الاثنين، يناير 28

الاخبار العاجلة لتبادل الجزائريين اخبار وفاة رئيس المجلس الدستوري الجزائري عبر صفحات الفايسبوك ومتابعي الاداعة بينما فضلت الاداعة الجزائرية الصمت الاخباري في حصة صباح الخير ياجزائر ويدكر ان قناة النهار كدبت خبر الوفاة السياسية بينما فضلت الاداعة الجزائرية عبر صوت المديعة نجاة كتو معالجة قضايا وسلوكات الجزائري مقابل تجاهل الصحافية امال ادريس خبر الوفاة في نشرة السابعة الرئيسية وللاسارة فانه لاول مرة تعجز الاداعة الجزئارية عن نشر خبر الوفاة السياسية لشخصيات جزائرية في حين تحولت صفحات التواصل الاجتماعي الى منبر للتعازي الشعبية وللاشارة فان موقع كل شئ عن الجزائر نشر خبر الوفاة مع تاكيد مصدره من احد وزراء الجزائر ومن غرائب الصدف ان الاداعة الجزائرية اكدت خبر الوفاة في حدود التاسعة صباحا ليتدولعبر الاداعات المحلية في العشرة صباحا وهكدا استقبل سكان قسنطينة خبر الوفاة بصوت الصحافية ازدهار فصيح في حدود العاشرة صباحا لتفسح المجال الى رابح لوصيف في حصة نفسسية والمتتبع لمسار تداول خبر صحفي يكتشف ان مواقع التواصل الاجتماعي انتصرت اعلاميا على القنوات الرسمية البصرية والسمعية وشر البلية مايبكي













الاخبار العاجلة  لتبادل  الجزائريين اخبار وفاة   رئيس المجلس الدستوري الجزائري     عبر   صفحات الفايسبوك   ومتابعي الاداعة   بينما فضلت   الاداعة الجزائرية الصمت  الاخباري في حصة صباح الخير ياجزائر ويدكر ان    قناة النهار كدبت خبر الوفاة السياسية   بينما فضلت الاداعة الجزائرية عبر صوت المديعة   نجاة كتو    معالجة قضايا وسلوكات  الجزائري مقابل تجاهل  الصحافية امال ادريس خبر الوفاة في نشرة السابعة  الرئيسية وللاسارة فانه لاول مرة  تعجز الاداعة الجزئارية عن نشر خبر الوفاة  السياسية لشخصيات جزائرية    في حين  تحولت صفحات  التواصل الاجتماعي الى منبر  للتعازي الشعبية   وللاشارة فان موقع  كل  شئ عن  الجزائر     نشر   خبر الوفاة  مع  تاكيد مصدره  من احد وزراء   الجزائر  ومن غرائب  الصدف ان الاداعة الجزائرية اكدت  خبر الوفاة في حدود  التاسعة صباحا  ليتدولعبر الاداعات المحلية في العشرة صباحا وهكدا استقبل   سكان قسنطينة خبر الوفاة بصوت  الصحافية ازدهار فصيح في حدود  العاشرة صباحا لتفسح المجال  الى رابح لوصيف في حصة نفسسية والمتتبع لمسار   تداول خبر صحفي يكتشف  ان مواقع التواصل الاجتماعي انتصرت  اعلاميا على القنوات  الرسمية  البصرية والسمعية   وشر  البلية مايبكي

 http://www.conseil-constitutionnel.dz/images/Rubrique/S7.JPG


اخر  خبر


الاخبار العاجلة  لتبادل  الجزائريين اخبار وفاة   رئيس المجلس الدستوري الجزائري     عبر   صفحات الفايسبوك   ومتابعي الاداعة   بينما فضلت   الاداعة الجزائرية الصمت  الاخباري في حصة صباح الخير ياجزائر ويدكر ان    قناة النهار كدبت خبر الوفاة السياسية   بينما فضلت الاداعة الجزائرية عبر صوت المديعة   نجاة كتو    معالجة قضايا وسلوكات  الجزائري مقابل تجاهل  الصحافية امال ادريس خبر الوفاة في نشرة السابعة  الرئيسية وللاسارة فانه لاول مرة  تعجز الاداعة الجزئارية عن نشر خبر الوفاة  السياسية لشخصيات جزائرية    في حين  تحولت صفحات  التواصل الاجتماعي الى منبر  للتعازي الشعبية   وللاشارة فان موقع  كل  شئ عن  الجزائر     نشر   خبر الوفاة  مع  تاكيد مصدره  من احد وزراء   الجزائر  ومن غرائب  الصدف ان الاداعة الجزائرية اكدت  خبر الوفاة في حدود  التاسعة صباحا  ليتدولعبر الاداعات المحلية في العشرة صباحا وهكدا استقبل   سكان قسنطينة خبر الوفاة بصوت  الصحافية ازدهار فصيح في حدود  العاشرة صباحا لتفسح المجال  الى رابح لوصيف في حصة نفسسية والمتتبع لمسار   تداول خبر صحفي يكتشف  ان مواقع التواصل الاجتماعي انتصرت  اعلاميا على القنوات  الرسمية  البصرية والسمعية   وشر  البلية مايبكي       

اخر  خبر
الاخبار العاجلة  لتبادل  الجزائريين اخبار وفاة   رئيس المجلس الدستوري الجزائري     عبر   صفحات الفايسبوك   ومتابعي الاداعة   بينما فضلت   الاداعة الجزائرية الصمت  الاخباري في حصة صباح الخير ياجزائر ويدكر ان    قناة النهار كدبت خبر الوفاة السياسية   بينما فضلت الاداعة الجزائرية عبر صوت المديعة   نجاة كتو    معالجة قضايا وسلوكات  الجزائري مقابل تجاهل  الصحافية امال ادريس خبر الوفاة في نشرة السابعة  الرئيسية وللاسارة فانه لاول مرة  تعجز الاداعة الجزئارية عن نشر خبر الوفاة  السياسية لشخصيات جزائرية    في حين  تحولت صفحات  التواصل الاجتماعي الى منبر  للتعازي الشعبية   وللاشارة فان موقع  كل  شئ عن  الجزائر     نشر   خبر الوفاة  مع  تاكيد مصدره  من احد وزراء   الجزائر  ومن غرائب  الصدف ان الاداعة الجزائرية اكدت  خبر الوفاة في حدود  التاسعة صباحا  ليتدولعبر الاداعات المحلية في العشرة صباحا وهكدا استقبل   سكان قسنطينة خبر الوفاة بصوت  الصحافية ازدهار فصيح في حدود  العاشرة صباحا لتفسح المجال  الى رابح لوصيف في حصة نفسسية والمتتبع لمسار   تداول خبر صحفي يكتشف  ان مواقع التواصل الاجتماعي انتصرت  اعلاميا على القنوات  الرسمية  البصرية والسمعية   وشر  البلية مايبكي       

http://www.conseil-constitutionnel.dz/images/Rubrique/S7.JPG

رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي في ذمة الله

توفي صباح هذا الاثنين رئيس المجلس الدستوري, مراد مدلسي, عن عمر ناهز 76 سنة اثر مرض عضال, حسب ما علم لدى أقربائه.
وكان الفقيد مدلسي, وهو من مواليد 30 أفريل 1943 بولاية تلمسان, قد عين على رأس المجلس الدستوري في سبتمبر 2013, وتولى قبلها عدة مناصب منها وزيرا للشؤون الخارجية ما بين 2007 و2013, كما شغل منصب وزير المالية خلال فترتين ما بين سنتي 2005 و2007 وسنتي 2001 و2002, ومستشارا لدى رئاسة الجمهورية من سنة 2002 الى 2005.
كما شغل أيضا منصب وزير للتجارة لمرتين ما بين سنتي 1999 و2001 وسنتي 1988 و1989 وكان قبل ذلك أمينا عاما لذات الوزارة ما بين 1980و1988 قبل أن يشغل في سنة 1991 منصب وزير منتدب لدى الخزينة إلى غاية سنة 1992.
وقد تخرج الراحل من جامعة الجزائر حاملا لشهادة ليسانس في العلوم الاقتصادية سنة 1966, وتولى على إثرها مناصب إدارية في عدة مؤسسات عمومية قبل تعيينه مديرا عاما للشركة الوطنية للتبغ والكبريت, وبداية من سنة 1980 دخل في الوظيف العمومي قبل توليه مناصب وزارية ومؤسساتية انطلاقا من سنة 1988.
كما نشط الفقيد في مجالات متعددة  سياسية واقتصادية وثقافية على الصعيدين  الوطني والدولي منها مؤسسة الامير عبد القادر التي كان  نائبا لرئيسها  سنة  1996, وعضو مؤسس لجمعية  العلاقات الدولية سنة 1997, ورئيسا مؤسسا لجمعية  الفعالية والنجاعة للمؤسسة الاقتصادية سنة 1998.
وعلى الصعيد الدولي, كان الفقيد ضمن مجموعة الشخصيات البارزة للآلية  الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وذلك بين سنتي 2003 و 2005 . 
للإشارة, فإن جثمان الفقيد سيوارى الثرى اليوم بعد صلاة الظهر بمقبرة بن عكنون.


من هو مراد مدلسي؟

أخبار الوطن
28 يناير 2019 () - ف.ن/ وأج
4754 قراءة
+ -
المرحوم مراد مدلسي، من مواليد 30 أفريل 1943 بولاية تلمسان، تخرج من جامعة الجزائر حاملا لشهادة ليسانس في العلوم الاقتصادية سنة 1966، وتولى على إثرها مناصب إدارية في عدة مؤسسات عمومية قبل تعيينه مديرا عاما للشركة الوطنية للتبغ والكبريت، وفي بداية من سنة 1980 دخل في الوظيف العمومي قبل توليه مناصب وزارية ومؤسساتية انطلاقا من سنة 1988.
شغل أيضا منصب وزير للتجارة لمرتين ما بين سنتي 1988 و1989 وما بين 1999 و2001 وكان قبل ذلك أمينا عاما لذات الوزارة ما بين 1980و1988 قبل أن يشغل في سنة 1991 منصب وزير منتدب لدى الخزينة إلى غاية سنة 1992.
وعين على رأس المجلس الدستوري في سبتمبر 2013، وتولى قبلها عدة مناصب منها وزيرا للشؤون الخارجية ما بين 2007 و2013، كما شغل منصب وزير المالية خلال فترتين ما بين سنتي 2005 و2007 وسنتي 2001 و2002، ومستشارا لدى رئاسة الجمهورية من سنة 2002 إلى 2005.

هذه هي الإجراءات القانونية بعد وفاة مراد مدلسي

أخبار الوطن
28 يناير 2019 () - خ.د/وكالات
3062 قراءة
+ -
 من المقرر أن يجتمع المجلس الدستوري برئاسة نائب رئيس المجلس، محمد حبشي، ليسجل إشهادا بوفاة رئيس هذه الهيئة، مراد مدلسي،ويبلغ رئيس الجمهورية فورا بذلك.
وفي هذا الصدد، ينص النظام المحدد لعمل المجلس الدستوري في مادته 81 أنه "في  حالة وفاة رئيس المجلس الدستوري، يجتمع هذا الاخير برئاسة نائب رئيس المجلس  ويسجّل إشهادا بذلك مع إبلاغ رئيس الجمهورية فورا".
وقد توفي رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي فجر اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة عن عمر ناهز 76 سنة.
للإشارة سيورى جثمان الفقيد الثرى اليوم بعد صلاة الظهر بمقبرة بن عكنون.

الجزائر – أول خطوة يقوم بها المجلس الدستوري بعد وفاة مراد مدلسي

  • facebook-logo twitter-logo
الجزائر – TSA عربي: من المقرر أن يجتمع المجلس الدستوري برئاسة نائب رئيس المجلس، محمد حبشي، ليسجل إشهادا بوفاة رئيس هذه الهيئة، مراد مدلسي، ويبلغ رئيس الجمهورية فورا بذلك.
وفي هذا الصدد، ينص النظام المحدد لعمل المجلس الدستوري في مادته 81 أنه “في حالة وفاة رئيس المجلس الدستوري، يجتمع هذا الأخير برئاسة نائب رئيس المجلس ويسجّل إشهادا بذلك مع إبلاغ رئيس الجمهورية فورا”، بحسب الوكالة الرسمية.
وقد توفي رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي فجر اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة عن عمر ناهز 76 سنة.
اقرأ أيضا:  رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي في ذمة الله


رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي في ذمة الله

  • facebook-logo twitter-logo
توفي اليوم الاثنين على الساعة 1 و 30 صباحا رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي , عن عمر يناهز 76 سنة اثر مرض عضال , حسب ما علم لدى أقربائه.
وكان الفقيد مدلسي وهو من مواليد 30 أبريل 1943 بولاية تلمسان قد عين على رأس المجلس الدستوري في سبتمبر 2013 , وتولى قبلها عدة مناصب منها وزيرا للشؤون الخارجية ما بين 2007 و2013 , كما شغل منصب وزير للميزانية (2007/2005) , ومستشار لدى رئاسة الجمهورية من سنة 2002 الى 2005 , وقبلها وزيرا للتجارة ما بين سنتي 1988 و1989 وعين في سنة 1991 وزير منتدب لدى الخزينة, ثم أعيد تعينه وزيرا للتجارة سنة 1999 الى غاية 2001
سيورى جثمان الفقيد الثرى اليوم بعد صلاة الظهر بمقبرة بن عكنون.

انتخابات الصدمة والترويع؟!

نقطة نظام
27 يناير 2019 () - يكتبها: سعد بوعقبة
11909 قراءة
+ -
 بقايا التيار الإسلامي اختارت الانحياز إلى الرئاسيات التي ستجري في 18 أفريل القادم، والحجة أن اختيارهم هذا هو البحث عن موقع للوجود في الخريطة السياسية لما بعد الرئاسيات، خوفا من أن ينقرض هذا التيار بعد الانتخابات! والإسلاميون يفعلون ذلك لأنهم تأكدوا أن الشارع ألحقهم بالسلطة، ولذلك لم يبق لهم سوى التحالف مع السلطة لاقتسام ما يمكن اقتسامه بعد الانتخابات مع السلطة!
ويبدو أن الإسلاميين مجبرون على هذا الموقف، ودوافع الموقف ليست انتهازية سياسية محضة، ولا هي انتفاعية مادية صرفة، بل هي حالة البحث عن جرعة أكسجين للبقاء على قيد الحياة.
اليسار الجزائري هو الآخر يريد أن يستثمر في المقاطعة لزيادة حظوظه في التعبئة السياسية، خاصة وأن مؤشرات المقاطعة تبدو عالية حتى في صفوف أجهزة الدولة نفسها! لهذا قالت حنون إنها غير معنية بالانتخابات الرئاسية القادمة على غير العادة، وتركت الأمر لقيادة الحزب، وهي إشارة منها إلى أنها تريد بذلك رفع منسوب الاستفادة من المشاركة إذا دعيت إليها!
خارج هذا السياق العام، فإن الرئاسيات هذه المرة قد تعرف عزوفا للأرانب، ما قد يؤدي إلى أزمة حقيقية، وقد يصل بنا الحال إلى تنظيم رئاسيات بلا أرانب، وسيكون الجيش هو القوى الاجتماعية السياسية الوحيدة التي تصوّت لهذه الانتخابات، هي وبقية الأسلاك النظامية والإدارة ودوائر المال والسياسة الناشطة في الساحة. الانتخابات أيضا ستكون هذه المرة مفتوحة على وسائل التواصل الاجتماعي، وستعرف الحملة الانتخابية تراشقات بملفات الفساد بطريقة غير مسبوقة، وسيندم الذين أوصلوا البلاد إلى هذا المستوى على ما فعلوه! وتنشر ملفات الفساد على نطاق واسع وستكون صادمة للرأي العام وستأتي على ما تبقى من سمعة رموز السلطة! وستكون آثارها على الحياة العامة السياسية والاجتماعية مدمرة! وقد يصل الحال إلى ارتفاع منسوب المقاطعة إلى أرقام قياسية!
يخطئ من يعتقد أن الانتخابات القادمة يمكن أن تجري بطريقة تتحكم في إدارتها السلطة مهما كانت قوتها في الميدان، فالتفكك العام في أجهزة الدولة وتنامي الصراعات بين الزمر النافذة في السلطة، ستكون أرضية خصبة لرفع منسوب المصاعب التي ستواجه هذه الانتخابات، سواء على صعيد التنظيم أو على صعيد إحكام التزوير أو حتى على صعيد التحكم في مخرجات هذه العملية!
كل الناس يشعرون بأن الانتخابات القادمة تحمل مخاطر كبيرة على مستقبل البلاد لم تعرفها منذ الاستقلال. خطورة هذه الوضعية يتحملها هؤلاء الذين يزجون بالبلاد في أتون مغامرة خطيرة كهذه
.
الطيب
الذي لا يستطيع أن يجمع في قاعة 30 أو 40 شخص و يقنعهم بما يقول كيف له أن يتعنتت إلى فوق و يطمع في ترأس 43 مليون شخص ؟! التحدي الحقيقي للمعارضة هو أن تخاطب الشعب باللغة التي يفهمها دون تلعثم و تفهم هي ماذا يريد الشعب ؟ أما إذا فشلت في هذا المسعى فالأولى لها أن تحل نفسها و يلزم كل واحد بيته ...

Le président du Conseil constitutionnel en convalescence

Mourad Medelci sera-t-il remplacé ?

28 janvier 2019 à 12 h 00 min
Chargé de l’opération du scrutin présidentiel de 2019, depuis la validation de la déclaration de candidature à la magistrature suprême jusqu’à la proclamation des résultats, le Conseil constitutionnel est depuis des semaines sans pilote.
Selon des sources bien informées, son président, Mourad Medelci, a subi des soins à l’étranger, des soins pour une lourde maladie qui nécessite, dès son retour au pays, une longue période de repos. Rien n’a filtré sur son retour ou non, suscitant d’importantes interrogations sur la vacance de son poste au moment où le Conseil constitutionnel s’apprête à examiner, dès le 4 mars prochain, les dossiers de candidature pour le scrutin présidentiel.
Désigné par la Présidence, en septembre 2013, juste après le retour du président Bouteflika d’une convalescence de deux mois à l’hôpital militaire du Val-de-Grâce, en France, Mourad Medelci, troisième homme de l’Etat, devrait achever son mandat de huit ans, dans deux années. La vacance de son poste risque de peser lourd sur les activités du Conseil constitutionnel durant cette période préélectorale.
En effet, le règlement intérieur de cette haute institution, notamment l’article 29, donne des prérogatives importantes au président en période d’élection présidentielle.  Elles consistent en la désignation des membres chargés de l’examen des dossiers de candidature. L’article en question stipule : «Le président du Conseil constitutionnel désigne, parmi les membres du Conseil, un ou plusieurs rapporteurs chargés de procéder à la vérification des dossiers de candidature, en application des dispositions constitutionnelles et législatives y afférentes.»
Au regard de la loi portant régime électoral, le Conseil doit «statuer sur les dossiers de candidature, dans un délai de dix jours francs à compter de leur dépôt». Mieux encore. C’est également le président, qui, une fois les recours enregistrés au greffe, «désigne», en vertu de l’article 36, «un ou plusieurs rapporteurs», parmi les membres de cette institution, «chargés d’examiner les recours dans un délai fixé par la loi relative au régime électoral pour le règlement du contentieux». Une fois le traitement des recours effectué, le président est seul habilité, au regard de l’article 37, à convoquer le Conseil pour se prononcer à huis clos sur leur recevabilité et leur bien-fondé.
Dans le cas où elle perdure, la vacance du poste de président du Conseil constitutionnel, au-delà du 3 mars 2019, date d’expiration du délai des dépôts des dossiers de candidature à la candidature au scrutin présidentiel, risque de perturber le bon fonctionnement de cette haute institution de l’Etat, d’autant que son règlement intérieur en matière de contrôle des élections ne prévoit  à aucun moment une telle situation.
Pourtant, le même texte précise clairement dans son article 18, lié au chapitre relatif au contrôle des lois, qu’en cas d’absence du président de cette haute instance, pour une raison ou une autre, c’est le vice-président, lui-même désigné par le président de la République, qui le remplace pour décider de la constitutionnalité ou non des lois et traités signés. Pourquoi une telle disposition n’a-t-elle pas été prévue lors de la réforme du fonctionnement, du rôle et de la composante du Conseil introduite en 2016 ? Est-ce une omission ou une erreur délibérée, étant donné qu’il s’agit de l’élection présidentielle ?
Quelle décision prendra la Présidence (pour ne pas dire le Président) pour éviter le blocage du Conseil dès l’expiration du délai des dépôts de dossiers de candidature ? Va-t-elle laisser perdurer la vacance ou mettra-t-elle fin aux fonctions de Mourad Medelci, celui-là même qui avait, en 2014, validé le dossier de candidature de Abdelaziz Bouteflika pour un 4e mandat, en dépit de la dégradation de son état de santé ? Autant de questions qui restent posées mais qui n’ont pas de réponse pour l’instant…


Mourad Medelci est mort
  • facebook-logo twitter-logo linkedin-logo
Le président du Conseil constitutionnel n’est plus. Il a rendu l’âme ce lundi très tôt dans la matinée, a-t-on appris de ses proches.
L’enterrement aura lieu aujourd’hui au cimetière de Ben Aknoun après la prière du D’hor, a indiqué l’ancien ministre des Travaux publics Farouk Chiali sur sa page Facebook.
Né le 30 avril 1943 à Tlemcen, Mourad Medelci a occupé plusieurs portefeuilles ministériels avant d’être désigné, en septembre 2013, à la tête du Conseil constitutionnel. Le défunt a occupé le poste de ministre des Affaires étrangères (4 juin 2007 – 11 septembre 2013), ministre des Finances (2005 – 2007) et celui de ministre du Commerce (9 novembre 1988 – 9 septembre 1989) ainsi que conseiller auprès de la présidence de la République (2002-2005), rappelle l’agence officielle.

Publicité

مراد مدلسي في ذمة الله

أخبار الوطن
28 يناير 2019 () - ف.غ
23534 قراءة
+ -
انتقل الى رحمة الله، مراد مدلسي، رئيس المجلس الدستوري عن عمر ناهز  76 سنة بعد صراع مع المرض.
وكان المرحوم عاد الى أرض الوطن منذ يومين بعد فترة علاج في فرنسا، وسيوارى الثرى اليوم بمقبرة بن عكنون، حسب ما كشفه مقربون من العائلة.
وشغل مراد مدلسي عدة مناصب وزارية منها المالية، الخارجية والتجارة، وكذا منصب مستشار برئاسة الجمهورية.
larbi
رحم الله الفقيد و ألهم ذويه الصبر و السلوان .... و اعتبروا أيها الغافلون
تعقيب
HAMMITA ORAN
الله يرحمه و يغفر له انا لله و انا اليه راجعون اللهم اهدي ما تبقى من افراد الزمرة الحاكمة امين و الدايم الله في ملكه
تعقيب
ملاحظ
لا اله الا الله ... رحمة الله عليه
تعقيب
الفتحي
رحم الله الفقيد . لقد فقدت الجزائر أحد أبنائها . انا لله انا اليه راجعون
تعقيب
ناصر أو عيسى
انا لله و إنا إليه راجعون
تعقيب
موساوي عبدالجبار الواتة بشار
إن لله و إنا إليه راجعون رحمة الله على الفقيد و اسكنه فسيح جناتك بجوار النبيين و الصديقين و الشهداء و ان يلهم دويه الصبر و السلوان ربي يرحمه.
تعقيب
Noureddine Salah
انا لله و انا اليه راجعون ... كل من عليها فان و يبقى وجه ربك ذو الجلال و الاكرام ... اللهم ارحمه و اغفر له و الهم ذويه الصبر .
تعقيب
مكنين
ان لله و ان اليه راجعون . و كفى بالموت واعضا
تعقيب
عبد المالك
رحمه الله و اسكنه فسيح جناته لكن الى متى العلاج في الخارج . اما حان الاوان لاقامة منظومة صحية قادرة على علاج ابنائها .
 
 

الانسحاب من الرئاسيات مرفوض

أخبار الوطن
27 يناير 2019 () - جلال بوعاتي
11543 قراءة
+ -
يصر بعض المترشحين الذين يوصفون بأنهم من "الأوزان الثقيلة" في الساحة الحزبية على الاحتفاظ بحق الانسحاب من السباق نحو قصر المرادية في حال أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح للاستمرار في الحكم بعهدة خامسة، علما أن ذلك لن يكون ممكنا بموجب الدستور إذا وافق المجلس الدستوري على ملف الترشح، إلا إذا تم الانسحاب قبل منتصف ليل يوم 3 مارس القادم.
لتفادي تكرار سيناريو رئاسيات 11 أفريل 1999 والذي شكل مصدر إحراج للسلطة بعد انسحاب مولود حمروش ومقداد سيفي وأحمد طالب الإبراهيمي والراحل حسين آيت أحمد ويوسف الخطيب وعبد الله جاب الله، بشكل منسق وجماعي قبل يوم واحد من إجراء الاقتراع بحجة تأكدهم من عدم شفافية الانتخابات، تم اللجوء إلى إغلاق هذا الباب نهائيا برفض اعتماد الانسحاب تحت أي طائل، إلا بمانع قاهر يثبته المجلس الدستوري. ولتفادي تكرار سيناريو 1999، احتاطت السلطة بنص المادة 103 من دستور 2016، على أنه عندما ينال ترشيح للانتخابات الرئاسية موافقة المجلس الدستوري لا يمكن سحبه إلا في حال حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا أو في حال وفاة المترشح المعني. وعند انسحاب أحد المترشحين من الدور الثاني تستمر العملية الانتخابية دون أخذ هذا الانسحاب في الحسبان، وفي حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرضه لمانع شرعي يعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد، ويمدد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها 60 يوما.
وعند تطبيق أحكام هذه المادة، يظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة في منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية اليمين الدستوري، على أن يتم تحديد شروط وكيفيات تطبيق هذه الأحكام بقانون عضوي.
وفي هذا السياق، توضح المادة  144من القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي أنه "لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد موافقة المجلس الدستوري على الترشيحات إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا، أو في حالة وفاة المترشح المعني يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد، ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع. وتفيد الفقرة الثانية من المادة ذاتها بأنه في حالة وفاة مترشح أو حدوث مانع خطير له، بعد موافقة المجلس الدستوري على قائمة المترشحين ونشرها في الجريدة الرسمية، يتم تأجيل الاقتراع لمدة أقصاها 15 يوما. 
سيناريو "الفرسان الستة" وارد
وجاءت هذه الإجراءات الاحترازية من جانب السلطة، بالإضافة إلى تجنيب منصب رئيس الجمهورية التجاذبات أو الإنقاص من شرعيته، ضمن مسار بدأ تزامنا مع اندلاع ثورات الربيع العربي في 2011، حيث تعهد الرئيس بوتفليقة وقتئذ باقتراح حزمة من الإصلاحات أهمها قوانين الإعلام والجمعيات وترقية المشاركة السياسية للمرأة وحالات التنافي مع العهدات البرلمانية وانتهاء بتعديل الدستور في فيفري 2016.
وقبل ذلك، كان المؤسس الدستوري يغفل تكرار سيناريو الانسحاب حتى وإن تعامل معه في المرة الأولى (1999) وفق منطق الشرعية الواقعية، بالمضي في العمل بقائمة المترشحين ولو انسحبوا دون مانع قاهر. لكن في 2016، تدارك هذا الإغفال بالمادة 103 التي أسقطت المادة 89 من دستور 2008 التي كانت تنص على أنه في حالة وفاة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية.
وحسب عارفين بالفقه الدستوري، فإن المؤسس الدستوري اختار عن قصد ورغم إدراكه استحالة تكرار سيناريو 1999 نزع الغطاء القانوني عن كل سلوك أو تصرف سياسي قد يؤثر على مصداقية وشرعية الفعل الانتخابي وما قد يفرزه من نتائج، وذلك بإضفاء مسوغات غير سياسية على الترشح إما بالجري وراء الشهرة أو استهداف الريع الانتخابي المقدر بـ5 ملايير سنتيم على الأقل لكل مترشح للرئاسيات يقبل المجلس الدستوري ملفه.
ويشير هؤلاء إلى رئيس حزب جيل جديد، سفيان جيلالي، الذي انسحب من سباق رئاسيات 2014 رغم غياب المادة 103 في الأول مارس من العام نفسه، مبررا قراره بأن "الجزائر انتقلت من مسار انتخابي إلى مسار انقلابي"، مؤكدا جمعه العدد الكافي من التوقيعات، ما يضمن له تزكية المجلس الدستوري، لكنه فضل الانسحاب احتراما لقرار المجلس الوطني لحزبه. 
"لا يمكن سياسيا إجبار شخص على تولي الرئاسة"
وفي اتصال معه، قال القاضي السابق عبد الله هبول إن أي انسحاب من الرئاسيات بعد قبول المجلس الدستوري لملفات الترشح صار منصوصا عليه في الدستور بعد تعديلات 2016، مشيرا إلى أن دستور 1989 لم يتطرق لهذه الحالة رغم أنه جاء بمناسبة الانفتاح السياسي والتعددية الحزبية، إذ تطرق دستور 89 في المادة 68 إلى شروط الترشح المحصورة في الديانة الإسلامية والحد الأدنى للسن والجنسية الأصلية والتمتع بالحقوق السياسية. وفي دستور 1996، يضيف هبول، تم التنصيص على الانسحاب في الدور الثاني محددا أسبابه بالوفاة أو بحدوث مانع خطير لا يسمح باستمرار المترشح في السباق الرئاسي. أما في دستور 2016، فقد تم وضع حد لأي تفكير مسبق في الانسحاب من الرئاسيات بعد قبول الترشح من المجلس الدستوري من البداية، بالمادة 103، التي تعني أنه يتوجب على المتقدم للرئاسيات أن يضع في حسبانه أن الانسحاب غير ممكن ولا يعتد به بمجرد قبول ملف الترشح من طرف المجلس الدستوري من جهة، ومن جهة ثانية منعا لتكرار سيناريو الانسحاب في 1999، حيث لا يكون ذلك ممكنا إلا في حالة الوفاة أو حدوث مانع خطير، على شاكلة وعكة صحية خطيرة أو اختطاف أو سجن.. وبرأي هبول، فإن المؤسس الدستوري أراد إضفاء مصداقية على الرئاسيات وعلى المترشحين وهو أمر إيجابي. وعن تبعات الانسحاب، أوضح المتحدث أن القانون لا ينص على عقوبات للمترشح المنسحب، لأنه لا يمكن من الناحية السياسية إجبار أي شخص على تولي منصب الرئيس تحت الضغط أو بالإذعان.
 






http://www.conseil-constitutionnel.dz/images/nassi/MEMBRES.jpg





http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/28-2018#






http://www.conseil-constitutionnel.dz/images/meedelci.jpg


ينعى المجلس الدستوري الجزائري وفاة رئيسه معالي السيّد مراد مدلسي، اليوم، الاثنين 28 جانفي 2019 ، تغمّده الله بواسع الرحمة والغفران وأسكنه جنات النعيم
إن شاء الله.
النصوص التي تسري على تنظيم المجلس الدستوري
  مرسوم رئاسي رقم 89-143 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه :
إن رئيس الجمهورية ،
 - بناء على الدستور، لا سيما المواد 74-116 و 153 و 154 منه،
 - وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 8 غشت سنة 1970، والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل وجميع النصوص المتخذة لتطبيقه،
 - وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
 - وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة، وواجباتهم،
 - يــرسم ما يلي :
 - المــادة الأولى : يحدد هذا المرسوم القواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري، كما يحدد القانون الأساسي لبعض موظفيه،.
 - المــادة 2 : مقر المجلس الدستوري في مدينة الجزائر، رقم 9 نهج أبي نواس، حيدرة.
 - المــادة 3 : تحدد قائمة أعضاء المجلس الدستوري بمرسوم رئاسي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمجرد تعيينهم أو انتخابهم طبقا للمادة 154 من الدستور.
 - المــادة 4 : يترتب على وفاة رئيس المجلس الدستوري، أو استقالته أو حصول مانع دائم له، إجراء المجلس الدستوري مداولة برئاسة العضو الحاضر الأكبر سنا.وتبلغ نسخة منها إلى رئيس الجمهورية.
 - المــادة 5 : يشرع رئيس المجلس الدستوري الجديد الذي عينه رئيس الجمهورية، في ممارسة مهامه، بعد مرور يوم كامل على تاريخ الانتهاء العادي لعضوية سلفه، وذلك في إطار أحكام المادة 15 من الدستور. وفي هذا الإطار، يتم التجديد أو الاستخلاف، خلال الخمسة عشر يوما التي تسبق انتهاء العضوية، أو خلال الخمسة عشر يوما التي تعقب التبليغ المنصوص عليه في المادة 4 السابقة
 - المـــادة 6 : يزود المجلس الدستوري بأمانة عامة يسيرها أمين عام ويساعده، مديرون للدراسات والبحث، ومصلحة إدارية.
 - المــادة 7 : يتخذ الأمين العام، تحت سلطة رئيس المجلس الدستوري، التدابير اللازمة لتحضير أشغال المجلس الدستوري و تنظيمها.
 - المــادة 8 : تخضع لأحكام المرسوم رقم 85-274 المؤرخ في 20 غشت 1985 المذكور أعلاه مهام الأمين العام ومديري الدراسات والبحث في المجلس الدستوري المنصوص عليها في المادة 7 السابقة.
يكون التعيين في هذه الوظائف، بناء على تفويض من رئيس الجمهورية، بمقرر من رئيس المجلس الدستوري في حدود المناصب المالية الشاغرة. وتنهى المهام حسب هذه الأشكال نفسها.
 - المــادة 9 : يحدد رئيس المجلس الدستوري بمقرر التنظيم الداخلي للمصلحة الإدارية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.
 - المــادة 10 : يمكن رئيس المجلس الدستوري أن يوظف، حسب احتياجات المصالح، وفي حدود شغور المناصب، موظفين يخضعون لأحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
 - المــادة 11 : تسجل الاعتمادات اللازمة لعمل المجلس الدستوري في التكاليف المشتركة بالميزانية العامة للدولة. ورئيس المجلس الدستوري هو الآمر بصرفها. ويمكن أن يفوض إمضاءه إلى الأمين العام وإلى أي موظف يكلف بالتسيير المالي والمحاسبي في المجلس الدستوري.
 - المــادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989.
الشــاذلي بن جديد

مرسوم رئاسي رقم 16-201 مؤرخ في 11 شوال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016،
يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري.
إن رئيس الجمهورية،
 - بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-6 و143 (الفقرة الأولى)،و 182 و 183 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الساسي العام للوظيفة العمومية،
 - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، المعدل والمتمم،
 - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية، المعدل والمتمم،
 - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
 - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم،
 - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم،
 - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل،
 - يرسم ما يأتي :
المــادة الأولى: يحدد هذا المرسوم القواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري
المــادة 2  :يكون مقر المجلس الدستوري في مدينة الجزائر.
المــادة  : 3 تنشر قائمة الإسمية لأعضاء المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب مرسوم رئاسي ، بعد تعيينهم أو انتخابهم طبقا للمادة 183 من الدستور و بعد أداء اليمين وفق الفقرة 6 من نفس المادة.
المــادة : 4يشرع رئيس المجلس الدستوري الجديد الذي عينه رئيس الجمهورية، في ممارسة مهامه، بعد مرور يوم كامل على تاريخ تنصيبه، وذلك في إطار أحكام المادة 183 من الدستور.
المــادة  : 5يترتب على وفاة رئيس المجلس الدستوري، أو استقالته أو حصول مانع دائم له، إجراء المجلس الدستوري مداولة برئاسة نائب الرئيس أو في حالة حصول مانع لهذا الأخير العضو الأكبر سنا،.وتبلغ نسخة منها إلى رئيس الجمهورية.
وفي هذه الحالة يتولى نائب الرئيس رئاسة المجلس الدستوري بالنيابة إلى غاية تعيين رئيس جديد.
المادة 6 :يتم تجديد أو إستخلاف رئيس المجلس الدستوري، خلال الخمسة عشر(15) يوما التي تسبق انتهاء العضوية أو التي تعقب التبليغ المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 5 أعلاه.
المـادة 7 :: يزود المجلس الدستوري و تحت سلطة رئيسه، بالأجهزة و الهياكل الأتية :
                  - أمانة عامة،
                  - ديوان،
                  - مركز للدراسات والبحوث الدستورية،
                  - مديرية الوثائق والأرشيف، وتضم مديريتين (2) فرعيتين،
                  - مديرية الإدارة العامة، وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية،
المادة 8 : يتخذ الأمين العام، تحت سلطة رئيس المجلس الدستوري، التدابير اللازمة لتحضير أشغال المجلس الدستوري و تنظيمها.
المادة 9 : مركز الدراسات والبحوث الدستورية هيكل داخلي للتفكير والاقتراح في مجال القانون الدستوري.
ويضطلع بالمهام الآتية :
       - تطوير البحث في مجال القانون الدستوري المقارن،
 -        العمل على ترقية ثقافة الرقابة الدستورية ونشرها،
-         تطوير التعاون مع الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث الوطنية والأجنبية،
 -        القيام بكل الدراسات والبحوث التي تهم أعمال المجلس الدستوري، ويمكنه في هذا الإطار، الاستعانة بأي شخص أو هيئة تتمتع بكفاءات ثابتة في هذا المجال،
     يسير مركز الدراسات والبحوث الدستورية مديرعام يساعده مديرو دراسات وبحوث ورؤساء دراسات.
المادة 10 : يتولى المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية تحت سلطة رئيس المجلس الدستوري، تنشيط أعمال مديري الدراسات والبحوث وتنسيقها.
المادة 11 : يحدد رئيس المجلس الدستوري بمقرر ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، التنظيم الداخلي لأجهزة وهياكل المجلس الدستوري المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.
المادة 12 : وظائف كل من الأمين العام ، و رئيس الديوان والمدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية، ومديري الدراسات والبحوث والمديرين، و نواب المديرين، ورؤساء الدراسات في المجلس الدستوري، هي وظائف عليا في الدولة، ويتم التعيين فيها بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح رئيس المجلس الدستوري.
المادة 13 : تصنف الوظائف العليا المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، و تحدد كيفية دفع مرتباتها بموجب نص خاص.
المادة 14 : يحدد رئيس المجلس الدستوري تقديرات الاحتياجات المتعلقة بتعداد المستخدمين و بالاعتمادات المالية التي يتطلبها سير المجلس الدستوري.
يبلغ رئيس المجلس الدستوري مشروع الميزانية إلى الحكومة لإدراجه في قانون المالية.
المادة 15 : تسجل الاعتمادات اللازمة لعمل المجلس الدستوري في التكاليف المشتركة بالميزانية العامة للدولة.
رئيس المجلس الدستوري هو الآمر بصرفها.
ويمكن أن يفوض إمضاءه إلى الأمين العام وإلى أي موظف يكلف بالتسيير المالي والمحاسبي في المجلس الدستوري.
المادة 16 : يمكن لرئيس المجلس الدستوري أن يوظف، حسب احتياجات المصالح، وفي حدود شغور المناصب، موظفين يخضعون لأحكام الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادي الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 و المذكور أعلاه..
المادة 17 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 و المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري و القانون الأساسي لبعض موظفيه.
المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
                                                                                                                               حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016.
                                                                                                                                                                             عبد العزيز بوتفليقة
الـجـمـهـوريـة الـجـزائرية الـديمقـراطـية الشـعـبيةpdf
إن المجلس الدستوري،                                                                                            
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 182 و183 و189 (الفقرة 3) منه،
- وبناء على النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشـت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، المعدل والمتمم،
وبعد المداولة، يصادق على النظام المحدد لقواعد عمله الآتي:
الباب الأول: قواعد عمل المجلس الدستوري في مجال رقابة المطابقة ورقابة الدّستورية

الباب الثاني : رقابة صحّة الانتخابات والاستفتاء وإعلان النتائج


 



الباب الثاني
رقابة صحّة الانتخابات والاستفتاءوإعلان النتائج

الفصل الأول
انتخاب رئيس الجمهورية


المادة 28: تودع تصريحات التّرشح لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل المترشح، حسب شروط والأشكال والآجال المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري التي تُثبت تسلّمها إياها بوصلٍ. 
المادة 29: يعيّـن رئيس المجلس الدستوري من بين أعضاء المجلس مقررا أو أكثر للتكفل بالتحقيق في ملفات الترشح طبقا للأحكام الدستورية والتشريعية ذات الصلة. 
المادة 30: يدرس المجلس الدستوري، في اجتماع مغلق، التقارير ويفصل في صحّـة الترشيحات.
المادة 31: يتّـخذ المجلس الدستوري قرارا يحدّد بموجبه ترتيب المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية حسب الحروف الهجائية لألقابهم وذلك ضمن الآجال المحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ويعلـن عنه رسمـيا.
يبلّغ هذا القرار إلى السلطات المعنية ويُنشر في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
 تبلّغ قرارات قبول أو رفض الترشيحات إلى كل مترشح، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 
المادة 32: عندما ينال ترشيح للانتخابات الرئاسية موافقة المجلس الدستوري، لا يمكن سحبه إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني طبقا للمادة 103 (الفقرة الأولى) من الدستور.
يجتمع المجلس الدستوري فور إعلامه لإثبات المانع الخطير أو وفاة المترشح المعني.
المادة 33: يتلقى المجلس الدستوري محاضر تركيز نتائج انتخاب رئيس الجمهورية المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية وكذا المحاضر المعدة من اللجان الخاصة بالمواطنين المقيمين في الخارج، ويدرس محتواها طبقا للمادة 182 من الدستور ولأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة 34: ينظر المجلس الدستوري في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية طبقا للمادة 182 (الفقرتان 2 و3) من الدستور ولأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 
المادة 35: يجب أن تحتوي الطعون التي يوقّـعها أصحابها قانونا على اللقب، والاسم، والعنوان، والصفــة، وعلى عرض الوقائع والوسائل التي تبرّر الطعن.
ويسجّل كل طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في الآجال القانونية.
المادة 36: يعـيّن رئيس المجلس الدستوري، من بين أعضاء المجلس، مقررا أو أكثر لدراسة كل طعن وتقديم تقرير ومشروع قرار عنه، إلى المجلس الدستوري خلال الأجل الذي حدّده القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للفصل في التنازع.
المادة 37: يمـكن المقرر أن يستمع إلى أيّ شخص، وأن يطلب إحضار أيّ وثيقة مرتبطة بعمليات الانتخابات، إلى المجلس الدستوري.
يستـدعي رئيس المجلس الدستوري، إثر انتهاء التحقيق في الطّـعون، المجلس الدستوري للفصل في مدى قبول هذه الطـّعون وتأسيسـها، أثناء جلسة مغلـقة، خلال الأجل الذي حدّده القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 
المادة 38: يُـبلّغ قـرار المجلس الدستوري المتعلق بالطعن في عمليات التصويت إلى المعنيـين.  
المادة 39: يعلن المجلس الدستوري نتائج الدور الأول من الاقتراع طبقا للمادة 182 من الدستور وأحكام القانون العضوي المتعلق بالانتخابات.
يُعلن المجلس الدستوري المترشحيْن الأولين المؤهليْن في الدور الأول ويدعوهما إلى المشاركة في الدور الثاني من الاقتراع، عند الاقتضاء.
المادة 40:عند انسحاب أحد المترشحيْن من الدور الثاني، تستمر العملية الانتخابية دون أخذ هذا الانسحاب في الحسبان وذلك طبقا للمادة 103 (الفقرة 2) من الدستور.
في حالة وفاة أحد المترشحيْن الاثنين للدور الثاني أو تعرضه لمانع شرعي، يعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد، ويمدد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها ستون (60) يوما طبقا للمادة 103 (الفقرة 3) من الدستور.
يُبلَغ التصريح وقرار التمديد إلى رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، ويُنشران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 41: يُعلــن المجلس الدستوري النتائج النهائية للاقتراع.
يُرسـَل إعلان المجلس الدستوري المتضمّن النتائج النّهائية للاقتراع إلى الأمـين العـام للحكومة بغرض نشره في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 
المادة 42: ينبغي على كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أن يـقدم حساب حملته الانتخابية إلى المجلس الدستوري في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر النتائج النهائية، وذلك حسب الشروط والكيفيات المحددة فيأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة 43: يجب أن يتضمن حساب الحملة، على الخصوص:
-  طبيعة ومصدر الإيرادات مبررة قانونا،
النفقات مدعّمة بوثائق ثبوتية.
يصدر المجلس الدستوري بيانا يوضح فيه شروط وكيفيات إيداع حسابات الحملة الانتخابية.
المادة 44: يقـدّم المترشح تقريرا عن حساب حملته الانتخابية معدا ومختوما وموقعا من المحاسب الخبير أو المحاسب المعتمد إلى المجلس الدستوري.
ويمكن إيداع هذا الحساب من طرف أي شخص يحمل تفويضا قانونيا من المترشح المعني.
المادة 45: يمكن للمجلس الدستوري أن يستعين بأي خبير في دراسة حسابات الحملة الانتخابية.
المادة 46: يبتّ المجلس الدستوري في حساب الحملة الانتخابية ويُبلَغ قراره إلى المترشح والسّلطات المعنيـّـة.
يُـرسَل القرار المتضمن حساب الحملة الانتخابية الخاص برئيس الجمهورية، إلى الأمين العام للحكومة لنشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طبقالأحكامالقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 


الباب الرابع
استشارة المجلس الدستوري في الحالات الخاصة

     المادة 72: يجتمع المجلس الدستوري بقــوة القانون في الحالات المنصوص علـيها في المادة 102من الدستـور، ويمكنـه، في هذا الإطار، أن يقوم بجميـع التحقيقـات ويستمع إلى أي شخص مؤهل وإلى أي سلطة معنية. 
   المادة 73: عندما يستشار المجلس الدستوري في إطار المادة 104 من الدستور، يفصل في الموضوع في أقرب الآجال. 
المادة 74: عندما يستشار المجلس الدستوري في إطار أحكام المادة 111من الدستور، يجتمع ويبدي رأيه فورا. 
المادة 75: عندما يستشار المجلس الدستوري في إطار أحكام المادة 119 من الدستور، يجتمع ويبدي رأيه فورا.

البــاب السـابــع
أحكـام ختـاميـة

المادة 86: يمكن تعديل النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري باقتراح من رئيس المجلس أو من أغلبية أعضائه.
المادة 87:تلغى أحكام النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.

الباب الخامس
القواعد المتعلقة بأعضاء المجلس الدستوري

المادة 76:يجب على أعضاء المجلس الدستوري أن يمارسوا وظيفتهم بنزاهة وحياد، وأن يحفظوا سرية المداولات، وأن يمتنعوا عن اتخاذ موقف علني في أي قضية تخضع لاختصاص المجلس الدستوري طبقا للمادة 183 (الفقرة الأخيرة) من الدستور. 
كما يجب عليهم أن يلتزموا بواجب التحفظ.
     المادة 77: يتعين على أعضاء المجلس الدستوريمراعاة أحكام المادة 183 (الفقرة 3) من الدستور.
كما يتعين عليهم قطع أي صلة مع أي حزب سياسي طيلة عهدتهم، طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية. 
المادة 78: يمكن رئيس المجلس الدستوري أن يرخّـص لأحد أعضاء المجلس بالمشاركة في الأنشطة العلمية والفكرية، إذا كانت لهذه المشاركة علاقة بمهام المجلس ولا يكون لها أي تأثير على استقلاليته ونزاهته.
يقدم العضو المعني عرضا عن مشاركته في أوّل اجتماع يعقده المجلس الدستوري.  
المادة 79: يعقد المجلس الدستوري، اجتماعا بحضور كل أعضائه للاستماع الى العضو المعني حينما تصبح الشروط المطلوبة لممارسة مهمة أحد أعضائه غير متوفرة، أو عندما يخـلّ بواجباتـه إخلالا خطيرا. 
المادة 80: يتداول المجلس الدستوري، ويفصل بالإجماع في قضيـة العضو المعني، دون حضوره.
 وإذا سجل عليه إخلال خطير، يطلب المجلس الدستوري منه تقديم استـقالته، ويشعر السّلطة المعنيّة بذلك قصد استخـلافه.
المادة 81: في حالة وفاة رئيس المجلس الدستوري أو استقالته، يجتمع المجلس الدستوري برئاسة نائب رئيس المجلس ويسجّل اشهادا ذلك، ويُبلِّغ رئيس الجمهورية فورا.
المادة 82:في حالة وفاة عضو في المجلس الدستوري، أو استقالتـه أو حصول مانع دائم له، يجريالمـجلس الدستوري مداولة تُبلّغ نسخة منها إلى رئيس الجمهورية، وحسب الحالة، إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، أو رئيس مجلس الأمة، أو رئيس المحكمة العليا، أو رئيس مجلس الدولة.
المادة 83: يتمتع رئيس المجلس الدستوري ونائب الرئيس، وأعضاؤه، خلال عهدتهم، بالحصانة القضائية في المسائل الجزائية طبقا للمادة 185 (الفقرة الأولى) من الدستور.
لا يمكن أن ترفع الحصانة إلا بتنازل صريح من المعني أو بترخيص من المجلس الدستوري.
في حالة طلب رفع الحصانة من أجل المتابعة القضائية من وزير العدل، حافظ الأختام إلى رئيس المجلس الدستوري، يستمع المجلس الدستوري للعضو المعني ويدرس الطلب ويفصل بالإجماع دون حضوره.

الباب الأول
قواعد عمل المجلس الدستوري
في مجال رقابة المطابقة ورقابة الدّستورية
الفصل الأول
رقابة مطابقة القوانين العضوية
والنظامين الداخليين لغرفتي البرلمان للدّستور

المادة الأولى: يفصل المجلس الدستوري في مطابقة القوانين العضوية للدستور قبل صدورها طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 141 من الدستور برأي وجوبي بعد أن يخطره رئيس الجمهورية طبقا للفقرة 2 من المادة 186 من الدّستور خلال الأجل المحدد في الفقرة الأولى من المادة 189 من الدستور.
المادة 2: إذا صرّح المجلس الدستوري أن القانون المعروض عليه يتضمن حكما غير مطابق للدّستور، ولا يمكن فصله عن باقي أحكام هذا القانون، لا يتمّ إصدار هذا القانون. 
غير أنّه إذا صرّح المجلس الدستوري أن القانون المعروض عليه يتضمن حكما غير مطابق للدّستور، دون أن يلاحظ في ذات الوقت أن الحكم المعني لا يمكن فصله عن باقي أحكام هذا القانون، يمكن رئيس الجمهورية أن يصدر هذا القانون، باستثناء الحكم المخالف للدّستور، أو أن يطلب من البرلمان قراءة جديدة للنص. وفي هذه الحالة، يُعرض الحكم المعدّل على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدّستور. 
المادة 3: يفصل المجلس الدستوري في مطابقة النّظام الدّاخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور قبل الشروع في تطبيقه، برأي وجوبي طبقا للفقرة 3 من المادة 186 من الدّستور، خلال الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 189 من الدّستور. 
المادة 4: إذا صرّح المجلس الدستوري أن النّظام الدّاخلي لإحدى غرفتي البرلمان المعروض عليه يتضمن حكمًا غير مطابق للدستور، فإن هذا الحكم لا يمكن العمل به من طرف الغرفة المعنية إلا بعد تعديله وعرضه من جديد على المجلس الدستوري والتصريح بمطابقته للدستور.
يُعرض كل تعديل للنظام الداخلي لإحدى غرفتي البرلمان على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدستور
 
 
التـشكـيلة الاسمية الحالية للمجلس الدستوري
صاحب التعيين أو الإنتخاب مدة العهدة الصفة الأعضاء
رئيس الجمهورية ....2013 سبتمبر الرئيس مراد مدلسي
رئيس الجمهورية جويلية 2016.... نائب الرئيس محمد حبشي
رئيس الجمهورية جويلية 2018..... عضوة سليمة مسراتي
رئيس الجمهورية جويلية 2018.... عضوة شادية رحاب
مجلس الأمة ديسمبر2013.... عضو براهيم بوتخيل
مجلس الأمة جويلية 2018.... عضو محمد رضا أوسهلة
المجلس الشعبي الوطني ديسمبر2013.... عضو عبد النور قراوي
المجلس الشعبي الوطني جويلية 2018.... عضوة خديجة عباد
المحكمة العليا ديسمبر2013.... عضو سماعيل باليت
المحكمة العليا جويلية 2016.... عضو الهاشمي براهمي
مجلس الدولة جويلية 2018.... عضو امحمد عدة جلول
مجلس الدولة جويلية 2016.... عضو كمال فنيش
  تشكيلة المجلس الدستوري     
       إن التعديل الدستوري لمارس 2016، قد أعاد النظر في تنظيم المجلس الدستوري، لاسيما في تشكيلته بزيادة عدد        
       أعضاءه، لضمان تمثيل متوازن السلطات الثلاث بداخله، حيث انتقل من تسعة (9) إلى اثنى عشر (12) عضوا و إحداث        منصب نائب الرئيس. (المادة 183 الفقرة الأولى من الدستور)
المجلس الدستوري يضم
أربعة (4) أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس يعيّنهم رئيس الجمهوريّة
اثنان (2) ينتخبهما المجلس الشّعبيّ الوطنيّ
اثنان (2) ينتخبهما مجلس الأمّة  
اثنان (2) تنتخبهما المحكمة العليا
ينتخبهما مجلس الدّولة     اثنان (2) 
    
            المركز القانوني لأعضاء المجلس الدستوري     
      الجديد الذي أدخله الدستور(المعدل في مارس 2016)، يتعلق بدعم المركز القانوني لأعضاء المجلس الدستوري، من خلال        تمديد مدة العهدة لثمان (8) سنوات، و إقرار شروط  السن و التأهيل و الكفاءة و الخبرة و التمتع بالحصانة القضائية في          المسائل الجزائية(المادة 184 و المادة 185 من الدستور).
المركز القانوني لأعضاء المجلس الدستوري
تمديد مدة العهدة لثمان (8) سنوات
إقرار شروط السن و التأهيل و الكفاءة و الخبرة و التمتع بالحصانة القضائية في المسائل الجزائية
     
        يخضعأعضاء المجلس الدستوري لإلزامية أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامهم.
     (المادة 183 (الفقرة 6) من الدستور). من خلال هذا اليمين، يتعين على أعضاء المجلس الدستوري بالوفاء بمهامهم،
      و الحفاظ على سرية المداولات وعدم إتخاذ أي موقف علني بشأن أية مسألة تخضع  لإختصاص المجلس الدستوري.
أعضاء المجلس الدستوري ملزمون
أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامهم


الأعضاء منذ عام 1989 flesh arabe   
 
 
مسار الإخطار

يبتدئ الإجراء برسالة إخطار توجه إلى رئيس المجلس الدستوري من قبل السلطات الدستورية الأربع المؤهلة.
تسجل رسالة الإخطار بالأمانة العامة للمجلس الدستوري، ويسلم وصل باستلامها.
 وتفتتح مرحلة التحقيق في دستورية موضوع الإخطار من عدمه، بتعيين رئيس المجلس الدستوري مقررا من بين أعضاء المجلس الدستوري الذي يتولى التحقيق في الملف وإعداد مشروع رأي أو قرار، تسلم نسخة منه إلى كل عضو، مرفقة بتقرير يكون قد أعدّه في الموضوع. ويخول المقرر في هذا الصدد، أن يجمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالملف الموكل إليه وأن يستشير أي خبير يختاره.
وفي ختام مرحلة التحقيق في الملف، يحدد رئيس المجلس الدستوري تاريخ عقد الجلسة العامة، ويستدعي لها الأعضاء. يبدي المجلس الدستوري آراءه ويتخذ قراراته بأغلبية أعضائه وبحضور عشرة (10) منهم على الأقل.

تعلل آراء المجلس الدستوري وقراراته، وتصدر باللغة الوطنية الرسمية (العربية) في غضون ثلاثين يوما الموالية للإخطار، وبطلب من رئيس الجمهورية، يخفض هذا الأجل إلى عشرة (10) أيام.

عندما يُخطر المجلس الدستوري على أساس المادة 188 من الدستورفإن قراره يصدر خلال الأشهر الأربعة (4) التي تلي تاريخ إخطاره. ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها أربعة (4) أشهر، بناء على قرار مسبّب من المجلس ويبلّغ إلى الجهة القضائية صاحبة الإخطاربعد توقيعها من رئيس المجلس الدستوري أو رئيس الجلسة، وتسجيلها من قبل أمين عام المجلس الدستوري الذي يتولى إدراجها في الأرشيف والمحافظة عليها.

تبلغ آراء المجلس الدستوري وقراراته إلى رئيس الجمهورية والى السلطة صاحبة الإخطار، أي رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، أو الوزير الأول، حسب الحالة.  كما ترسل إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية.
من يمكن له إخطار المجلس الدستوري
الرقابة القبلية

الرقابة القبلية
 يُخطَر المجلس الدّستوري‮ ‬من طرف رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬أو الوزير الأول  منذ التعديل الدستوري لمارس 2016 ، للفصل في مطابقة القوانين العضوية للدستورقبل صدورها برأي وجوبي و مطابقة النّظام الدّاخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور قبل الشروع في تطبيقه. يفصل المجلس الدستوري في دستورية المعاهدات، والقوانين، والتنظيمات إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار، في الحالة العكسية (المادة 186 والمادة 187 (الفقرة الأولى) ‬من الدستور )
  .إن التعديل الدستوري لمارس 2016 قد مدّد صلاحية الإخطار إلى 50 نائبا و 30 عضوا من مجلس الأمة (المادة 187 (الفقرة 2)) من الدستور

الرقابة البعدية 


أدرج التعديل الدستوري لمارس 2016 المادة 188 التي تُمكِّن من إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية، أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.(المادة 2 من القانون العضوي المحدد لشروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية)

 
        الـجـمـهـوريـة الـجـزائرية الـديمقـراطـية الشـعـبيةpdf
إن المجلس الدستوري،                                                                                            
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 182 و183 و189 (الفقرة 3) منه،
- وبناء على النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشـت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، المعدل والمتمم،
وبعد المداولة، يصادق على النظام المحدد لقواعد عمله الآتي:
الباب الأول: قواعد عمل المجلس الدستوري في مجال رقابة المطابقة ورقابة الدّستورية

الباب الثاني : رقابة صحّة الانتخابات والاستفتاء وإعلان النتائج


 


حكـم انتقـالــ
 
  تشكيلة المجلس الدستوري منذ تأسيسه 
 طبقا للمادة 164 (الفقرة 3) من الدستور، يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدّتها ست (6) سنوات. 
واستنادا للفقرة الرابعة من نفس المادة، يضطلع أعضاء المجلس الدستوري الآخرون بمهامهم مرة واحدة مدتها ست (6) سنوات، ويجدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث (3) سنوات. 
غير انه في عام 1998 وعلى أساس المادة 180 المطة الثانية من دستور 1996، تم تجديد كامل المجلس الدستوري – باستثناء رئيسه – لتمكين تمثيل المؤسسات الجديدة -مجلس الأمة ومجلس الدولة-المنبثقة عن التعديل الدستوري في 28 نوفمبر عام 1996. 
ويستخلف عضو المجلس الدستوري الذي يدعى لممارسة وظيفة أخرى قبل انقضاء عهدته، حسب الحالة، بتعيين أو انتخاب من يخلفه. ولا يواصل العضو الجديد عهدة سلفه وإنما يعين أو ينتخب لعهدة جديدة كما جرى به العمل.
كما يحدث أن لا يُستخلف العضو الذي تنتهي عضويته عند تاريخ انتهاء العضوية، وهي الوضعية التي تكفل بها المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 7 غشت 1989 المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والوضعية القانونية لبعض موظفيه، المعدل والمتمم، بحيث ينص على أن عهدة عضو المجلس الدستوري تبتدئ من تاريخ تنصيبه. 
ولذلك ندرج في الجداول الواردة أدناه، التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري كلما يحدث فيها تعيين أو انتخاب جديد، سواء أجاء ذلك في إطار التجديد الجزئي لنصف أعضاء المجلس الدستوري أو في حالة شعور مقعد عضو بسبب استدعائه لممارسة وظيفة أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ التعديل الدستوري 2016 وطبقا للمادة 183 (الفقرة الأولى) من الدستور يتكون المجلس الدستوري من اثني عشر (12) عضوا: أربعة (4) أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية، واثنان (2) ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الأمة، واثنان (2) تنتخبهما المحكمة العليا، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الدولة.
  .طبقا للمادة 183 (الفقرة 4)، يعين رئيس الجمهورية رئيس ونائب رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ثماني (8) سنوات
يضطلع أعضاء المجلس الدستوري الاخرين بمهامهم مرة واحدة مدتها ثماني (8) سنوات طبقا للمادة 183 (الفقرة 5) ويجدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل أربع (4) سنوات.
يؤدي أعضاء المجلس الدستوري اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامهم.

 رؤساء المجلس الدستوري منذ 1989
صاحب التعيين مدة العهدة العضو
رئيس الجمهورية مارس 1989- مارس 1995 عبد المالك بن حبيلس
رئيس الجمهورية مارس 1995 – أفريل 2002 سعيد بوشعير
رئيس الجمهورية أفريل 2002 – ماي 2005 محمد بجاوي
رئيس الجمهورية سبتمبر 2005 – مارس 2012 بوعلام بسايح
رئيس الجمهورية مارس 2012 – سبتمبر 2013 الطيب بلعيز
رئيس الجمهورية سبتمبر 2013 - ....... مراد مدلسي

السلطة صاحبة التعيين
أو الانتخاب
مدة العهدة الأعضاء
رئيس الجمهورية مارس 1989 - مارس 1995 عبد المالك بن حبيلس
(رئيس )
رئيس الجمهورية أفريل 1989 - مارس 1995 أحمد مطاطلة
( عضو )
رئيس الجمهورية أفريل 1989 - أوت 1994 محمد عبد الوهاب بخشي
( عضو )
بعنوان المجلس الشعبي الوطني أفريل 1989 - أوت 1994 قاسم كبير
( عضو )
بعنوان المجلس الشعبي الوطني أفريل 1989 - مارس 1995 أحمد أمين طرفاية
( عضو )
بعنوان المحكمة العليا أفريل 1989 - مارس 1995 عزوز ناصري
( عضو )
بعنوان المحكمة العليا أفريل 1989 - مارس 1995 عبد الكريم سيدي موسى
( عضو )
السلطة صاحبة التعيين
أو الانتخاب
مدة العهدة الأعضاء
رئيس الجمهورية مارس 1995 - افريل 2002 سعيد بوالشعير
(رئيس ) (1)
رئيس الجمهورية مارس 1995 - أفريل 1998 طه طيار
( عضو )
رئيس الجمهورية مارس 1995 - أفريل 1998 عبد الرزاق زوينة
( عضو )
(بعنوان المجلس الإنتقالي (2 مارس 1995- أفريل 1998 معمر بوزنادة
( عضو )
بعنوان المجلس الإنتقالي مارس 1995 - أفريل 1998 عامر رخيلة
( عضو )
بعنوان المحكمة العليا مارس 1995 - أفريل 1998 محمد الصادق لعروسي
( عضو )
بعنوان المحكمة العليا مارس 1995 - أفريل 1998 عمرو بن قراح
( عضو )
في سنة 1998 ، تم تجديد تشكيلة المجلس الدستوري في مجموعها من أجل تمكين تمثيل المؤسسات الجديدة المنبثقة عن دستور 1996 
.1
مؤسسة إنتقالية
.2


خزانة صور المجلس الدسـتوري
أعضاء المجلس الدستوري
من اليسار إلى اليمين
السادة :  محند محرز(1998-2001) - احسن بنيو (1998-2001) - علي بوبترة (1998- 2004) - السيدة غنية لبيض المولودة مقلاتي (1999- 2005 ) - السادة : السعيد بوالشعير (1995-2002) رئيس المجلس - ناصر بدوي (1998 - 2004)  -   عبد الحفيظ عماري (1998-2001) - محمد بــورحلة (1998- 2004).
أعضاء المجلس الدستوري
من اليسار إلى اليمين
السادة : علي بوبترة (1998- 2004) - محمد فادن (2001 - 2007 ) - خالد دهينة (2001 - 2007 ) - الآنسة فلة هني (2001 -2004 ) - السيد السعيد بوالشعير (1995-2002)  رئيس المجلس  -   السيدة غنية لبيض المولودة مقلاتي (1999- 2005 ) - السادة : ناصر بدوي (1998 - 2004)  -    نذير زريبي (2001 - 2007) -   محمد بـــــــــــــورحلة (1998- 2004) - موسى لعرابة (الأمين العام).
صورة للمجلس الدستوري أثناء جلسة عمل في قاعة المداولات

أعضاء المجلس الدستوري
من اليسار إلى اليمين
السادة : محمد حبشي (2005-2012)- موسى لعرابة (2004-2011) - محمد فادن (2001-2007)- فريدة لعروسي (2005-2012) - محمد بجاوي (2002- 2005)، رئيس المجلس- دين بن جبارة (2004 -2011) - الطيب فراحي (2004-2011)- خالد دهينة (2001-2007) نذير زريبي (2001-2007).
أعضاء المجلس الدستوري
من اليسار إلى اليمين ,  السادة و السيدة  :
موسى لعرابة (2004-2011) - الطيب فراحي (2004-2011) - محمد حبشي (2005-2012) - فريدة لعروسي (2005-2012) - بوعلام بسايح رئيس المجلس الدستوري ( 2005-2012) - محمد فادن (2001-2007) - خالد دهينة (2001-2007) - نذير زريبي (2001-2007) - دين بن جبارة (2004 -2011).
أعضاء المجلس الدستوري
من اليسار إلى اليمين ,  السادة و السيدة :
موسى لعرابة (2004-2011) - الطيب فراحي (2004-2011) - محمد حبشي (2005-2012) - فريدة لعروسي (2005-2012) - بوعلام بسايح رئيس المجلس الدستوري ( 2005-2012) - بدر الدين سالم (2007-2013) - محمد عبو  (2007-2013) - الهاشمي عدالة (2007-2013) - دين بن جبارة (2004 -2011).
 
أعضاء المجلس الدستوري
السيدان الطيب بلعيز و مراد مدلسي ( رئيس المجلس الدستوري الجديد) بحضور أعضاء من المجلس الدستوري

أعضاء المجلس الدستوري


من اليسار إلى اليمين، السيدتين والسادة :
كمال فنيش (2016-......) – سماعيل بليت (2013-......) - عبد النور قراوي(2013-......) - إبراهيم بوتخيل (2013-......) - حنيفة بن شعبان (2011-.2018) - محمد حبشي ( نائب الرئيس) (2016-......) - مراد مدلسي ( الرئيس) (2013-......) - عبد الجليل بلعلى (2012-2018) - حسين داود (2011-2018) - محمد ضيف (2011-.2018) - فوزية بن قلة (2012-2018) - الهاشمي براهمي (2016-......).
 --------------------------------------------
RAC 0155

 
الدفع بعدم الدستورية في أسئلة
pdf

ما هو الدفع بعدم الدستورية؟
الدفع بعدم الدستورية إجراء يسمح لاحد أطراف المحاكمة بالتمسك بعدم دستورية حكم تشريعي يعتبر أنه يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها له الدستور.
ما هو النص التشريعي؟
يجب أن يكون النص الذي يمكن الاحتجاج بعدم دستوريته ذي طبيعة تشريعية، أي قانون صوت عليه البرلمان.
ما هي الجهة القضائية والفترة التي يمكن خلالها التمسك بالدفع بعدم الدستورية؟
يمكن رفع الدفع بعدم الدستورية أمام أية جهة قضائية في النظام القضائي العادي أو الإداري، وذلك على مستوى الدرجة الأولى أو الاستئناف أو النقض.
ما هي شروط قبول الدفع بعدم الدستورية؟
شروط قبول الدفع بعدم الدستورية هي:
-          أن يشكل النص التشريعي المعارض أساسا للمتابعة أو يتوقف عليه مصير النزاع،
-          لم يسبق وأن صرح المجلس الدستوري بمطابقة النص التشريعي للدستور، باستثناء حال تغير الظروف. 
-          أن يكون الدفع بعدم الدستورية ذي طابع جدي.
بماذا تقوم الجهات القضائية إثر الدفع بعدم الدستورية؟
تفحص الجهة القضائية التي تم التمسك أمامها بالدفع بعدم الدستوريةعلى سبيل الأولوية في مدى توفر شروط قبوله.
إذا اعتبرت الجهة القضائية الدفع بعدم الدستورية مقبولا، ترسل قرارها بذلك إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة في أجل 10 أيام. ويتوقف سير الدعوى أو المحاكمة إلى غاية نهاية إجراء الدفع بعدم الدستورية.
ما هو دور المحكمة العليا ومجلس الدولة في إجراء الدفع بعدم الدستورية؟
بعد تلقي المحكمة العليا أو مجلس الدولة إرسال الدفع بعدم الدستورية، تفصل في أجل شهرين (02) في إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري.
في حالة توجه الأطراف مباشرة إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، تفصل هاتين الأخيرتين على سبيل الأولية وفي أجل شهرين (02) في إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري.
إذا لم تتخذ المحكمة العليا أو مجلس الدولة قرارا في هذا الأجل، يوجه الدفع بعدم الدستورية تلقائيا إلى المجلس الدستوري.
ما هو دور المجلس الدستوري في إجراء الدفع بعدم الدستورية؟
المجلس الدستوري هو الجهة المخول لها الفصل في الدفع بعدم الدستورية.
تكون جلسة المجلس الدستوري علنية. ويمكن للأطراف الممثلة من طرف محاميها وكذا لممثل الحكومة إبداء ملاحظاتهم خلال نقاش وجاهي.
ما هي آثار الدفع بعدم الدستورية؟
إذا اعتبر الحكم التشريعي موضوع الدفع بعدم الدستورية غير دستوري، يفقد أثره ابتداء من اليوم المحدد من طرف المجلس الدستوري.
يبلغ قرار المجلس الدستوري للمحكمة العليا أو لمجلس الدولة لإخبار الجهة القضائية التي رفع أمامها الدفع بعدم الدستورية.
ينشر قرار المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية


النصوص المُطبَقة

المادتان 188 و 189 (الفقرة 2) من الدستور


 
يجمع المبنى الذي شيد وفق الطراز المعماري العربي الإسلامي، بلمسة عصرية، بين عامل الإنسحام والتناسق وبين الطابع الوظيفي والعملي للمساحات المتكونة منها. كما أن عناصر الزخرفة والنحت، والمواد المستعملة، والباحات ذات الأشكال المتشابهة ولكنها متميزة فيما بينها في زخرفتها، وتلبيس أراضيها وجدرانها، تبين جليا مدى عمق تاريخ الجزائر العميق، وتجعل من هذا المبنى ليس فقط فضاء للقضاء الدستوري وإنما تعبيرا حيا عن قيمنا الحضارية الأصيلة.
 الأماكن الرئيسية، رونق وجمال
إن قاعة مداولات المجلس الدستوري، وقاعة المحادثات، وقاعة المؤتمرات بسعة 264 مقعدا، والمكتبة بطاقة إستيعاب قدرها 35.000 عنوانا، وفضاء القضاء الدستوري، والقبة الكبرى المزينة بنحت جميل على الجبس، والباحات الخمس، وفضاءات أخرى تربطنا بتاريخنا العريق، كلها أماكن تزاوج في إنسجام تام بين التقاليد والحداثة. 





الواجهة الخارجية
هندسة معمارية عربية إسلامية بلمسة عصرية


 
 
 
(التهيئة الخارجية (من جهة الواجهة
 تمت تهيئة فناء أمام مدخل المبنى، وأحواض مائية مستطيلة الشكل على طول المبنى. كما تمت تهيئة ممرات للراجلين ومساحات معشوشبة غرست فيها أشجار نخيل، حول مسطحات مائية، مما أضفى على هذه الجهة من المبنى جمالا فريدا يتميز بخصوصياته المادية والنباتية والمائية.
التهيئة الخارجية (من جهة الغابة)
كان الجدار الساند والذي يفصل بين مقر المجلس الدستوري وإحدى مصالح وزارة العدل محل معالجة دقيقة. فهو يجمع بين وظيفته في تثبيت المنحدر، والميزة الجمالية ومراعاة المحيط.  






القبة، آية في الرونق والجمال
تعلو فوق المبنى مثل التاج، قبة يبلغ قطرها 13 م ويصل إرتفاعها إلى 12 م.
وبالنظر إلى شكلها وحجمها ووظيفتها، فقد زينت بشكل جميل، يجمع بين الأصالة والمعاصرة مثلما تجليه النجمة ذات الفروع الثمانية وقاعدتها الأسطوانية الموجودة في مركز القبة.




  الباحات، فضاءات تجمع الجزائري بتاريخه وثقافاته
إن تصميم الباحات يقوم على مفاهيم الهندسة المنطوية نحو الداخل التي تشتهر بها الهندسة المعمارية في بلدان البحر الأبيض المتوسط، وحي القصبة في الجزائر العاصمة. وفد زينت أرض كل باحة برخام مختلف الألوان والمقاييس والرسومات. فأشعة الشمس التي تخرق رجاج القبة في أوقات مختلفة من النهار، تضفي بريقا لامعا على الزليج الذي يكسو الجدران المصنوع يدويا
 
تعتبر فضاء من الفضاءات الرئيسية للمجلس الدستوري، إذ تتميز بكون مواد تزيينها ذات النوعية الخاصة قد تم اقتناؤها بشكل مدروس. فإستخدام الرخام المصقول لتلبيس الأرض، ونقش السقف بالجبس، تبرز الحرص بوضوح على ضرورة إضفاء الوقار والمهابة اللازمين التي تميز هذا المكان
 

.    
قاعة المحاضرات، مكان مفضل للقاءات العلمية والنقاشات الثرية
تضم هذه القاعة 264 مقعدا، وجهزت  بأحدث وسائل الترجمة الفورية، مما يجعلها في المستقبل فضاء مميزا لتنظيم التظاهرات الثقافية والعلمية، ومنبرا مفضلا لنقاشات مثمرة، مما يتيح للمجلس الدستوري فرصة لتطوير كل نشاط من شأنه أن يساهم بفعالية في بروز ثقافة دستورية في الجزائر
 
 
2016
 

من يهدد من؟!

نقطة نظام
26 يناير 2019 () - سعد بوعقبة
13570 قراءة
+ -
منذ 20 سنة، وأجنحة السلطة المدنية والعسكرية تستخدم ملف الرهبان الفرنسيين في تبحيرين في تهديد بعضها بعضا! وعندما بردت هذه القضية، ظهرت قضية تيڤنتورين في سياق التهديد المتبادل في أجنحة السلطة! وبانت الأمور على حقيقتها، وهي أن من يقلق البلاد بهذه الملفات الخطيرة ليس الأجانب وحدهم، بل هم أساسا المتصارعون حول السلطة وبالسلطة في الجزائر؟! والعدالة الجزائرية لا تسمع ولا ترى ولا تتحرك لأنها غير معنية بما يقال؟!
عندما يقول قائد الأركان إن الجيش يضمن تنظيم الانتخابات الرئاسية.. لابد أن نتساءل: وماذا تفعل وزارة الداخلية والحكومة وهيئة دربال الدستورية؟
وعندما يقول وزير الداخلية إن الانتخابات القادمة ستعرف مناورات سياسوية.. فماذا يعني بذلك؟! هل يعني أن هناك جهة ستزوّر للداخلية هذه الانتخابات؟! وإذا كان الأمر كذلك، فأين هو الأمن والاستقرار والهدوء الذي تتحدث عنه الحكومة والذي تنعم به البلاد؟! ومن هي هذه الجهة التي تهدد الداخلية بتزوير الانتخابات؟! كل الناس تتحدث عن أن الحكومة هي المؤهلة لتزوير الانتخابات، فمن هي هذه الجهة التي أصبحت تهدد الداخلية والجيش بممارسة التزوير أو إفساد الانتخابات؟!
في الماضي، كانت الحكومة تخوّف الشعب بالقول إذا لم تقبل تزوير الحكومة للانتخابات، فسيحدث لك ما حدث لليبيا وسوريا، أما اليوم فأصبحت الحكومة تخوّف الشعب بأن جزءا من السلطة يريد تزوير الانتخابات لجزء آخر من السلطة؟!
حتى دربال لم يتمالك نفسه وراح يبرّح في سوق المزايدات الفاسد أن هيأته ستضرب بيد من حديد كل من يتلاعب بالانتخابات، وأن يطال عقابها كل عابث مهما كان مستواه في السلطة؟! وهذه إشارة واضحة أن التهديد الثلاثي (الداخلية والدفاع ودربال) هو تهديد موجه إلى أناس نافذين في السلطة، وليس لأناس ممن يترشحون كأرانب للحصول على الريع المالي من العملية فقط؟!
واضح أن “الهوشة” الانتخابية ستجري هذه المرة في سرايا الحكم ولا علاقة لها بالشعب والانتخابات، وأن نتائج هذه الانتخابات إذا جرت بهذه الصورة، ستكون أسوأ من حالة عدم إجرائها أصلا، وأن العهدة الخامسة سواء مرت أو لم تمر، فإن آثارها الكارثية على البلاد ستكون أسوأ مما هو قائم الآن بآلاف المرات، فهل يدرك المتصارعون أنهم يفعلون ذلك فوق بركان؟!
bouakba2009@yahoo.fr
 
نوالدين
نسال الله العافية فانها جامعة لكل خير . الفتنة نائمة لعن الله موقظها
تعقيب
ابن الجبل
لا يهمنا من يهدد من ، و لكن الذي يهمنا ، هو من يحكم الجزائر أن يكون قادرا على اخراج البلد من التخلف و الاهمال في كل القطاعات . فهل نعثر على هذا العصفور النادر ؟! . تلك هي أمنيتنا ! .
تعقيب
الطيب
كلها من آثار تهميش إرادة الشعب ... الحل هو العودة إلى الشعب المتسامح الذي لا يبحث إلا عن الخير لبلده .
تعقيب
بوعلام/ واد رهيو
اذا كان السياسيون يتبعون طرقا ملتوية ليجعلوا الشعب يعيد انتخابهم فعلی الشعب ان يكون يقض و لا يقع في هذا الفخ لقول النبي محمد ( صلی ) .. لا يلدغ المومن من جحر واحد مرتين .
تعقيب
لحبيب
السؤال المطروح يا استاذ سعد من هو دربال هذا و كيف له ان يبقى في هذا المنصب اصلا فهل هو محسوب على النظام او الحكومة او انه من المفترض ان يكون شخصية مستقلة و حايدة و الظاهر ان هذا الشخص اصلا هو ممثل للداخلية و بالتالي للنظام و تعيينه يجب ان يتم بمشاركة من طرف جميع الاطراف المعارضين او المترشحين و يتغير بصفة دورية و لكن للاسف اصبح هذا المنصب المسمى مستقل في خدمة السلطة و يسير تحت املاءات الداخية ..... شكرا
حاجي مولود
دربال عينه رئيس الجمهورية ، إذن هو جزء من السطة ، و يأتمر بأمره

رئاسيات 99 ورئاسيات اليوم؟!

نقطة نظام
25 يناير 2019 () - سعد بوعقبة
12799 قراءة
+ -
يضحك الناس على قائمة المترشحين للرئاسيات القادمة وسبب الضحك هو المستوى الهزيل الذي وصل إليه ”مستوى ألحان وشباب” الرئاسيات في عهد بوتفليقة.!
بعضهم شبه سابقة الرئاسيات بمباريات كأس الجمهورية حيث تلصق الفرق الصغيرة في ”معاقل” الفرق العريقة.! ونقول أنها تلعب أو تلاعبها الكرة.!
إذا أردتم أن تعرفوا هل الجزائر تتقدم سياسيا أم تتأخر؟ فانظروا للانتخابات التي جاء بها بوتفليقة للحكم سنة 1999 وإلى الانتخابات التي ستجرى في 18 أفريل القادم.. والتي يطمع بعض الناس أن يغادر بها بوتفليقة الحكم.
في 1999 ترشح ستة فرسان الواحد منهم اسمه يطلع النهار وترشح معه الفارس الذي يحمل تفويض الحق الإلهي من الذين لهم الحق في تعيين الرؤساء!
مستوى المترشحين قبل 20 سنة كان أحسن بكثير من مستوى المترشحين اليوم... رغم أن البلاد يقال أنها تعيش الاستقرار والرفاهية اليوم، وفي 1999 كانت تعيش الجحيم الأمني والجحيم السياسي ومع ذلك مستوى الرئاسيات كان أفضل. هل الأمر يرجع إلى أن مستوى السلطة آنذاك، رئاسة ومؤسسات أفضل منها اليوم؟ أم أن مستوى ثقة الطبقة السياسية في البلاد أحسن من مستواها الآن؟ لسنا ندري؟! ولكن الأكيد أن المقارنة تدل على أن هناك تدهورا رهيبا في مستوى الترشح للرئاسيات.!
وعندما نرى الأرانب التي ترشحت واحترفت الترشح طوال سنوات الفساد السياسي أصبحت هي أيضا تتردد في عملية الترشح، فهذا يعني أن البلاد وصل بها الحال إلى ما لم يكن متوقعا في التدهور السياسي. حتى المرشح الرئيسي الذي ما يزال يحتفظ ”بالسيسبانس” المعروف مسبقا سيكون ترشحه أسوأ..
أما حكاية البرامج فلا حديث عنها لأنها من الكماليات... وأحسن من له برنامج هو من أحسن الحديث عن الماضي بكل مآسيه وليس على المستقبل بكل ملابساته... والذي بالتأكيد سيكون مظلما إذا تمت هذه الرئاسيات بهذه الطريقة.
bouakba2009@yahoo.fr
محمود
الأمر بسيط هؤلاء ليسو مرشحين ، و إنما مواطنون لديهم الحق في الترشح و يوم دفع ملف الترشح كامل سيختزل الامر الى 4 او 5 . غربال الاستمارات و بعده المجلس الدستوري يعطي لنا قائمة
تعقيب
مهدي
ما دام و أن الدستور يسمح لكل جزائرية أو جزائري ، تتوفر فيه بعض الشروط ، لا علاقة لها بالمستوى الدراسي أو الخبرة السياسية ، أن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية ، فإننا لا نلوم من ترشح ، بل نلوم المشرع الذي وضع هذا الدستور
تعقيب
جزائري
عدد و نوعية المترشحين لرئاسيات 2019 مؤشران قويان على فقدان الانتخابات الرئاسية كل مصداقية .... أصبحت عملية فلكلورية لا غير .... و ما وصلنا إليه نتيجة طبيعية للديمقراطية الفلكلورية التي انتهجها النظام الجزائري منذ 62 . رئاسيات 2019 عبارة عن " وعدة " يتوافد عليها الناس من كل حدب و صوب ... و كل يقضي مآربه .... ثم ينفض الجمع على أمل اللقاء في " زردة " أخرى .... و هكذا ....
تعقيب
جليس/ المقاهي
يبدو اننا نعيش حالة طوارىء غير معلنة او ربي اجيب الخير
 
 
 
 
 
 
http://www.conseil-constitutionnel.dz/images/Rubrique/S7.JPG
 
 
 
 
 
 
 
 stele   إزاحة الستارعن النصب التذكاري
تخليدا لذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي  الذي أستهدف مقر المجلس الدستوري يوم 11ديسمبر2007، تم إزاحة الستارعن النصب التذكاري و تدشينه من طرف رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي بحضو أعضاء المجلس و أسرالضحايا، وسفير الصين بالجزائر وكذا إطارات وعمال المجلس الدستوري الذين تجمعوا أمام هذا النصب الذي يحمل أسماء هذه الضحايا
S1bis    S1
     
 S6    S2
     
 S7    S4
 
 
 
 .
 
      avis arabe         
decision arabe
فضاء القضاء الدستوري
يمثل فضاء القضاء الدستوري ملتقى التعارف بين المحاكم والمجالس الدستورية ونقطة إلتقاء تاريخها. فهذا المكان الذي هو عبارة عن "متحف للرقابة الدستورية"، تعرض فيها الرموز والشعارات التي تميزها بصفة خاصة. 
 
   


 


 
صالونا المجلس الدستوري : قاعة تينهينان و قاعة الأمير عبد القادر 
تمت تهيئتهما بشكل أنيق ومريح لإستقبال ضيوف المجلس الدستوري.

المكتبة، مكان مميز للتفكير والبحث وهمزة وصل مع الجامعة  
يتربع هذا الفضاء الذي صمم في شكل بتلة، ويهل التعرف عليه بحكم مقاييسه، على مساحة قدرها 400 م3 ويتشكل من طابقين، بتوسطهما درج مغطى بقبة من زجاج. وعلى غرار الفضاءات الأخرى الفاخرة داخل المقر، كان سقف المكتبة المنحوت بالجبس وأسطوانة القبة المصنوعة بالزجاج، محل عناية خاصة جسدتها روائع فن الخط العربي الجميل.    
صممت المكتبة التي أدارت ظهرها لشارع 11 ديسمبر وضوضائه، مفضلة الإطلالة على الغابة، كأحد أبرز الفضاءات في مقر المجلس الدستوري. ومما لا ريب فيه أن أعضاء المجلس الدستوري وموظفيه والأساتذة والباحثين والمختصين في القانون والطلبة الذين يترددون عليها، سوف يجدون في هذا المكان المفضل للبحث، كل وسائل الرحة للعمل في جو من الهدوء والسكينة
.     
 مجلس الدستوري يفتح بابه على فن رائع يروي تاريخ الجزائر العريق
لوحات زيتية من بين لوحات أخرى لرجال ونساء تركوا بصماتهم في تاريخ الجزائر العريق

تينهينان (القرن الثالث - الرابع م)
أنم الطوارق... ملكة الهقار.موطن الجمال والخضارة العريقة


ten



benb


العلامة عبد الحميد بن باديس الصنهاجي (1889-1940)
المفكر، المناضل، المصلح،رئيس جمعية العلماء الجزائريين

الأمير عبد القادر بن محي الدين (1808-1883)
قائد المقاومة ضد الاحتلال،مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة



amir1

 
 5.jpg

ليست هناك تعليقات: