعراس في ذات الحي ووزعت المشروبات
والحلويات على أبناء الحي الذين عانوا لعدة أشهر من هذا البيت المزروع في
حيهم مما جعل الكثير من أهل العمارة المعنية بالخصوص يعرضون بيوتهم للبيع
لأجل الهرب من الفضائح ولو بأثمان رخيسة مقارنة مع سعر الشقق في هاته
البلدية التي صارت مفرا لسكان قسنطينة من الازدحام، ولقد تمت إحالة
المتهمين إلى الجهات المختصة في الوقت الذي تواصل البحث عن بقية أفراد
الشبكة المتورطة في هذه الجرائم غير الأخلاقية.
ما دام أن المسؤولين لايريدون تطبيق الشريعة الإسلامية فإن هذه الممارسات لن تزول شئنا هذا أم أبينا . فلو قطعت يد السارق ورجم الزاني حتى الموت وجلد شارب الخمر وقتل القاتل بحضور وسائل الإعلام وعلى مرأى ومسمع من الناس فلن يبق من تسول له نفسه ارتكاب جريمة .ولعل السر في عدم تطبيق هذه الأحكام من قبل المسؤولين أنهم يخشون أن يكونوا أول المحدودين. انشري أو لا تنشري يا شروق
10 مشاريع تدق ناقوس الخطر لتظاهرة “قسنطينة عاصمة الثقافة العربية”
الجمعة 30 جانفي 2015 الجزائر: م. علال
Enlarge font Decrease font
تسود حالة من “اللامبالاة” على مستوى إنجاز الورشات المفتوحة في قسنطينة لتحضير تظاهرة “قسنطينة عاصمة الثقافة العربية”، التي من المقرر أن تنطلق يوم 16 أفريل القادم، ويتعلق الأمر تحديدا بترميم قصر الثقافة مالك حداد وأشغال تهيئة الجزء الشرقي من ساحة 1 نوفمبر (لابريش سابقا)، وإعادة تأهيل ساحة مسجد الأمير عبد القادر وإنجاز المكتبة الحضرية بباب القنطرة. وكذا قاعة العروض بـ3 آلاف مقعد وقصر الثقافة محمد العيد آل خليفة ومبنى “المدرسة” ومسرح قسنطينة الجهوي الذي يخضع لأشغال إعادة التأهيل وكذا فندق ماريوت ونزل بانوراميك، وكذا جناح المعارض بحي زواغي سليمان الذي تسجل أشغاله “تأخرا كبيرا”.
-
تومي تتحمل مسؤولية تخريب المقاولين للبنايات العتيقة
"بناءون" التهموا ملايير "تظاهرة قسنطينة" وبدل الترميم وضعوا الإسمنت
ناصر. ب
2015/01/23
(آخر تحديث: 2015/01/23 على 20:55)
80 بالمائة من المشاريع التي استمع إليها سلال لم تنجز
دور ثقافة على شكل بنوك.. والأشغال نغصت حياة القسنطينيين
شهران ونصف
يفصلان قسنطينة، عن موعد احتضانها لأكبر تظاهرة في تاريخها الممتد عبر
2500 سنة، وهي تظاهرة عاصمة الثقافة العربية 2015 التي بعثت بعض الأمل، في
نفس عشاق هاته المدينة التاريخية الساحرة لأجل أن تعود إلى سابق عهدها،
ولكن أمنياتهم كلها تبخرت عندما مرّت السنوات وتبخرت الأموال وبٌذل الجهد
في غير موضعه، بل إن البعض يرى بأن ما كان هو أحسن بكثير مما صار، وسيكون
بعد انتهاء هاته الورشات المفتوحة لحد كتابة هذه الأسطر.
قصر الثقافة مالك حداد.. تشويه هندسي والسلطات صامتة
عطلت هذه الورشات حركة الناس في الفراغ، لتمنحهم صورا لبنايات وهياكل غريبة لا تمت للثقافة ولا للمدنية بأية صلة، والشاهد على ذلك ما يحدث أمام أنظار الجميع لدار الثقافة محمد العيد آل خليفة ولقصر الثقافة مالك حداد التي لا تختلف في شكلها الجديد عن المساحات التجارية أو البنوك السريعة البناء، ويبقى الغريب أن والي الولاية وطاقم من المسؤولين الكبار يزورون هاته الورشات كل يوم ثلاثاء، ويرون هذه الانزلاقات الفنية والهندسية، ولكن لا أحد يتحرك، وربما لا خيار لهم الآن بعد أن سقطت الفأس على الرأس، وربما السبب هو التأخر في انطلاق التحضير لتظاهرة كبيرة من المفروض أن تكون فيها قسنطينة عاصمة عربية.
تومي تتحمل مسؤولية تخريب المقاولين للبنايات العتيقة
وإذا كان سحب البساط من تحت أقدام السيدة خليدة تومي في التعديل الحكومي الأخير، كان حسب مصادر متطابقة على خلفية ما حدث في تظاهرة "تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية2011"، من تجاوزات ومن تبذير للمال العام، فإن أصابع الاتهام وجهت للوزيرة السابقة أيضا، التي قامت قبل منح حقيبتها لسيدة أخرى، بسبع زيارات إلى مدينة قسنطينة ومنحت بعض مشاريع الترميم لمقاولين قاموا بتخريب بنايات عتيقة، وحوّلوا المدينة إلى فوضى حقيقية ومهزلة، خاصة أن مختلف المشاريع موجودة في قلب المدينة، وأمام فندقي آكور وإبيس، حيث ينزل العشرات من الأجانب.
مشاريع قدمت لسلال.. لم يدق فيها مسمار واحد
وحتى المشاريع التي تم سردها أمام السيد عبد المالك سلال خلال زيارته العملية في أواخر مارس 2013 إلى قسنطينة، اتضح بأنها مجرد رسومات على الخارطة ونماذج للزينة فقط، خاصة في المجال السياحي، وفي ترميمات بعض الهياكل التاريخية التي لم تمسها أيدي المرممين ومازالت ملجأ للمنحرفين ومنها منطقة تيديس الرومانية ونصب الأموات قرب جسر سيدي مسيد والنصب الثاني في حي الأمير عبد القادر، ومصعد سيدي مسيد ودرب السياح وحديقة سوسة وتزيين الجسور بالأضواء والإضاءة الخاصة بجامع الأمير عبد القادر، وغيرها من المشاريع التي قيل للوزير الأول بأنها ستكون جاهزة، ومضت سنتان على الزيارة ولم يدق فيها مسمار واحد كما يقولون.
بدوي ولعنة المقاولين.. وعود تسليم كاذبة
وحتى الوزير الحالي السيد نور الدين بدوي والي الولاية السابق منح صفقة لمؤسسة من سطيف لأجل تهيئة وسط المدينة، وتم الاتفاق على ستة أشهر لتسليم المشروع، فقام صاحب المشروع بعمليات حفر كبيرة، وغادر المكان، ولم يعد، ثم حصل على الصفقة رجل أعمال آخر قال بأنه سيحول وسط المدينة إلى نافورات ويزينه بالرخام الرفيع، وأقسم بالله بأن يسلم المشروع في ديسمبر 2013، ولم يفعل، كما تم تسليم قصر الثقافة مالك حداد ومحمد العيد آل خليفة لمؤسسة بناء لترميمه وهما حاليا في أسوإ حال.
طلاء عمارات "فضيلة سعدان".. فقط أينما ينظر أحمد
وقد تكون الحسنة الوحيدة التي استفادت منها قسنطينة هي استفادتها من فندق عالمي من 5 نجوم بالرغم من إنجازه في منطقة معرضة للانزلاق، وقاعة عروض، وهي أيضا متواجدة على بعد عشرات الأمتار فقط عن مطار محمد بوضياف الدولي، أمام السكنات القديمة فقد تم تسليمها لبنائين عاديين والغريب هو ترميم وصباغة عمارات في حي فضيلة سعدان التي يمر عبرها الترامواي وتركت أخرى من دون صباغة بحجة أنها بعيدة عن الأنظار في مشهد غريب لا يليق بمدينة كبيرة، وماعدا ذلك فإن قسنطينة خسرت فرصة العمر لأجل اللحاق بمدن عربية عريقة لا تقل عنها كنوزا ثقافية وتراثية.
ثورة إسمنتية لا علاقة لها بالثقافة والحضارة والمدنية
وحسب مصادر مؤكدة، فإن المشاريع الكبيرة التي استفادت منها قسنطينة في العشرية الأخيرة من دون احتساب مشاريع السكن، قد استهلكت قرابة المليار دولار، ولكن الذي يدخل المدينة هذه الأيام سيندب حظها، بسبب ما آلت إليه، وفرصة "عاصمة الثقافة العربية" فهم غالبية المسؤولين على المدينة على أنها فرصة العمر لتوزيع المال على المقاولين والبنائين الذي غيروا البلاط القديم والصباغة القديمة والسلالم والتحف الفنية القديمة بما هو أسوأ، في ثورة إسمنتية لا علاقة لها بالثقافة والحضارة والمدنية، والأمرّ أن هذا حدث أمام أنظار الجميع علنا وليس في السرّ والكتمان.
قصر الثقافة مالك حداد.. تشويه هندسي والسلطات صامتة
عطلت هذه الورشات حركة الناس في الفراغ، لتمنحهم صورا لبنايات وهياكل غريبة لا تمت للثقافة ولا للمدنية بأية صلة، والشاهد على ذلك ما يحدث أمام أنظار الجميع لدار الثقافة محمد العيد آل خليفة ولقصر الثقافة مالك حداد التي لا تختلف في شكلها الجديد عن المساحات التجارية أو البنوك السريعة البناء، ويبقى الغريب أن والي الولاية وطاقم من المسؤولين الكبار يزورون هاته الورشات كل يوم ثلاثاء، ويرون هذه الانزلاقات الفنية والهندسية، ولكن لا أحد يتحرك، وربما لا خيار لهم الآن بعد أن سقطت الفأس على الرأس، وربما السبب هو التأخر في انطلاق التحضير لتظاهرة كبيرة من المفروض أن تكون فيها قسنطينة عاصمة عربية.
تومي تتحمل مسؤولية تخريب المقاولين للبنايات العتيقة
وإذا كان سحب البساط من تحت أقدام السيدة خليدة تومي في التعديل الحكومي الأخير، كان حسب مصادر متطابقة على خلفية ما حدث في تظاهرة "تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية2011"، من تجاوزات ومن تبذير للمال العام، فإن أصابع الاتهام وجهت للوزيرة السابقة أيضا، التي قامت قبل منح حقيبتها لسيدة أخرى، بسبع زيارات إلى مدينة قسنطينة ومنحت بعض مشاريع الترميم لمقاولين قاموا بتخريب بنايات عتيقة، وحوّلوا المدينة إلى فوضى حقيقية ومهزلة، خاصة أن مختلف المشاريع موجودة في قلب المدينة، وأمام فندقي آكور وإبيس، حيث ينزل العشرات من الأجانب.
مشاريع قدمت لسلال.. لم يدق فيها مسمار واحد
وحتى المشاريع التي تم سردها أمام السيد عبد المالك سلال خلال زيارته العملية في أواخر مارس 2013 إلى قسنطينة، اتضح بأنها مجرد رسومات على الخارطة ونماذج للزينة فقط، خاصة في المجال السياحي، وفي ترميمات بعض الهياكل التاريخية التي لم تمسها أيدي المرممين ومازالت ملجأ للمنحرفين ومنها منطقة تيديس الرومانية ونصب الأموات قرب جسر سيدي مسيد والنصب الثاني في حي الأمير عبد القادر، ومصعد سيدي مسيد ودرب السياح وحديقة سوسة وتزيين الجسور بالأضواء والإضاءة الخاصة بجامع الأمير عبد القادر، وغيرها من المشاريع التي قيل للوزير الأول بأنها ستكون جاهزة، ومضت سنتان على الزيارة ولم يدق فيها مسمار واحد كما يقولون.
بدوي ولعنة المقاولين.. وعود تسليم كاذبة
وحتى الوزير الحالي السيد نور الدين بدوي والي الولاية السابق منح صفقة لمؤسسة من سطيف لأجل تهيئة وسط المدينة، وتم الاتفاق على ستة أشهر لتسليم المشروع، فقام صاحب المشروع بعمليات حفر كبيرة، وغادر المكان، ولم يعد، ثم حصل على الصفقة رجل أعمال آخر قال بأنه سيحول وسط المدينة إلى نافورات ويزينه بالرخام الرفيع، وأقسم بالله بأن يسلم المشروع في ديسمبر 2013، ولم يفعل، كما تم تسليم قصر الثقافة مالك حداد ومحمد العيد آل خليفة لمؤسسة بناء لترميمه وهما حاليا في أسوإ حال.
طلاء عمارات "فضيلة سعدان".. فقط أينما ينظر أحمد
وقد تكون الحسنة الوحيدة التي استفادت منها قسنطينة هي استفادتها من فندق عالمي من 5 نجوم بالرغم من إنجازه في منطقة معرضة للانزلاق، وقاعة عروض، وهي أيضا متواجدة على بعد عشرات الأمتار فقط عن مطار محمد بوضياف الدولي، أمام السكنات القديمة فقد تم تسليمها لبنائين عاديين والغريب هو ترميم وصباغة عمارات في حي فضيلة سعدان التي يمر عبرها الترامواي وتركت أخرى من دون صباغة بحجة أنها بعيدة عن الأنظار في مشهد غريب لا يليق بمدينة كبيرة، وماعدا ذلك فإن قسنطينة خسرت فرصة العمر لأجل اللحاق بمدن عربية عريقة لا تقل عنها كنوزا ثقافية وتراثية.
ثورة إسمنتية لا علاقة لها بالثقافة والحضارة والمدنية
وحسب مصادر مؤكدة، فإن المشاريع الكبيرة التي استفادت منها قسنطينة في العشرية الأخيرة من دون احتساب مشاريع السكن، قد استهلكت قرابة المليار دولار، ولكن الذي يدخل المدينة هذه الأيام سيندب حظها، بسبب ما آلت إليه، وفرصة "عاصمة الثقافة العربية" فهم غالبية المسؤولين على المدينة على أنها فرصة العمر لتوزيع المال على المقاولين والبنائين الذي غيروا البلاط القديم والصباغة القديمة والسلالم والتحف الفنية القديمة بما هو أسوأ، في ثورة إسمنتية لا علاقة لها بالثقافة والحضارة والمدنية، والأمرّ أن هذا حدث أمام أنظار الجميع علنا وليس في السرّ والكتمان.
حاضر حول الأمن اللغوي والحروب الثقافية.. "2100عالم بلا لغة"
ميهوبي يسلّم وزير الثقافة العماني دعوة افتتاح تظاهرة قسنطينة
حسان. م
2015/01/26
(آخر تحديث: 2015/01/26 على 19:20)
في سياق ذي صلة، وبعد نهاية اللقاء، الذي تناول سبل تطوير العلاقات والتبادل الثقافي المشترك بين الجزائر وعُمان، حسب ما نقلته جريدة "عمان" استضاف مركز الدراسات والبحوث بمؤسسة عمان "للصحافة والنشر والإعلان" الشاعر عز الدين ميهوبي رئيس، حيث ألقى ميهوبي محاضرة تحت عنوان "2100 عالم بلا لغة"، تحدث فيها حول الأمن اللغوي، والحروب الثقافيّة في عالمنا المعاصر.
ميهوبي الذي وصل السلطنة أول أمس، في زيارة هي الأولى له، كان قد سلّم في غضون الأيام الأخيرة دعوات حضور افتتاح تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015، بمرافقة الشاعر إبراهيم صديق. لكل من نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وفالح العجلان الهاجري، مدير إدارة الثقافة والفنون، بوزارة الثقافة والفنون والتراث القطرية.
ظلت مغلقة لمدة 12 سنة بعد وفاة طفل بقسنطينة
“البئــر الملعونــــــة” التي التهمت خمسة أشقاء دفعة واحدة
الجمعة 30 جانفي 2015 قسنطينة: وردة نوري
Enlarge font Decrease font
ردم البئر لم يمسح ذاكرة وأحزان 4 أرامل و9 يتامى
هي قصة بئر ملعونة”، ليست تلك التي يتم تداولها في قصص التراث الأدبي، أو تلك التي صوّرت في أفلام الرعب والخوف الهيتشكوكية.. هي تلك البئر التي ابتلعت ذات يوم خمسة أشقاء، ومعهم 4 آخرين، منهم عنصران من الحماية المدنية.. والدة الضحايا اليوم، وهي غير مصدّقة لما حدث، تأمل في أن تغادر المنزل، ربما تنسى حيثيات الحادث الذي ابتلعت فيه “البئر الملعونة” فلذات كبدها.
مرت أزيد من سنتين على حادثة مصرع تسعة أشخاص، من بينهم 5 أفراد ينتمون إلى عائلة واحدة في قسنطينة، تركوا أما وأبا، و4 أرامل، و9 يتامى، يصارعون قساوة الزمن في منزل لا تزال كل زاوية فيه تذكرهم بالحادثة التي أفقدتهم جميع الرجال الموجودين في البيت في مدة 15 دقيقة. هو الوضع الذي وقفت عليه ولمسته “الخبر”، التي عادت إلى هذا البيت الشاهد على واقعة استثنائية لم تعرفها قسنطينة منذ عشريات.
منزل صغير شاهد على واقعة كبيرة
يقع منزل عائلة حبشي القاطنة بمنطقة مفترق الطرق الأربعة عند مدخل المدينة الجديدة علي منجلي ببلدية الخروب في ولاية قسنطينة، وتحديدا بحي مزرعة قادري، الذي هو عبارة عن تجمع سكني عادي، شيّد منذ سنوات، تعيش فيه مئات العائلات، من بينها أسر تنتمي إلى عائلة حبشي الكبيرة.
كان المنزل، وفي صباح آخر يوم من شهر أوت 2012، مسرحا لفاجعة لم يتوقعها أي ممن بقي على قيد الحياة من عائلة حبشي، حيث قرر أفراد هذه العائلة من الرجال أن ينظفوا البئر واستغلالها للحصول على مياه شرب نظيفة ونقية لهم ولأبنائهم، بعد رفضهم شرب تلك التي يتم تزويدهم بها، إذ تتواجد هذه البئر عند مدخل الباب الخارجي وتم تشييدها من قبل الأسرة.. البئر التي تم ردمها وأخفيت معالمها، إلا أنه لا تزال تحمل معها ذاكرة منتشرة في أركان البيت الذي لم يتغير منذ الحادثة أثناء زيارة “الخبر” له.
جثث لم يُتمكن من إخراجها إلا بعد مرور 7 ساعات
السيدة نادية، أرملة طارق صاحبة 26 ربيعا أم لولدين، أثناء حديثنا معها قالت إن كل أفراد العائلة يعيشون وكأن المأساة وقعت بالأمس فقط، كل الأحداث تدور أطوارها لدى مخيلة الجميع، وهو ما روته بقية أرامل متحدثين عن أصغر الضحايا الذي لوّع والديه، وهو سمير البالغ من العمر 22 سنة، الذي أخذ قلوب الكثيرين، حيث كان على وشك الزواج قبل أيام عن الحادثة، ويرددن كلما جلسن “كيف حدث لنا هذا؟”.
تحكي السيدة نادية وتستذكر الفاجعة.. الضحايا عمدوا إلى التنظيف السطحي منذ قرابة الأسبوع للبئر قبل النزول إلى غياهبها، وقد قرروا ذلك بعد أن أصيب أولادهم بأمراض جراء شربهم لمياه الحنفية التي قالوا إنها لم تكن نقية، وأشارت إلى أن الفاتورة الغالية التي كانوا يسددونها أمام انعدام دخلهم دفعتهم إلى البحث عن مصدر آخر للتزود بمياه الشرب والغسيل حتى لا تتأثر ميزانياتهم التي كانوا يوفرونها لعيش أبنائهم.
وواصلت في سردها، دخل صليح، أب لثلاثة أولاد، وهو الابن الثاني في قائمة الذكور لتنظيف البئر، وكان ذلك في حدود الساعة التاسعة صباحا، ألقى والده نظرة عليه فوجده فاقدا للوعي في حالة اختناق، خاصة وأن البئر مغلوقة دون تهوية، ومبنية في مكان ضيق، وتم التوسع فوقها، وبناء غرفة لأحد الأبناء بعد زواجه فأغلق البئر تماما وأصبح لا يمكن أن يتنفس.
وأكملت وصفها تقول “استنجد الأب بعدها بالابن الأكبر، الشريف، البالغ من العمر 42 سنة وأراد إخراج أخيه خاصة أن عناصر الحماية المدنية حضروا بتجهيزات ضعيفة، إلا أن المنقذ (الشريف) علق هو أيضا، ما دفع طارق إلى النزول لإنقاذ شقيقيه، ثم جاء الدور على سمير ثم عبد المجيد، وجارهم، وابن عمهم، فلم يستطع أحد منهم العودة أو الخروج من البئر”، بعد أن استنشقوا غازات مميتة عبارة عن كربوهيدرات سببت لهم حالة اختناق حاد، لقوا إثرها حتفهم في غضون ثوان، حيث تصيب هذه الغازات– حسب العارفين بالموضوع- الإنسان بالشلل في مدة 7 ثوان لتأثيرها على الجهاز العصبي.
ويحكي أهل البيت ويقولون إن الوضع بقي على حاله أمام صرخات النسوة، والاستنجاد بسكان الحي الذين امتلأت بهم ساحة المنزل الضيق وبالخارج، إلى غاية وصول أفراد من الدرك الوطني لتطويق المكان قبل وصول فرق الحماية المدنية التي فقدت عنصرين، أحدهما يبلغ من العمر 32 سنة، أعزب، متخرج قبل الحادثة بسنة واحدة، وزميله صاحب 33 ربيعا، أب لطفلة، وأضيف هذين، وهما شواف طارق وبراهمي فاروق، لقائمة الضحايا، وذلك عندما كان يحاولان إجلاء الضحايا، إلا أنهما توفيا بعين المكان في غياب قارورات الأكسجين. وظل الوضع على ما هو عليه مدة سبع ساعات، بين الأخذ والرد، علما أن أصوات الاستغاثة والنجدة كانت تصل ضعيفة، لأن عمق البئر تجاوز 17 مترا، إلى حين وصول فرق الغطاسين التي تمكن عناصرها من سحب الجثث، الواحدة تلو الأخرى، عند الساعة الرابعة مساء.
وقالت الأرامل إنه وبعد تحويل الرجال إلى مستشفى علي منجلي، ذهبن لتفقد حالتهم وكن يعتقدن أن أحدا منهم فقط من فارق لحياة، خاصة أن تعزيزات عناصر الحماية المدنية وصلت إلى 10 شاحنات، ليصدمن بمصرعهم جميعا.
والدة تبحث عن خيمة للسكن والهروب من المنزل
وجدت الأم عائشة صعوبة كبيرة في سرد الأحداث المأسوية التي فقدت فيها فلذات كبدها في لحظات، إلا أنها صرحت بأنها لم تنس أبدا فلذات كبدها وتقول إنها تراهم في كل زوايا المنزل، كما أن حديثها لا يتوقف عنهم، قائلة “لم أنس أحدا منهم، فقدتهم في لمحة بصر، وودعتهم جميعا في وقت واحد”، ثم تطأطئ رأسها مرات أخرى لترفعه وتتحدث بلغة العيون.
وقالت الوالدة عائشة في جمل قصيرة “الجرح مازال يحفر مع الأيام كأن الواقعة لم يمر عليها أربعون يوما، لم أرهم ولم أر الجنازة، كنت تحت تأثير المسكنات، بقيت الحرقة في القلب.. الكل كان يعلم بوفاتهم، لكننا بقينا ننتظر علّهم ينقذون أحدهم، وحين رجع لي وعيي وجدت نفسي وحدي أقصد المقبرة لأصبّر نفسي وسط صراخي وبكائي، وجنون والدهم الذي لم يصدق ما حدث”، مسترسلة “أتمنى العيش في خيمة ولا المكوث في هذا المسكن.. أصبحت أخاف النوم وحدي وأحيانا أفقده ليال وليال”.
أرامل ويتامى يواجهون حياة صعبة في غياب المعيل
من جهتهن، تقول أرامل الضحايا إنهن أصبحن جثث فقط، لا توجد حياة لهن، يعيشون على مساعدات المحسنين ويبحثون عن سكن آخر بديل عن المنزل الذين يقطنون فيه، واصفين إياه بـ”الجحيم” الذي يذكرهم بتلك الفاجعة، وقد وعدتهم السلطات يوم حدوث الكارثة بترحيلهم، لكن الوعود تلك تبخرت بعد مرور الأيام، وتركت الأرامل والأيتام يواجهون مصيرهم في منزل بال، يذكّر الأطفال بمصرع آبائهم وسط مردود دراسي ضعيف.
مئات من الآبار غير المرخصة موجودة في قسنطينة
لا تزال المئات من الآبار المتواجدة بولاية قسنطينة غير مرخص بها، من بينها البئر التي وصفت بـ«الملعونة”، والتي حصدت أرواح 9 أشخاص، إذ بلغت نسبة الآبار غير الشرعية بالبلدية 75 بالمائة، فيما يبقى العدد غير المعلوم كبيرا جدا، يقول سكان المنطقة.
من جهتهم، ذكر مسؤولو مديرية الري لولاية قسنطينة أن المديرية ترفض الملفات التي تخص المناطق الحضرية، والتي تزوّد بالمياه الصالحة للشرب من قبل مؤسسة “سياكو”، فيما تبقى جل التراخيص الممنوحة من قبل المديرية لتلك التي أكدت جدوى الملائمة، فيما تبقى الكثير منها في الخفاء سيما بالتجمعات الجديدة، على غرار البئر الذي تسبب في وفاة 9 أشخاص، خاصة أن القانون لا يخوّل للإدارة التدخل إلا بعد تسجيل شكوى من قبل أحد السكان، في حين حذّر المختصون في مجال الري أن عمق البئر يمكنه أن يؤثـر على أساسات المنزل الذي أقيم به بئر، وحتى أساسات المنازل المحاذية، مؤكدين أنه يمكن أن يتكرر المشهد نفسه، في حال عدم استشارة المصالح المعنية، والتأكد من الملائمة من قبل مالكي الآبار، خاصة أن أعوان الحماية المدنية يمكن أن يرافقوا في عملية التنظيف أو النزول.
نداء الاستغاثة وفر الإمكانيات لإنقاذ شخص واحد
وكانت مصادر بالحماية المدنية، قالت آنذاك إن نداء الاستغاثة الذي وصل في حدود العاشرة و55 دقيقة من صباح الواقعة مفاده سقوط شخص في بئر، حيث تم تجنيد الإمكانيات اللازمة لإنقاذ شخص واحد، وهي ضابط مساعد و10 أعوان شاحنة نقل عتاد، وسيارة إسعاف، ليتفاجأوا في عين المكان بوجود 7 أفراد داخل البئر، فتم طلب دعم فوري من الوحدات الأخرى.
المصدر قال إن عونين من الحماية المدنية نزلا إلى البئر أولا، مزودين بجهازين للتنفس العاجل، حيث وجدا الضحايا، ممن كانوا بالبئر، في حالة يرثى لها، فحاولا إنقاذهم بمنحهم أجهزة التنفس، إلا أن غاز الهيدروجين السلفيري المتواجد داخل البئر قضى على الجميع، خاصة أن هذا النوع من الغاز يتسبب في إتلاف الأنسجة الرئوية بسرعة، مضيفا أن العونين المتوفيين، ولدى إجلائهما، كانا يحملان آثار خدوش على رقبتهما جراء محاولة الضحايا الآخرين التشبث بهما.
عدد القراءات : 8793 | عدد قراءات اليوم : 7998
أنشر على
1 - محمد
محمد
2015-01-30م على 7:24
لماذا الدولة لا تتكفل بمثل هذه الحالات
و تتركهم للفقر و الجوع و المرض و بالمقابل اصحاب البطون العريضة يبذرون في اموال الدولة بلا حسيب و لا رقيب ...
2 - محمد
الجزائر
2015-01-30م على 8:09
السلام عليكم و رحمة الله ;ا نا لله و انا اليه راجعون ; نقول للوالدين احتسبوهم عند الله و ابشروا ببيت في الجنة اسمه بيت الحمد
3 - halima
MAROC
2015-01-30م على 9:21
mercredi dernier cinq filles membres d'une seule famille sont tombées dans un puits à Inezgane une localité de la ville d'Agadir et ont toutes décédées . c'est leur Destin comme celui de ceux-là . Que ALLAH les Ait tous dans Sa Sainte Miséricorde . Nous sommes à ALLAH et à Lui nous retournons
4 - محمد
محمد
2015-01-30م على 10:58
اين تذهبون من ربكم يا مسؤون فالجحيم مثواكم
جزاء لاكلكم اموال الدولة و الشعب ضائع و المثل امامنا عائلة جائعة فقيرة فقدت
رجالها و المسؤولون و لا خبر قلوبهم كالحجر
5 - حمد
2015-01-30م على 10:11
لا علاقة للمخرج هيتشكوك بافلام الخوف و الرعب صححي معلوماتك
6 - Lyamine
SETIF
2015-01-30م على 11:33
أتعجب لقول عمر رضي الله عنه من خوفه من ربه للأجل بغلة عثرت في أرض العراق و العجب كل العجب لعدم الخوف و للا مبالة و الأستهتار بالوعود الكاذبة و كل هذا النفاق ممن يسمون مسؤولينا على شعب ضُيع في غايهب البؤس ، الحرمان ، الشقاء .... و لكن إن ربك لا بالمرصاد .
7 - abdou23
algerie
2015-01-30م على 15:24
la hawla wala kowata ila billah
inna lillahi w inna ilayhi raji3oune
-
ع