الخميس، مايو 17

طالعوا تفاصيل اللجان الوطنية الانتخابية وإكتشفوا






بتاريــخ 26 فيفــري 2007 ،هذه اللجنة يترأسها السيد رئيس الحكومة و تتكون من :السيد وزير الدولة، وزير الداخلية و الجماعات المحلية،السيد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،السيد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني،السيد وزير العدل حافظ الأختام،السيد وزير المالية،السيد وزير التجارة،السيد وزير النقل،السيد وزير الاتصال،السيد وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال،تنظم اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير هذه الإستشارة الإنتخابية في خمس لجان فرعية، كما يأتي :
1- اللجنة الفرعية المكلفة بالعمليات الإنتخابيةالرئيس : وزير الدولة، وزير الداخلية و الجماعات المحلية، أو ممثله،الأعضاء : ممثلو وزارات الدفاع الوطني، الشؤون الخارجية، النقل، البريد و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال. 2- اللجنة الفرعية المكلفة بمعالجة المسائل الأمنية
،الرئيس : وزير الدولة، وزير الداخلية و الجماعات المحليةالأعضاء : ممثلو وزاراتي الدفاع الوطني، و الداخلية و الجماعات المحلية3- اللجنة الفرعية المكلفة بالجوانب المرتبطة باللجان الإنتخابية الرئيس : وزير العدل، حافظ الأختام ،الأعضاء : ممثلو وزارتي الداخلية و الجماعات المحلية، و الشؤون الخارجية. 4- اللجنة الوطنية المكلفة بالإعلام الرئيس : الأمين العام لوزارة الإتصال ،الأعضاء : ممثلو وزارتي الداخلية و الجماعات المحلية، الشؤون الخارجية، و مصالح الأمن .5- اللجنة الوطنية المكلفة بالميزانيـة
الرئيس : الأمين العام لوزارة المالية ،الأعضاء : ممثلي كل الدوائر الوزارية المعنية بالعملية الانتخابية .

النصوص المرجعية في مجال الانتخابات :
دستور 28 نوفمبر 1996الأمر رقم 97/07 المؤرخ في 06 مارس 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
مقاطع من نص دستور 28 نوفمبر 1996
" الشعب مصدر كل سلطة "" الشعب يمارس سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها "" الشعب حر في اختيار ممثليه "" تستمد الدولة مشروعيتها و سبب وجودها من إرادة الشعب "
الأحكام القانونية الأساسية :- الاقتراع ، عام ، مباشر و سري- السن الانتخابي : 18 سنة كاملة يوم الاقتراع- لا يصوت إلا من كان مسجلا في القائمة الانتخابية لبلدية إقامته- القوائم الانتخابية دائمة و يتم مراجعتها سنويا أو استثنائيا - يوزع الناخبون على مكاتب التصويت- يدوم الاقتراع يوما واحدا من الثامنة صباحا(08) إلى السابعة(07) مساء - يمكن تقديم تاريخ الاقتراع باثنين و سبعين ساعة (72) على الأكثر بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة و يمكن تقديمها بمائة و عشرين ساعة ( 120 ) بالنسبة لمكاتب التصويت المفتوحة لدى التمثيليات الدبـلوماسية و القنصلية . في حالة التعذر يمكنهم ممارسة حقهم الانتخابي بواسطة الوكالة لدى نفس هذه التمثيليات .ما يجب معرفتهمن هو الناخب ?يعد ناخبا كل جزائري و جزائرية بلغ من العمر 18 سنة كاملة يوم الاقتراع أي يوم 17 ماي 2007 و كان متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية و لم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع المعمول به .لا يصوت إلا من كان مسجلا بقائمة الناخبين ماذا يجب عليكم فعله ?صوتوا لممارسة حقكم في التعبير بكل حريةصوتوا للمساهمة في بناء المجتمع

