السبت، مايو 17

الاخبار العاجلة لاكتشاف رجال قسنطينة احتلال نساء قسنطينة لمحلات بيع لوازم الخياطة في شوارع قسنطينة بينما يحتل رجال قسنطينة شوارع قسنطينة لمطاردة الفتيات جنسيا وفي انتظار ترسيم وظيفة مطاردة الفتيات اداريا يبقي رجال قسنطينة هائمون جنسيا بحثا عن المتعة الجنسية المفقودة والاسباب مجهولة

اخر خبر
الاخبار العاجلة  لاكتشاف رجال قسنطينة  احتلال نساء قسنطينة لمحلات بيع  لوازم الخياطة  في شوارع قسنطينة بينما  يحتل  رجال قسنطينة شوارع قسنطينة لمطاردة الفتيات جنسيا وفي انتظار ترسيم وظيفة مطاردة الفتيات  اداريا يبقي رجال قسنطينة هائمون جنسيا بحثا عن المتعة الجنسية المفقودة والاسباب مجهولة
 اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف الجزائريين غياب  مصطلح  الحريات الجماعية والفردية في وثيقة دستور مملكة بوتفليقة ويدكر ان الجزائريون يطالبون بالحريات الجنسية والحريات العاطفية والحريات الابداعية والحريات  العقلية والحريات  التجارية والاسباب مجهولة 

http://algerianp.com/


 بسبب إعلان نتائج المسابقة بطريقة سرية ولاقانونية المشاركون في مسابقة توظيف ببلدية قسنطينة يحتجون و"المير" يهينهم
تجمهر جمع غفير من المشتركين في مسابقة توظيف ببلدية قسنطينة بمختلف الوظائف والرتب المهنية، بسبب تسرب معلومات أكدها كثير ممن استلموا استدعاءات نجاح عن طهور نتائج المسابقة بطريقة سرية ومخالفة للقانون المعمول به الذي ينص على نشر قائمة النتائج. حيث تجمع عدد كبير في الساعات الأولى من نهار يوم أمس الأول ممن شاركوا في مسابقة توظيف ببلدية قسنطينة أمام المدخل الرئيس للبلدية مطالبين بإعلان النتائج بطريقة قانونية كما هو منصوص عليه في مواد القانون الناصة على نشر قائمة النتائج بالبلدية لإتاحة الفرصة للجميع الإطلاع عليها ومعرفة مصيرهم وحتى النقاط المتحصل عليها من خلال التقييم، وهو الأمر الذي لم يحصلب بعد أن فضل المسؤول الأول على البلدية بعث رسائل تحمل استدعاءات للناجحين بدل إعلان النتائج وهي الطريقة المخالفة تماما للقانون، مما أثار غضب واستياء المشاركين في المسابقة التي بدأت مؤشرات عدم نزاهتها وشفافيتها تلوح بعد السلوكيات غير القانونية في إعلانها، الأمر الذي من المنتظر أن يغذي أسباب الغضب والتصعيد لدى فئة واسعة من المشاركين في مسابقة التوظيف التي أعلن عنها شهر ديسمبر من السنة الماضية وأجريت المقابلة المتعلقة بها شهر فيفري السابق، بعد تعليق ونشر قائمة النتائج إذا ما أثيرت حولها الشكوك، خصوصا مع تسريب بعض المعلومات التي تفيد بتوظيف المقربين من "المير" من الجنس الأنثوي وكذا المنخررطين في حزبه التابع له وهو حزب جبهة التحرير ممن شاركوا في حملة "بوتفليقة" للرئاسيات الأخيررة مما يقضي على كل حظوظ وآمال أبناء الطبقة البسيطة وغير المبالية بالسياسة وأصحابها من أبناء المجتمع القسنطيني، وفي نفس السياق فقد أفاد عديد ممن تجمهروا أمام المدخل الرئيس للبلدية صبيحة يوم الخميس المنصرم عن سب رئيس بلدية قسنطينة بألفاظ نابية لهم تشبيها لهم بالحيوان الأمر الذي زاد الطين بلة ودفع بممثلين عن المتجمهرين التوجه لديوان الوالي الذي صار مطالبا بالتدخل حتى في مسابقات التوظيف التي تغيب عنها تماما النزاهة والشفافية ليستقبلهم رئيس ديوان الوالي الذي وعدهم بنشر النتائج يوم الاثنين من الأسبوع الجاري أي بعد يوم غد، تجدر الإشارة في الأخير أنه وعند طلبنا مقابلة رئيس البلدية للتوضيح وتأكيد سب المواطنين من عدمه قوبلنا بالرفض بحجة عدم تفرغه. محمود بن نعمون
 كانت رمزا للأنوثة و الحشمة ناس قسنطينة يحيون يوم الملاية
ميزة المرأة القسنطينية و رمز الأنوثة والحشمة تحولت إلى ذكرى تحملها المسنات في متحف ذكرياتها و لباس تتفاداها شابات هذا الجيل بحجة المودة جاهلين أن الملاية ليس مجرد لباس بل لديها قصة تاريخية و تراثا لا يعرفونه لكن بعض المسنات مازالوا يحتفظون بلباسهم لأنها مرتبطة ببعد روحي و تراثهم عجزوا عن الانسلاخ منها ليبقوا مرتدينها رغم الصعوبات التي تصادفهم بسبب نقصها في الأسواق و صعوبة الحصول على قماشها بسبب القطيعة وعدم ارتدائها بشكل كبير فنحن بالكاد نجد من يرتديها و عددهم يعد على الأصابع ، ليصبح لباس الحشمة ذكرى و إحياء لذكرى و محاولتا في إعادة إحيائها في الشرق الجزائري و القسنطيني بالخصوص اتفق ناس قسنطينة عبر صفحات الانترنت بتنظيم “يوم الملاية” تحت شعار “ الملاية ”.. لباس الحشمة والزمن الجميل ولهذا فهم يطلبون من فتيات قسنطينية المشاركة في هذه المبادرة بقوة ، لان الملاية القسنطينية أو “الحايك” مثلما يحلو للبعض تسميتها لديها تاريخ و بعد روحي تجهله اغلب فتيات هذا الجيل فالملاية استعملها الفدائيون في حرب التحرير و معركة الجزائر لتخفي و الإفلات من المراقبة و القيام بعمليات في قلب المدن ، إذن الملاية إضافة لأنها لباس الحشمة و السترة فهي لباس الجهاد . و عن سبب ارتداء المرأة القسنطينية للملاية أوّل مرة يختلف البعض فيه وإن كانت الرّواية الشّائعة مرتبطة بموت صالح باي الذّي شكّل صدمة للقسنطينيين فارتدت نساء المنطقة الملاية السّوداء تعبيرا عن الحزن، فإنّ بعض المصادر تشير لكون هذا النّوع من اللّباس كان متواجدا منذ العهد الفاطمي، فيما ربطه الكثيرون بالمدّ الشّيعي وهو ما يبرّر عادة ارتداء شبيهه عند السّوريين وحتى الإيرانيين. ع العبودي

Le fonds ne vise pas à encourager la séparation : Détails sur la pension de divorce
par El-Houari Dilmi


L'annonce par le chef de l'Etat, à l'occasion de la Journée internationale de la femme le 8 mars dernier, de la création d'un fonds destiné aux femmes divorcées ayant la garde des enfants mineurs, avait suscité des réactions «effarouchées» au sein de l'opinion publique, d'aucuns voyant en cela un «encouragement au divorce».

Dans un souci des autorités publiques de préciser les motivations réelles ayant présidé à l'octroi d'une telle pension, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mounia Meslem, a indiqué jeudi à Alger que le projet de création d'un fonds destiné aux femmes divorcées ayant la garde des enfants mineurs «ne vise pas à encourager le divorce» mais à «aider les enfants concernés».         La création d'un fonds destiné aux femmes divorcées ayant la garde des enfants mineurs «ne vise pas à encourager le divorce mais à aider les enfants mineurs lorsque le père n'est pas en mesure ou refuse de verser la pension alimentaire en cas de divorce», a précisé Mme Meslem lors d'une visite d'inspection à Dar Errahma de Birkhadem à l'occasion de la Journée internationale des familles. La politique de l'Etat tend toujours vers «la stabilité et la cohésion au sein de la famille et la protection des enfants», a assuré la ministre. Le montant devant être accordé par le fonds aux femmes divorcées ayant la garde des enfants mineurs «correspond à la pension fixée par le juge lors du jugement de divorce définitif», a-t-elle fait savoir. La ministre a réfuté l'idée selon laquelle il s'agirait d'une aide fixe à accorder à toute femme divorcée pour encourager le divorce. Dans un message adressé aux femmes algériennes à l'occasion de la Journée internationale de la femme, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, avait instruit le gouvernement d'engager une réflexion en vue de la création d'un fonds destiné aux femmes divorcées ayant la garde des enfants mineurs. Le refus ou l'impossibilité pour le père de verser la pension « porte atteinte à la dignité de la femme et aux droits fondamentaux des enfants et appelle des solutions dignes d'un Etat solidaire », avait estimé le chef de l'Etat.

UNE ETUDE SUR LES CAUSES DU DIVORCE ET DU CELIBAT

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mounia Meslem, a également indiqué que son département envisageait l'élaboration de plusieurs études dont une sur les causes du divorce et du célibat. Alors qu'elle menait une visite d'inspection à Diar Errahma de Birkhadem, Mme Meslem a précisé que le ministère envisageait l'élaboration d'études sur certains phénomènes sociaux dont le divorce et sur les causes de la dislocation de la famille. Selon Mme Meslem, le ministère compte mener ces études en coordination avec des partenaires, notamment des associations et des experts. A travers ces études, le ministère œuvrera à définir les vraies causes de plusieurs fléaux, comme la violence dans le milieu scolaire et la mendicité tout en préconisant des mécanismes d'aide. Mme Meslem a rappelé à cette occasion les dispositifs mis en place par l'Etat, notamment ceux de l'insertion socioprofessionnelle en faveur de certaines catégories. Elle a rappelé par ailleurs les mesures prises en faveur des personnes âgées à la faveur de la loi définissant les domaines de travail de cette catégorie, l'adoption de la charte de la solidarité nationale en tant qu'outil de coordination entre toutes les parties concernées par le bénévolat et l'accompagnement des personnes en détresse. La ministre a évoqué à cette occasion la question d'encadrement du mouvement associatif eu égard à son rôle dans la mobilisation des citoyens autour des projets d'intérêt général». Elle a mis en exergue dans ce sens les défis à relever en faveur de la famille, notamment en matière de sensibilisation, d'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Elle a également évoqué la question du parachèvement de la loi sur l'enfance. Par ailleurs, Mme Meslem a estimé nécessaire la révision des méthodes de gestion des établissements de loisirs durant les vacances scolaires en vue d'orienter les enfants vers des activités à même de développer leurs capacités intellectuelles. Elle a souligné en outre la nécessité d'élaborer des enquêtes régulières sur la famille touchant les aspects qui intéressent les jeunes, appelant à la poursuite des efforts des associations notamment celles activant dans le domaine de la protection de l'enfant et dans l'accompagnement familial.

APC d'Aïn Abid: Lundi, réunion de la dernière chance
par A. Mallem
Les dernières informations parvenues, jeudi, d'Aïn Abid à propos du développement de la crise au sein de l'Assemblée populaire communale font craindre encore la persistance du statu quo qui paralyse l'activité de l'organe élu depuis plus de quatre mois maintenant. C'est ce que nous ont révélé, en effet, des citoyens de la ville ainsi que des membres du groupe des 10 élus opposés au maire, M. Fawzi Boumendjel. Selon ces derniers, le maire refuse catégoriquement que soit discutée, au sein de l'assemblée réunie à huis clos, la question qui divise ses membres, à savoir la redistribution des cartes au sein du conseil exécutif communal et à la tête des commissions. «Nous venons de recevoir les convocations lancées par le P/APC pour la tenue d'une session extraordinaire de l'assemblée, le lundi 19 mai, et l'ordre du jour ne comporte pas cette question essentielle que nous avons posée comme préalable à toute délibération», nous ont appris des membres de cette opposition qui ont contacté notre journal. «Il nous propose le même ordre du jour que nous avons rejeté la dernière fois», ont-ils indiqué. «Et, bien entendu, comme la fois précédente, ont assuré nos interlocuteurs, nous rejetons cet ordre du jour tout en condamnant l'initiative du président de l'APC qui refuse d'accéder à notre demande légitime en se murant dans cette attitude et ce, en dépit des orientations données par le wali qui ne cesse de prôner le dialogue et la conciliation pour régler les différends entre les élus». Et ils ont poursuivi en signalant que le maire a ajouté à l'ordre du jour la discussion et l'approbation d'un point relatif à la cession de la bibliothèque communale au profit de la direction de la culture de la wilaya. «Cette proposition répond à la demande de l'ancienne ministre de la Culture, conjuguée à celle du wali, qui tend à intégrer tout le patrimoine culturel de la commune au secteur de la culture. En ce qui nous concerne, nous avons refusé, à maintes reprises, de nous associer à toute demande de cession du patrimoine, culturel ou autre, relevant de la commune. Et nous refusons aussi de discuter de cette question. Néanmoins, nous allons assister à la réunion et nous rejetterons l'ordre du jour et les points proposés par le maire à la délibération, ceci pour la seule raison que ce dernier ne veut pas appliquer l'article 70 du code communal», ont-ils déclaré. Contacté hier, M. Fawzi Boumendjel, le président de l'APC d'Aïn Abid, s'est demandé tout d'abord sur quelle base les membres de l'opposition veulent rejeter l'ordre du jour. «Pourtant, a-t-il expliqué, il comporte des sujets en rapport direct avec les intérêts des citoyens de la commune, puisqu'il s'agit d'adopter les charges de l'APC, les salaires des employés communaux, le programme du couffin du Ramadhan et quelques marchés». Au sujet du point concernant la cession de la bibliothèque communale, M. Boumendjel a répondu que le principe de sa cession a été retenu suite aux recommandations de M. le wali qui a conseillé aux élus de se délester des structures dont la commune ne peut assurer la charge en matière d'entretien et de fonctionnement. «J'ai donné l'accord de principe au directeur central du ministère de la Culture lors de sa dernière visite dans la commune, a ajouté le P/APC, mais bien entendu, il appartient aux membres de l'assemblée de délibérer, d'accepter ou de rejeter cette demande». Quant au point relatif à la composition de l'exécutif, le maire a répondu qu'il n'a aucun problème vis-à-vis du code communal. «Je compose avec les représentants de quatre partis différents au sein de l'assemblée, rétorque-t-il, et pour ma part, j'ai dit au wali qu'aucun membre de mon parti ne figure à la tête d'un poste de l'exécutif ou d'une commission. Où est le problème alors ?». Et de terminer en déclarant que «les portes de l'APC sont largement ouvertes pour ceux qui veulent vraiment travailler». Rappelons, pour terminer, que le wali de Constantine, qui s'était réuni samedi dernier 10 mai au siège de l'APC avec les 19 membres de l'assemblée, était sorti mécontent après avoir constaté la persistance des divergences profondes entre les deux groupes, et avait menacé de faire tomber sa décision dans les 48 heures qui suivraient cette dernière tentative de conciliation. Mais la menace n'a pas été mise à exécution, offrant ainsi une chance supplémentaire au dialogue.
بتهمة استغلال الوظيفة و تبديد المال العام وإبرام صفقات مشبوهة
أحكام بين البراءة و 6 سنوات حبسا نافذا في فضيحة تورط المدير السابق و أعوانه بالوكالة العقارية أدانت أمس محكمة عنابة الابتدائية المدير العام السابق بالنيابة المدعو ب، ر، رفقة عونين له، ب،س و ج،ع ب6سنوات حبس نافذ فيما تم النطق ب3سنوات حبس نافذ في حق موظفين آخرين ،ن ،ط و غ ،ص و ب ،ط ،فيما برأت المحكمة ساحة بقية المتهمين والمتابعين في فضيحة اختلاس وتبديد أموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة وإبرام اتفاقيات مخالفة للقانون. هذه الفضيحة تعود حسب ما دار في جلسة المحاكمة إلى تورط المدير السابق للوكالة العقارية بعنابة والذي ترأس المنصب منذ سنة2006 إلى 2008 وكذلك المدعو (ب.ج) الذي ترأس منصب مدير بالنيابة منذ سنة 2010 حيث تورط في عدة تجاوزات مع إبرام الاتفاقيات المخالفة للقانون إضافة إلى قيام إطارات بمساعدة مسؤولين آخرين بمنح قطع أرضية دون عرضها على مجلس الإدارة على الرغم من علمهم بأن القانون يمنع ذلك.حيث تم تقديم 35 قطعة أرض إلى أشخاص بحي سيدي عيسى إضافة إلى 11 قطعة أخرى بحي بوخضرة ناهيك عن سرايدي وسيدي حرب كما أنه وبناء على تقرير الخبرة الاقتصادية تم رفعه لوكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة من أجل فتح تحقيق حول هذه الواقعة انه تم كشف تحوي مبالغ مالية من حساب إلى حساب دون أي دليل و المتعلقة ب15 مليار سنتيم إضافة إلى 4 ملايير أخرى ناهيك عن إبرام صفقات مع مقاولين دون أخذ الإجراءات اللازمة والمتفق عليها كما تم الكشف أن بعض المقاولين الذين استفادوا من المشاريع الريفية قد تم تسديد مستحقاتهم مرتين دون أي تبرير زيادة على ذلك تسديد مستحقات مقاولين دون إتمام مشاريعهم واستفادتهم من هذه الأخيرة. هذا وقد كشف ذات التقرير أن هناك مبالغ ضخمة لم تدخل حسابات الوكالة العقارية تتعلق بأزيد من 205 مليار سنتيم عفاف قاسمي

وهران

بــقلـم :  ك.زوايري
يـــوم :   2014-05-17
بعد عجز مهندسيها عن إصلاح السكانير
مستشفى كنستال للأطفال يقاضي الشركة الممونة
المصور :

*تم تركيبه في 2008 وظل معطلا قرابة سنة

أودعت إدارة مستشفى كنستال للأطفال دعوى قضائية ضد الشركة الأجنبية  التي قامت ببيع و تركيب السكانير لفائدة هذه المؤسسة الإستشفائية حسبما أكده لنا مديرها  و ذلك بسبب الأعطاب المتكررة التي عرفها الجهاز منذ بداية استعماله سنة 2008 إذ أن فترات تعطله كانت أكثر من مدة استغلاله آخرها العطب الذي أصابه منذ شهر جويلية الماضي  ما تطلب الاتصال بالشركة الممونة لأداء خدمات ما بعد البيع و تصليحه كما هو متفق عليه في عقد التموين، و فعلا قدم مهندسين تابعين للشركة الممونة يعملون بمكتبها بالجزائر لإصلاح الجهاز غير أن كل محاولاتهم باءت بالفشل و ذلك دون التمكن من إصلاحه ليبقى معطلا ما حال دون استعماله منذ ما يقارب السنة .
في ظل هذا الوضع اضطرت هذه المؤسسة الإستشفائية حسبما صرح به لنا مديرها أمس إلى إيداع دعوى قضائية عن طريق محاميها لإرغام المؤسسة الممونة  على التصرف و القيام بإصلاح جهاز السكانير كما أكد لنا ذات المصدر بأنه و بعد تحريك هذه الدعوى قامت هذه الشركة بطلب خبراء أجانب من دولة فرنسا للقيام بعملية الصيانة و هو ما يرجح فكرة عدم قدرة المهندسين المحليين التابعين لها من التمكن من إصلاح العطب .
في هذا السياق أكد ذات المسؤول بأنه و مهما كان الحل المتخذ من طرف الشركة الممونة فإن ما يهم إدارة المستشفى هو إصلاح الجهاز بأسرع وقت ممكن و تمكين المرضى من الإستفادة من خدماته مع العلم أنهم يضطرون في الوقت الحالي إلى التوجه نحو المؤسسات الإستشفائية الأخرى كالمستشفى الجامعي و كذا المؤسسات الإستشفائية الخاصة ما يدفعهم إلى تحمل تكاليف باهظة و هذا رغم توفر الجهاز بالمستشفى الذي يعالجون به كما أن المؤسسة دفعت هي الأخرى أموال ضخمة لتحمل شراء هذا الجهاز .
من جهة أخرى تطالب المؤسسة الإستشفائية من خلال الدعوى القضائية التي رفعتها بالتعويض عن الخسائر التي لحقت بها نتيجة تعطل الجهاز المستمر .     
بــقلـم :  لينا زلاط
يـــوم :   2014-05-17
بعد سنوات من الرعب و الترويع بوهران
[ الصباح، النور و الياسمين تتحرر من سيطرة العصابات]
المصور : شرفاوي رياض

صنفت ولاية وهران خلال السنوات الاخيرة من أولى المدن ترتيبا من حيث معدلات الجريمة المنظمة بما فيها جرائم القتل والضرب والجرح العمدي والتزوير والنصب والاحتيال والمتاجرة بالمخدرات فبالرغم من كل المجهوذات المادية والبشرية  التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني للرفع من نسب التغطية الأمنية إلا أن الكثير من المواطنين يسقطون يوميا في شراك الخارجين عن القانون بمختلف الطرق و الوسائل خاصة بما يسمى بالأحياء الشعبية الجديدة المتواجدة بوهران الشرقية على غرار أحياء الياسمسن، الصباح و النور  وبئر الجير عموما.
[بداية إسكان بلا أمن و لا أمان ]

عرفت نسبة الجريمة المنظمة بالأحياء الجديدة التي أنجزتها ولاية وهران ضمن البرنامج السكني الاجتماعي ارتفاعا كبيرا بسبب الصراع القائم بين المجرمين والعصابات التي تحاول فرض نفسها بصفتها الآمرة الناهية.
ومن أهم الأحياء السكنية التي كانت في السنوات الأخيرة مناطق محظورة يمنع لأي شخص غريب التجول فيها إلا بمرافقة أحد السكان و في كثير من الأحيان يكون الجيران هم أولى الضحايا نجد الياسمين و النور و الصباح بسبب تواجد مكثف لعصابات فرضت قوانينها تحت الرعب و الاعتداء فاستولت على تسيير حظائر المركبات والأقبية التي تحولت الى أوكار للدعارة وحتى محطات الحافلات التي ينشط بها عدد من اللصوص الذين يصطادون الضحايا.
و قد كان يصعب على رجال الشرطة دخول تلك الأحياء و تنفيذ أوامر القبض على المبحوث عنهم من قبل العدالة و لخطورة الموقف كان لابد من طلب الدعم من قبل الفرق المختصة كفرقة البحث والتحري وغيرها بسبب ردة فعل المجرمون و أهاليهم العنيفة.

 [ 5 جرائم قتل بشعة و ضبط 200 سلاح أبيض في سنتين فقط]

 يعتبر حمل الأسلحة البيضاء كالخناجر والسيوف أمر محظور قانونا وقد يزج حامله في السجن لعدة سنوات لأنه قد نتج  عن ظاهرة حمل الاسلحة ارتفاعا في عدد جرائم القتل و الاعتداءات اليومية.
ففي ظرف سنتين فقط ضبطت مصالح الأمن 200 سلاح ابيض من بينها اسلحة صنعها مجرمون في ورشات سرية كالمقعرات الهوائية الواقية لضربات السيوف والرماح الحديدية و اسلحة اخرى تقليدية تستعمل في حرب العصابات.
هذه الاسلحة قد تسببت في وقوع 5 جرائم للقتل بالأحياء المعنية ومن بين الجرائم التي سجلت مؤخرا قضية مقتل عامل بناء على يد زميله القاصر الذي ينحدر من ولاية غليزان بحي الياسمين وحسب مصدرنا فان القاتل استعمل اداة لبناء حادة لقتله وبفضل التحقيقات تم القبض عليه إضافة الى جريمة قتل هزت حي النور بحيث لقي شخص مصرعه بعد ان رموا به من شرفة الطابق الرابع للعمارة الى جانب معالجة قضايا الضرب والجرح العميديين بالمنطقة خلال السنوات الماضية.
[ الشرطة تغير خططها الأمنية و ترفع من  تواجد عناصرها ]
مع مرور السنوات وبعد دراسات لخطط محكمة من اجل مكافحة الجريمة بهذه الأحياء المحظورة توصلت مصالح الأمن الى الحل الأنسب والمتمثل في  إنشاء مقرات أمن حضرية وفرقة خاصة متنقلة لقبت بفرقة الأسد تضم عناصر شرطة يمتازون بالبنية القوية و الخبرة العالية وسرعة تنفيذ العمليات و استطاعت هذه الفرقة بالتنسيق مع مصلحة الأمن الحضري الجديدة 24 من ردع الجريمة واستهدفت العصابات من خلال المهمات التي كلفهم بها اللواء الهامل المدير العام للأمن الوطني رفقة رئيس امن الولاية.
فقد شنت فرقة الاسد رفقة المصلحتين الحضريتين 22 و 24 عملية داخل وخارج الأحياء وركزت على أهم النقاط السوداء منها محطات الحافلات و الاسواق وبالقرب المؤسسات التربوية .
و شيئا فشيئا شرع معدل الجريمة في التراجع بعد ان نقص عدد قضايا حمل الاسلحة البيضاء بسبب عمليات الشرطة والمراقبة وفحص الهوية كما ساهمت دوريات الشرطة داخل الاحياء وبعدها استعاد السكان الامن والاستقرار واستحسنوا العمل الذي قام به رجال الامن.

[فرقة " الأسد " أو الصاعقة تحقق ما عجز عنه الكثير]
أنشئت فرقة الأسد منذ سنتين بأمر من اللواء الهامل ورئيس امن ولاية وهران من اجل تطهيير الاحياء الشرقية للولاية من الجريمة وتحت اشراف القائد بوعبسة مهدي و40 عنصرا اخرين من بينهم العنصر النسوي الشاب الذين تلقوا تكوينات عالية داخل الوطن في مجال مكافحة الجريمة تتماشى وتطور أساليبها.
وبعد تنصيبها باشرت الفرقة في العمل معتمدة على سرعة التنفيذ و تحديد الهدف بدقة والعمل الجماعي مع تدعيم مصالح الامن الحضرية وامن الدوائر في تنفيذ المهمات الصعبة والخطيرة.
وكانت النتائج جد ايجابية بعد النجاح الذي حققته الفرقة فى إعادة الأمن والاستقرار لسكان الجهة الشرقية خاصة حي الياسمين والنور والصباح هذه المناطق التي  كان في السابق من الصعب جدا التحكم في الجريمة بها
وهو الأمر الذي جعل السكان يلقبون فرقة "الأسد" بالصاعقة كونها  الفرقة التي فرضت نفسها في الأخير بعد الإطاحة بمجرمين خطيرين جدا وتجار مخدرات وقضت على العصابات المنظمة واحدة تلوى الاخرى ونسبة الجريمة وصلت الى معدل جد منخفض.
كما ساهم ذلك في نجاح مشروع الشرطة الجوارية وتجاوب المواطنين الذين اعترفوا بالمجهوذات الكبيرة لعناصر الأمن وفاقت الاتصالات الهاتفية على الرقم الأخضر 15 .48 كل التخيلات.
بــقلـم :  بن سراج آمال
يـــوم :   2014-05-17
الأستاذ الجامعي مذكور مصطفى المتخصص في علم الاجتماع :
[الأحياء الجديدة بوهران الشرقية قنابل اجتماعية موقوتة]

تقترن كلمة العمران بالاستقرار الاجتماعي  , إذ تعد العلاقة بين الإنسان و الاستقرار تحديا لا تزال السلطات المعنية تحاول ايجاد توازن للمعادلة في ظل الرهانات و التناقضات التي تطفو على السطح فالسعي و راء الرقي و التحضر من أعظم الانشغالات الحديثة             و الحصول على مأوى يعتبر نوعا من التحرر النفسي و الاجتماعي لذا عرفت وهران خلال السنوات الأخيرة ثورة حقيقية في مجال الترحيل و الوقوف على إنجاز الالاف من الوحدات السكنية استفاد منها الكثير من العائلات التي كانت تقيم بالأحياء القصديرية         و الشعبية على غرار الحمري و حي الصنوبر و رأس العين و غيرها من الأحياء التي كانت تضم كثافة سكانية مرتفعة يتقاسمون العيش في ظروف اجتماعية متوترة كون هذه الأحياء تعتبر من التجمعات الفوضوية الساخنة التي تعد أماكن محظورة تحتضن بؤر الإجرام. فهل حقا الأحياء الشعبية تنبت الجرائم و المجرمين ؟ أم أن الجانب البسيكولوجي هو الذي يؤثر على سلوكيات الأفراد ؟
بمنظار علم الاجتماع و بغرض اكتشاف إن كانت عملية ترحيل سكان الأحياء الساخنة إلى التجمعات العمرانية الجديدة بوهران الشرقية كحي الياسمين و النور ساهمت اكثر في ارتفاع  معدلات الإجرام بالمنطقة أم هناك عوامل أخرى أكثر تأثيرا لذلك كان كان لنا حوار مع الأستاذ مذكور مصطفى أستاذ بكلية علم الاجتماع بجامعة وهران.

الجمهورية: ما هي العلاقة في نظركم بين الإنسان و العمران ؟ و هل هناك تأثير متبادل بينهما ؟

الأستاذ مدكور مصطفى:     تبرز ملامح التحضر و التمدن من خلال سلوكيات الإنسان إذ يفضل  كل فرد نمط عيش خاص به و أحيانا يحتم عليه المجتمع السير على وتيرة خاصة فالعمران هي الأماكن التي يعيش فيها الإنسان و يقضي أوقاته و حياته فيها , فهي ليست أماكن للنوم فقط بل تتعدى ذلك , و بمفهوم شامل هي المحيط الذي يعبر فيه الفرد عن ذاته و تكون له فيه علاقات داخلية مع الأسرة و المقربين و علاقات أخرى خارجية ،
لتظهر النظرية المتعلقة بالحضارات القديمة التي نشأت فيها المدينة لأول مرة , و هذا النوع من الحضارات يتميز بتصميم عمراني خاص يجمع كل الوظائف و الانشغالات الخاصة بالإنسان إذ شيدت كمجالات غير مختلطة بمعنى تخصيص كل مساحة لغرض خاص منفرد و منعزل عن باقي النشاطات اليومية.فقد برزت النظرية الوظيفية التي اتكأت على نمط معماري مميز بغرض إيجاد حلول للأزمات و المشاكل التي ميزت القارة الاوروبية في القرن 19 كونها كانت تعتمد على الطابع الزراعي لتنتقل إلى الجوانب الأخرى كالصناعة و الاقتصاد الحضاري لمواجهة الازمات و تسوية المشاكل بمنظار نموذجي يرتكز على المدينة المنعزلة عن الوظائف , والتي  أفرزت نظرية عزل السكان عن النشاطات التجارية مثلا , و كانت نتائجها متمثلة في خلق مجتمع سكني ضخم يحتوي فقط على السكن و مجرد من الأسواق و أماكن التسلية و الترفيه التي خصص لها حيز مكاني أخر.
    •    هل حقا أن الجرائم تنبت فقط في الأحياء الشعبية ؟ و لماذا؟

    •    يتطلع الإنسان للعيش الكريم أينما كان مقر إقامته سواء بالأحياء الشعبية أو بالأحياء الحضارية الراقية و الفرق بين التجمعين يتمثل في عقليات الأفراد , فالجريمة ظاهرة اجتماعية و خلقية فهي صراع بين القيم و الضغوطات الفردية إذ تعتبر رد فعل سلوكي رافقت الإنسان منذ نشأته "هابيل و قابيل"  فالجريمة في نظرنا كمتخصصين في علم الاجتماع هي الأفعال التي تضر الفرد و المجتمع و تخالف القانون , و ليس بالضرورة أن يؤثر المحيط السكني لكن العوامل الاجتماعية تؤثر و تساعد على ارتكاب الجرائم فالأحياء الشعبية هي تجمعات سكانية تختلف من مكان لآخر حسب طبيعة الحي مثلا حي الحمري يتوفر على أماكن للترفيه و التسلية كونه يتربع بالمقربة من وسط المدينة مقارنة بحي الصنوبر و رأس العين اللذان يتواجدان بمحاذاة جبال مرجاجو تنعدم فيهما أماكن الترفيه و مساحات للاستجمام و شعور قاطنيه بالتهميش بسب طبيعة البنايات الفوضوية و القصديرية التي تتميز بها المنطقة ما يجعل عواملا كالفقر و البطالة تساهم في توليد الإجرام و المجرمين لكن بالرغم من خطورتها لا تعتبر اسباب حقيقية في ظل تشابك عوامل أخرى و بالتالي فإن الإجرام يرتبط كذلك بسكان الأحياء الراقية و ذلك راجع إلى سلوكيات الأفراد و ليس البيئة التي يترعرع فيها الفرد بالنظر إلى طريقة النشأة و عوامل التربية, فنمط الحياة البسيط لا يعني بالضرورة أنه سينتج منحرفا .

    •    هل تغير مكان الإقامة يحد من سلوكيات المجرم ؟ و كيف ؟

    •    قد يساعد تغير مكان الإقامة إلى الأحسن و الرفع من المستوى المعيشي و الاجتماعي للفرد و يمكنه من الإحساس بالاستقرار أكثر و الاندماج في المجتمع , و قد يكون في مناسبات أخرى سببا في الإجرام , إذا انعدمت به الشروط الأساسية في مكان الإقامة الجديد , فيؤدي احتكاك الأفراد ببعضهم البعض إلى انتقال السلوك من شخص إلى أخر بما يعرف لدى علماء النفس "بالطبع و التطبع " , و قد تكون هذه السلوكيات إيجابية أو سلبية حسب النمط الطاغي و درجة التأثر بالغير.

    •    إذا  أخذنا نماذج حي الصنوبر ,الحمري و رأس العين التي تم ترحيل ساكنيها إلى الياسمين و النور .هل نجحت التجربة أم أتت بنتائج عكسية و لماذا؟

    •    بالعكس فإن المجتمعات السكنية الكبيرة هي عبارة عن قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة فهذه الأخيرة تضم فئات اجتماعية مختلفة تتشارك مكان العيش وتشكل خطرا على بعضها البعض وعلى المحيطين لاسيما الفئات الهشة والمعرضة لجنوح الأحداث بمزج خليط من فئة البطالين وذوي الدخل الضعيف مثلا ،وكذا عدم سيطرة رب العائلة على الأبناء في حالة انحرافهم وجملة من الظروف الإجتماعية القاسية أضف إلى ذلك الترعرع في أوساط متعفنة كون بعض الأحياء القديمة التي تم ترحيل سكانها بغرض القضاء على مشكل السكنات الهشة بالولاية وليس بغرض القضاء على الإجرام فحي بلانتير مثلا يعد من الأحياء غير المهيكلة أين يعيش السكان على سجيتهم في ظل غياب الدولة والرقابة وهذا ما ساهم في تفشي الإجرام.

    •    ما الذي كان يجب على السلطات الوصية فعله لإنجاح التجربة ؟

    •    بترحيل السكان إلى التجمعات الجديدة التي تضم كثافة بشرية هائلة تم نقل الإجرام ،وفسح المجال لاحتكاك و اتصال المجرمين ببعضهم البعض ...فبمنظور الاجتماعيين أنه من الاستراتيجيات الناجعة للحد من تفاقم ظاهرة الاعتداءات هو توفير تغطية أمنية واسعة وحضور الدولة بصفة دائمة بمختلف مؤسساتها وفي زوايا هذه الأحياء لغرس الشعور بالطمأنينة سواء كان الفرد ضحية أو معتدي لأن هذه الأحياء سلمت بدون توفير فضاء أمني مما خلق مشكل التغطية الأمنية الضعيفة ،وكنقطة ثانية القوقعة والروتين التي تحاصر الشاب الذي يجد نفسه يدور في حلقة مفرغة في ظل غياب أماكن الترفيه والتسلية وتسجيل غياب مديرية الشباب والرياضة ومديرية الثقافة ، انعدام الملاعب الجوارية والنوادي الثقافية والجمعيات كلها نقائص تؤثر على الشباب وتدفع به إلى الانحراف بسبب الفراغ الرهيب ،وفي سياق متصل فإن التسرب المدرسي هو أول خطوة للولوج إلى عالم الاجرام والاحتكاك بالعصابات لغياب المراقبة والمتابعة و الادماج ما يجعلهم مجرمين بفعل انعدام هياكل لاستقطابهم واكتشاف مواهبهم وصقلها بدل التوجه إلى المسار الخطأ.

    •    هل أنجزت دراسات وأبحاث اجتماعية في هذا الموضوع ؟

    •    يمكن معالجة الاشكالية والقضاء على الانحراف بخلق فضاءات ترفيهية وزوايا لتعليم القرآن لتوجيه السكان إلى المسار الصحيح بدل الخوض في غمار عالم الاجرام ،فبالتأثير الإيجابي عليهم وكذا دعم أحيائهم بمرافق ضرورية كتوفير الأسواق والمحلات ومكاتب البريد وحتى المستوصفات والاهتمام بجانب الصحة والرياضة والنوادي وتوفير كل متطلبات الحياة الضرورية لخلق نوع من التكامل ومسح "الحاجة "عن هذه التجمعات الجديدة الكبرى التي تخفي في طيات صمتها خبايا تم كشفها من خلال دراسات ميدانية في مختلف المجتمعات لاسيما الأوروبية التي عرفت تناول الموضوع من كل جوانبه من أجل القضاء على الجريمة وقد مسحت مساحيق التجميل عن الأحياء الجديدة بكشف عيوب الانحلال الاجتماعي وسعت إلى التقدم على مسار التغيير والتحسين نحو الأفضل من أجل القضاء النهائي على التناقضات الاجتماعية وكان ذلك تحديا كبيرا علينا أن نحذو صوبه وندرس كل خطواتنا في مجال التعمير قبل المباشرة فيه .

لف

المصور :

بــقلـم :  ل.ز
يـــوم :   2014-05-17
السيد مهدي بوعبسة رئيس الفرقة الأمنية "الأسد" :
[تعاون المواطنين معنا ساهم في نجاح عملياتنا]

لم يكن باستطاعة المواطنين في السابق و الاجانب دخول بعض الاحياء الشرقية  كالياسمين والنور و "كوسيدار" دون الاحساس بالخوف والخطر من الوقوع في قبضة العصابات الاجرامية التي لا ترحم كبيرا او صغير وحتى النسوة بحيث سيطر الخارجون عن القانون على تلك الأحياء وفرضوا ا أنفسهم بالقوة .
وبمجرد أن وجد المجرمون انفسهم رفقة آخرين من صنفهم و الذين تم ترحيلهم من مناطق أخرى في نفس الحي الجديد دخلوا في منافسة بلا رحمة بينهم من يسيطر أولا و يرفع رايته الاجرامية عاليا بالتنافس و هذا ما يفسر حرب العصابات الشبه يومية الى درجة ارتكاب جرائم قتل والاعتداءات واقتحام المنازل الآمنة مستغلين عدم قدرة رجال الشرطة التغلغل الى الحي في تلك الاثناء  خاصة بعد عدة حوادث شهدتها خلال السنوات التي خلت.
وبعد تفاقم الوضع وارتفاع الجرائم قررت المديرية الولائية للأمن  انشاء اول تجربة على المستوى الوطني التي كان يعول عليها اللواء الهامل عبد الغاني كثيرا استجابة لطلبات المواطنين الصالحين وبمجرد دخول الفرقة الخدمة تم برمجة عمليات للشرطة ودوريات متنقلة و اخرى راجلة للأعوان بالزي المدني يتغلغلون وسط الاحياء وبين السكان كأولى الخطط للتحكم في الجريمة ومحاصرتها من كل الجوانب خاصة وان أحياء الجهة الشرقية كانت بمثابة المسلك المفضل للمهربين وأماكن للاختباء بالنسبة للأشخاص المبحوث عنهم.
و قد قامت تلك العصابات بتحطيم الممتلكات وحرمت السكان من الانارة العمومية لتنفيذ مخططاتهم لذلك  تم تدعيم المصلحة بأسلحة متطورة منها المسدس الكهربائي وسيارات خاصة و اعطت العمليات نتائج إيجابية .
واكد السيد مهدي رئيس الفرقة ان الجريمة بالأحياء المذكورة قد قضي عليها بنسبة 100بالمئة
 خاصة وان المصلحة تتلقى مكالمات هاتفية على الرقم الاخضر يوميا للإبلاغ عن اي محاولة قد يقوم بها الاشخاص للتدخل في الوقت المناسب
وخلال تواجدنا بالمصلحة للتحقيق في الموضوع اخبرنا رئيس الفرقة ان مصالحه تلقت مكالمة هاتفية من قبل مواطن يعلمهم فيها ان قابض حافلة اشهر سكينا في وجه الركاب اثناء تواجدهم بالحافلة وعلى اثر ذلك تنقلت الفرقة على جناح السرعة الى عين المكان وقامت بتطويق المكان وتوقيف القابض .

Constantine : Opération « mains propres » à l’APC

Taille du texte normaleAgrandir la taille du texte
le 15.05.14 | 10h00 3 réactions

Un élu, membre de l’APC de Constantine, fait l’objet d’une enquête policière.

Le concerné, issu du Mouvement populaire algérien (MPA) de Amara Benyounes, aurait été entendu hier par les services de la police judiciaire dans une affaire de vente de terrains illicites. Jusqu’en fin de journée, il était encore retenu dans les locaux de la police et on ignore l’issue de cet interrogatoire. Une semaine auparavant, un ex-élu pour le Parti des travailleurs (PT), Youcef Bouras, vice-président chargé des réalisations et de l’urbanisme de l’ancienne assemblée populaire communale, avait été placé lui aussi sous mandat dépôt, soupçonné dans une affaire de permis de construire attribués de manière frauduleuse.
Dans la même affaire, Moussa Mechouche, ex-chef du service urbanisme de la commune a, quant à lui, été placé sous contrôle judiciaire. Ces arrestations interviennent alors que l’affaire ayant défrayé la chronique locale, conduisant au jugement et à la condamnation à 7 ans de prison de Abderrahmene Abdaoui, élu sur la liste FLN et vice-président de l’APC, est encore fraîche dans la mémoire des Constantinois.
Ces scandales ne peuvent qu’entacher davantage la légitimité de ces assemblées « mal élues » et raviver le dégoût les Constantinois à leur égard. Sortie par la petite porte, l’ex- APC a été remplacée en 2012 par une nouvelle assemblée -toujours dominée par le FLN- qui semble se distinguer encore plus par l’incompétence et la prédation.            
N. N.
 
 
Vos réactions 3
El Wattani   le 15.05.14 | 23h21
VITE DEBARASSER NOUS DE CETTE RACAILLE
Il faut faire vite, et tous ce qui est réglementaire pour débarrasser la ville de ces énergumènes. cela relève de l'honneur et de la justice des Constantinois.Au fait pourquoi les partis ne font aucun commentaire, alors qu'ils veulent nous donner des leçons de démocratie.
 
mhno   le 15.05.14 | 16h51
Opération mains propres !!!!!!!!!!!!!!!!
Faudrait commencer par la DJS de Batna et la gestion du stade OPOW.
Mais bien sur ils bénéficient de la protection du Wali et du Ministre.
C'est un gros os pour la police même si le Sieur HAMEL le voulait.
L"équivalent d'un match benjamin contre sénior.
 
simsim   le 15.05.14 | 10h32
pour une meilleure gestion des APC!
L'état doit prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre ces énergumènes qui pullulent dans nos APC et qui ne sont là que pour se servir et servir leurs proches,ce sont des gens qui se sont infiltrés dans les partis et qui se retrouvent du jour au lendemain responsables de toute une population donc tout le monde doit les dénoncer.Gloire à nos martyrs et vive l'ALGERIE!
 

L'Évènement

Suite à une menace «réelle et imminente» ciblant les diplomates

L’ambassade d’Algérie à Tripoli fermée, le personnel évacué

  • Publié le 17.05.2014 à 00:00, Par :latribune
Par Hasna Yacoub

L’Algérie a procédé à la fermeture «à titre préventif et urgent» de son ambassade et son consulat général à Tripoli, a indiqué hier un communiqué du ministère des Affaires étrangères. «Suite à des informations certaines de l’existence d’une menace réelle et imminente ciblant nos diplomates et agents consulaires, il a été décidé, en coordination avec les autorités libyennes, de procéder à titre préventif et urgent, à la fermeture de notre ambassade et de notre consulat général à Tripoli», précise le communiqué.
Tout en insistant sur «le caractère temporaire de cette mesure dictée par les conditions sécuritaires difficiles», le ministère des Affaires étrangères rappelle à nouveau la «solidarité» de l’Algérie avec le peuple et les autorités libyennes et son «soutien aux efforts consentis pour l’édification de l’Etat de droit et pour l’instauration de la paix et de la sécurité sur l’ensemble du territoire libyen».
Selon des médias étrangers, le personnel de l’ambassade d’Algérie à Tripoli était encerclé par des milices libyennes armées et son évacuation n’a été possible qu’après l’intervention des forces spéciales algériennes.
Selon la presse française, il y a eu une tentative d’enlèvement de l’ambassadeur à Tripoli ce qui a justifié cette évacuation. Rappelons que de nombreux enlèvements et attaques visant les représentations diplomatiques ont eu lieu en Libye depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi. L’ambassadeur jordanien en Libye, Fawaz al-Aïtan, avait été enlevé en avril lors d’une attaque contre son convoi à Tripoli. Il a été libéré dans le cadre d’un échange avec la Jordanie qui a remis aux autorités libyennes un djihadiste libyen.
Des groupes extrémistes à l’influence grandissante sont régulièrement accusés d’être derrière ce type d’attaque rarement revendiquée.
Les autorités libyennes de transition, qui ne sont pas parvenues à former une police et une armée professionnelles, avaient reconnu pour la première fois en mars dernier la présence en Libye de groupes terroristes, leur déclarant la guerre et appelant la communauté internationale à l’aide.
H. Y./agences

BÉJAÏA

Terrains vendus avec des actes “falsifiés” ?

Par : OUYOUGOUTE M.
La vente de terrains avec décision d'attribution est interdite depuis 1992. Cette prérogative a été transférée aux agences foncières.

Bien que les terrains en question soient titrés et publiés au niveau de la Conservation foncière de Béjaïa, on continue à enregistrer des ventes, tous azimuts, sur les mêmes biens immobiliers. On apprend en effet que des propriétaires de terrains, titrés, se seraient vu dépossédés de leur bien par des tierces personnes, qui arrivent à se faire établir des actes de complaisance, selon l’un des héritiers d’El-Hachemi Aboud.
Le défunt propriétaire a acquis  son terrain, sis à Sidi Ali Labher, dans le cadre d’une cession de dette, celle-ci ayant eu lieu conformément aux textes régissant les obligations et les contrats dans le code civil, “par accord entre le débiteur et une tierce personne, qui se charge de la dette à la place du débiteur”.
Le bien en question deviendra après délai la propriété du défunt, en témoigne les actes notariés, établis bien avant l'indépendance. Malheureusement, les héritiers Aboud ont du constater que “leur bien a été dilapidé, des documents falsifiés ont été établis ; pis encore, leurs terrains avaient été vendus par des actes de complaisance alors que leur bien immobilier est enregistré en bonne et due forme à la Conservation foncière”, a fulminé Hafid, l’un des héritiers, qui n’a cessé de frapper à toutes les portes et de recourir avec les autres membres de sa famille à des actions de rue pour se faire entendre. “On a vainement tenté de nous faire entendre des juridictions compétentes afin de nous rétablir dans nos droits, en vain”. Il faut dire que plusieurs promotions immobilières sont érigées sur les terrains, objet du litige. “La justice qui a statué sur quatre chantiers en ordonnant l'arrêt des travaux, s'est déclarée incompétente sur les cinq autres chantiers de promoteurs immobiliers”, a déclaré avec dépit Hafid Aboud.
Les héritiers Aboud, qui ne désespèrent pas de se voir rétablis dans leurs droits, ont décidé d’alerter l’opinion publique d’où les missives qu’ils envoient aux autorités concernées : “Nous, héritiers de Aboud El Hachemi, propriétaire des terrains au village Zaouïa, douar Oued Soummam, Sidi Ali Lebher, demandons l'application de la loi pour l'arrêt des travaux sur nos terres et nous demandons le rétablissement de notre droit de possession étant propriétaires et titulaires de titres de propriété au niveau de la Conservation foncière de Béjaïa sous le volume acte n°1027, n°79 et volume acte n°1161 n°35.” Les promoteurs immobiliers disent à ce propos qu’ils ont tous les documents nécessaires.
Ils ont acheté avec des actes, établis en bonne et due forme ; ils ont établi des permis de construire par les autorités compétentes.
Ils affirment que leurs actes sont authentiques. La preuve : la justice a tranché en leur faveur. Au niveau des directions concernées, on n’a pas souhaité communiquer. Ainsi, nous n’aurons pas le point de vue d’une partie importante dans ce litige, qui ne manquera pas de défrayer la chronique locale. Un confrère, qui citait un retraité des services concernés, donc très au fait de ces questions précisera, que “la vente des terrains avec décision d'attribution est interdite depuis 1992. Cette prérogative a été transférée aux agences foncières. Les citoyens sont appelés à plus de vigilance. Comment acheter des lots de terrain par des décisions d'attribution, établies par la commune durant les années 2001 à nos jours, alors que ces opérations sont interdites depuis 1992 ? Il n'y a pas d'intermédiaires entre les commissions d'attribution de logements et l'administration”.
M. O
http://bkdesign-dz.com/voix/17-05-2014/oeil.jpg 


للتخفيف من مشكل نقص المواصلات طباعة إرسال إلى صديق
الجمعة, 16 مايو 2014
عدد القراءات: 140
تقييم المستخدمين: / 0
سيئجيد 

مشروع لإنشاء مؤسسة بلدية للنقل الحضري بعين سمارة
برمجت بلدية عين سمارة مشروعا لإنشاء مؤسسة للنقل الحضري و شبه الحضري، للتقليل من مشاكل النقل التي تواجهها منذ سنوات بسبب عدم مواكبة الناقلين للتوسع العمراني و الديموغرافي. المؤسسة الجديدة التي تعد نموذجا عن المؤسسة العمومية للنقل الحضري بقسنطينة  “اوتيسي “ من المقرر أن تدخل حيز الخدمة مطلع العام القادم، حسب رئيس المجلس الشعبي البلدي السيد بوخالفة محمد الصغير، الذي أوضح بان الدراسات الخاصة بالمشروع قد انطلقت و ان العمل جار بالتنسيق مع مختلف المصالح لضبط الاجراءات اللازمة لتفعيل الاستثمار الذي قد تلجأ البلدية الى الاستعانة بالبنوك لتمويله  في حال لم تسمح امكانياتها المالية بذلك، علما ان عددا من بلديات الولاية قد قررت بدورها التوجه نحو خلق هذا النوع من المؤسسات لحل مشاكل النقل.
وسيتم تدعيم المؤسسة بعدد كاف من حافلات النقل ستوزع على الخطوط الداخلية و الخارجية للبلدية مع التركيز على خطي عين سمارة المدينة الجديدة و عين سمارة قسنطينة اللذان يشهدان عجزا كبيرا بسبب نقص عدد الحافلات العاملة عليهما سواء العمومية او حافلات الخواص، اضافة الى عزوف سائقي سيارات الأجرة عن استغلال الخطين و توجههم نحو خط حريشة عمار بالرغم من أن رخصهم تتعلق بخط قسنطينة، وهو ما خلق ازمة نقل حقيقة خاصة باتجاه قسنطينة،التي لا يتعدى عدد الحافلات المخصصة لها الثلاث تستغرق ازيد من ساعة إلا ربع للانطلاق و ساعتين للوصول الى محطة خميستي.
كما يطرح كذلك مشكل سيارات الاجرة  التي يرفض اصحابها التوجه نحو وسط المدينة بالرغم من مضاعفتهم لتسعيرة النقل، وذلك بحجة الاختناق المروري الذي انتجته ورشات الاشغال الكبرى وما تستغرقه رحلة واحدة من وقت يكلفهم خسارة كبيرة، حسب البعض منهم، لذا يفضل السائقون تغيير الوجهة نحو التوسع الحضري حريشة عمار بدء من الساعة التاسعة و النصف صباحا و الساعة الرابعة زولا، تاركين المواطنين في مواجهة أزمة نقل  من وإلى وسط المدينة ما يضطرهم إلى اللجوء  لسيارات الفرود التي يستغل أصحابها الأزمة بفرض مبالغ تصل أحيانا 100دج للشخص الواحد وقد تتعدى 400دج “ للكورسة” .
وهو المشكل الذي اوضح رئيس البلدية ، بأنه سيعرف انفراجا نسبيا خلال الأيام القليلة القادمة بمجرد تطبيق مخطط النقل الجديد الذي ضبطته البلدية لإعادة توزع الخطوط و تنظيم العمل عليها بالتناوب بين الناقلين بما في ذلك الخواص و سيارات الاجرة.  نور الهدى طابي
La ministre de la Culture attendue sur plusieurs fronts

Un grand toilettage de la scène culturelle s’impose

  • Publié le 15.05.2014 à 00:00, Par :
De notre correspondant à Tizi Ouzou
Malik Boumati

La nouvelle ministre de la Culture, Nadia Labidi, a du pain sur la planche. Si elle est maintenue après la révision constitutionnelle prévue à la fin de cette année, la remplaçante de Khalida Toumi sera appelée à avoir une imagination des plus fertiles pour redonner à la culture ses lettres de noblesse. Le chantier qui l’attend est énorme. Non par le volume, mais plutôt par la complexité des réformes à cibler. Il lui faudra fournir un énorme effort intellectuel pour venir à bout des énormités qu’elle a héritées. Mais cet effort intellectuel ne peut venir sans une volonté politique implacable qui mènera la nouvelle titulaire du ministère de la Culture vers une nouvelle politique
culturelle.
Mme Labidi devra commencer par un grand toilettage sur la scène culturelle et au sein du mouvement associatif. En effet, de nombreuses associations ne font que
parasiter la scène culturelle algérienne en profitant des subventions de l’État sans qu’elles n’apportent un plus à la culture. Des associations qui bénéficient de certaines largesses financières pour leur proximité avec les décideurs alors que les sommes qu’elles ont englouties auraient pu servir à d’autres bien plus présentes sur le terrain, mais surtout plus créatives et plus utiles pour la culture et les arts. D’autant que de multiples associations avec des idées
innovantes et généreuses n’attendent que des moyens pour mener à bien leurs différents projets.
«La nouvelle ministre devrait revoir la politique de distribution des subventions de l’État en favorisant celles qui produisent des activités de qualité et qui font montre de régularité et de persévérance sur le terrain», affirme un responsable au sein d’une association culturelle activant dans la wilaya de Tizi Ouzou. Ce qui n’est pas encore le cas pour l’instant, quand on voit des associations fantômes bénéficier de l’aide des pouvoirs publics alors que d’autres plus présentes, y compris sur le plan qualitatif, sont complètement ignorées. Pour un président, interrogé par la Tribune, «il est temps d’en finir avec l’émiettement aveugle de la cagnotte réservée aux associations et de passer à une distribution qui prendrait en compte la présence des associations et la qualité de leurs activités», précisant que la scène culturelle doit aujourd’hui passer à la qualité après avoir connue la quantité. Le même interlocuteur revendiquera l’encouragement de la liberté d’initiative pour celles qui
activent sur la scène culturelle. Et également la liberté de pensée qui reste l’âme de toute action culturelle. Les associations ne doivent plus subir la marginalisation en raison du contenu de leurs activités, soutiennent
certains animateurs, pour qui «les responsables de la culture ne doivent prendre en considération que la qualité artistique et culturelle des activités».
Cette politique, si elle est adoptée par la ministre de la Culture, permettra à son secteur de se consacrer pleinement à l’élaboration d’une politique culturelle digne de ce nom et de laisser l’action culturelle aux
associations dont les membres connaissent mieux le terrain, particulièrement dans les villages et les villes où l’État peine à être présent culturellement.
Ce paramètre induit un nouveau comportement de la tutelle à l’égard du
mouvement associatif pour que l’action culturelle retrouve toute sa place dans notre pays. L’État doit effectivement faire confiance aux associations et cesser de se comporter comme un tuteur pour des associations considérées comme des mineurs. L’action culturelle est foncièrement libre et autonome, et l’omniprésence de l’État sur la scène culturelle ne peut être qu’un fardeau pour l’activité culturelle. L’État doit faire confiance aux associations et leur céder le terrain de l’organisation des activités culturelles et artistiques. Cette attitude permettra aux pouvoirs publics par l’intermédiaire du ministère de la Culture de s’occuper principalement de l’élaboration de la politique culturelle devant régir le secteur, mais aussi de poursuivre les actions visant la réalisation de nouvelles infrastructures culturelles et la réhabilitation de celles qui ne répondent plus aux normes. D’autant plus que le problème des infrastructures continue de se poser avec acuité, tant le manque est toujours important.
M. B.




حسب أمين عام دائرة قسنطينة طباعة إرسال إلى صديق
الجمعة, 16 مايو 2014
عدد القراءات: 207
تقييم المستخدمين: / 1
سيئجيد 

"الوثائق المتلفة لا تؤثر على ملفات طلبات السكن"
كشف، أمس الأول، الأمين العام لدائرة قسنطنية أن الوثائق التي وجدت مرمية بالقرب من مصلحة السكن الاجتماعي بحي الدقسي عبد السلام غير ضرورية ولا تؤثر على ملفات طلبات السكن.واعترف أمين عام دائرة قسنطينة بالخطأ المرتكب والمتعلق بالطريقة التي تم بها التخلص من وثائق طلب السكن الاجتماعي بحي الدقسي عبد السلام، وهي الحادثة التي  تناولتها النصر في العدد السابق ، مرجعا السبب لخطأ ارتكبته عاملة نظافة، تجهل القوانين، ولم تكن تدرك خطورة الفعل،  مؤكدا في اتصال بالنصر أن الوثائق كانت في طريقها للإتلاف، لعدم حاجة المصلحة لها، بعد أن أرسل طالبوا السكن الاجتماعي للمصلحة عددا يفوق الرقم المطلوب لبعض الوثائق التي تحتويها الملفات. ووصف طريقة التخلص من الوثائق بغير السليمة.وأكد ذات المسؤول، أن موظفي مصلحة السكن الاجتماعي المذكورة وبعد دراسة الملفات التي فاق عددها 8 آلاف ملف في ظرف أقل من شهرين، تبين أن بعض طالبي السكن قد أودعوا أزيد من ملف للمصلحة، وهو ما دفع الموظفين للتخلص من الملفات المرسلة حديثا، وذلك وفق ما تنص عليه القوانين، معترفا فقط بسوء تقدير وقعت فيه المنظفة والمتعلق بإخراج الوثائق خارجا.وطمأن ذات المتحدث طالبي السكن الاجتماعي الذين أودعوا ملفاتهم بمصلحة الدقسي، أن كل الملفات التي تم إيداعها سواء سابقا أو في الفترة القليلة الماضية في مأمن، حيث تم تصنيفها وفق الترتيب الزمني لتندرج ضمن طلبات السكن الاجتماعي التي تنتظر حصتها من الشقق.          عبد الله بودبابة


بعد مقتل مواطن في انفجار قنبلة بقبة الضريح : السلطات العسكرية بسيدي بلعباس تلغي احتفالات وعدة الولي الصالح بمرين

المشاهدات : 209
0
1
آخر تحديث : 20:20 | 2014-05-16
الكاتب : خ/رياض

اضطرت السلطات المحلية ببلدية مرين الواقعة جنوب عاصمة ولاية سيدي بلعباس بعدم اجراء مراسيم وعدة الولي الصالح "سيدي يحي عبد الرحمن" الواقع بإقليم مرين ,التي كانت مبرمجة ظهيرة أول أمس ,وتقرر إلغاء هذا الاحتفال الشعبي, بقرار صادر عن والي ولاية سيدي بلعباس بالتنسيق مع السلطات العسكرية على خلفية الحادثة الإرهابية الأخيرة التي أسفرت عن مصرع مسير هذا "الضريح الصالح" " ي عبد القادر" من مواليد 1944 الذي تناثرت أشلاء جثته ,نتيجة انفجار قنبلة غرستها جماعة إرهابية يعتقد أنها تابعة لتنظيم ما بات يسمى حماة الدعوة السلفية داخل صندوق التبرعات المركون على المدخل الرئيسي للقبة, فيما أصيب أحد الزوار بجروح طفيفة على مستوى الكتف الأسير وهو يتلقى علاجه بالمركز الاستشفائي الجامعي الدكتور عبد القادر حساني بسيدي بلعباس ,وقال مصدر مطلع ل"البلاد" ,ان قوات الجيش تستعد لتشكيل سلسلة متكاملة تربط بين عمليات التمشيط الجارية حاليا في جبال مرين ,بحيث يتم ربط عدد من المناطق الجبلية المجاورة للولايات الحدودية على غرار سعيدة والبيض ببعضها بعضا بهدف تضييق الحصار على مرتكبي العمل الإرهابي الأخير ,وأفيد بأن ضباطا كبارا من وزارة الدفاع زاروا مسرح الحادثة ,كما يعتقد أن تعليمات صارمة منحتها القيادة العسكرية لوحدات الجيش لتشديد الخناق على المنافذ المؤدية إلى التجمعات الحضرية وتطويق سلاسل جبل بوحنش بعين التريد غير البعيدة عن مرتفعات "مرين" رغبة في القضاء على مرتكبي عملية الولي سيدي يحي بن عبد الرحمن .
 

ننشر لكم .. رسالة أحمد أويحيى للأحزاب والشخصيات الوطنية حول مراجعة الدستور

أويحيى يؤكد أن ورشة مراجعة الدستور لا تخضع لأية حدود مسبقة..
المشاهدات : 5461
0
3
آخر تحديث : 13:05 | 2014-05-16
الكاتب : البلاد.نت/ موقع رئاسة الجمهورية
نشر موقع رئاسة الجمهورية على الانترنت مضمون مسودة التعديل الدستوري المرتقب، الرسالة التي بعث بها أحمد أويحيى إلى الأحزاب والمنظمات والشخصيات، مؤكدا فيها تنظيم هذه المشاورات دون شروط مسبقة، والاتصال بالأحزاب والمعنيين بالمشاورات قبل نهاية الشهر الجاري، قصد تحديد موعد عقد لقاءات برئاسة الجمهورية.

نص الرسالة كما ورد على موقع رئاسة الجمهورية:
« تطرّق فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية، مرّتين في الأسابيع الأخيرة، إلى مراجعة الدستور، وأكد أن هذا الحدث يشكل مرحلة هامة في حياة الأمة، مبديا إرادته  في التوصل إلى مراجعة توافقية للدستور، بشكل يتيح الإسهام في تعزيز الوفاق الوطني.
« كما أعلن رئيس الدولة، قبل بضعة أيام، أن مقترحات تخص تعديل الدستور، صاغتـها لجنة من الخبراء، ستوجه للأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات.
« في هذا الإطار، وتحت سلطة السيد رئيس الجمهورية، يشرفني و يسعدني أن أوافيكم طيّه، بوثيقة تتضمن المقترحات المذكورة، والتي تعرض فلسفتها أيضا في مذكرة مرفقة.
« وبالمناسبة ذاتها، أودّ أن أشير إلى الملاحظات الأربع التالية :
في المقام الأول: كانت الاقتراحات المقدمة خلال الاستشارات السابقة موضع اهتمام بالغ، حيث مثلّت سندا لعمل لجنة الخبراء القانونيين، التي صاغت مقترحات التعديلات المعروضة عليكم.
في المقام الثاني: وجهت لكم هذه المقترحات على سبيل التنوير، إذ أؤكد لكم، باسم    السيد رئيس الجمهورية، أن ورشة مراجعة الدستور لا تخضع لأية حدود مسبقة، باستثناء تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية و كذا بالقيم و المبادئ المؤسسة لمجتمعنا.
في المقام الثالث: يشكل التشاور الذي نتناوله حاليا مرحلة حاسمة في نهج مراجعة الدستور، التي ينوي فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة خوضها ضمن مسعى تساهمي صادق، قصد التوصل إلى صياغة مشروع توافقي يخضع، بالنظر إلى فحواه، إلى الإجراء المناسب لمراجعة الدستور.
في المقام الرابع: ستكون لي الفرصة السعيدة للاتصال بكم مجددا قبل نهاية الشهر الجاري،  للاتفاق على تاريخ عقد لقاء معكم بمقر رئاسة الجمهورية خلال شهر جوان المقبل، بغية التبادل حول تعليقاتكم واقتراحاتكم الخاصة بمراجعة الدستور ».


موقع بسيط يسمح مجانا بتنزيل الفيديو من فيس بوك ويوتيوب والعديد من المواقع

المشاهدات : 1439
0
1
آخر تحديث : 23:26 | 2014-05-16
الكاتب : براهيم الرحماني/وكالات
موقع http://en.savefrom.net/
لم تعد عملية تنزيل مقاطع الفيديو من فيس بوك أو يوتيوب من الأمور المتعبة في وقتنا الراهن، بفضل الأدوات الكثيرة المتوفرة لإتمام هذه العملية. ومايميّز واحدة عن الأُخرى هو قلّة الخطوات وسهولة التنزيل.

ويمكن للمستخدمين الإستعانة بموقع http://en.savefrom.net/ المجاني الذي يُقدم أداة تسمح بتنزيل مقاطع الفيديو وتخزينها على الكمبيوتر من يوتيوب، فيس بوك أو ديلي موشين و العددي من المواقع.

كل مايحتاجه المستخدم هو الدخول إلى الموقع ولصق رابط مقطع الفيديو، ويختار بعد ذلك لاحقة الملف ويمكن تنزيل الفيديو بالكثير من اللواحق Extensions مثل Mp4 أو FLV.

 
تواصل فعليات مهرجان القصة والحكاية طباعة إرسال إلى صديق
الجمعة, 16 مايو 2014
عدد القراءات: 47
تقييم المستخدمين: / 0
سيئجيد 
الفرنسية إيزابيل جونلي تدخل  عشاق الحكاية  الى عالم الخيال
تواصلت فعليات المهرجان الدولي للقصة والحكاية في طبعته الخامسة بقصر أحمد باي ، أين كانت أجواء ألف ليلة وليلة حاضرة في بهو المعلم التاريخي أول أمس، وقد تم سرد العديد من الحكايات التراثية، إذ توسطت  الفرنسية "إيزابيل جونلي" جماهير الحكاية لتقص لهم  تفاصيل رجل من الفيتنام يبحث عن أشجار جيدة لبناء خيامهم  التي تأخذها الرياح ،  فينطلق في رحلة البحث أين يصل إلى منطقة بها أشجار جيدة لصناعة سواري ثابتة ، وأثناء محاولته  قطع الخشب تتجلى  له روح امرأة من خلفه  لتقوم بإهدائه علبة مغلقة  شرط ألا يفتحها إلا عندما يصل الى دياره ، لكن الفضول غلبه ، فيتفقد محتواها  في طريق العودة الذي دام عشر  سنوات حين تجرأ على فتحها ، واكتشافه ما يوجد بداخلها ،ليعود مجددا الى نفس المكان الذي وجد فيه روح المرأة ، و تهدي  له  مجددا ثلاث حبات من البرتقال من أجل العودة إلى قريته  المتواجدة في الفيتنام ، ليكتشف أن الزمن تغير حيث أصبحت  زوجته إمرأة عجوز، في حين أنه مزال شابا يافعا ، فيستنتج  أن حبات البرتقال تجعل الإنسان لا يتقدم به العمر . أما الحكواتي أمين حمليلي  من تلمسان فسرد حكاية القضاء والقدر أين استرجع تفاصيل الوزير الذي يعاقبه الملك  أثناء إبدائه رأيه ، حيث يقول دائما  " عسى أن يكون خيرا" ليستنتج الجميع في النهاية أن ليس كل خير يحمل بداخله مسببات  السعادة ، وليس كل شر يحمل بداخله  أسباب التعاسة ، أما الحكواتية المغربية حليمة حمدان فركزت في حكايتها على العلاقات الجزائرية المغربية أين سردت تفاصيل حياة ولي صالح تنقل بحكمته ما بين الجزائر والمغرب في الأزمنة الغابرة .
حمزة .د

رئاسة الجمهورية تنشر وثيقة التعديل الدستوري كاملة

عـرض عـام حول اقتراحـات تتعلـق بالمراجعة الدستورية الجديدة..
المشاهدات : 2499
0
3
آخر تحديث : 13:25 | 2014-05-16
الكاتب : البلاد.نت/ موقع رئاسة الجمهورية

يندرج مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري الذي قــرر رئيس الجمهورية المبادرة به، في إطار مواصلة مسار الإصلاحات السياسية.
ويهدف إلى ملاءمة القانون الاسمي للبلاد مع المتطلبات الدستورية التي أفرزها التطور السريع لمجتمعنا، والتحولات العميقة الجارية عبر العالم.
 ستتوخى مراجعة القانون الأساس، من بين ما ستتوخاه، تعزيز الفصل بين السلطات، وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان، وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها، وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين.
تمس التعديلات المقترحة في هذا الإطار، المحاور الأساسية الأربعة من الدستور، وهي على التوالي: الديباجة، المبادئ العامة التي تحكم المجتمع، ولا سيما حقوق وحريات المواطن، تنظيم السلطات، والرقابة الدستورية.

أولا: المحور الأول المتعلق بالديباجة والمادة 74 من الدستور

يهدف التعديل المقترح في هذا الإطار، إلى دسترة التداول الديمقراطي على الحكم، من خلال إقراره في ديباجة الدستور، وترجمته في صلب النص بتحديد عدد العهدات الرئاسية – المادة 74-.
إن هذا المبدأ الذي يشكل احد مقتضيات الديمقراطية، وأحد دعائمها الأساسية، من شأنه هذا تعزيز أسس الديمقراطية، وبعث الحياة السياسية، وتمكين بروز آجلا، ثقافة التداول في بلادنا.
كما يتناول التعديل إضافة  عبارة - الشعب الجزائري- لإبراز دوره التاريخي في إقامة دولة عصرية ذات سيادة من جهة، ولترسيخ قيم السلم والمصالحة الوطنية لتكون وتبقى دوما معالم ثابتة لأجيال المستقبل ولتشكل سبلا ووسائل مفضلة لحل كل نزاع محتمل قد يواجهه المجتمع عبر تاريخه.
ثانيا: المحور الثاني المتعلق بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، لا سيما الفصول المتعلقة بالشعب والدولة، وحقوق المواطنين وحرياتهم وواجباتهم.

1. فيما يخص الفصل المتعلق بالشعب
يقترح في هذا الفصل، دعم حماية الاقتصاد الوطني من خلال دستــرة، في آن واحد، مبدأ محاربة الرشوة الفاعلة والسلبية، والتصريح بالممتلكات، وإقرار مصادرة الممتلكات المكتسبة بفعل الرشوة، أيا كانت طبيعتها.
فهذه التعديلات من شأنها  تمكين محاربة هذه الآفة الخطيرة  بفعالية، وتعزيز الحكامة      في بلادنا.

2. فيما يخص الفصل المتعلق بالدولة
يقترح في هذا الفصل، دعم ضمانات احترام عدم تحيز الإدارة، وإقرار معاقبة القانون كل إخلال بهذا المبدأ الدستوري.

3.  فيما يخص الحقوق والحريات
تهدف التعديلات المقترحة في هذا الإطار،  إلى توسيع وإثراء الفضاء الدستوري للمواطن من خلال تكريس حريات عامة جديدة، وتعزيز حقوق مكفولة دستوريا.
وفي هذا الصدد، فان إقرار العمل على تحقيق المناصفة بين الرجل والمرأة، وإقرار حرية ممارسة الشعائر الدينية في إطار القانون، وحرية الصحافة ضمن احترام حقوق وحريات الغير ومنع ممارسة أي رقابة مسبقة عليها، وحرية التظاهر والتجمع بطريقة سلميتين، والحق في محاكمة عادلة، ومنع الحجز أو الحبس في أماكن غير مقررة قانونا، وإلزامية إبلاغ الشخص الموقوف للنظر بحقه في الاتصال بعائلته، وإلزامية إخضاع القاصر الموقوف للنظر للفحص الطبي، وحماية بعض الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفا، وواجب المواطن في حماية وحدة الشعب الجزائري  وواجب المواطنين للامتثال لمبدأ المسا واة امام الضريبة ، تعد، كلـّها، حقوق وحريات جماعية وفردية وواجبات على عاتق المواطن، بحيث أن دسترتها من شأنه أن يؤدي إلى تعميق ثقافة التسامح في بلادنا، ودعـم الحريات العامة، ودعم روح التضامن وتوطيد تقاليد مؤازرة المحتاجين والضعفاء بما يتماشى وتعاليم ديننا الحنيف.

4. فيما يخص واجبات المواطن
تهدف التعديلات المقترحة إلى ما يأتي:
- إشراك المواطن في حماية وحدة الشعب،
- دعم احترام مبدأ المساواة أمام الضريبة بإقرار معاقبة القانون كل فعل يرمي إلى التحايل على هذا المبدأ.

ثالثا: المحور المتعلق بتنظيم السلطات
تهدف التعديلات المقترحة في هذا المحور، على الخصوص، إلى إضفاء المزيد من الانسجام والوضوح، ضمن احترام مبدأ الفصل بين السلطات، على النظام السياسي في البلاد، وذلك من خلال إعادة ترتيب العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبين مكوناتهما، ودعم صلاحياتهما بهدف تحقيق توازن أفضل بينهما، وفعالية أكبر في أعمال كل واحدة منهما، ومن خلال توسيع تمثيل السلطة القضائية في المجلس الدستوري، ودعم استقلالية القاضي.

1.          بعنوان السلطة التنفيذية
تهدف التعديلات إلى ما يأتي:
- إقرار شروط جديدة للترشح لرئاسة الجمهورية مراعاة لأهمية الوظيفة الرئاسية، وطابعها الجد حساس.
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز المركز القانوني لرئيس الجمهورية بصفته حامي الدستور، وبالنظر إلى أهمية مهمة حماية الجمهورية ومؤسساتها الموكلة إليه.
- إعادة ترتيب السلطة التنفيذية بهدف ضمان مرونة أفضل في العلاقات بين مكوناتها، وإضفاء المزيد من الفعالية على عمل الوزير الأول من خلال  تدعيم صلاحياته، ومنحه سلطة إخطار المجلس الدستوري.

2.           بعنوان السلطة التشريعية
تهدف التعديلات المقترحة على الخصوص، إلى تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات من خلال دعم دور البرلمان في اتجاه تحقيق توازن أكبر بين غرفتيه، ومضاعفة صلاحياته.
وفي هذا الإطار، يقترح :
-         تخويل مجلس الأمة حق المبادرة وحق التعديل في المواضيع المحدّدة حصـرًا،
-          دعم آليات رقابة البرلمان لعمل الحكومة بهدف توفير شروط الحكامة الجيدة. ويقترح في هذا الإطار، على وجه الخصوص، دعم صلاحية المجلس الشعبي الوطني بتخصيص جلسة، في كل دورة تشريعية، لرقابة عمل الحكومة بحضور الوزير الأول وجوبا، ومنح كلا غرفتي البرلمان إمكانية إنشاء لجان إعلامية مؤقتة عبر كامل التراب الوطني، سعيا لتسهيل عمل البرلمانيين ميدانيا، وبعث ديناميكية لتحقيق مزيد من التعبئة حول تنفيذ مخطط عمل الحكومة، وتحديد أجل لاجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء بمبادرة من الوزير الأول في حالة خلاف بين غرفتي البرلمان، وتحديد أجل لإجابة الحكومة على موضوع ساعة، وسؤال مكتوب يطرحه أعضاء البرلمان،  بحيث أن تحديد الآجال من شأنه ضمان أداء العمل البرلماني والحكومي بسرعة اكبر.
-         تعزيز مصداقية البرلمانيين ومشروعيتهم، وذلك بتكريس حضورهم الفعلي أشغال البرلمان، من جهة، ومنع تغيير الانتماء السياسي أثناء العهدة، مع الحفاظ على طابعها الوطني، حرصا على احترام "العقد المعنوي" الذي يربط المنتخب بمنتخبيه، من جهة أخرى.
-         مـنح الأقلية البرلمانية حقوق، لا سيما حق إخطار المجلس الدستوري، حول مدى مطابقة نصوص قانونية للدستور، بمعنى منازعة القوانين التي صادقت عليها الأغلبية البرلمانية، والمراسيم الرئاسية، وكذلك حق اقتراح جدول أعمال يعرض على المجلس الشعبي الوطني للنقاش. فهذه التعديلات التي تمنح المعارضة السياسية مركزا دستوريا، كفيلة بإعطاء دفع للحياة السياسية   وتعزيز الديمقراطية التعددية في بلادنا.
-         تـوسيع مجال اختصاص القوانين العضوية، ونقل مواضيع أخري من اختصاص القوانين العادية حاليا، إلى المجال العضوي، لما لها من أهمية ومن انعكاس على الحياة السياسية.

-         بعنوان السلطة القضائية
تهدف التعديلات المقترحة إلى ما يأتي:
-           توسيع استشارة مجلس الدولة مسبقا، في الأوامر وجوبا، وفي اقتراحات القوانين والمراسيم الرئاسية اختياريا، وذلك بمبادرة من رئيس الجمهورية أو رئيس إحدى غرفتي البرلمان، حسب الحالة، ووفق شروط وإجراءات منصوص عليها في الدستور.
فهذه التعديلات تهدف إلى توسيع صلاحيات رئيسي غرفتي البرلمان ودعم الوظيفة الاستشارية لمجلس الدولة.
-           حماية القاضي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات، بإقرار حقه في التماس المجلس الأعلى للقضاء في حالة تعرضه لإحدى هذه الحالات.  ذلك أن ممارسة هذا الحق الدستوري من شأنه تدعيم استقلالية القاضي.
-           دعم تمثيل السلطة القضائية في المجلس الدستوري برفع عدد القضاة في هذه المؤسسة.

رابعا : المحور الرابع المتعلق بوظيفة الرقابة
تهدف التعديلات المرتقبة إلى تحديث المؤسسة التي أوكلت لها هذه الرقابة، بحيث يقترح في هذا الإطار:
-                إعادة النظر في تنظيم المجلس الدستوري، لا سيما في  تشكيلته  بزيادة عدد أعضائه لضمان تمثيل متوازن للسلطات الثلاثة بداخله، واستحداث وظيفة نائب رئيس المجلس الدستوري لضمان استقرار  وديمـومة  المؤسّسة.
-                دعـم المركز القانوني لأعضائه من خلال تمديد مدة العهدة بهدف اعتماد المعايير الدولية في هذا المجال، وإقـرار شروط السن والتأهيل والكفاءة والخبرة للعضوية في المجلس الدستوري، وإخضاع أعضاء المجلس الدستوري لإلزامية أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية،
-                      تعميق استقلاليته بمنحه الاستقلالية الإدارية والمالية،
-                     وتوسيع إخطاره إلى الأقلية البرلمانية والوزير الأول.
فهذه التعديلات كفيلة بدعم مكانة المجلس الدستوري ودوره في مسار بناء دولة القانون وتعميق الديمقراطية التعددية وحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية.

* ** ** ** ** *
وفي الختام، إنه لمن الغاية القصوى التذكير بأن رئيس الجمهورية لم يضع أي حدود مسبقة في هذا التعديل الدستوري، فيما عدا تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية والقيم والمبادئ التي تؤسس المجتمع الجزائري، وتجسد تاريخه الطويل وحضارته العريقة ورؤيته المستقبلية المتشبعة بالقيم والمبادئ التي يتقاسمها كل المواطنين الجزائريين. 
فهذه  المبادئ التي تؤسس بنيان مجتمعنا تبقى راسخة، غير قابلة لأي تعديل، فهي تلك المبادئ المنقولة عبر الأجيال المتعاقبة لتشكل اليوم الموروث المشترك بين جميع الجزائريات والجزائريين، مما يجب الحرص على أن تبقى دوما، في منأى عن أي مساس محتمل، حتى تحفظ وتنقل بأمانة إلى الأجيال المقبلة.
 وسيتم الاعتماد في هذا التعديل الدستوري، إلى أن يكتمل، على مسعى تشاوري ثابت، قائم على التشاور مع القوى السياسية وأهم ممثلي المجتمع المدني والشخصيات الوطنية، وهو التشاور الذي سيفضي إلى إعداد نص توافقي سيخضع، بالنظر إلى محتواه، إلى إجراء التعديل الدستوري المناسب.

___________________________

اقتراحـات تتعلـق بالتعديل الدستوري 

المادة الأولى: يعدل المقطعان السادس والعاشر من ديباجة الدستور، وتعاد صياغتهما كالآتي.
المقطع السادس:
 »وبعد أن توجت الحرب التحريرية الشعبية، بقيادة جبهة التحرير الوطني وبفضل ما بذله خيرة أبناء الجزائر من تضحيات، بالاستقلال، أقدم الشعب الجزائري على تشييد دولة عصرية كاملة السيادة. « 

المقطع العاشر:
 »  إن الدّستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسيّ الذي يضمن الحقوق والحرّيّات الفرديّة والجماعيّة، ويحمي مبدأ حريّة اختيار الشّعب، ويضفي الشّرعية على ممارسة السّلطات، ويكرّس التّداول الدّيمقراطي، ويكفل الحماية القانونية، ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمعٍ تسوده الشّرعية، ويتحقـّق فيه تفـتّح الإنسان بكلّ أبعاده. « 

المادة 2:  يضاف مقطع جديد إلى ديباجة الدستور، ويدرج قبل المقطع الأخير منها، ويحرر كما يأتي:
 » أن الشعب الجزائري يتبنى لنفسه مبادئ سياسة السلم والمصالحة الوطنية، ويظل مقتنعا بأن احترام هذه المبادئ يساهم في الدفاع عن القيم المشتركة، ويعد السبيل التوافقي الذي يحمي مصالح المجموعة الوطنية.
 وتعد قيم السلم والمصالحة الوطنية من ثوابت الأمة، التي ينبغي لها أن تبذل كل ما في وسعها من اجل الدفاع عتها في ظل احترام الجمهورية ودولة القانون. «

المادة 3: تعدل المادة 8 من الدستور، وتحرر كالآتي:

» المادة 8: يختار الشعب لنفسه مؤسسات، غايتها ما يأتي:
-       المحافظة على الاستقلال الوطني، ودعمه،
-       المحافظة على الهوية، والوحدة الوطنية، ودعمهما،
-       حماية الحريات الأساسية للمواطن، والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة،
-       القضاء على استغلال الإنسان للإنسان،
-       حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب، أو الاختلاس، أو الرشوة، أو التجارة غير المشروعة والتعسف، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة.

المادة 4:   تعدل المادة 21 من الدستور، وتحرر كالآتي:
»  المادة 21: لا يمكن أن تكون الوظائف أو العهدات في مؤسسات الدولة مصدر الثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة.
كل ملك يكتسب عن طريق الرشوة، مهما كانت طبيعته، يكون محل مصادرة طبقا للقانون.
كل شخص يعين لشغل وظيفة سامية في الدولة، أو ينتخب في مجلس محلي، أو ينتخب أو يعين في مجلس أو مؤسسة وطنيين، ملزم بالتصريح بممتلكاته قي بداية ونهاية وظيفته أو عهدته.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام بموجب القانون عضوي. « 

المادة 5: تعدل المادة 23 من الدستور وتحرر كالآتي:

»  المادة 23:عدم تحيز الإدارة يضمنه القانون.
        المساس بعدم تحيز الإدارة يعاقب عليه القانون . «

المادة 6:  تعدل المادة 31 مكرر من الدستور وتحرر كالآتي:

" المادة 31 مكرر: تعمل الدولة على تجسيد المناصفة بين الرجل والمرأة كغاية قصوى، وكعامل لتحقيق ترقية المرأة، وازدهار الأسرة، وتلاحم المجتمع وتطوره.

وفي هذا الإطار، تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع تمثيلها في المجالس المنتخبة.

يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة."

المادة 7: تعدل المادة 36 من الدستور وتحرر كالآتي:
"المادة 36: لا مساس بحرمة حرية المعتقد، وحرمة حرية الرأي.

  حرية ممارسة الشعائر الدينية مضمونة في نطاق احترام القانون."

المادة 8: تعدل المادة 41 من الدستور، وتحرر كالآتي:

" المادة 41: حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، والتّجمع والتّظاهر سلميا، مضمونة للمواطن.


المادة 9: تضاف مادة 14 مكرر تحرر كالأتي:

" المادة 14 مكرر: حرية الصحافة مضمونة، وغيـر مقيّدة بأي شكل من أشكال الرقابة الرّدعية المسبقة.

لا يمكن استغلال هذه الحرية للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم. 

يحدد قانون عضوي كيفيات ممارسة هذه الحريات."


المادة 10: تعدل المادة 42 من الدستور، وتحرر كالأتي:

" المادة 42: حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون.

ولا يمكن التذرّع بهذا الحق لضرب الحريّات الأساسيّة، والقيّم والمكوّنات الأساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التّراب الوطني وسلامته، واستقلال البلاد، وسيّادة الشعب، وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة.

وفي ظلّ احترام أحكام هذا الدستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس دينيّ أو لغويّ أو عرقيّ أو جنسيّ أو مهنيّ أو جهويّ.

 ولا يجوز للأحزاب السيّاسيّة اللجوء إلى الدّعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبيّنة في الفقرة السّابقة.

يُحظر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعيّة للمصالح أو الجهات الأجنبية.

لا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسيّ إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما.

تحدد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون عضوي."

المادة 11: تعدل المادة 43 من الدستور، وتحرر كالأتي:

" المادة 43 : حق إنشاء الجمعيات مضمون.

تشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعويّة.

يحدد قانون عضوي شروط وكيفيّات إنشاء الجمعيات."

المادة 12:  تضاف مادة جديدة 45 مكرر تحرر كالآتي:

" المادة 45 مكرر: الحق في محاكمة منصفة مضمون."

المادة 13: تعدل المادة 47 من الدستور، وتحرر كالأتي:

"المادة 47:  لا يتابع أحد، ولا يوقف أو يحتجز إلاّ في الحالات المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص عليها.

لا يحجز أو يحبس أحد، في أماكن لا ينصّ عليها القانون."
المادة 14: تعدل المادة 48 من الدستور، وتحرر كالأتي:

"المادة 48: يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية، ولا يمكن أن يتجاوز مدّة ثمان وأربعين (48) ساعة.

يجب أن يُعلم الشخص الذي يوقف للنظر، بحقه في الاتصال فورا بأسرته.

ولا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر، إلا استثناء، ووفقا للشروط المحددة بالقانون.

 ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر، يجب أن يجري فحص طبيّ على الشخص الموقوف، إن طلب ذلك، على أن يعلم بهذه الإمكانية.

 الفحص الطبيّ للقصر إلزامي."

المادة 15: تعدل المادة 53 من الدستور، وتحرر كالأتي:

" المادة 53: تنظم الدولة المنظومة الوطنية للتعليم.

 الحق في التعليم مضمون.

التعليم العام مجانيّ حسب الشروط التي يحددها القانون.

التعليم الأساسي إجباري.

تسهر الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعليم والتكوين المهني."


المادة 16: تعدل المادة 58 من الدستور، وتحرر كالأتي:

" المادة 58: تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع.

 تحمي الدولة الأطفال المشرّدين، وتسعف المعوقين والمسنين بلا دخل.

  يحدد القانون شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة."


المادة 17: تعدل المادة 61 من الدستور، وتحرر كالأتي:
" المادة 61: يجب على كل مواطن أن يحمي ويصون استقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها الوطني ووحدة الشعب، وكذا جميع رموز الدولة.

يعاقب القانون بكل صرامة على الخيانة والتجسس والولاء للعدو، وعلى جميع الجرائم المرتكبة ضد امن الدولة."


المادة 18: تعدل المادة 64 من الدستور، وتحرر كالأتي:

المادة 64: كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة.

ويجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية.

لا يجب أن تحدث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون.

ولا يجوز أن تحدث بأثر رجعي أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيفما كان نوعه.

كل فعل مسعاه التحايل على مساواة المواطنين أمام الضريبة يعد مساسا بمصالح المجموعة الوطنية، ويعاقب عليه القانون.


المادة 19: تعدل المادة 73 من الدستور، وتحرر كالأتي:

" المادة 73: لا يحق أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلاّ المترشح الذي:

-                   يتمتع، فقط، بالجنسية الجزائرية الأصلية، ويُثبت الجنسية الجزائرية الأصلية لوالديه،
-                  يدين بالإسلام،
-                   يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب،
-                   يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية،
-                   يثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط،
-          يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942،
-          يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه.

      تحدد شروط أخرى بموجب القانون.

المادة 20: تعدل المادة 74 من الدستور، وتحرر كالأتي:

" المادة 74: مدة العهدة الرئاسية خمس (5) سنوات.
يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مـرّة واحدة."


المادة 21: تعدل المادة 77 من الدستور، وتحرر كالأتي:

"المادة 77: يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الآتية:

1- هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية،
2- يتولى مسؤولية الدفاع الوطني،
3- يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها،
4- يرأس مجلس الوزراء،
5- يعين الوزير الأول وينهي مهامه،
6- يمكن رئيس الجمهورية أن يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة، مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستور،
7- يمكنه أن يعين نائبا أو عدة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه، وينهي مهامهم،
8- يوقع المراسيم الرئاسية، ويمكنه أن يعرضها، عند الاقتضاء، على مجلس الدولة لإبداء رأيه فيها مسبقا.
9- له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها،
10- يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء.
11- يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها،
12-يسلم أوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية."

المادة 22: تضاف مادة 81 مكرر تحرر كالأتي:

"المادة81 مكرر: يمكن الوزير الأول أن يتلقى من رئيس الجمهورية، ضمن الحدود التي يضعها الدستور، تفويضا لممارسة السلطة التنظيمية."


المادة 23: تعدل المادة 85 من الدستور، وتحرر كالأتي:

"المادة 85:  يمارس الوزير الأول زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحيات الآتية:

1- يوزّع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام   الأحكام الدستورية،
2- يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات،
3-يوقع المراسيم التنفيذية بتفويض من رئيس الجمهورية.
4- يعين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية، ودون المساس بأحكام المادتين 77 و78 السابقتي الذكر،
5- يسهر على حسن سير الإدارة العمومية."

المادة 24: تعدل المادة 89 من الدستور، وتحرر كالأتي:

" المادة: 89: عندما يودع المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية ملف ترشحه، لدى المجلس الدستوري، لا يمكنه أن ينسحب إلا في حالة وفاته أو حصول مانع قانوني له يثبته المجلس الدستوري قانونا.

في حالة وفاة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني أو انسحابه أو حدوث مانع آخر له، يستمر رئيس الجمهورية القائم أو من يمارس مهام رئاسة الدولة، في ممارسة مهامه إلى غاية الإعلان عن انتخاب رئيس الجمهورية.

وفي هذه الحالة، يمدد المجلس الدستوري مهلة إجراء هذه الانتخابات مدة أقصاها ستون (60) يوما.

يحدد قانون عضوي كيفيات وشروط تطبيق هذه الأحكام."

المادة 25: تضاف مادة 99 مكرر تحرر كالأتي:

" المادة 99 مكرر: يخصص المجلس الشعبي الوطني جلسة، في كل دورة، لمراقبة عمل الحكومة بحضور الوزير الأول وجوبا.

  يحدد قانون عضوي تطبيق هذه المادة."

المادة 26: تضاف مادة 99 مكرر 1 تحرر كالأتي:

المادة 99 مكرر1: تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهريا، لمناقشة جدول الأعمال الذي تعرضه مجموعة برلمانية من المعارضة.

  يحدد القانون العضوي تطبيق هذه المادة."

المادة 27: تعدل المادة 100 من الدستور، وتحرر كالأتي:

"المادة 100: واجب البرلمان، في إطار اختصاصاته الدستورية، أن يبقى وفيا لثقة الشعب، ويظل يتحسس تطلعاته،

يجب على عضو البرلمان أن يتفرغ كلية لممارسة عهدته، من خلال حضوره الفعلي أعمال البرلمان.

يحدد القانون العضوي كيفيات تطبيق هذه المادة. "

المادة 28: تضاف مادة 100 مكرر تحرر كالأتي:

"المادة 100 مكرر: يجرد من عهدته النيابية، بقوة القانون، المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة المنتمي إلى حزب سياسي، الذي يغير خلال عهدته، الانتماء السياسي الذي انتخب بعنوانه من قبل المواطنين.

  يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه الأحكام."

المادة 29: تعدل المادة 103 من الدستور، وتحرر كالأتي:

المادة 103: تحدد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب أعضاء مجلس الأمة أو تعيينهم، والتعويضات التي تدفع لهم، وشروط قابليتهم للانتخاب، ونظام عدم قابليتهم للانتخاب، وحالات التنافي بموجب قانون عضوي.

المادة 30: تعدل المادة 113 من الدستور، وتحرر كالأتي:

"المادة 113: تبتدئ الفترة التشريعية وجوبا في اليوم الخامس عشر الموالي لتاريخ إعلان المجلس الدستوري نتائج الانتخاب برئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة اصغر نائبين منهم."

المادة 31: تعدل المادة 115 من الدستور، وتحرر كالأتي:

" المادة 115: يحدد قانون عضوي تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

يحدد القانون ميزانية الغرفتين.

يعد المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة نظامهما الداخلي ويصادقان عليهما."

المادة 32: تعدل المادة 117 من الدستور، وتحرر كالأتي:

المادة 117: يشكل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لجانهما الدائمة في إطار نظامهما الداخلي.

يمكن كلا الغرفتين انشاء لجان إعلامية مؤقتة من بين أعضائها عبر كامل التراب الوطني.

يحدد النظام الداخلي لكلا الغرفتين موضوع اللجنة الإعلامية البرلمانية المؤقتة، وتشكيلتها، ومدّة  مهمتها."

المادة 33: تعدل المادة 119 من الدستور، وتحرر كالأتي:

" المادة 119: لكل من الوزير الأول والنواب وأعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانين.

تكون اقتراحات القوانين قابلة للنقاش، إذا قدّمها عشرون (20) نائبا اوعشرون (20) عضوا من مجلس الأمة.

يمكن كلا رئيسي غرفتي البرلمان أن يخطرا مجلس الدولة باقتراحات القوانين لإبداء الرأي فيها.

تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، ثم يودعها الوزير الأول  مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحالة.""

المادة 34: تضاف مادة جديدة 119 مكرر تحرر كالأتي:

"المادة 119 مكرر: تودع مكتب مجلس الأمة بالأولوية، مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإداري. 

لا يمكن أعضاء مجلس الأمة تقديم اقتراحات قوانين إلاّ في المواضيع المذكورة أعلاه.

يمكن أعضاء المجلس الشعبي الوطني تقديم اقتراحات قوانين  في المواضيع المذكورة أعلاه."


المادة 35: تعدل المادة 120 من الدستور، وتحرر كالأتي:

" المادة 120: يجب أن يكون كل مشروع آو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف كل غرفة على التوالي حتى تتم المصادقة عليه.

تنصب مناقشة مشاريع أو اقتراحات القوانين من طرف كل غرفة على النص المعروض عليها.

  تعرض مشاريع أو اقتراحات القوانين في المواضيع المذكورة في المادة 119 مكرر أعلاه، للمناقشة، على مجلس الأمة أولا، ثم على المجلس الشعبي الوطني حتى تتم المصادقة عليها. وتخضع لنفس الإجراءات المتبعة في مشاريع واقتراحات القوانين المودعة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني.

تداول كل غرفة في النص الذي صوتت عليه الغرفة الأخرى ثم  تصادق عليه.

يصادق مجلس الأمة على النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) أعضائه.

وفي حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، يطلب الوزير الأول، في مدّة أقصاها ثلاثون يوما، اجتماع لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين من اجل اقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف.

تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه، ولا يمكن إدخال أي تعديل عليه إلاّ بموافقة الحكومة.

وفي حالة استمرار الخلاف يسحب النص.

يصادق البرلمان على قانون المالية في مدّة أقصاها خمسة وسبعون (75) يوما من تاريخ إيداعه، طبقا للفقرات السابقة.

وفي حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدد سابقا، يصدر رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية، بأمـــرٍ.

تحدد الإجراءات الأخرى بموجب القانون العضوي المذكور في المادة 115 من الدستور."

المادة   36: تعدل المادة 123 من الدستور، وتحرر كالأتي:

" المادة 123: إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور، يشرّع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات الآتية:

- تنظيم السلطات العضوية وعملها،
- نظام الانتخابات،
- القانون المتعلق بالأحزاب السياسية،
- القانون المتعلق بالإعلام،
- القانون الأساسي للقضاء، والتنظيم القضائي،
- القانون المتعلق بقوانين المالية،
- القانون المتعلق بالأمن الوطني،
- الحقوق والواجبات الأساسية للأشخاص، لاسيما نظام الحريات العامة وحماية الحريات الفردية، وكذا واجبات المواطنين.

تتم المصادقة على القانون العضوي بالأغلبية المطلقة للنواب، وبأغلبية ثلاثة (4/3) أعضاء مجلس الأمة.

يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره."

المادة 37: تعدل المادة 124 من الدستور، وتحرر كالأتي:

" المادة 124: لرئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان.

ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها.

تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.

يمكن رئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 93 من الدستور.

 تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة."


المادة 38: تعدل المادة 133 من الدستور، وتحرر كالأتي:

" المادة 133: يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة. ويكون الرّد في أجل أقصاه عشرون (20) يوما.

 يمكن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء البرلمان."


المادة 39: تعدل المادة 134 من الدستور، وتحرر كالأتي:

" المادة 134:  يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة.

ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا خلال اجل أقصاه عشرون (20) يوما.

وتتم الإجابة على الأسئلة الشفوية في جلسات المجلس.

إذا رأت أي من الغرفتين أن جواب عضو الحكومة، شفويا كان أو كتابيا، يبرر إجراء مناقشة، تجرى المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.

تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان."


المادة 40: تعدل المادة 148 من الدستور، وتحرر كالأتي:

"المادة 148: القاضي محمي من كل اشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر باداء مهمته، او أن تمس نزاهة حكمه.

يمكن القاضي أن يخطر المجلس الأعلى للقضاء إذا تعرض لإحدى الحالات المذكورة أعلاه. "

المادة 41: تعدل المادة 163 من الدستور، وتحرر كالأتي:

"المادة 163: يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور.

كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات.

يتمتع المجلس الدستوري بالاستقلالية الإدارية والمالية.

تحدد كيفيات تطبيق الفقرة المذكورة أعلاه عن طريق التنظيم."

المادة 42: تعدل المادة 164 من الدستور، وتحرر كالأتي:

المادة 164: يتكون المجلس الدستوري من اثنتي عشر (12) عضوا: أربعة (4) أعضاء من بينهم رئيس المجلس الدستوري ونائبه يعينهم رئيس الجمهورية ، واثنان (2) ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الأمة، واثنان تنتخبهما المحكمة العليا، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الدولة.

بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى.

يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري ونائبه، لعهدة  واحدة مدتها ثماني (8) سنوات.

يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بعهدة واحدة مدتها ثماني (8) سنوات، ويجدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل أربع (4) سنوات.

المادة 43: تضاف مادة جديدة 164 مكرر تحرر كالاتي:

" المادة 164 مكرر: يشترط في أعضاء المجلس الدستوري المنتخبين أو المعينين:

- أن يبلغوا سـنّ الخمس وأربعين (45) سنة كاملة يوم التعيين أو الانتخاب،

- أن يكونوا حاصلين على شهادة جامعية،
- أن يتمتعوا بخبرة مهنية مدّتها عشرون (20) سنة على الأقل في مجالي التعليم العالي أو القضاء، أو يكونوا قد شغلوا وظيفة عليا في الدولة أو انتخبوا في احدي الغرفتين لفترتين تشريعيتين على الأقل.

- أن يُـشهد لهم بالأخلاق والحياد والنزاهة."

المادة 44: تضاف مادة جديدة 164 مكرر 1 تحرر كالآتي:

المادة 164 مكرر1: يؤدي أعضاء المجلس الدستوري اليمين أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة  مهامهم. 

يقسمون بالله العظيم، بممارسة وظائفهم بكل نزاهة وحياد، وحفظ سرية مداولات المجلس الدستوري، والامتناع عن اتخاذ أي موقف علنيّ حول أي قضية هي من اختصاص المجلس الدستوري."

المادة 45 : تعدل المادة 166 من الدستور، وتحرر كالأتي:

" المادة 166: يخطر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة أو الوزير الأول، المجلس الدستوري.

كما يمكن سبعون (70) نائبا أو أربعون (40) عضوا في مجلس الأمة، إخطار المجلس الدستوري."


المادة 46 : تعدل المادة 167 من الدستور، وتحرر كالأتي:

"المادة 167: يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة، ويصدر رأيه أو قراره في ظرف الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ الإخطار.

وفي حالة الاستعجال وبطلب من الوزير الأول، يخفض هذا الأجل إلى عشرة (10) أيام.

    يحدد المجلس الدستوري قواعد عمله."

المادة 47: تعدل المادة 169 من الدستور، وتحرر كالأتي:

" المادة 169: إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار المجلس.

أراء المجلس الدستوري وقراراته نهائية، وملزمة لكل السلطات العمومية والإدارية والقضائية

  • Djelloul El Miloudi · ‏‎IT Consulter‎‏ في ‏‎Département d'informatique‎‏ · ‏138‏ من المشتركين
    intéressant ..(y)
  • Elhadi Lablad · Université de El Hadj Lakhdar-Batna '05
    فيه نوع من الغموض والمراوغة خاصة من الناحية الرقابية اي مواد الرقابة للاستغلال المنصب الوضيفة والتصريح بالوالممتلكات و مواد الخاصة بضريبة اي تكون بتساوي مامعني بين التساوي هل كل المواطنين معنين بهذه المواد الدستورية ومواد التساوي بين الرجل والمرءة هل تطبيق الشريعة ان اصبحة المرءة تتساوي والرجل المهم اعيدو النضر حفيضكم الله
    الي السادة : المشرفين
  • Takfarinas Matoub · يعمل لدى ‏‎Chez moi‎‏
    اين هي الامازيغية دستور بلا ترسيم الامازيغية غير معترف

ليست هناك تعليقات: