أحكام صلاة الجنازة


يقول الله تعالى ( كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور )
وقال تعالى ( وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ )

الجنائز بفتح الجيم جمع جنازة وهي بالفتح والكسر اسم للميت في النعش
هي من الفروض الكفاية
فرض الكفاية هو الفرض الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقي ومن فروض الكفاية غسل الميت وكفنه وحمله والصلاة عليه ودفنه وهذه الخمسة كل ما يجب للميت
الجنائز بفتح الجيم جمع جنازة وهي بالفتح والكسر اسم للميت في النعش
ما يندب للمحتضر :
1 - أن يحسن ظنه بالله تعالى بقوة الرجاء فيما عند الله تعالى من الكرم والرحمة والعفو لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول قبل موته بثلاث : ( لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله ) أبو داود : ج 3 / كتاب الجنائز باب 17 / 3113
ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( يقول الله عز و جل : أنا عند ظن عبدي بي) مسلم : ج 4 / كتاب الذكر والدعاء والتوبة باب 1 / 2
ويندب لمن يكون عند المحتضر أن يحمله على تحسين ظنه بالله تعالى
2 - يندب أن يوجه من حضرته الوفاة إلى القبلة بأن يجعل على جنبه الأيمن ووجهه للقبلة إن لم يشق ذلك وإلا وضع على ظهره ورجلاه للقبلة ولكن يرفع رأسه قليلا ليصير وجهه لها
3 - يندب أن يدخل عليه حال احتضاره أحسن أهله وأصحابه ويكثروا من الدعاء له ولأنفسهم لأنه من أوقات الإجابة
4 - يندب أن يلقن الشهادة بأن تذكر عنده ليقولها لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ) مسلم : ج 2 / كتاب الجنائز باب 1 / 1 ، وقيل إن علامة الموت على الإيمان أن يصفر وجه الميت ويعرق جبينه وتذرف عيناه دموعا ومن علامة الموت على سوء الخاتمة والعياذ بالله أن تحمر عيناه وتريد شفتاه
ولا يقال له قل ذلك لئلا يقول لا . وإذا قالها ألا يلح عليه بإعادتها إلا إذا تكلم بعدها بكلام أجنبي فإنه يعاد تلقينه
5 - إبعاد الجنب والحائض والنفساء وكل شيء تكرهه الملائكة من تمثال أو آلة لهو من عند المحتضر لأن ملائكة الرحمة تنفر من كل ذلك
6 - إحضار طيب عنده كبخور لأن الملائكة تحبه
ما يندب فعله للميت قبل غسله :
إذا فاضت روح المحتضر بالفعل وعلامة ذلك : انقطاع نفسه وإحداد بصره وانفراج شفتيه وسقوط قدميه فلا ينتصبان
فيندب ما يلي :
1 - إغماض عينيه لما روت أم سلمة رضي الله عنها قالت : ( دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال : إن الروح إذا قبض تبعه البصر . . ) مسلم : ج 2 / كتاب الجنائز باب 4 / 7
2 - شد لحييه بعصابة عريضة تربط من فوق الرأس
3 - تليين مفاصله برفق بحيث يرد ذراعاه لعضديه وفخذاه لبطنه
4 - وضع شيء ثقيل على بطنه خوف انتفاخه كحديدة أو حجر لما روى البيهقي قال : ( مات مولى لأنس بن مالك عند مغيب الشمس فقال أنس رضي الله عنه : ضعوا على بطنه حديدة ) البيهقي : ج 3 / ص 385
5 - ستره بثوب صونا عن الأعين وقال بعضهم يغطى وجهه لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : ( سجي رسول الله صلى الله عليه و سلم حين مات بثوب حبرة ) وحبرة : سوداء مسلم : ج 2 / كتاب الجنائز باب 14 / 48
. أما ثيابه التي فاضت روحه فيها قيل : ينزع بعضها وقيل : لا ينزع منها شيء
6 - الإسراع بتجهيزه وتكفينه ودفنه مخافة التغير إلا إن مات غريقا أو تحت هدم أو فجأة فإنه يؤخر تجهيزه حتى يتحقق من موته بظهور أمارات التغير . روي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال له : ( يا علي ثلاث لا تؤخرها : الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفؤا ) الترمذي : ج 3 / كتاب الجنائز باب 73 / 1075
7 - إعلام الناس عن موته بدون رفع صوت كأن تكون بإعلانات .
ما يكره فعله بعد الموت :
1 - يكره تبخير الدار إلا إن قصد إزالة رائحة كريهة
2 - تكره قراءة القرآن بعد الموت لأنه ليس من عمل السلف
- يكره رفع الصوت بالإعلان عن موته
غسل الميت :
حكمه : فرض كفاية على الأحياء إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين
أقله : غسل الميت مرة واحدة كغسل الجنابة تعبدا ( وقيل نظافة ) بلا نية بماء مطلق بحيث يغسل رأس الميت ثلاث مرات ثم يجعل على شقه الأيسر ليغسل شقه الأيمن ظهرا وبطنا ثم يجعل على شقه الأيمن ليغسل شقه الأيسر ظهرا وبطنا . ولا يعاد ذاك الغسل إذا خرج من الميت نجاسة وإنما تزال النجاسة فقط
ويقوم التيمم مقام الغسل عند فقد الماء أو تعذر الغسل كأن مات حرقا ويخشى أن يتقطع جسده من الدلك أو صب الماء
وكل من وجب غسله وجب تكفينه والصلاة عليه ودفنه
شروط فرضية غسل الميت على الأحياء :
1 - أن يكون الميت مسلما فلا يغسل الكافر بل يحرم وإنما يجب تكفينه ودفنه وكذا المحكوم بكفره ( المرتد والزنديق والساحر ) ولو كان صغيرا وكذا الكتابي
وإن اختلط مسلم بكفار غسلوا جميعا وكفنوا وميز المسلم بالنية في الصلاة بحيث تنوى الصلاة على المسلم منهم
2 - أن يكون مستقر الحياة إن كان سقطا بعلامة كالصراخ أو الرضاع الكثير ولا تعتبر الحركة ولا العطاس ولا التبول ولا الرضاع القليل علامات على استقرار الحياة فإن لم يعلم استقرار الحياة كره تغسيله والصلاة عليه إلا أنه ندب غسل الدم عنه ووجب لفه بخرقة ومواراته بالتراب
3 - أن يوجد من جثة الميت ثلثا بدنه فأكثر بالإضافة إلى الرأس أما إن وجد من الجثة أقل من ثلثيها كره تغسيله على المعتمد وإنما وجب تكفينه ودفنه فقط . [ ص 252 ]
4 - أن لا يكون شهيد معركة وشهيد المعركة هو من قتل أثناء مقاتلة الحربيين ولو ببلد الإسلام وإن لم يقاتل هو بأن كان نائما أو غافلا أو قتله مسلم ظنا منه أنه كافر أو داسته الخيل أو رجع عليه سيفه أو تردى في بئر أو سقط من شاهق حال القتال . أما إن رفع من المعركة حيا غير مغمى عليه فإنه إذا مات بعدها غسل وصلي عليه ( أما من رفع مغمى عليه واستمر إلى أن مات فهذا شهيد لا يغسل )
ومن مات بيد حربي لكن في غير ساحة القتال فالمعتمد أنه شهيد وهناك قول أنه يغسل ويصلى عليه
ويجب أن يدفن الشهيد في ثيابه خفه وخاتمه ان لم يكن ذا قيمةبعد نزع السلاح والدرع فإن لم تستره ثيابه أو وجد عريانا ستر جميع بدنه بثوب أو زبد على ثيابه ما يستره . لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بقتلي أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم ) أبو داود : ج 3 / كتاب الجنائز باب 31 / 3134
. وما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال في قتلى أحد : ( لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة ) ولم يصل عليهم مسند الإمام أحمد : ج 3 / ص 299
أولى الناس بغسل الميت :
أ - بالنسبة للرجل : آولى الناس بغسله على الترتيب :
1 - زوجته إن صح نكاحها بشرط أن لا تكون رجعية ولا كتابية ولو أوصى بخلاف ذلك ويندب لها أن تستر عورته حال غسله . عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( لو استقبلت من الأمر ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا نساؤه ) مسند الإمام أحمد : ج 6 / ص 267
2 - إن لم تكن الزوجة أو أسقطت حقها أو غابت قدم الأقرب فالأقرب من أوليائه فيقدم الابن فابنه فأب فأخ فابنه فجد فعم فابنه
3 - فإن لم يكن القريب من أوليائه أو أسقط حقه أو غاب غسله أخ لأم أو خال أو جد لأم
4 - فإن لم يكن له أقرباء أو أسقطوا حقهم غسله أجنبي . [ ص 253 ]
5 - إن لم يوجد الأجنبي غسلته امرأة من محارمه ووجب عليها ستر جميع بدنه وقيل : العورة فقط ووجب عليها أن لا تباشر جسده بيدها إلا بخرقة تلفها على يدها . وتقدم محارم النسب ثم محارم الرضاع ثم محارم المصاهرة
6 - فإن لم يوجد له محارم نساء يممته امرأة أجنبية لمرفقيه
وإن كان الميت صبيا ( ثماني سنوات فما دون ) جاز للأجنبية أن تنظر له وأن تغسله
ب - بالنسبة للمرأة : أولى الناس بتغسليها على الترتيب :
1 - زوجها إن صح نكاحها ولم تكن مطلقة رجعية ويندب له أن يستر عورتها . لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : ( رجع رسول الله صلى الله عليه و سلم من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول : وارأساه فقال : بل أنا يا عائشة وارأساه . ثم قال : ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك ) ابن ماجة : ج 1 / كتاب الجنائز باب 9 / 1465
2 - فإن لم يكن الزوج أو أسقط حقه أو غاب فأقرب امرأة لها تغسلها فتقدم البنت فابنة الابن فالأم فالأخت الشقيقة فالأخت لأب فبنت الأخ فالجدة فالعمة فابنة العم
3 - فإن تولى الأقرباء أو لم يوجدوا أو أسقطوا حقوقهم غسلتها المرأة الأجنبية
4 - فإن لم توجد المرأة الأجنبية غسلها أحد محارمها ووجب عليه ستر جميع بدنها وأن لا يباشر جسدها بالدلك بل بخرقة كثيفة يلفها على يده ويدلك بها
- وإذا لم يوجد المحرم يممها الأجنبي إلى الكوعين فقط
وإن كانت الميتة أنثى رضيعة عمرها دون السنتين والثمانية شهور جاز للأجنبي أن ينظر لها وأن يغسلها لأنه لا عورة لها
ما يجب عل الغاسل وما يندب له :
يجب على الغاسل أن يستر عورة الميت من سرته إلى ركبتيه إن كان رجلا مع رجل أو إن كانت امرأة مع امرأة
ويندب أن يكون الغاسل ثقة كي يستوفي الغسل ويستر ما يراه من سوء ويظهر ما يراه من حسن فإن رأى ما يعجبه من تهلل وجه الميت وطيب رائحته ونحو ذلك فإنه يستحب له أن يتحدث به إلى الناس وإن رأى ما يكرهه من نتن رائحة أو تقطيب وجه أو نحو ذلك لم يجز له أن [ ص 254 ] يتحدث به . لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : ( ليغسل موتاكم المأمونون ) ابن ماجة : ج 1 / كتاب الجنائز باب 8 / 1464
وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( اذكروا محاسن موتاكم عن مساويهم الترمذي : ج 3 / كتاب الجنائز باب 34 / 1019
مندوبات الغسل :
1 - عدم حضور الغسل أحد إلا الغاسل ومعينه
2- وضع الميت على مرتفع حال الغسل لأنه أنقى
3 - تجريد الميت من ثيابه لسهولة تنظيفه عدا العورة ( من السرة إلى الركبة ) فإنه يجب سترها إلا إذا كان الغاسل زوج الميت أو الميتة فعندها يندب الستر
4 - عصر بطن الميت حال الغسل برفق لإخراج ما في بطنه من نجاسة لتقليل العفونة والإكثار من صب الماء حال غسل مخرجيه من تحت السرة بخرقة كثيفة وجوبا يلفها على يده اليسرى
5 - توضئة الميت بعد إزالة ما عليه من نجاسة وأوساخ وتعهد أسنانه وأنفه بالتنظيف عند المضمضة والاستنشاق بواسطة خرقة مبلولة نظيفة وإمالة رأسه إلى صدره برفق لمضمضته
6 - يندب الإيتار بالغسل إن حصل الإنقاء بأقل من السبع حتى السبع فعندها تطلب النظافة لا الإيتار أي إن نقي من مرتين فقط يندب إضافة غسلة ثالثة وإن نقي بأربع ندب إضافة غسله خامسة وهكذا إلى السبع فإن نقي بثمان فلا يندب إضافة غسلة تاسعة . عن أم عطية رضي الله عنها قالت : ( دخل علينا النبي صلى الله عليه و سلم ونحن نغسل ابنته . فقال : اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر . واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور ) مسلم : ج 2 / كتاب الجنائز باب 12 / 36
7 - يندب إذابة سدر أو صابون في ماء الغسلة الثانية ودلك الجسد به ثم يصب عليه الماء النظيف لحديث أم عطية المتقدم
8 - يندب إذابة كافور بماء الغسلة الأخيرة ثم يصب على الجسد ولو كان الميت محرما أو امرأة معتدة لأن الموت يقطع التكليف ولذا يغطى رأس المحرم بالكفن
9 - يندب تنشيف الجسد جيدا خشية أن لا يبتل الكفن
10 - يندب وضع الطيب وأفضلها الكافور على قطنة وجعلها على منافذ الميت ومواضع سجوده كالجبهة واليدين والرجلين وفي منعطفات جسمه كإبطيه . [ ص 255 ]
11 - يندب ضفر شعر المرأة وإلقاؤه من خلفها لما روت أم عطية رضي الله عنها قالت : ( وجعلنا رأسها ثلاثة قرون ) مسلم : ج 2 / كتاب الجنائز باب 12 / 36
12 - يندب اغتسال الغاسل بعد الفراغ من الغسل لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ أبو داود : ج 3 / كتاب الجنائز باب 39 / 3161
مكروهات الغسل :
1- يكره تسريح شعر رأس الرجل ولحيته وقص أظفاره وشعره وشاربه وإزالة شعر إبطيه وعانته . ويحرم حلق لحيته وشاربه وإن سقط شيء من ذلك رد إلى الكفن ليدفن معه
2 - يكره تغسيل الجنب للميت ( لا الحائض )
- يكره تغسيل السقط وهو من لم يستهل صارخا ولو ولد بعد تمام أمد الحمل
تكفين الميت :
حكمه : فرض كفاية على المسلمين لكل ميت فرض غسله عليهم
أقله :
أ - للرجل : ثوب يستر عورته من سرته إلى ركبتيه
ب - للمرأة : ثوب يستر جميع بدنها
مندوباته :
1 - عدم تأخير التكفين عن الغسل
- أن يكون بما يلبسه من الثياب عادة للعبادة كصلاة الجمعة لحصول البركة بثياب مشاهد الخير ولو كانت قديمة إن اتفقت الورثة على ذلك وكان الميت لم يوص بأقل من ذلك
3 - أن يكون الكفن أبيض لما روى أبو المهلب سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم ) النسائي : ج 4 / ص 34
4 - أن يكون الكفن قطنا لأن النبي صلى الله عليه و سلم كفن فيه .
- أن يزاد على التكفين بثوب واحد وأن يكون وترا :
أ - بالنسبة للرجل :
أفضل الكفن للرجل خمسة :
1 - وزرة معناها الكساء الصغير
: تستره من السرة إلى نصف الساقين والسروال أفضل
2 - قميص : يستره من الرقبة إلى القدمين وله أكمام وأزرار
3 - عمامه لها عذبة قدر ذراع يغطى بها وجهه
4 - لفافتان
ب - بالنسبة للمرأة :
1 - خمار يغطى به رأسها وعنقها ويسدل على وجهها
2 - قميص
3 - وزرة
- أربع لفافات
ويندب أن يزاد على كفن الرجل والمرأة قطنة توضع على خرقة بين الفخذين مخافة أن يخرج شيء من أحد السبيلين
كما يندب تبخير الكفن ووضع طيب داخل كل لفافة من الكفن
ما يجوز بالكفن :
1 - يجوز التكفين بملبوس نظيف طاهر لم يشهد به مشاهد الخير
2 - يجوز التكفين بمصبوغ بالزعفران أو الورس ( نبات أصفر في اليمن )
ما يكره بالكفن :
1 - يكره أن يكون الكفن من حرير أو خز أو نجس إذا أمكن غيره سواء كان الميت امرأة أو رجلا
2 - يكره أن يكون الكفن مصبوغا بأخضر أو أصفر إذا أمكن غيره وإلا فلا كراهة
- يكره الاقتصار بالكفن على ثوب واحد أو زيادة الأكفان على الخمسة بالنسبة للرجل وعلى السبعة بالنسبة للمرأة لأنه من الإسراف
نفقة التكفين :
يجب تكفين الميت من ماله الخاص الذي لم يتعلق به حق الغير كالمرهون عند الدائن فإن تعلق به حق الغير كالدين مثلا يقدم الدين عليه فإن لم يكن له مال خاص فيؤخذ ممن تلزمه نفقته في حال حياته كالوالد على ولده الصغير أو العاجز والولد على والديه الفقيرين ويستثنى من ذلك الزوجية فالزوج غير ملزم بنفقة تجهيز زوجته ولو كان غنيا وكانت هي فقيرة . فإن لم يكن لمن تلزمه نفقته مال للكفن فمن بيت مال المسلمين فإن لم يكن فعلى المسلمين القادرين
ومثل نفقة الكفن نفقة الغسل والحمل والدفن
حمل الميت إلى المقبرة والتشييع :

حكم حمل الميت إلى المقبرة : فرض كفاية كغسله وتكفينه والصلاة عليه
حكم التشييع : مندوب وليس من الفرض الكفاية من حضره فله اجر عظيم ومن غاب عنه لا يعاقب
لما روى البراء رضي الله عنه في حديث له قال صلى الله عليه وسلم : : ( أمرنا النبي صلى الله عليه و سلم بإتباع الجنائز ) البخاري : ج 1 / كتاب الجنائز باب 2 / 1182
و عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : << من صلى على جنازة فله قيراط ومن انتظر حتى يفرغ منها فله قيراطان قالوا وما القيراطان قال صلى الله عليه وسلم : مثل الجبلين العظيمين . >> وفي رواية القيراط مثل أحد .
وهو حق من حقوق المسلم نحو اخيه المسلم إتباع جنازته
فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " حق المسلم على المسلم خمس : ردّ السلام ، وعيادة المريض ، واتباع الجنائز ، وإجابة الدعوة ، وتشميت العاطس " .

مندوبات الجنازة :
1- يندب المشي للمشيعيين في ذهابهم لما روى جابر بن سمرة رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه و سلم اتبع جنازة أبي الدحداح ماشيا ورجع على فرس )
الترمذي : ج 3 / كتاب الجنائز باب 29 / 1014
2- يندب الإسراع في الجنازة إسراعا وسطا بحيث يكون فوق المشي المعتاد وأقل من الهرولة . لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ) البخاري : ج ا / كتاب الجنائز باب 50 / 1252
3 - يندب تقدم المشيع أمام الجنازة إن كان ماشيا وتأخره عنها إن كان راكبا
4 - يندب تأخر النساء ولو كن مشاة إلى وراء الجنازة ووراء الرجال
5 - يندب إن كان الميت أنثى ستر النعش برداء او بغطاء سميك وذلك لمزيد الستر
6 - يندب إن كان الميت صغيرا حمله على الأيدي لا في النعش
ما يجوز في الجنازة :
1 - يجوز أن يحمل النعش أربعة أشخاص أو أكثر أو أقل بدون كراهة
2 - يجوز ستر النعش بحرير إن لم يكن ملونا
3 - يجوز للمرأة المسنة أن تمشي وراء الجنازة
أما المرأة الشابة فيجوز لها إن لم يخشى منها الفتنة وكان الميت ممن يعز عليها كأبيها أو ابنها وأما من يخشى منها الفتنة فلا يجوز خروجها . لما روت أم عطية رضي الله عنها قالت : ( نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ) مسلم : ج 2 / كتاب الجنائز باب 11 / 35 لم يجبرنا على ذالك
وقد ثبت أن عائشة رضي الله عنها
أمرت أن يؤتى بسعد بن أبي وقاص لتصلي عليه، ولم نعلم أن أحدا من الصحابة أنكر عليها فدل ذلك على أن المرأة تشارك الرجال في الصلاة على الجنازة ،
وقد تنفرد بالصلاة عليها لأمور تدعو إلى ذلك ، كما يكون ذلك في حق الرجال ، غير أنهن إذا صلين صلاة الجنازة أو غيرها مع الرجال تكون صفوفهن خلف صفوف الرجال. وثبت أيضا أنهن صلين على النبي صلى الله عليه وسلم كما صلى عليه الرجال، لكنهن لا يشيعن الجنائز للدفن لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
4 - يجوز للمشيعين الجلوس على الأرض قبل وضع الجنازة من على الأعناق
5 - يجوز للمشيعين أن يسبقوا الجنازة إلى المقبرة
6 - يجوز نقل الميت قبل الدفن وكذا بعده من مكان إلى آخر بشرط أن لا ينفجر حال نقله وأن لا تنتهك حرمته وأن يكون لمصلحته كأن يرجى بركة الموضع المنقول إليه أو ليدفن بين أهله أو لقرب زيارة أهله
7 - يجوز البكاء بصوت منخفض عند الموت وبعده وبلا قول قبيح . لما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ) البخاري : ج 1 / كتاب الجنائز باب 34 /
الصلاة على الميت
حكمها :
1 - فرض كفاية على المسلمين لكل من فرض غسله عليهم إذا قام به بعضهم سقط عن الآخرين لكن ينفرد بالثواب من قام به منهم
2 - مكروهة لكل من كره غسله كالسقط الذي لم يستهل صارخا وكمن فقد أكثر من ثلثه
3 - محرمة على المسلمين إن كان الميت كافرا أو محكوما بكفره ( المرتد ) ولو كان صغيرا أو كان ذميا
شروط صحة الصلاة على الميت :
أ - شروط تتعلق بالميت :
1 - أن يكون الميت مسلما فتحرم الصلاة على الكافر لقوله تعالى : { ولا تصل على أحد منهم مات أبدا } التوبة 84
2 - أن يكون الميت حاضرا فلا تجوز على الغائب وأما صلاة النبي صلى الله عليه و سلم فهي من خصوصياته صلى الله عليه و سلم
3 - أن يكون الميت طاهرا فلا تجوز الصلاة عليه قبل الغسل أو التيمم
4 - أن لا يكون شهيدا فتحرم الصلاة عليه كحرمة الغسل
5 - أن يكون الموجود من الميت ثلثيه فأكثر مع الرأس .
ب - شروط تتعلق بالمصلي :
1 – الطهارة
2 - استقبال القبلة
3 - ستر العورة
مندوبات صلاة الجنازة
مندوباتها أربعة
1 ) رفع اليدين حذو المنكبين عند التكبيرة الأولى فقط
2 ) وابتداء الدعاء بحمد الله والصلاة على نبيه - صلى الله عليه وسلم - بأن يقول الحمد لله الذي أمات وأحيا والحمد لله الذي يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
وأحسن الدعاء ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو(( اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده )) فإن كان امرأة قال (( اللهم إنها أمتك وبنت عبدك وبنت أمتك كانت تشهد الخ ))
3 ) وإسرار الدعاء
4 ) ووقوف الإمام وسط الميت الذكر وحذو منكبي غيره أنثى أو خنثى جاعلا رأس الميت عن يمينه إلا في الروضة الشريفة فرأسه يجعل على يسار الإمام تجاه رأس النبي - صلى الله عليه وسلم –
ما هو حكم المسبوق في صلاة الجنازة
إذا سبق المأموم بالتكبير فإنه لا يكبر بل ينتظر الإمام حتى يكبر فيكبر معه ولا يكبر حال اشتغال المصلين بالدعاء فإن كبر صحت ولا يعتد بها ويدعو المسبوق بعد تكبيره الواقع بعد سلام الإمام إن تركت الجنازة فإن رفعت الجنازة كبير التكبيرات التي فاتته بدون دعاء
من هو الأولى بالصلاة على الميت
ج _ الأولى بالصلاة عليه من أوصى الميت بأن يصلي عليه فإن لم يكن وصي فالخليفة فنائبه إذا كان الخليفة أنابه في الخطبة ثم الأقرب من عصبة الميت فيقدم الابن فابن الابن فالأب فالأخ فابن الأخ فالجد فالعم فابنه الخ وقدم الشقيق على غيره وعند التساوي يقدم الأفضل وتصلي النسوة عند عدم الرجال دفعة واحدة في آن واحد أفذاذا

حفر القبر
‏‏حفر القبر من الفروض والواجبات الكفاية
إن أقل ما يجزئ في القبر حفرة تكتم رائحة الميت وتحرسه عن نبش قبره من السباع او غيرهم ‏.‏ ‏
ومقدار الحفر بحسب الحاجة
قال البُهُوتي ‏أحد فقهاء المالكية :‏ لم يرد تقدير في حفر القبر‏,‏ فيرجع فيه إلى ما يحصل به المقصود ‏.‏
ورُوي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال ‏(( لا تَعْمِقوا قبري فإن خير الأرض أعلاها وشرها أسفلها ‏))‏
و للقبر ثلاثة انواع : هناك الشق و اللحد والحفر العادي
صفة الشق : أن يحفر في وسط القبر حفرة على قدر الميت ، ويُبنى جانباها بالطوب اللَبِن حتى لا تنضم على الميت ، ويوضع فيها الميت على جنبه الأيمن مستقبلاً القبلة ، ثم تسقف هذه الحفرة بأحجار أو غيرها ويرفع السقف قليلاً بحيث لا يمس الميت ، ثم يهال التراب عليه
وصفة اللحد : أن يُحفر في أسفل جدار القبر الأقرب إلى القبلة مكاناً يوضع فيه الميت على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ، ثم تسد هذه الحفرة بالطوب اللَبِن خلف ظهر الميت ، ثم يهال التراب .
والحفر العادي : ان تحفر حفرة قدر المستطاع غير غامقة جدا ثم تسد بسقف مكون من حجارة او ما شابه ذالك
واللحد والشق جائزان بإجماع العلماء ، غير أن اللحد أفضل ، لأنه هو الذي فُعل بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم ،
روى مسلم أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مات فيه : ( الْحَدُوا لِي لَحْدًا ، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا ، كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني": " السُّنَّةُ أَنْ يُلْحَدَ قَبْرُ الْمَيِّتِ , كَمَا صُنِعَ بِقَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " انتهى .
وقال النووي رحمه الله في "المجموع": " أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ الدَّفْنَ فِي اللَّحْدِ وَفِي الشَّقِّ جَائِزَانِ , لَكِنْ إنْ كَانَتْ الْأَرْضُ صُلْبَةً لَا يَنْهَارُ تُرَابُهَا فَاللَّحْدُ أَفْضَلُ , وَإِنْ كَانَتْ رِخْوَةً تَنْهَارُ فَالشَّقُّ أَفْضَلُ " انتهى


نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي


إتفق علماء الامة الاسلامية قاطبة على وجوب الدفن لأنه هناك من الامم من يحرق ميته والعياذ بالله فينعدم الدفن
والأصل فيه قوله تعالى (( ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا )) قال مجاهد: يُكَفتُ الميت فلا يُرَى منه شيء. وقال الشعبي: بطنها لأمواتكم، وظهرها لأحيائكم وقوله (( فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي فأصبح من النادمين ))
فلما رأى قابيل ذلك قال : يا ويلتا ، كلمة تحسر فقيل لما رأى الدفن من الغراب أنه أكبر علما منه وأن ما فعله كان جهلا فندم وتحسر (( قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي (( أي : جيفته ، وقيل : عورته لأنه قد سلب ثيابه ، (( فأصبح من النادمين )) على حمله على عاتقه لا على قتله ،
دفن الميت :
الدفن هو وضع الميت في حفرة في جوف الأرض ولا يجوز وضعه على سطح الأرض والبناء عليه
حكمه : فرض كفاية إن أمكن أما إن لم يمكن كأن مات في سفينة بعيدة عن الشاطئ وتعسر أن ترسو على مكان قريب يمكن دفنه فيه قبل تغير رائحته فإنه يغسل ويصلى عليه ثم يلقى في الماء مستقبل القبلة على الشق الأيمن غير مثقل ومن ثم يجب على من يجده بعد ذلك أن يدفنه . وكذا ميت البحر الغريق فيه
أقل الدفن :
أن يكون في حفرة في جوف الأرض أقل عمقها : أن تمنع ظهور الرائحة ونبش السباع
وطولها وعرضها : ما يسع الميت ومن يتولى دفنه
أما بالنسبة للسقط الذي لم يستهل صارخا فيجب لفه بخرقة ومواراته في التراب
وكره مالك تجصيص القبور لحديث جابر بن عبد الله قال " نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن تجصيص القبور والكتابة عليها والجلوس عليها والبناء عليها " ومنها حديث عمرو بن حزم قال " رآني رسول الله صلى الله عليه و سلم على قبر فقال (( انزل عن القبر ولا تؤذي صاحب القبر ولا يؤذيك ))

المندوبات العامة
المندوبات العامة خمسة وعشرون وهي
1 ) مشي المشيع للجنازة 2 ) وتقدمه على الجنازة 3 ) وإسراعه في المشي بوقار وسكينة 4 ) وتأخير الراكب عن الجنازة 5 ) وتأخير المرأة عن الجنازة وعن الرجال 6 ) وستر المرأة الميتة بقبة تجعل على النعش ويلقى عليها ثوب أو رداء لمزيد الستر 7 ) واللحد هو أن يحفر في أسفل القبر جهة قبلته من المغرب للمشرق بقدر ما يوضع فيه الميت ويكون الحفر في الأرض الصلبة فإن لم تكن صلبة فالشق بأن يحفر وسط القبر بقدر الميت ويسد باللبن 8 ) ووضع الميت على شق أيمن مجعولا وجهه للقبلة 9 ) وقول واضعه في القبر بسم الله وعلى سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اللهم تقبله بأحسن قبول فإن وضع الميت على خلاف هاته الهيئة بأن جعل ظهره للقبلة أو نكس بأن جعل رجلاه مكان رأسه فإنه يحول إلى الهيئة المذكورة والتحويل يكون إن لم يسو عليه التراب فإن سوي عليه ترك ويخرج الميت من القبر ولو سوي عليه التراب إذا لم يغسل أو لم يصل عليه بشرط أن لا يتغير فإن مضى زمن يظن فيه أنه تغير لم يخرج ويكتفى بالصلاة على قبره مدة ظن المصلي بقاء الميت فيه ولو بعد سنين 10 ) وسد اللحد والشق بلبن فإن لم يوجد فلوح من خشب فقرمود فآجر فقصب 11 ) ورفع القبر برمل وحجارة أو نحو ذلك قدر شبر على هيئة سنام البعير 12 ) وتعزية أهل الميت 13 ) وتهيئة طعام لهم بشرط أن لا يجتمعوا على محرم من ندب ولطم ونياحة 14 ) وإظهار الصبر والتسليم لقضاء الله 15 ) وتحسين المحتضر ظنه بالله بقوة الرجاء فيه 16 ) وتلقين المحتضر الشهادتين بلطف
ولا يقول له قل ولا يلح عليه
ولا يكرر التلقين عليه إن نطق بهما إلا أن يتكلم بأجنبي من الشهادتين فيلقن ليكون آخر كلامه من الدنيا التكلم بها 17 ) واستقباله للقبلة عند شخوصه ببصره فيجعل على شقه الأيمن
ثم إذا تعسر فعلى ظهره ورجلاه للقبلة 18 ) وإبعاد الجنب والحائض والتمثال وآلة اللهو عنه 19 ) وإحضار طيب كبخور عود أو جاوى عند المحتضر 20 ) وإحضار أحسن أهله خلقا وخلقا وأحسن أصحابه ممن كان يحبهم ولا ينبغي إحضار الوارث إلا أن يكون ابنا وزوجة ونحوهما 21 ) والدعاء من الحاضرين لأنفسهم وللميت لأن الوقت من أوقات الإجابة 22 ) وعدم البكي وهو الخفي الذي لا يرفع فيه الصوت لأن التصبر أجمل 23 ) وتغميض عينيه وشد لحيته إذا مات 24 ) ورفعه بعد موته عن الأرض على مثل سرير وستره بثوب إسراع تجهيزه خوفا من تغيره إلا الغريق ومن مات تحت هدم أو فجأة فإنه يؤخر تجهيزه حتى أمارات التغيير وتحقيق موته 25 ) وزيادة القبور بلا حد والدعاء والإعتبار وإظهار الخشوع عندها ويكره الأكل والشرب وكثرة الكلام وقراءة القرآن بالأصوات المرتفعة واتخاذ ذلك عادة
جائزات عامة للجنازة
الجائزات عشرة وهي
1 ) غسل المرأة صبيا ابن ثمان سنين لا ابن تسع 2 ) وغسل رجل بنتا رضيعة لا بنت ثلاث سنين 3 ) وتسخين الماء
للغسل كما يجوز تبريده 4 ) وتكفين الميت بملبوسه الطاهر النظيف أو المصبوغ بزعفران أو ورس نبت أصفر ويكره المصبوغ بغيرهما 5 ) وحمل غير أربعة من الرجال للنعش كأن يحمله اثنان أو ثلاثة 6 ) والبدء بأي ناحية في حمل السرير بلا تعيين 7 ) وخروج المتجالة للجنازة مطلقا سواء كان الميت قريبا أم لا كما يجوز خروج الشابة التي لم تخش فتنتها في خصوص جنازة من عظمت مصيبته عليها كالأب والأم والزوج والابن والبنت والأخ والأخت وحرم على مخشية الفتنة مطلقا 8 ) ونقل الميت من مكان لآخر ولو من بلد إلى آخر قبل دفنه أو بعده لمصلحة كأن يخاف عليه أن يأكله السبع وكرجاء بركته للمكان المنقول إليه أو زيارة أهله لدفنه بين أهله أو نحو ذلك بشرط أن لا تنتهك حرمته بانفجاره أو نتانته 9 ) والبكي عند موته وبعده بلا رفع صوت وبلا قول قبيح وإلا منع 10 ) وجمع أموات في قبر واحد للضرورة كضيق المكان أو تعذر الحافر ولو كانوا ذكورا وإناثا أجانب وإذا دفنوا في وقت واحد وإلى القبلة الأفضل وقدم الذكر على الأنثى والحر على العبد ويلي الإمام في الصلاة الأفضل فالأفضل فالطفل الحر فالخصي فالمجبوب فالخنثى فالحرة فالأمة