] الجزائر - وجه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الإثنين تعليمة إلى الهيئات والسلطات المعنية بالانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها يوم 17 ماي 2007 فيما نصها :
"ستعيش بلادنا عما قريب حدثا هاما بمناسبة تجديد المجلس الشعبي الوطني المقرر إجراؤه يوم 17 مايو 2007. والانتخابات هذه التي تم العمل على تنظيمها وفقا للدستور وفي الآجال المنصوص عليها تعكس على أكثر من وجه استقرار مؤسسات الجمهورية واستحكام مسار بناء دولة الحق والقانون والتمكين للديمقراطية الذي خضناه بلا رجعة. و لما كنا نملك عدة تشريعية وتنظيمية توفر سائر الضمانات الضرورية لاقتراع شفاف وسليم من كل شائبة يتعين على جميع الفاعلين المعنيين أن يضطلعوا كل فيما يخصه بكل مسؤوليتهم في تنفيذ الأحكام القانونية والتنظيمية اضطلاعا دقيقا أمينا. لقد أنشأت من باب تكيملي "لجنة سياسية وطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 17 مايو 2007". و اللجنة هذه تتألف من ممثلي الأحزاب السياسية وممثلي قوائم المترشحين الأحرار دون سواهم. فيتعين وجوبا أن تتخذ التدابير العملية الكفيلة بتمكين أعضاء هذه اللجنة على المستويين المركزي والمحلي من متابعة سائر العمليات ذات الصلة بمجرى الانتخابات.
هذا و إن الدور المناط بممثلي قوائم المترشحين المكلفين بالسهر على مراقبة مراكز ومكاتب الاقتراع دور حاسم في ضمان سلامة الاقتراع وإفاضة جو الثقة الذي لا يتأتى من دونه حسن سير العملية الانتخابية. و لذا يتعين اتخاذ كل التدابير العملية المناسبة قصد تمكين ممثلي المرشحين المفوضين قانونا من قبلهم من ممارسة حقهم في مراقبة عمليات الاقتراع وفرز الأصوات وعدها في جميع المكاتب بما فيها مكاتب الاقتراع المتنقلة ممارسة فعلية.
يجب أن تتم مراقبة العمليات الانتخابية من قبل الاطراف والهيئات المخول لها بمقتضى القانون بالسهر الدائم على فرض احترام نزاهة الاقتراع وضمان حرية الناخبين في اختيارهم. وأما الأعوان العموميون الذين تقع على عاتقهم المسؤولية القانونية على توفير الشروط الضرورية لتنظيم الحملة الانتخابية فعليهم أن يضطلعوا بما هو مناط بهم في كنف احترام حق كافة المترشحين في معاملة عادلة ولا سيما من حيث تمكينهم من استعمال وسائل الإعلام العمومية الإذاعية منها والتلفزية. ومن الأهمية بمكان أن يلتزم كل أولئك الذين ستعهد إليهم مهمة تحضير الاقتراع المقبل وتنظيمه ومراقبته بالتقيد الدقيق باحترام حرية اختيار الناخبين والناخبات لمن يرونهم أهلا لثقتهم من بين المترشحين والمترشحات. وقصارى القول أنه لزام على سائر المؤسسات المعنية أن تعمل على توفير كل الشروط الضرورية لحسن سير هذا الاقتراع وعلى ما يكفل إفاضة جو من السكينة والثقة من أجل إنجاح هذه العملية الانتخابية على أكمل وجه. وعليه يتعين على كل هيئة أو سلطة معنية أن تسهر كل فيما يخصها على تطبيق هذه التعليمة تطبيقا دقيقا".
بــلاغ
تبعا لصدور المرسوم الرئاسي رقم 07-61 المؤرخ في 15 فبراير 2007 المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني و المحدد تاريخ الاقتراع يوم الخميس 17 مايو 2007 و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 6 مارس 1997 ، المعدل و المتمم ، و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
تنهى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية إلى علم الراغبين في الترشح لهذه الانتخابات أن سحب الوثائق اللازمة لتكوين ملفات الترشح يتم لدى المصالح المختصة للولايات أو الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية المعتمدة في الخارج
و يتعلق الأمر بوثائق معدة في حافظة ملف تتضمن - استمارة التصريح بالترشح- استمارة المعلومات الشخصية- استمارات اكتتاب التوقيعات الشخصية لفائدة قوائم المترشحين الأحرار
و يتم تسليم هذه الوثائق بعد تقديم ممثل الراغبين في الترشح المخول قانونا رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة ترشيح لانتحاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني حسب الحالة ، لدى المصالح المختصة للولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية
و توضح وزارة الداخلية و الجماعات المحلية أنه يجب أن يرفق التصريح بالترشح بملف كل مترشح أساسي و مستخلف مذكور في القائمة يحتوي على الوثائق التالية
1. بالنسبة لكل المترشحين :
- مستخرج من شهادة الميلاد- مستخرج رقم 3 من السوابق العدلية ( لا يتجاوز تاريخ استخراجه اجل ثلاثة أشهر)- شهادة الجنسية الجزائرية - نسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة تثبت الهوية، ذات صلاحية جارية (مثل جواز السفر أو بطاقة التسجيل القنصلية )- نسخة طبق الأصل لبطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية - شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها-البرنامج الذي سيتم شرحه في إطار الحملة الانتخابية - صورتان (02) شمسيتان تكون واحدة منهما في شكلها الأصلي لإعادة استخراجها
2. بالنسبة لقوائم المترشحين :
إما شهادة تزكية الحزب السياسي للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية.
أو أربعمائة (400) توقيع من ناخبي الدائرة الانتخابية ، فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله مرفقة بنسخة من المحضر المنصوص عليه في المادة 109 من قانون الانتخابات بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار.
و في الأخير، تنهي وزارة الداخلية و الجماعات المحلية إلى علم الراغبين في الترشح ما يلي :
1. تسلم الوثائق اللازمة لتكوين ملفات الترشح كل أيام الأسبوع بما في ذلك يوم الخميس من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الرابعة و النصف مساءا.2 . و أنه و بموجب أحكام المادة 110 من قانون الانتخابات ، ينتهي أجل إيداع ملفات الترشح خمسة و أربعين(45) يوما كاملة قبل تاريخ الاقتراع أي يوم الأحد 01 أبريل 2007


بــلاغ صحفــي
الجزائر في 13 مارس 2007
صرح مسؤول بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية لوكالة الانباء الجزائرية أن ملفات الراغبين في الترشح للانتحابات التشريعية ليوم 17 ماي المقبل بالنسبة لكل مقعد المراد شغله تتضمن 400 توقيع مصادق عليه من قبل ناخبي الدائرة الانتخابية بالنسبة للقوائم الحرة .
كما أكد المدير العام للحريات العامة و الشؤون القانونية بالوزارة السيد سعيد زروقي أن هذه الأحكام الواردة في المادة 109 من قانون الانتخابات لازالت سارية المفعول مضيفا إن الإجراء القانوني للمصادقة على توقيعات التزكية المواطنين للراغبين في الترشح ( قوائم الأحرار ) " لم تبسط و لم تصعب " .
و هكذا فبالنسبة لولاية الجزائر التي تتضمن 32 دائرة انتخابية فيتطلب بالنسبة لكل قائمة حرة 12.800 توقيعا من طرف المواطنين مصادق عليها و بالنسبة لولاية أدرار التي تجمع 4 دوائر فالمطلوب هو 1.600 توقيع فقط .
و بهذا الخصوص فإن المصادقة على التوقيعات " مطلوبة و تمكن القاضي المشرف على اللجنة الانتخابية للدائرة من التحقق من التوقيعات و ضمان صلاحيتها في إطار المادة 109 من القانون الانتخابي " كما أكد على ذلك نفس المتحدث .
كما أن هذه المصادقة على التوقيعات تشكل حماية للمواطن ضد أي " استعمال مبالغ فيه " محتمل لإرادته أو خارج إرادته كما أكد السيد زروقي مذكرا بان هذا الإجراء كان قد طبق خلال انتخابات سنة 2002.
يتعلق الأمر هنا بحماية مزدوجة ، حماية المواطن الذي يمنح تزكيته و حماية القائمة الانتخابية التي ستحضى بمصداقية أكبر ، كما أضاف ، مؤكدا بأنه قد " أعطيت كل التعليمات الى الولايات لكي تتم المصادقة على التوقيعات بصفة قانونية من قبل رئيس البلدية أو المحضر القضائي أو الموثق ..

هذه الصفحة سيتم انشائها يوم
18 مــــــاي 2007

ليست هناك تعليقات: